وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِمَا قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ مَجْهُولًا و وضَمِنَ بِهِ لَا رُجُوعَ وَلَوْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً أَوْ سَيَثْبُتُ فِيهَا ولَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَهُ وفَاسِدُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ مَا قَدْ ثَبَتَ كَبِعَيْنٍ قِيَمِيٍّ قَدْ تَلِفَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَةِ وضَمِنْت مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ وَنَحْوُهُمَا إلَّا لِغَرَضٍ.
فَصْلٌ
ويَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقًا أَوْ بِهَا فِي الصَّحِيحَةِ لَا الْمُتَبَرِّعُ مُطْلَقًا وَفِي الْبَاطِلَةِ إلَّا عَلَى الْقَابِضِ وَكَذَا فِي الْفَاسِدَةِ إنْ سَلَّمَ عَمَّا لَزِمَهُ لَا عَنْ الْأَصْلِ فَمُتَبَرِّعٌ.
بَابُ الْحَوَالَةِ
أَنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وقَبُولُ الْمُحَالِ وَلَوْ غَائِبًا واسْتِقْرَارُ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مُسَاوِيًا لِدَيْنِ الْمُحْتَالِ جِنْسًا وَصِفَةً يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ مَا تَدَارَجَ وَلَا خِيَارَ إلَّا لِإِعْسَارٍ أَوْ تَأْجِيلٍ أَوْ تَغَلَّبَ جَهِلَهَا حَالَهَا.
فَصْلٌ
وَمَنْ رَدَّ مُشْتَرًى بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ رِضًى عَلَى بَائِعٍ قَدْ أَحَالَ بِالثَّمَنِ وَقَبَضَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ إلَّا عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اسْتَحَقَّ أَوْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ بَعْدَهُمَا وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مُحَالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوْ امْتَثَلَ تَبَرُّعًا والْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ لَا مُحَالٌ إنْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ وَإِلَّا فَلِلْ قَابِضٍ مَعَ لَفْظِهَا.
بَابُ التَّفْلِيسِ(1/181)
والْمُعْسِرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ مَا اُسْتُثْنِيَ لَهُ والْمُفْلِسِ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا مِنْ حَالِهِ ويَحْلِفَ كُلَّمَا ادَّعَى إيسَارَهُ وَأَمْكَنَ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ ولَا أَخْذُ أَرْشِ الْعَمْدِ وَلَا الْمَرْأَةَ التَّزَوُّجُ وَلَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيَّنَ وَحَلَفَ وإنَّمَا يُسْمَعَانِ بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الظَّنُّ بِإِفْلَاسِهِ ولَهُ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ مَا يَعْلَمُهُ.
فَصْلٌ
وَالْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ مِنْ مَبِيعٍ لَمْ يَرْهَنْهُ الْمُشْتَرِي وَلَا اسْتَوْلَدَهُ وَلَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وبِبَعْضٍ بَقِيَ لَهُ أَوْ تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ لِإِفْلَاسِ تَجَدَّدَ أَوْ جُهِلَ حَالَ الْبَيْعِ وَلَا أَرْشَ لِمَا تَعَيَّبَ وَلَا لَمَّا غَرِمَ فِيهِ لِلْبَقَاءِ لَا لِلنَّمَاءِ فَيَغْرَمُ وَلِلْمُشْتَرِي كُلُّ الْفَوَائِدِ وَلَوْ مُتَّصِلَةً والْكَسْبُ وقِيمَةُ مَا لَا حَدَّ لَهُ وإبْقَاءُ مَا لَهُ حَدٌّ بِلَا أُجْرَةٍ وكُلَّ تَصَرُّفٍ قَبْلَ الْحَجْرُ ولَا يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ وَمَا قَدْ شَفَعَ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ وَمَا لَمْ يَطْلُبْهُ فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
بَابُ الْحَجْرِ
فَصْلٌ(1/182)
ويَحْجُرَ الْحَاكِمُ عَلَى مَدْيُونٍ بِحَالِيٍّ أَنْ يَطْلُبَهُ خُصُومُهُ ولَوْ قِيلَ التَّثْبِيتُ بِثَلَاثٍ أَوْ أَحَدُهُمْ فَيَكُونُ لِكُلِّهِمْ وَلَوْ غُيَّبًا وَيَتَنَاوَلُ الزَّائِدَ والْمُسْتَقْبَلَ ويَدْخُلُهُ التَّعْمِيمُ والتَّخْصِيصُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ فِيمَا تَنَاوَلَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إقْرَارٌ إلَّا بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ وَلَا يَدْخُلُ دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ وَلَوْ بِجِنَايَةٍ عَلَى وَدِيعَةٍ مَعَهُ مِنْ قَبْلِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَدْخُلُ ويَسْتَرِدَّ لَهُ إنْ انْكَشَفَ بَعْدَ التَّحْصِيصِ ويُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ.
