وإلَيْه وَحْدَهُ إقَامَةُ الْحُدُودِ والْجُمَعِ ونَصْبُ الْحُكَّامِ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ وإلْزَامُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ الْخُرُوجُ مِنْهُ والْحَمْلُ عَلَى الْوَاجِبِ ونَصْبُ وُلَاةِ الْمَصَالِحِ والْأَيْتَام وغَزْوُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ وأَخْذُ الْحُقُوقِ كَرْهًا ولَهُ الِاسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ الْمَال بِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ حَيْثُ لَا وَلَا تُمَكِّنُ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ أَوْ اسْتِعْجَالُ الْحُقُوقِ َوْقَرْضٌ يَجِدُ قَضَاءَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وخَشِيَ اسْتِئْصَالَ قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ وبِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ حَيْثُ مَعَهُ مُسْلِمُونَ يَسْتَقِلَّ بِهِمْ فِي إمْضَاءِ الْأَحْكَامِ وقَتْلُ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ كَافِرَيْنِ أَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا وأَنْ تَكُونَ الْحَرْبُ قَائِمَةً وَإِلَا حُبِسَ الْبَاغِي وَقُيِّدَ وأَنْ يُعَاقِبَ مَنْ أَخْطَأَ خَطِيَّةً يَأْخُذُ الْمَالَ أَوْ فَسَادُهُ وعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ وتَسْهِيلُ الْحِجَابِ إلَّا فِي وَقْتِ َهْلِهِ وخَاصَّةِ أَمْرِهِ وتَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَعْظِيمِهِمْ واسْتِشَارَتُهُمْ وتَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ والْمَصَالِحِ ولَا يَتَنَحَّى مَا وَجَدَ نَاصِرًا إلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ وأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى السَّرِيَّةِ أَمِيرًا صَالِحًا لَهَا وَلَوْ فَاسِقًا وتَقْدِيمُ دُعَاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ غَالِبًا والْبُغَاةِ إلَى الطَّاعَةِ وَنُدِبَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا وتُنْشَرَ فِيهَا الصُّحُفُ وتَرْتِيبُ الصُّفُوفِ.
فَصْلٌ(1/211)
فَإِنْ أَبَوْا وَجَبَ الْحَرْبُ إنْ ظَنَّ الْغَلَبَ فَيَفْسُقُ مَنْ فَرَّ إلَّا مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ رَدًّا أَوْ مَنَعَةً أَوْ لِخَشْيَةِ اسْتِئْصَالٍ أَوْ نَقْصٍ عَامٍّ لِلْإِسْلَامِ ولَا فَانٍ ومُتَخَلّ و و وصَبِيٌّ وامْرَأَةٌ وعَبْدٌ إلَّا مُقَاتِلًا أَوْ ذَا رَأْيٍ أَوْ مُتَّقًى بِهِ لَا بِمُسْلِمٍ إلَّا لِخَشْيَةِ الِاسْتِئْصَالِ وفِيهِ الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ وَلَا يَقْتُلَ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ إلَّا مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِئَلَّا يَحْقِد مَنْ قَتَلَهُ.
فَصْلٌ
ويَحْرِقَ ويُغْرِقَ ويُجَنِّقَ أَحَدُهُمَا إنْ تَعَذَّرَ السَّيْفِ وخَلَوْا عَمَّنْ لَا يُقْتَلَ لَا فَلَا إلَّا لِضَرُورَةٍ ويَسْتَعِينَ بِالْعَبِيدِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَمْوَال فَيَضْمَنُ وتُرَدَّ النِّسَاءُ مَعَ الْغَنِيَّةِ.
فَصْلٌ(1/212)
ويَغْنَم مِنْ الْكُفَّارِ نُفُوسَهُمْ إلَّا الْمُكَلَّفَ مِنْ مُرْتَدٍّ وَلَوْ أُنْثَى وعَرَبِيٍّ ذَكَرٍ غَيْرَ كِتَابِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ وأَمْوَالُهُمْ وَلَا يَسْتَبِدَّ غَانِمٌ بِمَا غَنِمَ وَلَوْ طَلِيعَةً أَوْ سَرِيَّةً بِقُوَّةِ رِدْئِهِمْ إلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِشَرْطِ الْإِمَامِ وتَنْفِيلِهِ فَلَا يُعْتَقُ الرَّحِمُ ونَحْوُهُ وَمَنْ وَطِئَ رَدُّهَا و ووَلَدِهَا ولَا حَدَّ وَلَا نَسَبَ ولِلْإِمَامِ قِيلَ وَلَوْ غَائِبًا الصَّفِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَعْدَ التَّخْمِيسِ والتَّنْفِيلِ بَيْنَ ذُكُورٍ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا رِدْءًا لَمْ يَفِرُّوا قَبْلَ إحْرَازِهَا لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِذِي الْفَرَسِ لَا غَيْرَهَا سَهْمَانِ إنْ حَضَرَ بِهَا وَلَوْ قَاتَلَ رَاجِلًا وَمَنْ مَاتَ أَوْ أُسِرَ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فَلِوَرَثَتِه وَيَرْضَخُ وُجُوبًا لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلَا يَطْهُرُ بِالِاسْتِيلَاءِ إلَّا مَا تَنَجَّسَ بِتَذْكِيَتِهِمْ أَوْ رُطُوبَتِهِمْ وَمَنْ وَجَدَ مَا كَانَ لَهُ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وبِالْقِيمَةِ إلَّا الْعَبْدَ الْآبِقَ.
