وَمَتَى ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ مَرَّةً قَذْفُ حُرٍّ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَخْرَسَ عَفِيفٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ الزِّنَى بِزَنَّاءٍ فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مُصَرِّحًا، أَوْ كَانِيًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَرِّضًا أَقَرَّ بِقَصْدِهِ ولَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ عَدَدًا ووَحَلَفَ الْمَقْذُوفُ إنْ طَلَبَ جُلِدَ الْقَاذِفُ الْمُكَلَّفُ غَالِبًا وَلَوْ وَالِدًا الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَيُنَصَّفَ لِلْعَبْدِ وَيُحَصَّصَ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ يَطْلُبُ لِلْحَيِّ نَفْسِه ولَا يُوَرَّثُ ولِلْمَيِّتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ الذَّكَرِ الْحُرِّ قِيلَ ثُمَّ الْعَبْدُ مِنْ عَصَبَتِهِ إلَّا الْوَلَدِ أَبَاهُ والْعَبْدُ ثُمَّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ ويَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ فَقَطْ كَيَا ابْنَ الزَّوَانِي وَمِنْهُ النَّفْيُ عَنْ الْأَبِ وَلَوْ لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ إنْ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ كَلَسْت لِفُلَانٍ لَا لَسْت مِنْ والنِّسْبَةُ إلَى غَيْرِهِ مُعَيَّنًا كَيَا ابْنَ الْأَعْمَى لِابْنِ السَّلِيمِ إلَّا إلَى الْجَدِّ و الْعَمِّ و الْخَالِ و زَوْجِ الْأُمِّ ولَا يُسْقِطُهُ إلَّا الْعَفْوُ قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ شَاهِدَانِ بِالْإِقْرَارِ وَيَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ مِنْ شُهُودِ الزِّنَا قَبْلَ التَّنْفِيذِ لَا بَعْدَهُ إلَّا الْأَرْشُ والْقِصَاصُ.
بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
وَكَذَلِكَ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ شُرْبُ مُسْكِرٍ عَالِمًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ ولَا مُكْرَهٌ وإنْ قَلَّ ويُقَامُ بَعْدَ الصَّحْوِ فَإِنْ فَعَلَ قَبْلَهُ لَمْ يُعِدْ وَيَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّمِّ، أَوْ تَقَيُّؤٌ وَلَوْ كُلُّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ.
بَابُ حَدِّ السَّارِقِ(1/191)


فَصْلٌ مَنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً الدِّرْهَمِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِمَّا هُوَ خَالِصٌ لِغَيْرِهِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةَ ولَهُ تَمَلُّكُهُ وَلَوْ جَمَاعَةً ولِجَمَاعَةٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِغَرِيمِهِ بِقَدْرِهَا وأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍِفِعْلِهِ حَمْلًا، أَوْ رَمْيًا أَوْ جَرًّا أَوْ إكْرَاهًا أَوْ تَدْلِيسًا وَإِنْ رَدَّهُ أَوْ ولَمْ يَنْفُذْ طَرَفُهُ أَوْ دُفْعَتَيْنِ يَتَخَلَّلْهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ أَوْ كَوَّرَ غَيْرُهُ وَقَرَّبَ إلَّا مِنْ خَرْق مَا بَلَغَتْهُ يَدُهُ أَوْ ثَابِتًا مِنْ مَنْبَتِهِ أَوْ حُرًّا وَمَا فِي يَدِهِ أَوْ غَصْبًا أَوْ غَنِيمَةً أَوْ بَيْتِ مَالِ أَوْ مَااسْتَخْرَجَهُ بِخَارِجٍ بِنَفْسِهِ كَنَهْرٍ وَرِيحٍ، أَوْ دَابَّةٍ لَمْ يَسُقْهَا وَحَمَلَهَا لَكِنْ يُؤَدَّبُ كَالْمُقَرِّبِ.
فَصْلٌ
وَالْحِرْزُ مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ إلَّا بِحَرَجٍ وَمِنْهُ الْجُرْنُ وَالْمِرْبَدُ وَالْمُرَاحُ مُحَصَّنَاتٍ وبَيْتٌ غَيْرُ ذِي بَابٍ فِيهِ مَالِكُهُ والْمَدْفِنُ الْمُعْتَادُ والْقَبْرُ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدُ وَالْكَعْبَةُ لَكِسْوَتِهِمَا وَآلَتِهِمَا لَا الْكُمُّ وَالْجُوَالِقُ والْخِيَمُ السَّمَاوِيَّةُ والْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوبَة ومَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُولِهِ.
فَصْلٌ(1/192)


