وعَلَيْهِ اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ لِإِحْضَارِ الْخُصُومِ وَدَفْعِ الزِّحَامِ، وَالْأَصْوَاتِ وعُدُولٍ ذَوِي خِبْرَةٍ يَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِ مَنْ جَهِلَ مُتَكَتِّمِينَ والتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ وسَمَاعُ الدَّعْوَى أَوَّلًا ثُمَّ الْإِجَابَةُ والتَّثَبُّتُ وطَلَبُ تَعْدِيلَ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ ثُمَّ مِنْ الْمُنْكِرِ دَرْؤُهَا ويُمْهِلَهُ مَا رَأَى والْحُكْمُ والْأَمْرُ بِالتَّسْلِيمِ والْحَبْسُ لَهُ إنْ طُلِبَتْ والْقَيْدَ لِمَصْلَحَةٍ إلَّا، وَالِدًا لِوَلَدِهِ وَيُحْبَسُ لِنَفَقَةِ طِفْلِهِ لَا وَنَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ خَصْمِهِ قَرْضًا وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ، وَالْأَعْوَانِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ مِنْ ذِي الْحَقِّ كَالْمُقْتَصِّ ويَنْدُبُ الْحَثُّ عَلَى الصُّلْحِ وتَرْتِيبُ الْوَاصِلِينَ وتَمْيِيزُ مَجْلِسِ النِّسَاءِ وتَقْدِيمُ أَضْعَفِ الْمُدَّعِيَيْنِ والْبَادِي والتَّنَسُّمُ واسْتِحْضَارُ الْعُلَمَاءِ إلَّا لِتَغْيِيرِ حَالِهِ بِحُضُورِهِمْ ويَحْرُمُ تَلْقِينُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وشَاهِدِهِ إلَّا تَثَبُّتًا والْخَوْضُ مَعَهُ فِي قَضِيَّتِهِ والْحُكْمُ بَعْدَ الْفَتْوَى وحَالِ تَأَذٍّ أَوْ ذُهُولٌ ولِنَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ شَرِيكِهِ فِي التَّصَرُّفِ بَلْ يُرَافَعَ إلَى غَيْرِهِ وَكَذَا الْإِمَامُ قِيلَ وتَعَمُّدُ الْمَسْجِدِ ولَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ إلَّا فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ وعَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ مَجْهُولٍ أَوْ لَا يُنَالُ أَوْ مُتَغَلِّبٌ بَعْدَ الْأَعْذَارِ وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ ولَا يُجَرِّحُ إلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ والْإِيفَاءُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ ومِمَّا ثَبَتَ لَهُ(1/186)
فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ لَا بِالْبَيِّنَةِ وتَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ والْحُكْمَ بَعْدَ دَعْوَى قَامَتْ عِنْدَ حَاكِمٍ غَيْرِهِ أَنْ كَتَبَ إلَيْهِ وأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ و وأَمَرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ ونَسَبَ الْخُصُومَ وَأَلْحَقَ إلَى مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وكَانَا بَاقِيَيْنِ وَوِلَايَتُهُمَا إلَّا فِي الْحَدِّ، وَالْقِصَاصِ، وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ وإقَامَةُ فَاسِقٍ عَلَى مُعَيَّنٍ حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُونُهُ وإيقَافُ الْمُدَّعَى حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ.
فَصْلٌ
وَحُكْمُهُ فِي الْإِيقَاعِ والظَّنِّيَّاتِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لَا فِي الْوُقُوعِ فَفِي الظَّاهِرِ فَقَطْ إنْ خَالَفَ الْبَاطِنَ وَيَجُوزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ حَدٍّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إلَّا فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمْتَثِلِ أَوْ الْبَاطِنِ ولَا يُلْزِمَانِ الْغَيْرَ اجْتِهَادَهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ إلَّا فِيمَا يَقْوَى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ كَالْحُقُوقِ وَالشِّعَارِ لَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا ويُجَابَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ إلَى مَنْ طَلَبَ والتَّقْدِيمُ بِالْقُرْعَةِ ويُجِيبَ الْمُنْكِرُ إلَى أَيٍّ مَنْ فِي الْبَرِيدِ ثُمَّ الْخَارِجِ عَنْهُ إنْ عَدِمَ فِيهِ.
فَصْلٌ
وَيَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ وظُهُورُ الِارْتِشَاءِ لَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ مُدَّعِيهِ فَيَلْغُو مَا حَكَمَ بَعْدَهُ وَلَوْ حَقًّا وبِمَوْتِ إمَامِهِ لَا الْخَمْسَةُ وعَزْلُهُ إيَّاهُ وعَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ وبِقِيَامِ الْإِمَامِ.
