، وكذا المضاف من اسم الجنس إلى المعرفة نحو: {أحل لكم ليلة الصيام} والحل ميتته وتمر العراق وماء المطر، وكذا الجمع المعرف باللام الموصوفة بالتقدم(1) أو الإضافة نحو: {قد أفلح المؤمنون}، {يوصيكم الله في أولادكم} ومثله اسم الجمع كأمرت أن أقاتل الناس {يا قومنا أجيبوا داعي الله} والمحلا بلام الاستغراق والمعرف بالإضافة من اسم الجنس والجمع سواء في شمول الأفراد كلها نحو: {والله يحب المحسنين} أي كل محسن، والنكرة في سياق النفي ونحوه ظاهرة في الاستغراق ويحتمل عدمه احتمالاً مرجوحاً مفتقراً إلى القرينة نحو ما جاءني رجل بل رجلان ولا رجل في الدار بل رجلان فإنه مع القرينة وهي بل رجلان يتحقق عدم الاستغراق، أما إذا كانت النكرة مع من ظاهرة نحو ما جاءني من رجل أو مقدرة وذلك حيث انتصب الاسم أو انفتح بعدها نحو لا رجل في الدار فهو نص في الاستغراق حتى لا يخرج عنه شيء من الآحاد بغير الاستثناء، وأما نصوصية الرجال فهي في استغراق أفراد مدلوله لا يخرج عنه شيء من الجماعات بغير الاستثناء وأما استغراقه للآحاد فيدل عليه بالظهور ولا عموم في الجمع المنكر كرجال ولا في اسم الجمع المنكر كرهط وأقل الجمع ثلاثة وهو في الاثنين مجاز. وأما المضمرات فإن كانت راجعة إلى ما قبلها فحكمها حكمه في العموم والخصوص وإن كانت على جهة المخاطبة فللعام عامه وللخاص خاصه.
مسألة مثل: {خذ من أموالهم صدقة} عام في كل نوع لأنَّه جمع مضاف فكأنه قال: خذ من كل مال صدقة.
مسألة الجواب إن لم يكمن مستقلاً بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه تابعاً للسؤال وكذا إذا كان مستقلاً وهو مساوي، أما إذا كان أخص فلا يتعدى محل التنصيص، وورود العام على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤالاً أو غيره لا يمنع عمومه.
__________
(1) ـ من قوله مشاراً بها إلى الجنس نفسه من حيث الوجود علىالأطلاق. تمت(1/36)


مسألة وتضمين العام مدحاً أو ذماً لا يقدح في عمومه كقوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم}(1)، {والذين يكنزون}(2).
مسألة وإذا حكى الصحابي العدل العارف حالاً بلفظ ظاهره العموم مثل: نهى صلى الله عليه وعلى آهل وسلم عن بيع الغرر وقضى بالشفعة بالجوار، فإن كان المحكي قولاً كالمثال الأول عم جميع أفراد الغرر، وإن كان المحكي فعلاً كالثاني فموضع اجتهاد إذ الفعل لا صيغة له.
مسألة وفعل المساواة الواقع في سياق النفي مثل قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} وأصحاب الجنة يحتمل نفي الكل ونفي البعض فصار مجملاً(3) متردداً لا ظاهر له محتاجاً إلى البيان.
مسألة والمقتضي وهو مالا يستقيم كلاماً في الشرع والعقل إلاَّ بتقدير وثمة أمور صالحة لاستقامة الكلام لا عموم له في المقتضيات فلا تقدر كلها بل يقدر واحد منها بدليل وإلا كان مجملاً بينها ومثل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: <رفع عن أمتي الخطأ والنسيان> فإن تعين أحد المقتضيات بدليل فكالملفوظ إن عاماً فعام، وإن خاصاً فخاص، فالخاص نحو: {واسأل القرية}ويمكن أن يجعل مثال العام: رفع عن أمتي الخ بأن يقدر حكم الخطأ الخ ودليل تقديره أن اعتبار الشارع لأفعال المكلفين إنَّما هو فيما يتعلق بها من الأحكام، فالذي يثبته ويرفعه هو حكمها فكان هو المتبادر عند التقدير(4) ووجه عمومه أنه جنس مضاف.
__________
(1) ـ الإنفطار.
(2) ـ 34 التوبة.
(3) ـ قد نص الزمخشري أن الجمل نكرات فيكون الراجح أن ذلك للعموم. تمت منه
(4) ـ ويؤيد ذلك مفهوم قوله تعالى: {ومن قتل منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم} وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا} الآية مع قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو} الآية، وفحوى قول علي عليه السلام: ثلاث خطؤهن وعمدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح.(1/37)


