وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ بَيْنَ تَسْلِيمُهُ لِلرِّقِّ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ وفِي الْقِصَاصَ يُسَلِّمَهُ وَيُخَيَّرُ الْمُقْتَصُّ فَإِنْ تَعَدَّدُوا سَلَّمَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرَ الْمُوسِرِ فَلَا يَسْتَرِقَّانِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ وَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِمَا إلَى قِيمَتِهِمَا ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ وذِمَّتِهَا فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ وَسَعَتْ فِي الْقِيمَةِ فَقَطْ وَلَا تُعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ التَّسْلِيمُ ويَبْرَآنِ بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ لَا السَّيِّدِ وَحْدَهُ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ إلَّا حُرٌّ أَوْ مِثْلَهُ فَصَاعِدًا ويَتَأَرَّشَ مِنْ كَسْبِهِ ويُقَدِّمَ مَا طَلَبَ فَإِنْ اتَّفَقَتْ فَالْجِنَايَةُ فَإِنْ أَعْسَرَ وبِيعَ لَهَا والْوَقْفَ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَيَتَأَرَّشَ مِنْ كَسْبِهِ وَأَمْرُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ إلَى مَصْرِفِهِ.
فَصْلٌ
والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَطْرَافُهُمَا وَلَوْ تَفَاضَلَا أَوْ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ لَا وَالِدًا بِوَلَدِهِ وَيُهْدَرُ مِنْ جِنَايَةِ الْعَبْدِ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ وغَاصِبٍ.
فَصْلٌ
وعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ مَا جَنَتْ فَوْرًا مُطْلَقًا وعَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ جِنَايَةِ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلًا والْعَقُورِ مُفَرِّطًا مُطْلَقًا وَلَوْ فِي مِلْكِهِ عَلَى الدَّاخِلِ بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ عَقُورًا بَعْدَ عَقْرِهِ أَوْ حَمْلِهِ بَابُ الدِّيَاتِ
فَصْلٌ(1/201)
هِيَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ بَيْنَ جَذَعٍ وَحِقَّةٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ أَرْبَاعًا تُنَوَّعَ فِيمَا دُونَهَا وَلَوْ كَسْرًا ومِنْ الْبَقَرِ مِائَتَانِ وَمِنْ الشَّاءِ أَلْفَانِ ومِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ مِثْقَالٍ ومِنْ الْفِضَّةِ عَشْرَةٌ ويُخَيَّرُ الْجَانِي فِيمَا بَيْنَهُمَا.
فَصْلٌ
وتَلْزَمُ فِي نَفْسِ الْمُسْلِمِ والذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ وفِي كُلِّ حَاسَّةٍ كَامِلَةً والْعَقْلِ والْقَوْلِ و وسَلَسِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ وانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وفِي الْأَنْفِ واللِّسَانِ والذَّكَرِ مِنْ الْأَصْلِ وفِي كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي الْبَدَنِ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا غَالِبًا وفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ وفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ وَفِي مِفْصَلِهَا مِنْهُ ثُلُثُهُ إلَّا الْإِبْهَامَ فَنِصْفُهُ وفِيمَا دُونَهُ حِصَّتُهُ وفِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً وفِي الْهَاشِمَةِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ولَا يَحْكُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ فَيَلْزَمُ الْمَيِّتَ دِيَةٌ وفِي الْحَيِّ حَسَبَ مَا ذَهَبَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ كَالْمُتَوَاثَبِينَ.
