ولَا يَنْفُذُ فِي مِلْكِ تَصَرُّفٌ غَيْرَ عِتْقٍ وَنِكَاحٍ وَمُعَاوَضَةٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ مُبَارِزٍ أَوْ مَقُودٌ أَوْ حَامِلٍ فِي السَّابِعِ ولَهُ وَارِثٌ إلَّا بِزَوَالِهَا وَأَلَا فالثُّلُثُ فَقَطْ إنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ ومَا أَجَازَهُ وَارِثُ غَيْرَ مَغْرُورٍ وَلَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْجُورًا ويَصِحُّ إقْرَارُهُمْ ويُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ ويَجِبُ امْتِثَالُ مَا ذَكَرَ أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يَمْلِكُونَ وَلَوْ لِكَنِيسَةِ و بِيعَةِ وَتَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ ولِقَاتِلِ الْعَمْدِ إنْ تَأَخَّرَتْ وَتَصِحُّ لِلْحَمْلِ والْعَبْدُ وبِهِمَا وبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ ومُؤَبَّدَةً وعَكْسُ ذَلِكَ ولِذِي الْخِدْمَةِ الْفَرْعِيَّةُ وَالْكَسْبُ وعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ والْجِنَايَةِ وَهِيَ عَلَيْهِ وأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إنْ اسْتَهْلَكَهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِلْحَيْلُولَةِ إلَى مَوْتِ الْمُوصَى أَوْ الْعَبْدِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْبَيْعِ وهِيَ عَيْبٌ وَيَصِحُّ إسْقَاطُهَا.
فَصْلٌ(1/206)


وتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا وقَدْرًا ويَسْتَفْسِرُ وَلَوْ قَسْرًا وثُلُثِ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وغَيْرِه وَلَوْ دَيْنًا فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ وَإِلَا فَإِلَى الْوَرَثَةِ تَعْيِينُهُ وَثُلُثُ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً ومُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ لِجِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً والْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَتْ وَشَيْءٌ وَنَحْوِهِ لِمَا شَاءُوا والنَّصِيبُ وَالسَّهْمُ لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ وَلَا يَتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ وَالرَّغِيفُ لِمَا كَانَ يُنْفِقُ فَإِنْ جَهِلَ فالْأَدْوَنِ وأَفْضَلِ أَنْوَاعِ الْبِرِّ الْجِهَادِ وأَعْقَلِ النَّاسِ أَزْهَدِهِمْ وكَذَا وَكَذَا نِصْفَانِ وإذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ سَاعَةً وأَعْطُوهُ مَا ادَّعَى وَصِيَّةٌ والْفُقَرَاءِ والْأَوْلَادِ والْقَرَابَةِ وَالْأَقَارِبِ والْوَارِثُ كَمَا مَرَّ.
فَصْلٌ
وَلَوْ قَالَ أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمْ الْغَلَّةُ قَبْلَ الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ ثَمَنَهَا وثَلَاثَةً مُضَاعَفَةً سِتَّةً وأَضْعَافُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ لِلْمَوْجُودَةِ وَإِلَا فَمُؤَبَّدَةٌ كَمُطْلَقِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا وَمَنْ أَوْصَى ولَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَوْ ثُمَّ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ فَإِنْ زَادَ فَبِالْأَقَلِّ.
فَصْلٌ(1/207)


وتَبْطُلُ بِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ ومَوْتُهُ وانْكِشَافُهُ مَيِّتًا قَبْلَ الْمُوصِي وبِقَتْلِهِ الْمُوصِي عَمْدًا وَإِنْ عَفَى وانْقِضَاءُ وَقْتِ الْمُوَقَّتَةِ وبِرُجُوعِهِ أَوْ الْمُجِيزُ فِي حَيَاتِهِ عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمَوْتِهِ فَيُعْمَلُ يُنَاقِضُهُ الْأُولَى.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيًّا مَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وقَبِلَ وهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ولَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ إلَى مَنْ قَبِلَ فَيَجِبُ قَبُولُهَا كِفَايَةٍ وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ الشُّرُوعُ وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ بَعْدَهُ فِي الْحَيَاةِ إلَّا بِتَجْدِيدِ وَلَا بَعْدَهَا إنْ رَدَّ فِي وَجْهِهِ يَرُدَّبَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَبِلَ بَعْدَهُ قَبْلَهُ إلَّا فِي وَجْهِهِ وتَعُمُّ وَإِنْ سَمَّى مُعَيَّنًا مَا لَمْ يَحْجُرْهُ عَنْ غَيْرِهِ والْمُشَارِفَ والرَّقِيبُ وَالْمَشْرُوطُ عِلْمُهُ وَصَّى لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ ولِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ وَلَوْ فِي حَضْرَةِ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الِاجْتِمَاعَ ولَا تَشَاجَرَا.
فَصْلٌ
وإلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا وقَضَاءُ الدُّيُونِ واسْتِيفَاؤُهَا والْوَارِثَ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَنْقُصْ الدَّيْنِ فَبِالثَّمَنِ ولَا عَقْدَ فِيهِمَا ويَنْقُضُ الْبَالِغُ مَا لَمْ يَأْذَنْ أَوْ يَرْضَى وَإِنْ تَرَاخَا والصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ و وَإِلَا فَلَا.
فَصْلٌ(1/208)


ولَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِقَضَاءِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ والْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا وقَبْلَهُ حَيْثُ تَيَقُّنُهُ والْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ مُوَافِقٌ وَإِلَا فَلَا ولِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْمُخَالِفِ وَمَا عَلِمَهُ وَحْدَهُ قَضَاهُ سِرًّا فَإِنْ ومُنِعَ أَوْ ضُمِِّنَ ضَمِنَ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ ويَصِحُّ الْإِيصَاءُ مِنْهُ لَا النَّصْبُ.
فَصْلٌ
وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي وَالتَّرَاخِي تَفْرِيطًا حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ فَإِنْ بَقِيَ أَخْرَجَ الصَّغِيرِ مَتَى بَلَغَ وعُمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ وبِمُخَالَفَتِهِ مَا عَيَّنَ مِنْ مَصْرِفٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ قِيلَ إلَّا فِي وَقْتِ صَرْفٍ أَوْ فِي مَصْرِفٍ وَاجِبٍ أَوْ شِرَاءُ رَقَبَتَيْنِ بِأَلْفٍ لِعِتْقٍ وَالْمَذْكُورُ وَاحِدَةً بِهِ وأَجِيرًا مُشْتَرَكًا وإنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا إنْ شَرَطَهَا أَوْ اعْتَادَهَا أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ وَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا ومُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ.
فَصْلٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِكُلِّ وَارِثٍ وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ فِي التَّنْفِيذِ وَفِي الْقَضَاءِ والِاقْتِضَاءِ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ فَقَطْ ويَسْتَبِدَّ أَحَدُ بِمَا قَبَضَ وَلَوْ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَمْلِكُ مَا شَرَى بِهِ ويَرْجِعُونَ عَلَيْهِ ولَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَإِلَى الْإِمَامِ وَنَحْوُهُ.
فَصْلٌ
وَنُدِبَتْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ بِثُلُثِهِ فِي الْقُرَبِ وَلَوْ لِوَارِثٍ ومِنْ الْمُعْدِمِ بِأَنْ يَبَرَّهُ الْإِخْوَانُ.
كِتَابُ السِّيَرِ
فَصْلٌ(1/209)


يَجِبُ شَرْعًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ إمَامٍ مُكَلَّفٍ ذِكْرٍ حُرّ عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ وَلَو عَتِيقً لَا مُدَّعًى سَلِيمِ الْحَوَاسِّ والْأَطْرَافِ مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ سَخِيٍّ بِوَضْعِ الْحُقُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا مُدَبِّرٍ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْإِصَابَة مِقْدَام حَيْثُ يَجُوزُ السَّلَامَةُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مُجَابٌ وطَرِيقَهَا الدَّعْوَةُ وَلَا يَصِحُّ إمَامَانِ.
فَصْلٌ
وعَلَى مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعْوَته دُونَ كَمَالِهِ أَنْ يَنْهَضَ فَيَبْحَثُهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ وغَيْرَهُ وَبَعْدَ الصِّحَّةِ تَجِبُ طَاعَتُهُ وبَيْعَتُهُ إنْ طَلَبَهَا وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا ونَصِيبُهُ مِنْ الْفَيْءِ وَيُؤَدَّبُ مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ أَوْ يُنْفَى وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ وبِلِسَانِهِ فَاسِقٌ وبِيَدِهِ مُحَارِبٌ ولَهُ نَصِيبُهُ مِنْ الْفَيْءِ إنْ نَصَرَ والْجِهَادَ فَرْضٌ كِفَايَة يَخْرُجَ لَهُ و أَوْ مَنْدُوبٍ غَالِبًا و وإنْ كَرِهَ الْوَالِدَانِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا.
فَصْلٌ(1/210)

42 / 45
ع
En
A+
A-