بَابٌ : وصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ
سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إلَّا فَاسِقًا أَوْ فِي حُكْمِهِ وصَبِيًّا ومُؤْتَمًّا غَيْرَ مُسْتَخْلَفٍ وامْرَأَةٌ بِرَجُلٍ والْعَكْسُ إلَّا مَعَ رَجُلٍ والْمُقِيمُ بِالْمُسَافِرِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ إلَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ والْمُتَنَفِّلُ بِغَيْرِهِ غَالِبًا ونَاقِصُ الطَّهَارَةِ أو الصَّلَاة بِضِدِّهِ والْمُخْتَلِفَيْنِ فَرْضًا أو أَدَاءً وَقَضَاءً أو فِي التَّحَرِّي وَقْتًا أَوْ قِبْلَةً أَوْ طَهَارَة لَا فِي الْمَذْهَبِ الْإِمَامَ حَاكِمٌ وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ عَلَى الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّة وعَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ بِهَا عَاصِيًا وَتُكْرَهُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ أو كَرِهَهُ الْأَكْثَرُ صُلَحَاءَ وَالْأَوْلَى مِنْ الْمُسْتَوِينَ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ الرَّاتِبُ ثُمَّ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا وَيَكْفِي ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ مِنْ قَرِيبٍ
فَصْلٌ
وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، والِائْتِمَامِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ أَوْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتْ فُرَادَى وَفِي مُجَرَّدِ الِاتِّبَاعِ تَرَدُّدٌ(1/21)
فَصْلٌ:
وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُّ الْوَاحِدُ أَيْمَنَ إمَامِهِ غَيْرَ مُتَقَدِّمٍ وَلَا مُتَأَخِّرٍ بِكُلِّ الْقَدَمَيْن وَلَا مُنْفَصِلٍ وإِلَا بَطَلَتْ إلَّا لِعُذْرٍ إلَّا فِي التَّقَدُّمِ والِاثْنَانِ فَصَاعِدًا خَلْفَهُ فِي سَمْتِهِ إلَّا لِعُذْرٍ ولِتَقَدُّمِ صَفِّ سَامِتِهِ وَلَا يَضُرُّ قَدْرُ الْقَامَةِ ارْتِفَاعًا وانْخِفَاضًا وَبُعْدًا وحَائِلًا وَلَا فَوْقَهَا فِي الْمَسْجِدِ أو فِي ارْتِفَاعِ الْمُؤْتَمِّ لَا الْإِمَامُ فِيهِمَا وَيُقَدَّمُ الرِّجَالِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ وَيَلِي كُلًّا صِبْيَانُهُ وَلَا تَخَلَّلُ الْمُكَلَّفَةُ صُفُوفَ الرِّجَالِ مُشَارِكَةً لَهُمْ وَإِلَا فَسَدَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ خَلْفَهَا وفِي صَفِّهَا إنْ عَلِمُوا وَيُسَدُّ الْجَنَاحُ كُلُّ مُؤْتَمٍّ أَوْ مُتَأَهِّبٍ مُنْضَمٍّ إلَّا الصَّبِيَّ وَفَاسِدَ الصَّلَاةِ فَيَنْجَذِبُ مَنْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ فِي صَفٍّ مُنْسَدٍّ لِلَّاحِقِ غَيْرَهُمَا
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكْعَةٍ أَدْرَكَ رُكُوعِهَا وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَتَشَهَّدُ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعٍ وَيُتَابِعُه وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَاعِدًا لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يَقُومَ وَنُدِبَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ وأَنْ يَخْرُجَ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا وأَنْ ويَرْفُضَ مَا قَدْ أَدَّاهُ مُنْفَرِدًا ولَا يَزِدْ الْإِمَامُ عَلَى الْمُعْتَادِ انْتِظَارًا وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ والْعُرَاةِ صَفٌّ وَإِمَامُهُمْ وَسَطٌ.(1/22)
فَصْلٌ:
وَلَا تَفْسُدُ عَلَى مُؤْتَمٍّ فَسَدَتْ عَلَى إمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ إنْ عَزَلَ فَوْرًا وَلْيَسْتَخْلِفْ مُؤْتَمًّا صَلَحَ لِلِابْتِدَاءِ وعَلَيْهِمْ تَجْدِيدُ النِّيَّتَيْنِ وَلْيَنْتَظِرْ الْمَسْبُوقُ تَسْلِيمَهُمْ إلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ وَلَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ إقْعَادٍ مَأْيُوسٍ فَيَبْنِي ويَعْزِلُون ولَهُمْ الِاسْتِخْلَافُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ.
فَصْلٌ
وَتَجِبُ مُتَابَعَتةُ إلَّا فِي مُفْسِدٍ فَيَعْزِلُ أو جَهْرٍ فَيَسْكُتُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ لِبُعْدٍ أو صَمَمٍ أو تَأَخُّرٍ فَيَقْرَأُ.
