بَابٌ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ:
تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ ذَكَرٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ صَحِيحٌ نَازِلٌ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا أو يَسْمَعُ نِدَاهَا وَيُجْزَى ضِدُّهُمْ وبِهِمْ غَالِبًا وَشُرُوطُهَا اخْتِيَارِ الظُّهْرِ وإمَامٍ عَادِلٍ غَيْرُ مَأْيُوسٍ وتَوْلِيَتِهِ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ الِاعْتِزَاءِ إلَيْهِ فِي غَيْرِهَا وثَلَاثَةٍ مَعَ مُقِيمِهَا مِمَّنْ تُجْزِيهِ ومَسْجِدٌ فِي مُسْتَوْطَنٍ وخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا مَعَ عَدَدِهَا مُتَطَهِّرِينَ مِنْ عَدْلٍ مُتَطَهِّرٍ مُسْتَدْبِرٍ لِلْقِبْلَةِ مُوَاجِهٍ لَهُمْ اشْتَمَلَتَا وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، والصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وآلِهِ وُجُوبًا وَنُدِبَ فِي الْأُولَى الْوَعْظُ وسُورَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ الدُّعَاءُ لِلْإِمَامِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً ثُمَّ لِلْمُسْلِمِينَ وفِيهِمَا والْفَصْلُ بِقُعُودٍ أَوْ سَكْتَةٍ ولَا يَتَعَدَّى ثَالِثَةَ الْمِنْبَرِ إلَّا لِبُعْدِ سَامِعٍ والِاعْتِمَادُ عَلَى سَيْفٍ أوَ نَحْوِهِ والتَّسْلِيمُ قَبْلَ الْأَذَانِ والْمَأْثُورِ قَبْلَهُمَا وبَعْدَهُمَا وفِي الْيَوْمِ وَيَحْرُمُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا فَإِنْ مَاتَ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِمَا اُسْتُؤْنِفَتَا وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ.(1/26)


فَصْلٌ:
وَمَتَى اخْتَلَّ قَبْلَ فَرَاغِهَا شَرْطٌ غَيْرَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ اللَّاحِقُ مِنْ آيِ الْخُطْبَةِ قَدْرَ آيَةٍ مُتَطَهِّرًا أَتَمَّ ظُهْرًا وهُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَصَحِّ وَالْمُعْتَبَرُ الِاسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ تَرْكُهَا إلَّا الْمَعْذُورِينَ غَالِبًا وَمَتَى أُقِيمَ جُمُعَتَانِ فِي دُونَ الْمِيلِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا أُعِيدَتْ فَإِنْ عُلِمَ أَعَادَ الْآخَرُونَ ظُهْرًا فَإِنْ الْتَبَسُوا فَجَمِيعًاوَتَصِيرُ بَعْدَ جَمَاعَةِ الْعِيدِ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَثَلَاثَة وَإِذَا اُتُّفِقَ صَلَوَاتٌ قُدِّمَ مَا خُشِيَ فَوْتُهُ ثُمَّ الْأَهَمُّ.

بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ
وَيَجِبُ قَصْرُ الرُّبَاعِيِّ إلَى اثْنَتَيْنِ عَلَى مَنْ تَعَدَّى مِيلَ بَلَدِهِ مُرِيدًا أَيَّ سَفَرٍ بَرِيدًا حَتَّى أَحَدُهَا يَدْخُلَهُ مُطْلَقًا أَوْ يَتَعَدَّى فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَهْرًا أَوْ يَعْزِمُ هُوَ أَوْ مَنْ يُرِيدُ لِزَامَهُ عَلَى إقَامَةِ عَشْرٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أو مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا دُونُ مِيلٍ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ نَوَى الْقَصْرَ لَا الْعَكْسُ غَالِبًا وَلَوْ وتَرَدَّدَ.
فَصْلٌ
وَإِذَا انْكَشَفَ مُقْتَضَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ تَمَامًا لَا الْعَكْسُ إلَّا فِي الْوَقْتِ وَمَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَفَضَ السَّفَرَ لَمْ يُعِدْ وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْبَرِيدِ أَتَمَّ وَإِنْ تَعَدَّاه كَالْهَائِمِ.(1/27)


فَصْلٌ:
وَالْوَطَنُ وَهُوَ مَا نَوَى اسْتِيطَانَهُ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلٍ بِدُونِ سَنَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ وتُخَالِفُ دَارَ الْإِقَامَةِ بِأَنَّهُ يَصِيرُ وَطَنًا بِالنِّيَّةِ وَتَوَسُّطُهُ يَقْطَعُهُ وَيَتَّفِقَانِ فِي أَحَدُهُمَا قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ وبُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ مَعَ الْإِضْرَابِ.

بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ
وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ مِنْ أَيِّ أ مْرٍصَائِلٍ السَّفَرِ وآخِرِ الْوَقْتِ وكَوْنُهُمْ مُحِقِّينَ مَطْلُوبِينَ غَيْرَ طَالِبِينَ إلَّا لِخَشْيَةِ الْكَرِّ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِبَعْضٍ رَكْعَة وَيُطَوِّلُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَخْرُجُوا وَيَدْخُلُ الْبَاقُونَ وَيُنْتَظَرُ فِي الْمَغْرِبِ مُتَشَهِّدًا ويَقُومُ لِدُخُولِ الْبَاقِينَ وَتَفْسُدُ أَحَدُهُمَا بِالْعَزْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ وبِفِعْلٍ كَثِيرٍ لِخَيَالٍ كَاذِبٍ وعَلَى الْأَوَّلِينَ بِفِعْلِهَا لَهُ.
فَصْلٌ
فَإِنْ اتَّصَلَتْ الْمُدَافَعَةُ فَعَلَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ وَلَا تَفْسُدُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ ونَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ وعَلَى غَيْرِهَا يُلْقَى فَوْرًا وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْإِيمَاءَ بِالرَّأْسِ فَلَا قَضَاءُوَإِلَا وَجَبَ الذِّكْرُ والْقَضَاءُ ويَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ لَا الْعَكْسُ.(1/28)


بَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ
وَفِي وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ خِلَافٌ وَهِيَ مِنْ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ رَكْعَتَانِ جَهْرًا وَلَوْ فُرَادَى بَعْدَ قِرَاءَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضًا ويُفْصَلُ بَيْنَهُمَا نَدْبًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إلَى آخِرِهِ ويَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسُ كَذَلِكَ وَيَرْكَعُ بِسَادِسَةٍ ويَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقَ.

