ومَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ إلَّا الْقَتْلَ ويَحْفَظَ نَفْسَهُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا لَا قَالِعُ أَعْيُنِهِمْ فَالْقِصَاصُ ودِيَاتِ الْبَاقِيَاتِ وفِي الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنَ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَصَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالدِّيَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مَا تَحْتَ الْأُنْمُلَةِ بِهَا وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرٌ صَحِيحٌ بِعِنِّينٍ، أَوْ خَصِيٍّ فَإِنْ خُولِفَ جَازَ الِاسْتِئْنَافُ قِيلَ وَلِمَنْ هَشَّمَ أَنْ يُوضِحَ وأَرْشُ الْهَشْمِ وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ قِصَاصٍ وَلَا قِصَاصَ فِي الْفَقْءِ ويُقَدِّمَ قِصَاصَ الْأَطْرَافِ عَلَى الْقَتْلِ ويَنْتَظِرَ فِيهَا الْبُرْءَ وَمَنْ اقْتَصَّ فَتَعَذَّرَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ أَثِمَ ولِلْآخَرِ الدِّيَةُ مِنْ الْجَانِي إلَّا الشَّرِيكُ فَمِنْ الْمُقْتَصِّ.
فَصْلٌ
ولِوَلِيِّ الدَّمِ إنْ شَاهَدَ الْقَتْلَ أَوْ تَوَاتَرَ أَوْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ حَكَمَ أَنْ يَعْفُوَ وَيَسْتَحِقَّ الدِّيَةَ
وَإِنْ كَرِهَ الْجَانِي كَامِلَةً وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِ عُضْوٍ وأَنْ يُصَالِحَ وَلَوْ بِفَوْقِهَا وأَنْ يَقْتَصَّ بِضَرْبِ الْعُنُقِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَيْفَ أَمْكَنَ بِلَا تَعْذِيبٍ وَلَا إمْهَالُ إلَّا الْوَصِيَّةُ أَوْ حُضُورُ غَائِبٍ أَوْ طَلَبِ سَاكِتٍ أَوْ بُلُوغُ صَغِيرٍ وَلَا يَكْفِي أَبُوهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَمَتَى قَتَلَ الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْوَارِثُ الِاقْتِصَاصَ.
فَصْلٌ(1/196)
ويَسْقُطُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وبِشَهَادَتِهِ بِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَنْكَرُوا وَالْجَانِي وَلَا تَسْقُطُ الدِّيَةُ بِالْعَفْوِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ وفِي الْمَرَضِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وبِكَوْنِ أَحَدِهِمْ فَرْعًا أَوْ نَحْوُهُ وبِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْطَأْتَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ أَوْ مَا فَعَلْتَ وَإِنْ بَيَّنَ الْوَرَثَةُ وبِانْكِشَافِهِ مُسْتَحِقًّا وبِإِرْثِهِ بَعْضَ الْقِصَاصِ لَا بِالْإِكْرَاهِ وتَهَدُّدُ الْمَقْتُولِ أَوَّلًا ومُشَارَكَةُ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ غَالِبًا والْإِبَاحَةُ والْعَفْوُ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلِينَ.
فَصْلٌ
وَلَا شَيْءَ فِي رَاقِي نَخْلَةٍ ومَاتَ بِالرُّؤْيَةِ غَالِبًا أَوْ بِالزَّجْرِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَقْسِيطًا بِدُونِهِ وَلَا عَلَى الْمُمْسِكِ وَالصَّابِرِ إلَّا الْأَدَبُ بَلْ الْمُعْرِي وَالْحَابِسُ حَتَّى مَاتَ جُوعًا أَوْ بَرْدًا وَفِي الْمُكْرِهِ خِلَافٌ والْعِبْرَةَ فِي عَبْدٍ وَكَافِرٍ رَمَيَا فَاخْتَلَفَ حَالُهُمَا بِالْمُسْقِطِ لَا بِالِانْتِهَاءِ.
فَصْلٌ
والْخَطَأِ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِلْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ وَإِلَا فَعَمْدٌ وَإِنْ ظَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ غَالِبًا وسَبَبُهُ مِنْهُ فَهَدَرٌ وَمِنْهُ تَعَدِّيهِ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ فِيهِ خَطَأً والْعَكْسُ.