مسألة الفعل المؤكد بالمصدق إذا وقع بعد نفي أو معناه عام في متعلقاته نحو: والله لا أكلت أكلاً وإن أكلت أكلاً فعبدي حر فيقبل التخصيص بالنية وكذا غير المؤكد نحو: والله لا أكلت وإن أكلت بالنسبة إلى المأكولات وإن صمت ولا أصوم بالنسبة إلى الأزمنة إن قعدت ولا أقعد بالنسبة إلى الأمكنة، فإذا نوى مأكولاً أو زماناً أو مكاناً معيناً صحت نيته؛ إذ هو محتمل لتقدير المتعلق في نظم الكلام فيكون كالمذكور، وملاحظته عند الذكر فيكون عام(1) لفظي فجاز أن يراد به بعض دون بعض، ومحتمل حذفه(2) فلا يلاحظ عند الذكر، وإنما سيق لنفي حقيقة الفعل فيكون عام(3) عقلي لا يتجزأ فعلى هذا يكون من قبيل الاشتراك فيقبل التخصيص بالنية ويكون ذلك قرينة لإرادة أحد المحتملين الذين هما تقدير المتعلق وحذفه، وأما التخصيص باللفظ فجائز بالأولى.
مسألة لا عموم لمثل صلى داخل الكعبة وكان يجمع بين الظهر والعصر في أقسامهما فلا يعم القول الفرض والنفل ولا الثاني جمع التقديم والتأخير، وشياع إفادة كان للتكرار والاستمرار فلا يعدل عنه من غير قرينة يفيد في المثال الثاني وقوع أحد(4) الجمعين مستمراً، إما التقديم أو التأخير ولا يقدح فيه كونه من لفظ الراوي؛ إذ الغرض أنَّه عدل عارف.
مسألة والمعلق على علة منصوصة مثل: حرمت الخمر لإسكارها يعم الحكم وهو الحرمة أينما وجدت العلة قياساً شرعياً لا لغة.
__________
(1) ـ هكذا في الأصل.
(2) ـ أما الحذف كما في قوله تعالى: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} وقولهم فلان يعطي ويمنع، وأما التقدير فكقوله تعالى: {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً} أي عملته.
(3) ـ هكذا في الأصل
(4) ـ الصواب: مطلق الجمع مستمراً من دون دلالة على أحدهما فقط أو عليهما جميعاً. تمت من خط المؤلف.(1/38)


مسألة الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو : {يا أيها الرسول} لا يتناول الأمة بعمومه ولا يتناولهم إلاَّ بدليل خارجي ونحوه خطاب الواحد.
مسألة والموضوع بحسب الصيغة للمذكر كالمسلمين وفعلوا لا يدخل فيها النساء ظاهراً بل يحتاج في دخولهن إلى القرينة بخلاف ما لا فرق فيه بين المذكر والمؤَّنث كمن وما والناس فيعم وإن ذكر العائد نحو: من دخل داري فهو حر فيقتضي عتق الإماء الداخلات.
مسألة والخطاب بما يتناول العبيد لغة مثل يا أيها الناس يعمهم شرعاً في حقوق الله وحقوق الآدميين.
مسألة المتكلم داخل في عموم خطابه خبراً مثل: {هو بكل شيء عليم} أو إنشاء: كبشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وهذا فيما لم يكن اللفظ خاصاً بالمخاطبين(1) مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط}.
مسألة ما ورد على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتناوله لغة كيا عبادي. يا أيها الناس، شمله.
مسألة مثل يا أيها الناس لا يدخل فيه من سيوجد من جهة اللفظ وإنما يعمهم بدليل آخر وهو ما علم من عموم دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة بالضرورة ونحوه.
مسألة والعام المخصص مجاز في الباقي.
مسألة والمخصص بمبين حجة في الباقي.
مسألة ولا يعمل بالعام قبل ظن عدم المخصص فيجب البحث عنه.
فصل
التخصيص قصر العام على بعض أفراده وهو متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء المتصل والغاية والشرط والصفة وبدل البعض.
مسألة الاستثناء شرطه الاتصال بالمستثنى منه وهو أن يعد الكلام في العرف واحد غير منقطع وعدم الاستغراق.
__________
(1) ـ لأن ضمير المخاطبين لا يتناول المتكلمين لغة ومن حكى فيه خلافاً فقد شذ تمت من شرح عبد الرحمن.(1/39)


مسألة وهو بعد جمل بالواو يعود إلى الأخيرة، وأما ما قبلها فيحتمل الأمرين فلا بد من القرينة على أحدهما(1).
مسألة وهو من الإثبات نفي وبالعكس.
مسألة وإذا توالى الاستثناء كجاءني المكيون إلاَّ قريشاً إلاَّ هاشماً إلاَّ عقيلاً، وعليَّ خمسة إلاَّ ثلاثة إلاَّ واحداً، فكل تالي مستثنى من متلوه إن أمكن وذلك بأن لا يستغرقه وكان غير متعاطفة، وإن كانت متعاطفة فمن الأول مع الإمكان وإلا بطل ما وقع به الاستغراق.
مسألة الغاية كـ {أتموا الصيام إلى الليل} وصيغتها إلى وحتى.
مسألة والشرط مثل {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} وهو عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة ولغوي وهو تعليق أمرٍ على أمر بأن أو أحد أخواتها نحو: {إن علمتم فيهم خيراً} وهو المراد هنا ويستعمل اللغوي في السبب نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو في شرط يشبهه وهو الشرط الذي لم يبق للمشروط أمر يتوقف عليه سواه فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة مثل: أكرم بني تميم إن دخلوا.
مسألة والصفة مثل في الغنم السائمة زكاة، والمراد بها ما أشعر بمعنى في الموصوف سواء كان نعتاً أو حالاً أو غيرهما وسواء كان مفرداً أو جملة أو شبهها نحو: لا زكاة في شاء تسام(2) أوفي الشاء سائمة أو عند سومها.
مسألة وبدل البعض مثل {ولله على الناس ج البيت من استطاع إليه سبيلاً} والغاية وما بعدها كالاستثناء بعد جمل بالواو.
والمنفصل فيه مسائل:
__________
(1) ـ نحو قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولائك هم الفاسقون إلاَّ الذين تابوا} فإن هذا الإستثناء وقع بعد ثلاث جمل الأولى أمره بجلدهم، والثانية نهيه عن قبول شهادتهم، والثالثة مخبرة بفسقهم فما ظهر للمجتهد عمل به وهو ظاهر اختيار شيخي ووالدي الهادي لدين الله أقام الله له الدين. تمت من جلاء الأبصار للوالد العلامةعبد الله بن الإمام الهادي.
(2) ـ مثال الجملة.(1/40)

8 / 13
ع
En
A+
A-