فَصْلٌ
وَمَنْ شَارَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أو فِي آخِرِهَا سَابِقًا بِأَوَّلِهَا أو سَبَقَ بِهَا أو بِآخِرِهَا أو بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ أو تَأَخَّرَ بِهِمَا غَيْرِ مَا اُسْتُثْنِيَ بَطَلَتْ.
بَابٌ : وَسُجُودُ السَّهْوِ
:يُوجِبُهُ فِي الْفَرْضِ خَمْسَةُ الْأَوَّلُ تَرْكُ مَسْنُونٍ غَيْرَ الْهَيْئَاتِ وَلَوْ عَمْدًا الثَّانِي تَرْكُ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ سَهْوًا مَعَ أَدَائِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْيَسَارِ مُلْغِيًا مَا تَخَلَّلَ وَإِلَا بَطَلَتْ فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ بَنَى عَلَى الْأَسْوَأِ وَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أو الْجَهْرَ أو الْإِسْرَارَ أَتَى بِرَكْعَةٍ الثَّالِثُ زِيَادَةُ ذِكْرٍ جِنْسُهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا إلَّا كَثِيرًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ عَمْدًا أو تَسْلِيمَتَيْنِ مُطْلَقًا فَتَفْسُدُ الرَّابِعُ الْفِعْلُ الْيَسِيرُ وَقَدْ مَرَّ وَمِنْهُ الْجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ الْخَامِسُ زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ سَهْوًا كَتَسْلِيمَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.(1/23)
فَصْلٌ:
وَلَا حُكْمَ لِلشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَفِي رَكْعَةٍ يُعِيدَ الْمُبْتَدِئُ، ويَتَحَرَّى الْمُبْتَلَى ومَنْ لَا يُمْكِنُهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ومَنْ يُمْكِنُهُ ولَمْ يُفِدْهُ فِي الْحَالِ ظَنًّا يُعِيدُ وَأَمَّا فِي رُكْنٍ فَكَالْمُبْتَلَى وَيُكْرَهُ الْخُرُوجُ فَوْرًا مِمَّنْ يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي وَيُعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الصِّحَّةِ مُطْلَقًا وفِي الْفَسَادِ مَعَ الشَّكِّ وَلَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ وَلْيُعِدْ مُتَظَنِّنٌ وتَيَقَّنَ الزِّيَادَة وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ وَمِنْ الْعِلْمِيِّ فِي أَبْعَاضٍ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِيهَا.
فَصْلٌ
وَهُوَ سَجْدَتَانِ بَعْدَ كَمَالِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ ذَكَرَ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إنْ تُرِكَ عَمْدًا وَفُرُوضُهُمَا النِّيَّةُ لِلْجُبْرَانِ والتَّكْبِيرَةُ والسُّجُودُ والِاعْتِدَالُ والتَّسْلِيمُ وَسُنَنُهُمَا تَكْبِيرُ النَّفْلِ وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ والتَّشَهُّدُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ لِسَهْوِ الْإِمَامِ أَوَّلًا ثُمَّ لِسَهْوِ نَفْسِهِ وَلَا يَتَعَدَّدُ لِتَعَدُّدِ السَّهْوِ إلَّا لِتَعَدُّدِ أَئِمَّةٍ سَهَوْا قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ وهُوَ فِي النَّفْلِ نَفْلٌ وَلَا سَهْوَ لِسَهْوِهِ وَيُسْتَحَبُّ سُجُودٌ بِنِيَّةٍ وتَكْبِيرَةً لَا تَسْلِيمَ شُكْرًا واسْتِغْفَارًا ولِتِلَاوَةِ الْخَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ لِسَمَاعِهَا وَهُوَ بِصِفَةِ الْمُصَلِّي غَيْرُ مُصَلٍّ فَرْضًا إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَا تَكْرَارَ لِلتَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ.(1/24)
بَابٌ وَالْقَضَاءُ
يَجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَ إحْدَى الْخَمْسِ أو مَا لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ قَطْعًا أو فِي مَذْهَبِهِ عَالِمًا فِي حَالٍ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءِ غَالِبًا وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي ثَانِيهِ فَقَطْ إلَى الزَّوَالِ إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ قَصْرًا وجَهْرًا أو عَكْسُهُمَا وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَا مِنْ قُعُودٍ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ والْمَعْذُور كَيْفَ أَمْكَنَ وَفَوْرُهُ مَعَ كُلِّ فَرْضٍ فَرْضًا وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا بَيْنَ الْمَقْضِيَّاتِ وَلَا التَّعْيِينُ وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًا فَأَبَى.
فَصْلٌ
ويَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسَ الْحَصْرِ وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَةً فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرَبَاعِيَة يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ وَيُسِرُّ فِي أُخْرَى وَنُدِبَ قَضَاءُ الْمُؤَكَّدَةِ.(1/25)