فَصْلٌ
وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ وَالْحَيَوَانُ بَعْدَ الذَّبْحِ ويُقْتَلَ وَالسِّلَاحُ يُدْفَنُ أَوْ يُكْسَرُ ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مَا لَمْ يَدْخُلَ دَارَهُمْ قَهْرًا وَلَا الْبُغَاةُ وغَيْرُ ذِي الشَّوْكَةِ مِنْ الْكُفَّارِ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ(1/213)
ودَارَ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ يَمْلِكُ كُلٌّ فِيهَا مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ ولَنَا شِرَاؤُهُ وَلَوْ وَالِدًا مِنْ وَلَدٍ إلَّا حُرًّا قَدْ أَسْلَمَ وَلَوْ ارْتَدَّ ولَا قِصَاصَ فِيهَا مُطْلَقًا ولَا تَأَرُّشَ إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانُهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ يَغْنَمَ عَلَيْهِمْ ويَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ وَلَا يَفِ بِمَحْظُورٍ شَرَطَهُ مَنْ لَبِثَ اسْتِرْجَاعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ ولِغَيْرِ الْمُسْتَأْمَنِ أَخَذَ مَا ظَفِرَ بِهِ وَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ
ومَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا لَمْ يُحْصَنْ فِي دَارِهِمْ إلَّا طِفْلُهُ لَا فِي دَارِهِمْ فَطِفْلُهُ وَمَالُهُ لْمَنْقُولُ إلَّا مَا عِنْدَ حَرْبِيٍّ غَيْرِهِ وأُمُّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ فَيَرُدُّهَا بِالْفِدَاءِ وَلَوْ بَقِيَ دَيْنًا والْمُدَبَّرُ بِالْفِدَاءِ ويُعْتَقَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ والْمُكَاتَبُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخَرِ ووَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.
فَصْلٌ(1/214)
والْبَاغِي مَنْ يُظْهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ وحَارَبَهُ أَوْ عَزَمَ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ وَاجِبًا أَوْ تَمْنَعُه وَاجِبًا بِمَا أَمَرَهُ إلَيْهِ ولَهُ مَنَعَةٌ وَحُكْمُهُمْ جَمِيعَ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يُسْبَوْنَ ولَا يُقْتَلُ جَرِيحُهُمْ وَلَا مُدْبِرُهُمْ إلَّا ذَا فِئَةٍ أَوْ لِخَشْيَةِ الْعَوْدِ لِكُلِّ مُبْغًى عَلَيْهِ ولَا يَغْنَمَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلَّا الْإِمَامُ مَا أَجَلَبُوا بِهِ مِنْ مَالٍ وَآلَةِ حَرْبٍ وَلَوْ مُسْتَعَارًا ذَلِكَ لَا غَصْبًا وَلَا يَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنْ لِلْإِمَامِ فَقَطْ تَضْمِينُهُمْ وأَعْوَانِهِم حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ ولَا يَنْقُضَ لَهُ مَا وَضَعُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي قُرْبَةٍ أَوْ مُبَاحٍ مُطْلَقًا أَوْ مَحْظُورٍ وَقَدْ تَلِفَ وَلَا لِلْمُسْلِمِ أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِقًّا أَوْ لِيَصْرِفَ.
فَصْلٌ
ومَنْ أُرْسِلَ أَوْ أَمْنِهِ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ مُتَمَنِّعٌ مِنْهُمْ دُونَ سَنَةٍ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعَالَ لَمْ يَجُزْ خَرْمُهُ فَإِنْ اخْتَلَّ قُيِّدَ رَدَّ مَأْمَنَهُ وَيَحْرُمُ لِلْغَدْرِ وَلَا يُمَكَّنَ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ إلَّا بِالْأَفْضَلِ والْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَمِّنِ مُطْلَقًا، وعَلَى الْمُؤَمِّنِ بَعْدَ الْفَتْحِ إلَّا الْإِمَامُ فَالْقَوْلُ لَهُ.
فَصْلٌ(1/215)