فَصْلٌ:
وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ويَلُفَّ الْجِنْسِ يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ غَيْرِ الْحَامِلِ وتَرْتِيبُ غُسْلِهِ الْحَيِّ وثَلَاثًا بِالْحُرُضِ ثُمَّ بِالسِّدْرِ ثُمَّ الْكَافُورُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبْلَ التَّكْفِينِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يُرَدَّ بِالْكُرْسُفِ والْوَاجِبُ مِنْهَا الْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالسَّادِسَةُ وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ وَلَا تَجِبُ النِّيَّةُ عَكْسُ الْحَيّ ِو يُيَمَّمُ لِلْعُذْر وَيُتْرَكُ إنْ تَفَسَّخَ بِهِمَا.
فَصْلٌ :
ثُمَّ يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا بِثَوْبٍ طَاهِرٍ سَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ مِمَّا لِبْسُهُ ويُعَوَّضَ إنْ سُرِقَ وغَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ بِكَفَنِ مِثْلِهِ وَالْمَشْرُوعُ إلَى سَبْعَةٍ وِتْرًا وَيَجِبُ مَا زَادَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا أَثِمَ الْوَرَثَةُ وَمَلَكُوهُ ويَلْزَمُ الزَّوْجَ ومُنْفِقَ الْفَقِيرِ ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ ثُمَّ تُرَابٍ طَاهِرٍ وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ وَنُدِبَ الْبَخُورُ وتَطْيِيبُهُ سِيَّمَا مَسَاجِدِهِ ثُمَّ يُرْفَعُ
مُرَتَّبًا ويَمْشِيَ خَلْفَهُ قِسْطًا وَتُرَدُّ النِّسَاءُ.(1/31)
فَصْلٌ :
وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ ومَجْهُولُ شَهِدَتْ قَرِينَةٌ بِإِسْلَامِهِ فَإِنْ الْتَبَسَ بِكَافِرٍ فَعَلَيْهِمَا وَإِنْ كَثُرَ الْكَافِرُ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ وَتَصِحُّ فُرَادَى وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ نَسَبُهُ الصَّالِحُ مِنْ الْعَصَبَةِ وتُعَادَ إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْأَوْلَى وَفُرُوضُهَا النِّيَّةُ وخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ والْقِيَامُ والتَّسْلِيمُ وَنُدِبَ بَعْدَ الْأُولَى وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ الصَّمَدِ وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ الْفَلَقِ وَبَعْد الرَّابِعَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِحَسَبِ حَالِهِ والْمُخَافَتَةُ وتَقْدِيمُ الِابْنِ لِلْأَبِ وَتَكْفِي صَلَاةٌ عَلَى جَنَائِزَ وتَجْدِيدُ نِيَّةِ تَشْرِيكِ كُلِّ جِنَازَةٍ أَتَتْ خِلَالَهَا وَتُكَمَّلُ سِتًّا لَوْ أَتَتْ بَعْدَ تَكْبِيرَةَ وَتُرْفَعُ الْأُولَى أَوْ تُعْزَلُ بِالنِّيَّةِ ثُمَّ كَذَلِكَ فَإِنْ زَادَ عَمْدًا أَوْ نَقَصَ مُطْلَقًا أَعَادَ قَبْلَ الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ واللَّاحِقُ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُتِمّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَتَرْتِيبُ الصُّفُوفِ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنَّ الْآخِر أَفْضَل ويَسْتَقْبِلَ الْإِمَامُ سُرَّةَ الرَّجُلِ وَثَدْيَ الْمَرْأَةِ ويَلِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ.(1/32)
فَصْلٌ :
ثُمَّ يُقْبَرَ عَلَى أَيْمَنِهِ مُسْتَقْبِلًا وَيُوَارِيهِ مَنْ لَهُ غُسْلِهِ أَوْ غَيْرُهُ لِلضَّرُورَةِ وَتَطِيبُ أُجْرَةُ الْحَفْرِ والْمُقَدَّمَاتِ وَنُدِبَ اللَّحْد وسَلُّهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ ونَشْزًا أَوْ تُرَابًا وحَلُّ الْعُقُودِ وسَتْرُ الْقَبْرِ حَتَّى تُوَارَى الْمَرْأَةُ وثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ ذَاكِرًا ورَشُّه وتَرْبِيعُهُ ورَفْعُهُ شِبْرًا وَكُرِهَ ضِدُّ ذَلِكَ والْإِنَافَةُ بِقَبْرِ غَيْرِ فَاضِلٍ وجَمْعُ جَمَاعَةٍ إلَّا لِتَبَرُّكٍ أَوْ ضَرُورَةٍ والْفُرُشُ والتَّسْقِيفُ والْآجُرِّ والزَّخْرَفَةُ إلَّا رَسْمَ الِاسْمِ وَلَا يُنْبَشُ لِغَصْبِ قَبْرٍ أَوْ كَفَنٍ وَلَا لِغُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ وَلَا تُقْضَى بَلْ لِمَتَاعٍ سَقَطَ وَنَحْوِه وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَخُشِيَ تَغَيُّرُهُ غُسِّلَ وَكُفِّنَّ وَأُرْسِبَ ومَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ مِنْ الثَّرَى إلَى الثُّرَيَّا فَلَا تَزْدَرِعَ لَا هَوَاهَا حَتَّى يَذْهَبَ قَرَارُهَا وَمَنْ فَعَلَ ولَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِمَالِكِ الْمَمْلُوكَةِ ومَصَالِحِ الْمُسَبَّلَةِ فَإِنْ اسْتَغْنَتْ فَلِمَصَالِحِ الْأَحْيَاءِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ ودُنْيَا الذِّمِّيِّينَ وَيُكْرَهُ اقْتِعَادُ الْقَبْرِ وَوَطْؤُهُ ونَحْوُهُمَا وَيَجُوزُ الدَّفْنُ مَتَى تَرِبَ الْأَوَّلُ ولَا الزَّرْعُ وَلَا حُرْمَةَ لِقَبْرِ حَرْبِيٍّ.
