بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ
وَلَا شَيْءٌ فِيمَا دُونَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وفِيهَا جَذَعٌ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيٌّ مَعْزٍ مَهْمَا تَكَرَّرَ حَوْلُهَا ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْس إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ و فِيهَا ذَاتُ حَوْلٍ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَفِيهَا ذَاتُ ثَلَاثَةِ إلَى إحْدَى وَسِتِّينَ وَفِيهَا ذَاتُ أَرْبَعَةِ إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَفِيهَا ذَاتَا حَوْلَيْنِ إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ وَفِيهَا ذَاتَا ثَلَاثَةِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفَ وَلَا يُجْزِئُ الذَّكَ عَنْ الْأُنْثَى إلَّا لِعَدَمِهَا أَوْ عَدَمِهِمَا فِي الْمِلْكِ فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ بِنْتِ حَوْلٍ.
بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ
وَلَا شَيْءٌ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وفِيهَا ذُو حَوْلٍ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى إلَى أَرْبَعِينَ، وفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتِّينَ، وفِيهَا تَبِيعَانِ إلَى سَبْعِينَ، و فِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ وَمَتَى وَجَبَ تَبِيعٍ ومَسَانٌ فَالْمَسَانُّ.(1/36)
بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ
وَلَا شَيْءٌ فِيهَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ، وفِيهَا جَذَعٌ ضَأْنٍ أَوْ أُثْنَى مَعْزٍ إلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِيهَا اثْنَتَانِ إلَى إحْدَى وَمِائَتَيْنِ، و فِيهَا ثَلَاثُ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ فِيهَا أَرْبَعُ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا وبِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وبِالْأَبِ فِي النَّسَبِ.
فَصْلٌ
وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ سَوْمُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ فَمَنْ أَبْدَلَ جِنْسًا بِجِنْسِهِ فَأَسَامَهُ بَنَى وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ التَّحْوِيلَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَسَطُ غَيْرَ الْمَعِيبِ وَيَجُوزُ الْجِنْسِ وَالْأَفْضَلِ مَعَ إمْكَانِ الْعَيْنِ والْمَوْجُود ويَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ وَلَا شَيْءٌ فِي الْأَوْقَاصِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ وفِي الصِّغَارِ أَحَدُهَا إذَا انْفَرَدَتْ.
بَابُ زَكَاةِ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ
فِي نِصَابٍ فَصَاعِدًا ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ و هُوَ مِنْ الْمَكِيلِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا كَيْلًا ومِنْ غَيْرِهِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ عُشْرُهُ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمُؤَنِ وَإِنْ لَمْ يَبْذُرْ أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى بَذْرٍ قَدْ زُكِّيَ وأَحَصَدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحٍ إلَّا الْمَسْنَى فَنِصْفُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ فَحَسَبُ الْمُؤْنَةِ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ وَيَجُوزُ خَرْصُ الرُّطَبِ بَعْدَ صَلَاحِهِ ومَا يَخْرُجُ دَفَعَاتٍ فَيُعَجِّلُ عَنْهُ وَالْعِبْرَةُ بِالِانْكِشَاف وَيَجِبُ مِنْ الْعَيْنِ ثُمَّ الْجِنْسِ ثُمَّ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ وَلَا يَكْمُلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ وَيُعْتَبَرُ التَّمْرِ بِفَضْلَتِهِ وَكَذَلِكَ الْأُرْزُ إلَّا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَفِي الْعَلَسِ خِلَافٌ وَفِي الذُّرَةِ وَالْعُصْفُرِ وَنَحْوِهِمَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ وَيُشْتَرَطُ الْحَصَادِ فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ وَإِنْ بِيعَ بِنِصَابٍ وَتُضْمَن بَعْدَه والْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِهِ أَو بَعْضٍ تَعَيَّنَ لَهَا إنْ لَمْ يُخْرِجْ الْمَالِكُ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ ومْكَنَ الْأَدَاءُ قُدِّمَتْ عَلَى كَفَنِهِ وَدَيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ وَالْعَسَلُ مِنْ الْمِلْكِ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ .(1/37)
بَابُ مَنْ تُصْرَفُ فِيهِ الزَّكَاةُ