فَصْلٌ(1/197)
ومَا لَزِمَ بِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ بِشُرُوطٍ سَتَأْتِي كَمُتَجَاذِبَيْ حَبْلَهُمَا فَانْقَطَعَ فَيَضْمَنُ كُلًّا عَاقِلَةُ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا لَزِمَتْ عَاقِلَةَ الْحُرِّ قِيمَتُهُ وَتَصِيرُ لِوَرَثَتِهِ وَمِثْلُهُمَا الْفَارِسَانِ والْفُلْكَانِ اصْطَدَمَا خَطَأً وكَحَافِرِ بِئْرٍ تَعَدِّيًا فَيَتَضَمَّنُ عَاقِلَتُهُ الْوُقُوعَ فِيهَا لَا عَلَى مَنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ أَوْ مَا وَضَعَهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَشْتَرِكَانِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَاقِعُونَ مُتَجَاذِبِينَ أَوْ لَا مُتَصَادِمِينَ أَوْ لَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَالِ مِنْ خَطَأٍ وَعَمْدٍ وَتَخْصِيصٍ وإهْدَارَ وكَطَبِيبٍ سَلَّمَ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ جَاهِلَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ قُتِلَ إنْ جَهِلَ الْمُتَسَلِّمُ وَتَنَاوَلَهُ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ طَلَبَهُ وَكَمَنْ أَسْقَطَتْ بِشَرَابٍ أَوْ بِعَرَكٍ وَلَوْ عَمْدًا وفِيمَا خَرَجَ حَيًّا الدِّيَةُ ومَيِّتًا الْغُرَّةُ.
فَصْلٌ
والْمُبَاشِرِ مَضْمُونٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ فَيَضْمَنُ غَرِيقًا أَمْسَكَهُ فَأَرْسَلَهُ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا لَا الْمُسَبَّبِ إلَّا لِتَعَدٍّ فِي السَّبَبِ أَوْ سَبَبِهِ.
فَصْلٌ(1/198)
والْمُسَبَّبَ الْمَضْمُونَ جِنَايَةُ مَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ فِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ حَجَرٍ وَمَاءٍ وَبِئْرٍ ونَارٍ أَيْنَمَا بَلَغَتْ وحَيَوَانٍ كَعَقْرَبٍ ولَمْ يَنْتَقِلْ أَوْ عَقُورٍ مُطْلَقًا وَمِنْهُ ظَاهِرُ الْمِيزَابِ والْقَرَارَ عَلَى آمِرِ الْمَحْجُورِ مُطْلَقًا وغَيْرَهُ إنْ جَهِلَ وَإِلَا فَعَلَيْهِ وجِنَايَةُ الْمَائِلُ إلَى غَيْرِ الْمِلْكِ وهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَالِكِ الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلَاحِ حَسَبَ حِصَّتِهِ وشَبَكَةٍ نُصِبَتْ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُزِلْ التَّغْرِيرَ ووَضْعُ صَبِيٍّ مَعَ مَنْ لَا يَحْفَظُ مِثْلَهُ أَوْ فِي مَوْضِعِ خَطَرٍ أَوْ أَمَرَهُ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ أَوْ إفْزَاعِهِ فَأَمَّا تَأْدِيبُ أَوْ ضَمٍّ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ مَضْمُونٌ قِيلَ والْمُعْتَادَ خَطَأٌ وجِنَايَةُ دَابَّةٍ طَرَدَتْفِي حَقٍّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ فَأَمَّا رَفْسُهَا فَعَلَى السَّائِقِ والْقَائِدِ والرَّاكِبِ مُطْلَقًا والْكَفَّارَةُ فَإِنْ اتَّفَقُوا وكَفَّرَ الرَّاكِبُ وَأَمَّا بَوْلُهَا وَرَوْثُهَا وَشَمْسُهَا فَهَدَرٌ غَالِبًا وَكَذَلِكَ نَفْحَتُهَا وكَبْحُهَا وَنَخْسُهَا الْمُعْتَادُ وَإِلَا فَمَضْمُونَةٌ هِيَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ الْحِفْظُ.
فَصْلٌ
وعَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ وَلَوْ نَائِمًا مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا غَيْرَ جَنِينٍ خَطَأً مُبَاشَرَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ مُكَلَّفَةً مُؤْمِنَةً سَلِيمَةً وَلَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْجُرْحِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَبِصَوْمٍ شَهْرَيْنِ وَلَاءً وَتُعَدَّدُ عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا الدِّيَةُ.
فَصْلٌ(1/199)
وفِي الْعَبْدِ وَلَوْ قَتَلَ جَمَاعَةً قِيمَتُهُ مَا لَمْ تُعَدَّ دِيَةُ الْحُرِّ وأَرْشِهِ وجَنِينِهِ بِحَسْبِهَا وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ فَمَا بَلَغَتْ وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى قِيمَتِهِ ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ ولَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَيَضْمَنُهَا وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُسْتَعِيرٌ فَرَّطَا.
فَصْلٌ
وفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا نَقَصَ الْقِيمَةِ وَفِي جَنِينِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَتُضْمَنُ بِنَقْلِهَا تَعَدِّيًا وبِإِزَالَةِ مَانِعِهَا مِنْ الذَّهَابِ أَوْ السَّبُعِ ومَانِعَ الطَّيْرِ والْعَبْدِ إنْ تَلِفَتْ فَوْرًا والسَّفِينَةِ وَوِكَاءَ السَّمْنِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا أَوْ جَامِدًا ذَابَ بِالشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهَا وَلَا يُقْتَلَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ والْعَقُورِ بَعْدَ تَمَرُّدِ الْمَالِكَ ومَا ضَرَّ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَصْلٌ(1/200)