فَصْلٌ(1/202)
وفِيمَا عَدَا ذَلِكَ حُكُومَةٌ وهِيَ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ مُقَرِّبًا إلَى مَرَّ كَعُضْوٍ زَائِدٍ وسِنُّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ وَفِي الشَّعْرِ وَمَا انْجَبَرَ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَمَا ذَهَبَ جَمَالُهُ فَقَطْ وَفِي مُجَرَّدِ عَضُدٍ وسَاعِدٍ وَكَفٍّ بِلَا إصْبَعٍ وَإِلَا تَبِعَهَا لَا السَّاعِدُ وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ والرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهَا وقُدِّرَ فِي حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ وَفِي الدَّامِيَةِ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفُ وَفِي الْبَاضِعَةِ عِشْرُونَ وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثُونَ لِأَنَّ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعِينَ وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَفِي دُرُورِ الدَّمْعَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَفِي دُونِهِ الْخُمُسُ وَفِيمَا كُسِرَ فَانْجَبَرَ وَنَحْوُهُ ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرْ وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِقَتْلِ أُمِّهِ إنْ لَمْ يَنْفَصِلْ.
فَصْلٌ
وَيَعْقِلُ عَنْ الْحُرِّ الْجَانِي عَلَى آدَمِيٍّ غَيْرَ رَهْنٍ خَطَأً لَمْ يَثْبُتْ بِصُلْحٍ لَا اعْتِرَافٌ بِالْفِعْلِ مُوضِحَةً فَصَاعِدًا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الذَّكَرُ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ مِنْ عَصَبَتُهُ الَّذِينَ عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ سَبَبَهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَوْ فَقِيرًا فِي مَالِهِ ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَفَتْ الْعَاقِلَةُ وَيَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا لَا الْعَكْسُ وعَنْ ابْنِ الْعَبْدِ والْمُلَاعَنَةِ والزِّنَا عَاقِلَةُ أُمِّهِ وَالْإِمَامُ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا عَفْوٌ.
بَابُ الْقَسَامَةِ(1/203)
تَجِبُ فِي الْمُوضِحَةُ فَصَاعِدًا إنْ طَلَبَهَا الْوَارِثُ وَلَوْ نِسَاءً أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ بِالدِّيَةِ.
فَصْلٌ
فَمَنْ قُتِلَ أَوْ جُرْحٌ أَوْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَخْتَصُّ بِمَحْصُورِينَ غَيْرِهِ وَلَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِيهِ سَفِينَةً أَوْ دَارًا أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ نَهْرًا ولَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ مُعَيَّنِينَ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا الْحَاضِرِينَ وَقْتَ الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُورًا مُكَلَّفِينَ أَحْرَارًا وَقْتَ الْقَتْلِ إلَّا هَرِمًا أَوْ مُدْنَفًا يَحْلِفُونَ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ وَيُحْبَسُ النَّاكِلُ حَتَّى يَحْلِفَ وَتُكَرَّرُ عَلَى مَنْ شَاءَ إنْ نَقَصُوا وَيُبَدَّلُ مَنْ مَاتَ وَلَا تَكْرَارَ مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ وَلَوْ تَرَاضَوْا بِتَعَدُّدِهِ ثُمَّ تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَوَاقِلَهُمْ ثُمَّ فِي أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا مُنْفَرِدِينَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ وَإِنْ وُجِدَ الْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ ذَوِي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ وغَيْرِهِمْ.
فَصْلٌ
فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ أَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ بَلَدِ الْقَسَامَةِ وَهِيَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وتَسْقُطُ عَنْ الْحَامِلِينَ وبِتَعْيِينِهِ الْخَصْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ ووَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إنْكَارِ وُقُوعِهَا وَيَحْلِفُ.
فَصْلٌ
وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ وَمَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ إنْ لَمْ يَنْزَجِرْ.
كِتَابُ الْوَصَايَا
فَصْلٌ(1/204)
إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ حَالَهَا وبِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِبَعْدِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَصِيًّا.
فَصْلٌ
وَمَا نَفَذَ فِي الصِّحَّةِ وَأَوَائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفَةِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِ لَا فَمِنْ الثُّلُثِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ بِكُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ مَالِيٍّ أَوْ يَتَعَلَّقُ ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ ويُقَسِّطَ النَّاقِصَ بَيْنَهَا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا ومِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي كَذَلِكَ إنْ أَوْصَى ويُشَارِكُهُ التَّطَوُّعِ.
فَصْلٌ(1/205)