فَصْلٌ(1/187)
ولَا يَنْقُضُ حُكْمَ حَاكِمٍ إلَّا بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ كَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَلَا مُحَكَّمٍ خَالَفَهُ إلَّا بِمُرَافَعَةٍ وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ عَمْدًا عَمْدًا ضَمِنَ إنْ تَعَذَّرَ التَّدَارُكُ وخَطَأً نَفَذَ فِي الظَّنِّيِّ وَمَا جَهِلَ كَوْنَهُ قَطْعِيًّا وَيَتَدَارَكُ فِي الْعَكْسِ فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأُجْرَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَمَنْصُوبُ الْخَمْسَةِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ الصَّدَقَةِ إلَّا لِفَقْرِهِ.
كِتَابُ الْحُدُودِ
فَصْلٌ
يَجِبُ إقَامَتُهَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ - عَلَى الْإِمَامِ ووَالِيهِ أَنْ وَقَعَ سَبَبُهَا فِي زَمَنٍ وَمَكَانٍ يَلِيهِ إلَى وُقُوعِ الْحَدِّ ولَهُ إسْقَاطُهَا وتَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَةٍ وفِي الْقِصَاصِ نَظَرٌ وَيَحُدُّ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا إمَامَ سَيِّدُهُ والْبَيِّنَةِ إلَى الْحَاكِمِ.
فَصْلٌ(1/188)
والزِّنَا وَمَا فِي حُكْمِهِ إيلَاجُ فَرْجِ فِي فَرْجِ حَيٍّ مُحَرَّمٍ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَوْ بَهِيمَةٍ فَيُكْرَهُ أَكْلُهَا وَمَتَى ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مُفَصِّلًا فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ بِشَهَادَةٍ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ أَوْ ذِمِّيِّينَ عَلَى ذِمِّيٍّ وَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ و اتَّفَقُوا عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ أَوْ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَكَانِهِ وَوَقْتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ جُلِدَ الْمُخْتَارُ الْمُكَلَّفُ غَالِبًا وَلَوْ مَفْعُولًا أَوْ مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ صَالِحًا لِلْوَطْءِ أَوْ قَدْ تَابَ أَوْ قَدُمَ عَهْدُهُ الْحُرُّ الْبِكْرُ مِائَةَ وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ يُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ الرَّجُلِ قَائِمًا والْمَرْأَةُ قَاعِدَةً مُسْتَتِرِينَ بِمَا هُوَ بَيْنَ الرَّقِيقِ، وَالْغَلِيظِ بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجَدِيدِ، وَالْعَتِيقِ خَلِيٍّ مِنْ الْعُقُودِ ويَتَوَقَّى الْوَجْهَ، وَالْمَرَاقَّ ويُمْهَلُ حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضُ الْمَرْجُوُّ وَإِلَّا فَبِعُثْكُولٍ تُبَاشِرَهُ كُلُّ ذُيُولِهِ إنْ احْتَمَلَهُ وأَشَدَّهَا التَّعْزِيرُ ثُمَّ الزِّنَا الْقَذْفِ وَلَا تَغْرِيبُ.
فَصْلٌ(1/189)
ومَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ جِمَاعٌ فِي قُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مَعَ عَاقِلٍ صَالِحٌ لِلْوَطْءِ وَلَوْ صَغِيرًا رُجِمَ الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الْجَلْدِ حَتَّى يَمُوتَ ويُقَدَّمَ الشُّهُودُ وَفِي الْإِقْرَارِ الْإِمَامِ أَوْ مَأْمُورِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ مِنْ الشُّهُودِ سَقَطَ وَيُتْرَكُ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ وَلَا يُطْعِمَ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ ارْتَكَبَ فِيهِ أُخْرِجَ وَلَا إمْهَالَ لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ وتُتْرَكَ إلَى الْفِصَالِ أَوْ آخِرِ إنْ عَدِمَ مِثْلَهَا وَنُدِبَ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ والْحَفْرُ إلَى سُرَّةِ الرَّجُلِ وثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وُجِدَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ حَالَ الْفِعْلِ لَا بَعْدَهُ فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ.
فَصْلٌ
ويَسْقُطُ بِدَعْوَى الشُّبْهَةَ الْمُحْتَمِلَةَ والْإِكْرَاهِ وبِاخْتِلَالِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ وعَلَى شَاهِدَيْ الْإِحْصَانِ ثُلُثُ الدِّيَةِ والثُّلُثَانِ إنْ كَانَا مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُزَكِّي وبِإِقْرَارِهِ بَعْدَهَا دُونَ أَرْبَعِ وبِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ وبِقَوْلِ النِّسَاءِ هِيَ رَتْقَاءُ أَوْ عَذْرَاءُ عَنْهَا وعَنْهُمْ وَلَا شَيْءَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ وبِخَرَسِهِ وإسْلَامُهُ ولَوْ بَعْدَ الرِّدَّةِ وعَلَى الْإِمَامُ اسْتِفْصَالُ كُلِّ الْمُسْقِطَاتِ فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ.
بَاب حَدّ الْقَذْف(1/190)