وَإِنَّمَا يُقْطَعُ كَفُّ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِهِ فَإِنْ ثَنَّى غَيْرَ مَا قُطِعَ بِهِ أَوْ كَانَتْ الْيُمْنَى بَاطِلَةً فالرِّجْلِ الْيُسْرَى غَالِبًا ثُمَّ يُحْبَسُ فَقَطْ إنْ عَادَ ويَسْقُطُ بِالْمُخَالَفَةِ فَيُقْتَصُّ الْعَمْدُ وَيَتَأَرَّشُ الْخَطَأِ وبِعَفْوِ كُلِّ الْخُصُومِ أَوْ تَمَلُّكُهُ قَبْلَ الرَّفْعِ وبِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ عَنْ عَشَرَةِ وبِدَعْوَاهُ إيَّاهُ و ولَا يَغْرَمُ بَعْدَهُ التَّالِفَ وَيَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ والشَّرِيكُ لَاعَبْدَاهُمَا.
فَصْلٌ
والْمُحَارِبِ هُوَ مَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ لِأَخْذِ الْمَالِ يُعَزِّرَهُ الْإِمَامُ أَوْ يَنْفِيَهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ وَإِلَا قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ لِأَخْذِ نِصَابِ السَّرِقَةِ وضَرَبَ عُنُقَهُ وَصَلَبَهُ لِلْقَتْلِ وقَاصَّ وَأَرَّشَ لِلْجُرْحِ فَإِنْ جَمَعَهَا قُتِلَ وَصُلِبَ فَقَطْ ويَقْبَلَ مَنْ وَصَلَهُ تَائِبًا قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحُدُ وَمَا قَدْ أَتْلَفَهُ وَلَوْ قَتْلًا لَا بَعْدَهُ فَلَا عَفْوَ وَيُخَيَّرُ فِي الْمُرَاسِلِ.
فَصْلٌ
والْقَتْلَ حَدٌّ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ بِأَيِّ وَجْهِ كُفْرٍ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًافَإِبَى والْمُحَارِبُ والدَّيُّوثُ والسَّاحِرُ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ.
فَصْلٌ(1/193)


فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيرِ والتَّعْزِيرِ إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ وهُوَحَبْسٌ أَوْ إسْقَاطُ عِمَامَةٍ أَوْ عَتْلٌ أَوْ ضَرْبٌ دُونَ الْحَدِّ لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا تُوجِبُهُ كَأَكْلِ وشَتْمٌ مُحَرَّمٌ وإتْيَانُ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ وغَيْرِ فَرْجِ غَيْرِهَا ومُضَاجَعَةُ أَجْنَبِيَّةٍ وامْرَأَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ وأَخْذُ دُونَ الْعَشَرَةِ وفِي كُلِّ دُونَ حَدِّ جِنْسِهِ وَكَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ والْغِنَاءِ والْقِمَارُ والْإِغْرَاءُ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَمِنْهُ حَبْسُ الدُّعَّارِ وزِيَادَةً هَتْكِ الْحُرْمَةِ وَمَا تَعَلَّقَ فَحَقٌّ لَهُ وَإِلَا َلِلَّهِ.
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ عَامِدٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ ذِي مَفْصِلٍ أَوْ مُوضِحَةً قُدِّرَتْ طُولًا وَعَرْضًا أَوْ مَعْلُومِ الْقَدْرِ مَأْمُونَ التَّعَدِّي فِي الْغَالِبِ كَالْأَنْفِ والْأُذُنُ قِيلَ واللِّسَانُ وَالذَّكَرُ مِنْ الْأَصْلِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ إلَّا اللَّطْمَةُ وَالضَّرْبَةُ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَجِبُ بِالسِّرَايَةِ إلَى مَا يَجِبُ فِيهِ وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ وَلَا يَجِبُ لِفَرْعٍ وعَبْدٍ وَكَافِرٍ عَلَى ضِدِّهِمْ فَلَا يَقْتُلُ أُمَّهُ بِأَبِيهِ وَنَحْوِهِ وَلَا أَبُوهُ أُمَّهُ بِهِ وَنَحْوِهِ وعَلَى الْأَصْلِ الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ بِحَالِ الْفِعْلِ.
فَصْلٌ(1/194)


وتُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَلَا مَزِيدَ وفِي عَكْسِهِ يَسْتَوْفِي وَرَثَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ وجَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ وعَلَى كُلِّ مِنْهُمْ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إنْ طُلِبَتْ وَذَلِكَ حَيْثُ مَاتَ بِمَجْمُوعِ فِعْلِهِمْ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ سِرَايَةٌ، أَوْ بِالِانْضِمَامِ وَلَوْ زَادَ فِعْلُ أَحَدِهِمْ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَعَلَى الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ إنْ عُلِمَ وتَقَدَّمَهُ، أَوْ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ فَإِنْ عَلِمَ تَأَخُّرَهُ أَوْ اتِّحَادَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ والْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ فَإِنْ جَهِلَ الْمُبَاشَرَ لَزِمَ الْمُتَقَدِّمَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ إنْ عُلِمَ وَإِلَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ فَبِالسِّرَايَةِ يَلْزَمُ الْقَوَدُ وَالْأَرْشُ فِي الْأُخْرَى وهُوَ فِيهِمَا مَعَ لَبْسِ صَاحِبِهَا وفِي الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ.
فَصْلٌ(1/195)

39 / 45
ع
En
A+
A-