وَمَصْرِفُهَا مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ فَإِنْ وُجِدَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَفِيهِ وَالْفَقِيرُ : مِنْ لَيْسَ بِغَنِيٍّ وهُوَ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مُتَمَكِّنًا أَوْ مَرْجُوًّا وَلَوْ غَيْرَ زَكَوِيٍّ واُسْتُثْنِيَ كِسْوَةُ ومَنْزِلٌ وأَثَاثُهُ وخَادِمٌ وآلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُهَا إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ والْمِسْكِينُ دُونَهُ ولَا يَسْتَكْمِلَا نِصَابًا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَإِلَا حَرُمَ أَوْ مُوَفِّيهِ وَلَا يَغْنَى بِغِنَى مُنْفِقِهِ إلَّا الطِّفْلَ مَعَ الْأَبِ والْعِبْرَةَ بِحَالِ الْأَخْذِ والْعَامِلُ مَنْ بَاشَرَ جَمْعَهَا بِأَمْرِ مُحِقٍّ وَلَهُ مَا فَرَضَ آمِرُهُ وحَسَبَ الْعَمَلِ والْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وتَأْلِيفُ كُلِّ أَحَدٍ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ فَقَطْ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ وَمَنْ خَالَفَ فِيمَا أَخَذَ لِأَجْلِهِ رَدَّ والرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ فَيُعَانُون عَلَى الْكِتَابَةِ والْغَارِمُ كُلُّ مُؤْمِنٍ فَقِيرٌ لَزِمَهُ دَيْنٌ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وسَبِيلُ اللَّهِ الْمُجَاهِد الْمُؤْمِنُ الْفَقِير فَيُعَانُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وتُصْرَفَ فَضْلَةُ نَصِيبِهِ لَا غَيْرِهِ فِي الْمَصَالِحِ مَعَ غِنَى الْفُقَرَاء وابْنُ السَّبِيلِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَيَبْلُغُ مِنْهَا وَلَوْ غَنِيًّا لَمْ يُحْضِرْ مَالَهُ وأَمْكَنَهُ الْقَرْضُ وَيَرُدُّ الْمُضْرِبُ ولَا الْمُتَفَضِّلِ ولِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ غَيْرَ مُجْحِفٍ ولِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وأَنْ يَرُدَّ فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا ويُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الْفَقْرَ وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ غَالِبًا.(1/38)
فَصْلٌ:
وَلَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ وَمَنْ لَهُ حُكْمُهُ إلَّا مُؤَلَّفًا إلَّا عَامِلًا أَوْ مُؤَلَّفًا والْهَاشِمِيِّينَ وَمَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا وَلَوْ مِنْ هَاشِمِيٍّ وَيُعْطَى الْعَامِلُ وَالْمُؤَلَّفُ مِنْ غَيْرِهَا وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمَ الْمَيْتَةِ وَيَحِلُّ لَهُمْ مَا عَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ وأَخْذُ مَا أُعْطُوهُ مَا لَمْ يَظُنُّوهُ إيَّاهَا وَلَا يُجْزِي أَحَدًا فِيمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ وَلَا فِي أُصُولِهِ وَفُصُولُهُ مُطْلَقًا وَيَجُوزُ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ وفِي عَبْدٍ فَقِير وَمِنْ أَعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ إجْمَاعًا أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا أَعَادَ
فَصْلٌ:
وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَوْ جَاهِلًا ويُحَلِّفَ ويُبَيِّنُ مُدَّعَى التَّفْرِيقِ وأَنَّهُ قَبْلَ الطَّلَبِ والنَّقْصَ بَعْدَ وعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إنْ طُلِبَ وَيَضْمَن بَعْدَ الْعَزْلِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ بِالْإِذْنِ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ إلَى الْمُصَدِّقِ فَقَطْ وَلَا يَقْبَلَ الْعَامِلُ هَدِيَّتَهُمْ وَلَا يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَضَوْا وَلَا يَبْتَعْ أَحَدٌ مَا لَمْ يُعَشِّرْ أَوْ يُخَمِّسْ وَمَنْ فَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ فَقَطْ فَنِيَّةُ الْمُصَدِّقِ وَالْإِمَامِ تَكْفِي لَا غَيْرِهِمَا.(1/39)
فَصْلٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ ووَلِيُّ غَيْرِهِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ ولَا غَيْرُهُمَا فَيَضْمَنُ إلَّا أَوْ وَلِيِّ الصَّغِيرِ وَلَا يَصْرِفَ فِي نَفْسِهِ إلَّا مُفَوَّضًا ولَا نِيَّةٌ عَلَيْهِ ولَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ لَكِنَّ تُسْقِطُ الضَّمَانَ وَذُو الْوِلَايَةِ يَعْمَل بِاجْتِهَادِهِ إلَّا فِيمَا عَيَّنَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا وأَخْذُهَا أَوْ نَحْوُهَا غَالِبًا وَلَا الْإِبْرَاءُ والضِّيَافَةُ بِنِيَّتِهَا وَلَا اعتداد بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ غَصْبًا وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا بِخُمُسٍ وَظَنَّهُ الْفَرْضَ.
فَصْلٌ
وَلِغَيْرِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ التَّعْجِيلُ بِنِيَّتِهَا إلَّا عَمَّا لَمْ يَمْلِكْ وعَنْ مُعَشَّرٍ قَبْلَ إدْرَاكِهِ ووهُوَ إلَى الْفَقِيرِ تَمْلِيكٌ فَلَا يُكْمِلَ بِهَا النِّصَابَ وَلَا يَرُدَّهَا إنْ انْكَشَفَ النَّقْصُ إلَّا لِشَرْطٍ وَالْعَكْسُ فِي الْمُصَدِّقِ ويَتْبَعَهَا الْفَرْعُ فِيهِمَا إنْ لَمْ يَتِمَّ بِهِ وَيُكْرَه فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ غَالِبًا.(1/40)