بَابٌ : وَالْفِطْرَةُ
تَجِبُ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ إلَى الْغُرُوبِ فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتْهُ فِيهِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الرِّقِّ أَوْ انْكَشَفَ مِلْكِهِ فِيهِ وَلَوْ غَائِبًا وَإِنَّمَا تَضِيقُ مَتَى رَجَعَ إلَّا الْمَأْيُوسَ وعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ فِيهِ لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قُوتُ عَشْرٍ غَيْرِهَا فَإِنْ مَلَكَ لَه وَلِصِنْفٍ فَالْوَلَدُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ الْعَبْدُ لَا لِبَعْضٍ صِنْفٌ فَتَسْقُطُ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ وَهِيَ صَاعٌ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ تَقْوِيمٍ وَإِنَّمَا تُجْزِي الْقِيمَةُ لِلْعُذْرِ وهِيَ كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ والْمَصْرِفِ غَالِبًا فَتُجْزِي وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ والْعَكْسُ والتَّعْجِيلُ بَعْدَ لُزُومِ الشَّخْصِ وَتَسْقُطُ عَنْ الْمُكَاتَبِ والْمُنْفِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وبِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ عَنْ نَفْسِهَا وبِنُشُوزِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ مُوسِرَةً وَتَلْزَمُهَا إنْ أُعْسِرَ أَوْ تَمَرَّدَ وَنُدِبَ التَّبْكِيرُ وَالْعَزْلُ حَيْثُ لَا والتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ.(1/41)


كِتَابُ الْخُمُسِ.
فَصْلٌ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلَاثَةُ الْأَوَّلُ صَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا اُسْتُخْرِجَ مِنْهُمَا أَوْ أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً ودُرَّةٍ وَعَنْبَرٍ ومِسْكٍ وَنَحْلٍ وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ وعَسَلٍ مُبَاحٍ الثَّانِي مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ وَلَو غَيْرَ مَنْقُولٍ إنْ قَسَّمَ إلَّا مَأْكُولًا لَهُ وَلِدَابَّتِهِ لَمْ يَعْتَضْ مِنْهُ ولَا يَتَعَدَّى كِفَايَتَهُمَا أَيَّامَ الْحَرْبِ الثَّالِثُ الْخَرَاجِ و ومَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
فَصْلٌ
وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ فَسَهْمُ اللَّهِ لِلْمَصَالِحِ وَسَهْمُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ وَإِلَا فَمَعَ سَهْمِ اللَّهِ وَأُولُو الْقُرْبَى الْهَاشِمِيُّونَ الْمُحِقُّونَ وهُمْ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَرًا وَأُنْثَى غَنِيًّا وَفَقِيرًا وَيُخَصَّصُ إنْ انْحَصَرُوا وَإِلَا فَفِي الْجِنْسِ وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ مِنْ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَجِبُ النِّيَّةُ ومِنْ الْعَيْنِ إلَّا لِمَانِعٍ وفِي غَيْرِ الْمُنْفَقِ.
فَصْلٌ
وَالْخَرَاجُ مَا ضُرِبَ عَلَى أَرْضٍ افْتَتَحَهَا الْإِمَامُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا عَلَى تَأْدِيَتِهِ وَالْمُعَامَلَةُ عَلَى نَصِيبٍ مِنْ غَلَّتِهَا ولَهُمْ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَا يَزِدْ الْإِمَامُ عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّلَفُ ولَهُ النَّقْصُ فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْأَقَلُّ مِمَّا عَلَى مِثْلِهَا فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا شَاءَ بِالْخِيَارِ فِيمَا لَا يَحُولُ بَيْنَ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ.(1/42)


