[الكلام على حديث ((ليس في الخصروات صدقة)) الحديث]
قوله في ص 304: وأما حديث ليس في الخضروات صدقة فقد ضعفت طرقه.
قلت: التضعيف غير صحيح فهو من رواية الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام بلفظ: ليس في الخضروات صدقة. فهو في أصح طرق أهل البيت عليهم السلام، وقد تأوله أهل المذهب بأن المراد: مالم يبلغ النصاب وهو ضعيف، لأن مالم يبلغ النصاب لازكاة فيه سواء الخضروات وغيرها. والله تعالى ولي التوفيق.
[الكلام في زكاة الأحجار الكريمة]
قوله في ص 329: وعند زيد بن علي عليهما السلام وأبي حنيفة لاشيء فيه. لحديث عمرو بن شعيب يرفعه: لازكاة في حجر.. الخ.
قلت: أما الإمام زيد بن علي عليهما السلام فدليله مارواه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد مالم تُرَد به تجارة. وحكم اللؤلؤ والياقوت واحد، فالإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام لم يرو عن عمرو بن شعيب ولايحتاج لروايته وهو في غنى برواياته عن آبائه عليهم السلام عن رواية عمرو بن شعيب وأضرابه، والخبر هذا وإن كان وارداً في الزكاة فلعله يجعل العفو عاماً في الزكاة والخمس، ويحتمل أن يستدل بما سبق في صفحة 326 من أن الغنيمة اسم لما أخذ من الكفار فقط، كذا قال. والصواب: لما أخذ في الحرب ليدخل ما أجلب به البغاة وهذا إن صحت الرواية عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام. والله سبحانه أعلم.(1/321)


[الكلام على قوله: للفارس ثلاثة أسهم]
قوله في ص 333 للفارس ثلاثة أسهم لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم.. الخ.
قلت: الأولى تقديم الاحتجاج برواية الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. ولكن المؤلف كثير الاعتماد على كتب المحدثين والله تعالى المستعان، ولاوجه لحمله على التنفيل فإنه صريح في أنه غير تنفيل، إذ لايقال أسهم في التنفيل، وليس في ذلك تفضيل للبهيمة على المسلم، إذ السهام كلها للمسلم، فهو تفضيل للفارس على الراجل، وإذا ورد الأثر بطل النظر، والله تعالى ولي التوفيق.(1/322)


مع العباس بن أحمد في تتمة الروض النضير

[هذه تعليقات على تتمة الروض النضير من أنظار مولانا العلامة نجم العترة المطهرة شرف الإسلام الولي الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهما، ومن أنظار مولانا العلامة الحافظ شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى وحفظه ولطف به آمين].
[التعليق على قوله: ودعوى أبي بكر بن مجاهد الإجماع على عدم الخروج على الظلمة]
الأولى: من قوله ودعوى أبي بكر بن مجاهد الإجماع على عدم الخروج على الظلمة في شرح حديث: ((من مات وليس له إمام.. )) الخ في الطبعة الأولى من الجزء الرابع صفحة (8) وفي الطبعة الأخيرة في الجزء الخامس صفحة (13).
قال مولانا العلامة نجم العترة الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهما آمين: فيكون الحسين السبط وزيد بن علي ومحمد بن عبدالله وأخوه إبراهيم ونحوهم من الأئمة الهادين قد خرقوا الإجماع، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، ولاثمرة لقول الشارح: وقد قيد المصطفى.. الخ.(1/323)


إذ لاغرض للظلمة في ترك إقامة الصلاة ويبعد منهم الخروج من الملة إلى اليهودية والنصرانية فيكون كفراً بواحاً، وإنما غرضهم الانهماك في الشهوات من اللهو وشرب الخمور والاستيثار بفيء المسلمين ولايغير عليهم ولايؤخذ على أيديهم، لأنه قد وضع لهم من الأحاديث ماتستقيم به رئاستهم من وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة ومالم يكن الكفر البواح، ويكون هذا جمعاً بين الأخبار بزعم من خذله الله وخرج عن سفينة النجاة، ولاغرو فإنها دعوة نبوية: ((واخذل من خذله)) ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي أمان من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة صاروا حزب الشيطان)) أو نحو هذا من رواية ابن عباس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله المستعان. وسيجيء الحديث في الأصل عن علي: ((حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يعدل في الرعية فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا، وأيما إمام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له)) فلم لايجمع بين الأخبار بقول باب المدينة وباب الحكم والمبين للأمة الضال من خالفه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله من خالف علياً)) رواه القاسم بن إبراهيم عن زيد بن أرقم وقال فيه: ((ولاتخالفوه في حكمه)) رواه الكنجي وأبو عيسى الترمذي عن عمران بن الحصين وهو الهادي بالنص وقد قال تعالى: ((أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)) وقد خرج على عثمان المسلمون ولم تنكر سادات الصحابة، بل قال عمار: إنما قتله الصالحون الآمرون بالقسط، ولم يترك عثمان الصلاة إنما استأثر بالفيء، وظلم أبا ذر وغيره، إلا أن تكون أفعال عثمان من الكفر البواح، فالخلاف لفظي، ففعل الصحابة في حق عثمان يقضي بعدم الفرق في وجوب جهاد الظالم بين ألا يقيم الصلاة أو يكون الكفر البواح، وبين أن يظلم ويستأثر بفيء المسلمين، بل من طالع السير(1/324)


يعلم أن معظم الحامل على الخروج على عثمان إنما هو الاستئثار ونحوه مما لم يكن كفراً بواحاً عند المخالف، فإذاً لافرق بين عصيان وعصيان.
ومن قوله ماهو أنكر مما هو في الصفح المذكور.
يقال: هذه المفسدة حاصلة سواء أقام الصلاة أم لا، وسواء كان كفراً بواحاً أم لا، فلم جاز الخروج مع كفره. اهـ.
من قوله: ورأينا كفراً بواحاً.
يقال: والخروج عليه مع هذا يؤدي إلى ماهو أنكر من سفك الدماء وإخراب البلاد وبث أنواع الفساد إلى آخر مامر، فمن أين يرتفع ذلك إذا ضيع الصلاة. انتهى.
من قوله: لايلاحظ فيه زيادة مفسدة.. الخ ص (14) في الطبعة الجديدة وفي القديمة (9) لمولانا العلامة الولي نجم العترة الحسن بن الحسين الحوثي رضي الله عنهما.
ويقال: والفسق كالكفر فإنه لايلاحظ فيه زيادة المفسدة، فلم لايلاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأخذ على يد الظالم وأطره على الحق، ولاشك أن للجهاد والأمر بالمعروف شروطاً فمتى حصلت وجب الجهاد والأمر والنهي ولافرق بين الكفر والفسق، ومثل الآثار المقيدة لايصح التقييد بمثلها مع ضعفها وكونها من روايات الحشوية ونحوهم سيما والعترة لايعولون على مثلها، وهم مجمعون على وجوب الجهاد مع الإمكان بوجود الناصر والخروج على الظلمة، فكيف تقبل آثاره وسفن النجاة عنها بمعزل وقد أَمِنَّا مع التمسك بهم من الضلال، بل لايخفى أن مثل هذه الآثار إنما وضعت تحيلا للظالمين وتعمية لئلا يغير عليهم، والله الهادي. اهـ.
من قوله: أو أنها لم تبلغهم تلك الأحاديث.. الخ ص (14) في الطبعة الجديدة وفي القديمة (9).(1/325)

65 / 83
ع
En
A+
A-