فَصْلٌ :
وَنُدِبَتْ التَّعْزِيَةُ بِكُلِّ، مَا يَلِيقُ بِهِ وَهِيَ وتَكْرَارُ الْحُضُورِ مَعَ أَهْلِ الْمُسْلِم الْمُسْلِمِين.(1/33)
كِتَابُ الزَّكَاةِ
فَصْلٌ
تَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ وَاللَّآلِئِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ وَمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ وَالْعَسَلِ مِنْ مِلْكٍ وَلَوْ وَقْفًا أَوْ وَصِيَّةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ لَا فِيمَا عَدَاهَا إلَّا لِتِجَارَةٍ أَوْ اسْتِغْلَالٍ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِمًا كَمُلَ النِّصَابُ فِي مِلْكِهِ طَرَفَيْ الْحَوْلِ مُتَمَكِّنًا أَوْ مَرْجُوًّا وَإِنْ نَقَصَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ وَحَوْلُ الْفَرْعِ حَوْلُ أَصْلِهِ وَحَوْلُ الْبَدَلِ حَوْلُ مُبْدَلِهِ إنْ اتَّفَقَا فِي الصِّفَة ولِلزِّيَادَةِ حَوْلَ جِنْسِهَا ومَا تَضُمُّ إلَيْهِ وَتَضِيقُ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَيَضْمَنُ بَعْدَهُ وَهِي قَبْلَهُ كَالْوَدِيعَةِ قَبْلَ طَلَبِهَا وَإِنَّمَا تُجْزِئُ بِالنِّيَّةِ مِنْ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ وَوَلِيِّ غَيْرِهِ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُصَدِّقُ حَيْثُ أُجْبِرَا أَوْ أَخَذَا مِنْ نَحْوِ وَدِيعٍ مُقَارِنَةً لِتَسْلِيمِ أَوْ تَمْلِيكٍ فَلَا تَتَغَيَّرُ بَعْدَ وَإِنْ غَيَّرَ أَوْ مُتَقَدِّمَةً فَتُغَيَّرُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْمُتَيَقَّنُ وَلَا يَرُدَّهَا الْفَقِيرُ مَعَ الْإِشْكَالِ.
فَصْلٌ
وَلَا تَسْقُطُ وَنَحْوُهَا إنْ لَمْ يُسْلِمْ وَلَا بِالْمَوْتِ أَوْ الدَّيْنِ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ الزَّكَاةِ وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالٍ وحَوْلٍ وَاحِدٍ.(1/34)
بَابٌ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وفِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، و هُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَمِائَتَا دِرْهَمٍ كَامِلًا كَيْفَ كَانَا غَيْرَ مَغْشُوشَيْنِ وَلَوْ رَدِيئَيْنِ الْمِثْقَالِ سِتُّونَ شَعِيرَةً مُعْتَادَةً فِي النَّاحِيَةِ وَالدِّرْهَمُ اثْنَانِ، وَأَرْبَعُونَ ولَا فِيمَا دُونَهُ وَإِنْ وقُوِّمَ بِنِصَابٍ الْآخِرِ إلَّا عَلَى الصَّيْرَفِيِّ.
فَصْلٌ
ويَجِبُ تَكْمِيلُ الْجِنْسِ بِالْآخَرَ وَلَوْ مَصْنُوعًا وبِالْمُقَوَّمِ غَيْرِ الْمُعَشَّرِ والضَّمُّ بِالتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ وَلَا يُخْرَجَ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ بِالصِّيغَة وَيَجُوزُ الْعَكْسُ مَا لَمْ يَقْتَضِي الرِّبَا وإخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ تَقْوِيمًا وَمَنْ اسْتَوْفَى دَيْنًا مَرْجُوًّا أَوْ إبْرَاءً زَكَّاهُ لِمَا مَضَى وَلَوْ عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى إلَّا عِوَضَ حَبٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ.
فَصْلٌ
وَمَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ مِنْ الْأَوَّلُ الْجَوَاهِرُ وأَمْوَالُ التِّجَارَةِ والْمُسْتَغَلَّاتُ طَرْفَيْ الْحَوْلِ فَفِيهِنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ وَيَجِبُ التَّقْوِيمُ بِمَا تَجِبُ مَعَهُ وَإِلْأَنْفَعِ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالِاخْتِيَارِ ولِلِاسْتِغْلَالِ بِذَلِكَ أَوْ الْإِكْرَاءِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ مُقَيَّدَةَ الِانْتِهَاءِ فِيهِمَا فَتُحَوَّلُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدِ وَلَا شَيْءٌ فِي مُؤَنِهِمَا وَمَا وجَعَلَ خِيَارِهِ حَوْلًا فَعَلَى مَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ وَمَا رُدَّ بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمِ مُطْلَقًا أَوْ لِأَجْلِ عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَى الْبَائِعِ.(1/35)