بَابُ الأَوْقَاتِ :
اخْتِيَارُ الظُّهْرِمِنْ الزَّوَالِ وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ الْمِثْلَانِ ولِلْمَغْرِبِ مِنْ رُؤْيَةِ كَوْكَبٍ لَيْلِيٍّ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وَآخِرُهُ ذَهَابُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ ذَهَابُ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ولِلْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْمُنْتَشِر إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ رَكْعَةً كَامِلَةً واضْطِرَارِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ اخْتِيَارِهِ إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ الْعَصْرَ وَلِلْعَصْرِ اخْتِيَارُ الظُّهْرِ إلَّا مَا يَسَعُه عَقِيبَ الزَّوَال ومِنْ آخِرِ اخْتِيَارِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ولِلْفَجْرِ إدْرَاكُ رَكْعَة وَرَوَاتِبُهَا فِي أَوْقَاتِهَا بَعْدَ فِعْلِهَا إلَّا الْفَجْرِ غَالِبًا وَكُلُّ وَقْتٍ يَصْلُحُ لِلْفَرْضِ قَضَاءٌ وَتُكْرَهُ الْجِنَازَةِ والنَّفْلِ فِي الثَّلَاثَةِ وَأَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ.
فَصْلٌ
وعَلَى نَاقِصِ الصَّلَاةِ أو الطَّهَارَةِ غَيْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا التَّحَرِّي آخِرِ الِاضْطِرَار ولِمَنْ عَدَاهُمْ جَمْعُ الْمُشَارَكَةِ ولِلْمَرِيضِ الْمُتَوَضِّئِ وَالْمُسَافِرِ وَلَوْ لِمَعْصِيَةٍ وَالْخَائِفِ وَالْمَشْغُولِ بِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ يَنْفَعُهُ وَيَنْقُصُهُ التَّوْقِيتُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ بِأَذَانٍ لَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ نَسِيَ وَيَصِحُّ النَّفَلُ بَيْنَهُمَا غَالِبًا.(1/16)
بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.
وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْخَمْسِ فَقَطْ وُجُوبًا فِي الْأَدَاءِ نَدْبًا فِي الْقَضَاءِ وَيَكْفِي السَّامِعَ ومَنْ فِي الْبَلَدِ أَذَانٌ فِي الْوَقْتِ مِنْ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ مُعْرِبٍ عَدْلٍ طَاهِرٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَوْ قَاضِيًا أو قَاعِدًا أو غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ وَيُقَلِّدُ الْبَصِيرَ فِي الْوَقْتَ فِي الصَّحْوِ.
فَصْلٌ
وَلَا يُقِيمُ إلَّا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَتَكْفِي مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا وتَصِحُّ النِّيَابَةُ والْبِنَاءُ لِلْعُذْرِ وَالْإِذْنُ.
فَصْلٌ
وَهُمَا مَثْنَى إلَّا التَّهْلِيلَ وَمِنْهُمَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَالتَّثْوِيبُ بِدْعَةٌ وَتَجِبُ نِيَّتُهُمَا وَيَفْسُدَانِ بِالنَّقْصِ والتَّعْكِيسِ لَا بِتَرْكِ الْجَهْرِ وَلَا الصَّلَاةُ بِنِسْيَانِهِمَا وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُمَا وبَعْدَهُمَا والنَّفَلُ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَهُمَا.(1/17)
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
هِيَ ثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ.
فَصْلٌ
وَفُرُوضُهَا نِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا الْفَرْضُ مَعَ التَّكْبِيرَةِ أو قَبْلَهَا بِيَسِيرٍ وَلَا يَلْزَمُ لِلْأَدَاءِ ولِلْقَضَاءِ إلَّا لِلَبْسٍ وَيُضَافُ ذُو السَّبَبِ إلَيْهِ ثُمَّ التَّكْبِيرُ قَائِمًا لَا غَيْرُهُ وَهُو مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ وَيُثَنَّى لِلْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ أُخْرَى ثُمَّ الْقِيَامُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ أَوْ مُفَرَّقًا ثُمَّ قِرَاءَةُ ذَلِكَ كَذَلِكَ سِرًّا فِي الْعَصْرَيْنِ وَجَهْرًا فِي غَيْرِهِمَا ويَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنْ السَّامِعِ وعَلَى الْمَرْأَةِ أَقَلُّهُ مِنْ الرَّجُلِ، وهُوَ أَنْ يَسْمَعَ مَنْ بِجَنْبِهِ ثُمَّ رُكُوعٌ بَعْدَ اعْتِدَالٍ ثُمَّ اعْتِدَالٌ تَامَّةًوَإِلَا بَطَلَتْ إلَّا لِضَرَرٍ أو خَلَلِ طَهَارَةٍ ثُمَّ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةُ مُسْتَقِرَّةً بِلَا حَائِلٍ حَيٍّ أو يَحْمِلُهُ إلَّا النَّاصِيَةُ وَعِصَابَةُ الْحُرَّةِ مُطْلَقًا والْمَحْمُولُ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، وبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ والْقَدَمَيْنِ وَإِلَا بَطَلَتْ ثُمَّ اعْتِدَالٌ نَاصِبًا لِلْقَدَمِ الْيُمْنَى فَارِشًا لِلْيُسْرَى وَإِلَا بَطَلَتْ ويَعْزِلَ وَلَا يَعْكِسُ لِلْعُذْرِ ثُمَّ الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ، وآلِهِ قَاعِدًا والنَّصْبَ وَالْفَرْشَ هَيْئَةٌ ثُمَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بِانْحِرَافٍ مُرَتَّبًا مُعَرَّفًا قَاصِدًا لِلْمَلَكَيْنِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَمَاعَةِ وَكُلُّ ذِكْرٍ تَعَذَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَبِغَيْرِهَا إلَّا الْقُرْآنَ فَيُسَبِّحُ لِتَعَذُّرِهِ وعَلَى الْأُمِّيِّ مَا أَمْكَنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ إنْ نَقَصَ لَا التَّلْقِينُ والتَّعْكِيسُ وَيَسْقُطُ عَنْ الْأَخْرَسِ لَا الْأَلْثَغِ ونَحْوِهِ وَإِنْ غَيَّرَ وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْءَ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ اجْتِهَادِهِ.(1/18)
فَصْلٌ
وَسُنَنُهَا الْأَوَّلُ التَّعَوُّذُ والتَّوَجُّهَانِ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ وقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي الْأُولَتَيْنِ والتَّرْتِيبُ والْوَلَاءُ والْحَمْدِ أَوْ التَّسْبِيحِ فِي الْآخِرَتَيْنِ سِرًّا كَذَلِكَ وتَكْبِيرُ النَّقْلِ وتَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ والتَّسْمِيعُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْحَمْدُ لِلْمُؤْتَمِّ والتَّشَهُّدُ الْأَوْسَطُ وطَرَفَا الْأَخِيرِ والْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ عَقِيبَ آخِرِ رُكُوعٍ بِالْقُرْآنِ وَنُدِبَ الْمَأْثُورِ مِنْ هَيْئَاتِ الْقِيَامِ والْقُعُودُ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ والْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَتَسْقُطُ عَنْ الْعَلِيلِ بِزَوَالِ عَقْلِهِ تَعَذَّرَ الْوَاجِبِ وبِعَجْزِهِ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ مُضْطَجِعًا وَإِلَّا فَعَلَ مُمْكِنَهُ ومُتَعَذِّرَ السُّجُودِ لَهُ مِنْ قُعُودٍ ولِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ قُعُودٍ وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ ثُمَّ مُضْطَجِعًا وَيُوَاجِهُ مُسْتَلْقِيًا وَيُوَضِّئُهُ غَيْرُهُ وَيُنْجِيهِ مَنْكُوحُهُ ثُمَّ جِنْسِهِ بِخِرْقَةٍ ويَبْنِي عَلَى الْأَعْلَى لَا الْأَدْنَى فَكَالْمُتَيَمَّمِ وَجَدَ الْمَاءَ.(1/19)
فَصْلٌ:
وَتَفْسُدُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضٍ غَالِبًا وبِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا وَمَا ظَنَّهُ لَاحِقًا بِهِ مُنْفَرِدً أو بِالضَّمِّ أَوْ الْتَبَسَ وَمِنْه الْعَوْدُ مِنْ فَرْضٍ فِعْلِيٍّ إلَى مَسْنُونٍ تَرَكَهُ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ وَقَدْ يَجِبُ كَمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ويُنْدَبُ كَعَدِّ الْمُبْتَلَى الْأَذْكَارَ وَالْأَرْكَانَ بِالْأَصَابِعِ أَوْ الْحَصَى ويُبَاحُ كَتَسْكِين مَا يُؤْذِيهِ ويُكْرَهُ كَالْحَقْنِ والْعَبَثُ وحَبْسُ النُّخَامَةِ وقَلْمُ الظُّفُرِ وقَتْلُ الْقَمْلِ لَا إلْقَاؤُهُ وبِكَلَامٍ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَا أَذْكَارِهَا أَوْ مِنْهُمَا خِطَابًا لِلْغَيْرِ بِحَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا وَمِنْهُ الشَّاذَّة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وقَطْعُ اللَّفْظَةِ إلَّا لِعُذْرٍ وتَنَحْنُحٌ وأَنِينٌ غَالِبًا ولَحْنٌ لَا مِثْلَ لَهُ فِيهِمَا أو فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَمْ يُعِدْهُ صَحِيحًا والْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ عَمْدًا والْفَتْحُ عَلَى إمَامِهِ قَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ أو انْتَقَلَ أو أو فِي السِّرِّيَّةِ أو بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيهِ وضَحِكٌ مَنَعَ الْقِرَاءَةِ ورَفْعُ الصَّوْتِ إعْلَامًا إلَّا لِلْمَارِّ أو الْمُؤْتَمِّينَ وبِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ خَشِيَ فَوْتَهُ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ أو تَضَيَّقَ وَهِيَ مُوَسَّعَةٌ وفِي الْجَمَاعَةِ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهَا بِمَا سَيَأْتِي.(1/20)