فَصْلٌ:
وَنُدِبَ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ كالْجُمُعَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ أَوَّلًا ويُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولَى تِسْعًا وفِي آخِرِهِمَا سَبْعًا سَبْعًا وفِي فُصُولِ الْأُولَى مِنْ خُطْبَةِ الْأَضْحَى التَّكْبِيرَ الْمَأْثُورَ ويَذْكُرُ حُكْمَ الْفِطْرَةِ والْأُضْحِيَّةَ وتُجْزِي مِنْ الْمُحْدِثِ وتَارِكٍ التَّكْبِيرَ ونُدِبَ الْإِنْصَاتُ ومُتَابَعَتُهُ فِي التَّكْبِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ والْمَأْثُورُ فِي الْعِيدَيْنِ.
فَصْلٌ
وَتَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَقِيبَ كُلِّ فَرْضٍ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ عَقِيبَ النَّوَافِلِ.

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ
وَيُسَنُّ لِلْكُسُوفَيْنِ حَالَهُمَارَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةُ رُكُوعَاتٍ قَبْلَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَما الْحَمْدُ مَرَّةً والصَّمَدِ وَالْفَلَقِ سَبْعًا سَبْعًا وَيُكَبِّرُ مَوْضِعَ التَّسْمِيعِ إلَّا فِي الْخَامِسِ وَتَصِحُّ جَمَاعَةً وَجَهْرًا وَعَكْسُهُمَا وكَذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَفْزَاعِ أو رَكْعَتَيْنِ لَهَاوَنُدِبَ مُلَازَمَةِ الذِّكْرِحَتَّى يَنْجَلِيَ وَيُسْتَحَبُّ لِلِاسْتِسْقَاءِ أَرْبَعُ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فِي الْجَبَّانَةِ وَلَوْ سِرًّا أَوْ فُرَادَى ويَجْأَرُونَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَار ويُحَوِّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ رَاجِعًا تَالِيًا لِلْمَأْثُورِ.
فَصْلٌ
وَالْمَسْنُونُ مِنْ النَّفْلِ مَا لَازَمَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِهِ وَإِلَا فَمُسْتَحَبٌّ وأَقَلُّهُ مَثْنَى وَقَدْ يُؤَكَّدُ كَالرَّوَاتِبِ ويُخَصُّ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ والْفُرْقَانِ و مُكَمِّلَاتٌ الْخَمْسِينَ فَأَمَّا التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً والضُّحَى بِنِيَّتِهَا فَبِدْعَةٌ.(1/29)


كِِتَابُ الْجَنَائِزِ
فَصْلٌ :
يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّخَلُّصِ عَمَّا عَلَيْه فَوْرًا ويُوصِيَ لِلْعَجْزِ ويُلَقَّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَيُوَجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ مُسْتَلْقِيًا وَمَتَى مَاتَ غُمِّضَ وَلُيِّنَ بِرِفْقٍ ورُبِطَ مِنْ ذَقَنِهِ إلَى قِمَّتِهِ بِعَرِيضٍ ويُشَقُّ أَيْسَرِهِ لِاسْتِخْرَاجِ حَمْلٍ تَحَرَّكَ أَوْ مَالٍ عُلِمَ بَقَاؤُهُ غَالِبًا ثُمَّ يُخَاطُ ويُعَجَّلَ التَّجْهِيزُ إلَّا لِلْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ وَيَحُوزُ الْبُكَاءُ والْإِيذَانُ لَا النَّعْيُ وتَوَابِعُهُ.
فَصْلٌ:
وَيَجِبُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ سِقْطًا اسْتَهَلَّ أَوْ ذَهَبَ أَقَلُّهُ وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقُ مُطْلَقًا ولِشَهِيدٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِمَا يَقْتُلُهُ يَقِينًا أَوْ فِي الْمِصْرِ ظُلْمًا وَيُكَفَّنُ بِمَا قُتِلَ فِيهِ إلَّا آلَةَ الْحَرْبِ وَالْجَوْرَبِ مُطْلَقًا والسَّرَاوِيلُ وَالْفَرْوُ إنْ لَمْ يَنَلْهُمَا دَمٌ وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ.
فَصْلٌ :
وَلْيَكُنْ الْغَاسِلُ عَدْلًا مِنْ جِنْسِهِ أَوْ جَائِزُ الْوَطْءِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدِ إلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا تُغَسِّلَهُ ثُمَّ مَحْرَمُهُ بِالدَّلْكِ لِمَا يَنْظُرَهُ والصَّبُّ عَلَى الْعَوْرَةِ مُسْتَتِرَةً ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ بِالصَّبِّ عَلَى جَمِيعِهِ مُسْتَتِرًا كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمَحْرَمِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُنَقِّيهِ الصَّبُّ ويَمَّمَ بِخِرْقَة فَأَمَّا طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَى فَكُلُّ مُسْلِمٍ وَيُكْرَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ.(1/30)

6 / 45
ع
En
A+
A-