[التعليق على قوله: والحال قيد في صاحبها]
قوله ص 117 والحال قيد في صاحبها: أي في أنت طالق إن دخلت راكبة.. الخ.
قلت: صوابه قيد في العامل وهو في المثال دخلت فالدخول مقيد بالركوب، فالحال وصف للصاحب قيد للعامل كقوله: جاء زيد راكباً. فالركوب قيد للمجيء وصف لزيد، هذا هو المعروف في قواعد النحو والله تعالى ولي التوفيق.
[الكلام في قوله تعالى ((فمن جاءه موعظة من ربه ...)) الآية]
قوله ص 117: وفي الآية دليل على أن من استحل ماحرم الله سبحانه وتعالى مما اتفقت عليه الأمة وشاع تحريمه فيها أنه يكفر بذلك وهو قوله تعالى: ((فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ..)) الخ.
قلت:ينظر في دلالة الآية على ذلك، فالوعيد والخلود في النار _نعوذ بالله تعالى منها_ لايفيدان الكفر المذكور والخروج عن الملة الذي أشار إليه المؤلف، ولافيها دلالة على المستحل أصلا، ولاشك أن المستحل لما ذكر إن كان مما علم ضرورة كافر، أي: خارج عن الملة، لكنه غير مأخوذ من الآية، والله تعالى الموفق.(1/316)
[التعليق على قوله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ((اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة)) الحديث]
قوله في ص 129 في سياق قصة حاطب: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ((اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة..))الخ.
قلت: يحمل هذا على الخطأ المعفو عنه كما كان من حاطب لا المعاصي الكبائر ولاالصغائر، فلايجوز من الحكيم أن يبيحها لهم لأنه يكون إغراء وهو قبيح، وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من أهل بدر وغيرهم: ((فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)) وقد وقعت المؤاخذة لأهل بدر كما في قصة الثلاثة الذين خُلفوا وأمر رسول الله بهجرهم حتى تابوا، وغير ذلك، وكذا قتال أمير المؤمنين عليه السلام لطلحة والزبير بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير: ((لتقاتلنه وأنت له ظالم)) والله تعالى ولي التوفيق.
[اثبات المؤلف عدالة الحسين بن عبدالله بن ضميرة]
قوله في ص 131: وحسين هذا هو ابن عبدالله بن ضميرة وهو: واه.. الخ.
قلت: الحسين بن عبدالله بن ضميرة من الثقات الأثبات اعتمده الإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام أحمد بن عيسى، والإمام الهادي إلى الحق عليهم السلام في الأحكام، فكلام المخالفين فيه ككلامهم في أبي خالد الواسطي المجمع على عدالته عند آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، والعجب من المؤلف كيف ينقل كلامهم هذا الباطل ولايرده، ولعل هذا من السهو. وتفسير السبيل بالزاد والراحلة قد رواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في مجموعه، وإغفال مثل هذا من الإكباب على كتب المخالفين، والله المستعان.(1/317)
[الكلام في صلاة الخوف]
قوله في ص 199: وهو المروي عن علي عليه السلام.. الخ.
قلت: الصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام مارواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال في صلاة الخوف: يقسم الإمام أصحابه طائفتين، فتقوم طائفة موازية للعدو ويأخذون أسلحتهم ويصلي بالطائفة التي معه ركعة وسجدتين، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، ونكص هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم فيصلي بالطائفة الثانية ركعة وسجدتين ثم يسلم، فيقوم هؤلاء فيقضون ركعة وسجدتين ثم يسلمون ثم يقفون في موقف أصحابهم، ويجيء من كان بإزاء العدو فيصلون ركعة وسجدتين ويسلمون. انتهى. وهذا هو الموافق لظاهر الآية: ((فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ)) فتأمل. وماذكره المؤلف من أن المراد بقوله: سجدوا. فرغوا من الصلاة خلاف الظاهر، والاحتجاج بقوله: لم يصلوا. ليس بواضح، لأنهم إذا كانوا قد صلوا بعض الصلاة فقد صح أن يقال لمن لم يدخل: لم يصل. ومفهوم أن غيره قد صلى تلك الصلاة. ولكن مارواه أهل البيت عن آبائهم أصح، والله تعالى ولي التوفيق.(1/318)
قوله في ص 200: إذ الطائفتان جميعاً لم تصل واحدة منهما.. الخ.
قلت: يقال: لا سوا لأن الطائفة الأولى قد صلت بعض الصلاة والثانية ماقد صلت بعضها، وصح أن يقال في الثانية لم يصلوا لاحقيقة ولامجازاً، ومفهوم أن الأولى قد صلت كل الصلاة يعارضه منطوق: ((فَإِذَا سَجَدُواْ)) إذ هو نص في أنهم بعد السجود ويكونون من ورائهم والمنطوق يبطل المفهوم ويعارضه الرواية الصحيحة الصريحة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن غيره أيضاً، والرواية المسندة بالإسناد الذي هو في أعلى مراتب الصحة أولى من الرواية المجهولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الرواية التي تحتاج إلى النظر في تصحيحها على أنها إن صحت أي هذه الرواية الأخرى فتحمل على جواز الأمرين، وأن الكل واسع، ولايجوز منع الصلاة التي رويت بالسند الصحيح الصريح عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو الذي يجب المصير إليه لعدم التعارض في الأفعال كما هو المقرر في الأصول وليس الغرض إلا التنبيه على الصواب، وإلى الله سبحانه المرجع والمآب.(1/319)
[الكلام في أن قول أمير المؤمنين (ع) حجة]
قوله في ص 253: قلنا يحتمل الاجتهاد.. الخ.
قلت: الصحيح أن قول أمير المؤمنين عليه السلام حجة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ((علي مع الحق والقرآن )) وهو عام في الأصول والفروع، وقد قرر ذلك بالأدلة المعلومة والد المؤلف الحسين بن الإمام القاسم عليهم السلام في شرح الغاية بمافيه الكفاية، وهذا هو قول قدماء أهل البيت عليهم السلام، والله تعالى ولي التوفيق.
[الكلام في قوله (ص): ((لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم)) الحديث]
قوله في ص 255: فإن صح هذا أو حديث مثله ففيه التصريح بالدلالة على المقصود بالنطق والمفهوم أي: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايقطع السارق في أقل من عشرة دراهم)).
قلت: الصحيح مارواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: لاقطع في أقل من عشرة دراهم. وله حكم المرفوع، والمؤلف يحمل مثل هذا على الاجتهاد كما سبق له، وهو خلاف ماعليه عامة أهل البيت عليهم السلام، أقربهم إليه والده وجده عليهما السلام، والمعتمد الدليل وقد سبقت الإشارة إليه، ومن أراد الاستكمال فليطالع كتب الأصول لأهل البيت عليهم السلام ومن أجمعها شرح الغاية لوالد المؤلف الحسين بن الإمام عليهما السلام، وقد استوفيت الأدلة في ذلك وغيره في لوامع الأنوار، ففيه بحمد الله تعالى بغية الرائد وضالة الناشد. والله تعالى ولي التوفيق.(1/320)