فَصْلٌ:
وَلَا يُؤْخَذُ خَرَاجُ أَرْضٍ حَتَّى تُدْرَكَ غَلَّتُهَا وتَسْلَمَ الْغَالِبِ ولَا يُسْقِطُهُ الْمَوْتُ وَالْفَوْتُ وَبَيْعِهَا إلَى مُسْلِمٍ وَإِسْلَامِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ عُشْرًا وَلَا بِتَرْكِ الزَّرْعِ تَفْرِيطًا.
فَصْلٌ:
والثَّالِثُ أَنْوَاعٌ الْأَوَّلُ الْجِزْيَةُ وَهِيَ مَا تُؤْخَذُ مِنْ رُءُوسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وهُوَ مِنْ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً وَمِنْ الْغَنِيِّ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ وَبِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضًا وَيَرْكَبُ الْخَيْلِ وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ ثَمَانِيَ وَأَرْبَعُونَ ومِنْ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ وقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ الثَّانِي نِصْفُ عُشْرِ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ نِصَابًا مُنْتَقِلِينَ بِأَمَانِنَا بَرِيدًا النَّوْعُ الثَّالِثُ الصُّلْحِ وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَهُوَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ النِّصَابِ الرَّابِعُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا وحَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ فَإِنْ الْتَبَسَ أَوْ لَا تَبْلُغُهُمْ تُجَّارُنَا، فَالْعُشْرُ وَيَسْقُطُ الْأَوَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ وكُلُّهَا بِالْإِسْلَامِ.
فَصْلٌ
وَوِلَايَةُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ وَتُؤْخَذُ مَعَ عَدَمِهِ وَمَصْرِفُ الثَّلَاثَةِ الْمَصَالِحُ وَلَوْ غَنِيًّا وَعَلَوِيًّا وَبَلَدِيًّا وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا طَوْعًا أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ فَعُشْرِيَّةٌ وَيَسْقُطُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا ذِمِّيٌّ أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا وَيُكْرَهَانِ وَيَنْعَقِدَانِ فِي الْأَصَحِّ وَمَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِلَا إيجَافٍ فَمِلْكٌ لِلْإِمَامِ وَتُوَرَّثُ عَنْهُ.(1/43)


كِتَابُ الصِّيَامِ
هُوَ أَنْوَاعٍ مِنْهَا سَتَأْتِي وَمِنْهَا رَمَضَانَ.
فَصْلٌ
ويَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وتَوَاتُرُهَا ومُضِيُّ الثَّلَاثِينَ وبِقَوْلِ مُفْتٍ عُرِفَ مَذْهَبُهُ صَحَّ عِنْدِي قِيلَ جَوَازًا وَيَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ أَوْ وعَدْلَتَيْنِ عَنْ أَيُّهَا وَلَوْ مُفْتَرِقَيْنِ وَلْيَتَكَتَّمْ مَنْ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ ويُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِالشَّرْطِ فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ ووَقْتُهَا مِنْ الْغُرُوبِ إلَى بَقِيَّةٌ مِنْ النَّهَارِ إلَّا فِي الْقَضَاءِ، والنَّذْرِ الْمُطْلَقِ والْكَفَّارَاتِ فَتَبَيَّنَتْ وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَيَسْقُطُ الْأَدَاءِ عَمَّنْ الْتَبَسَ شَهْرُهُ أَوْ لَيْلُهُ بِنَهَارِهِ فَإِنْ مَيَّزَ صَامَ بِالتَّحَرِّي ونُدِبَ التَّبْيِيتُ والشَّرْطُ وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ مِمَّا لَهُ صَوْمُهُ أَوْ الْتَبَسَ وَإِلَا فَلَا وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي الْغُرُوبِ وَنُدِبَ فِي الْفَجْرِ وتَوَقِّي مَظَانِّ الْإِفْطَارِ وَالشَّاكُّ يَحْكُمُ بِالْأَصْلِ وَيُكْرَهُ الْحِجَامَةُ والْوَصْلِ وَيَحْرُمُ بِنِيَّتِهِ.
فَصْلٌ
وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ فِي يَقَظَةٍ غَالِبًا ومَا وَصَلَ الْجَوْفَ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ جَارِيًا فِي الْحَلْقِ مِنْ خَارِجِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَبِهِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا إلَّا الرِّيقُ مِنْ مَوْضِعِهِ ويَسِيرُ الْخِلَالَةُ مَعَهُ أَوْ مِنْ سَعُوطِ اللَّيْلِ فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ والْقَضَاءِ وَيُفَسَّقُ الْعَامِد فَيُنْدَبُ لَهُ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ قِيلَ ويُعْتَبَرُ الِانْتِهَاءُ.(1/44)


فَصْلٌ
وَرُخِّصَ فِيهِ لِلسَّفَر وْإِكْرَاهُ وخَشْيَةُ الضَّرَرِ مُطْلَقًا وَيَجِبُ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ أَوْ ضَرَرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ وَلَا يُجْزِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَيَقْضِيَانِ وَنُدِبَ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ الْإِمْسَاكُ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ وَيَلْزَمُ مُسَافِرًا وَمَرِيضًا لَمْ يُفْطِرَا.
فَصْلٌ
وعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَرْكُ الصَّوْمِ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ الصَّوْمُ والْإِفْطَارُ ويَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ وَنُدِبَ الْوَلَاءُ فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ مُطْلَقًا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا تُكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ فَإِنْ مَاتَ آخِرِ شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ.
فَصْلٌ
وعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَوْ أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ كالْهَِمِ أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا يُجْزِي التَّعْجِيلُ ويَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيَّ صَوْمٌ لَا صُومُوا عَنِّي وتَنْفُذَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ.(1/45)

9 / 45
ع
En
A+
A-