فَصْلٌ
ويَبِيعَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ ويَبْقَى لِغَيْرِ الْكَسُوبِ والْمُتَفَضِّلِ ثَوْبُهُ وَمَنْزِلُهُ وَخَادِمُهُ إلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ وقُوتَ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ وَزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ ولِلْمُتَفَضِّلِ كِفَايَتُهُ وعَوْلِهِ إلَى الدَّخْلِ إلَّا مَنْزِلًا وخَادِمًا يَجِدُ غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ ويُنَجِّمُ عَلَيْهِ بِلَا إجْحَافٍ ولَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ وَمِنْ أَسْبَابِهِ الصِّغَرُ والرِّقُّ والْمَرَضُ والْجُنُونُ والرَّهْنُ ولَا يَحِلُّ بِهِ الْمُؤَجَّلُ.
بَابُ الصُّلْحِ
إنَّمَا يَصِحُّ عَنْ الدَّمِ والْمَالِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا إمَّا بِمَنْفَعَةٍ فَكَالْإِجَارَةِ وَأَمَّا بِمَالٍ فَإِمَّا عَنْ دَيْنٍ بِبَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَالْإِبْرَاءِ وَأَلَا فَكَالْبَيْعِ فَيَصِحَّانِ فِي الْأَوَّلِ مُؤَجَّلَيْنِ وَمُعَجَّلَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ إلَّا عَنْ نَقْدٍ بِدَيْنٍ ويَمْتَنِعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ وإذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ تَقْدِيرًا أَوْ كَانَ الْأَصْلُ قِيَمِيًّا بَاقِيًا جَازَ التَّفَاضُلُ وَإِلَا فَلَا.
فَصْلٌ(1/183)
ومَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وصَحَّ عَنْ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ كَعَنْ الْمَعْلُومِ لَا الْعَكْسُ ولِكُلٍّ فِيهِ مِنْ الْوَرَثَةِ الْمُصَالَحَةُ عَنْ الْمَيِّتِ مُسْتَقِلًّا فَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ ولَا تُعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ وعَكْسُهَا فِيمَا هُوَ كَالْبَيْعِ وَلَا يَصِحُّ عَنْ حَدٍّ ونَسَبٍ وإنْكَارٍ وتَحْلِيلَ مُحَرَّمٍ وَعَكْسُهُ.
بَابُ الْإِبْرَاءِ
إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ ولِضَمَانِ الْعَيْنِ وإبَاحَةً لِلْأَمَانَةِ بِأَ بَرِأَت أَوْ أَحْلَلْتُ أَوْ هُوَ بَرِيءٌ أَوْ فِي حِلٍّ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ مَجْهُولًا مُطْلَقًا وبِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِ وَلَوْ غَرَضًا وبِمَوْتِ الْمُبْرِئِ فَيَصِيرُ وَصِيَّةً.
فَصْلٌ
ويَعْمَلَ بِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي إبْرَاءِ الْغَائِبِ لَا أَخْذِهِ وَلَا يَصِحُّ مَعَ التَّدْلِيسِ بِالْفَقْرِ وَحَقَارَةِ الْحَقِّ وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا بَلْ صِفَةَ الْمَسْقَطِ أَوْ لَفْظٍ يَعُمُّهُ وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيَمِيِّ قِيمَتِهِ لَا الْمِثْلِيِّ إلَّا قَدْرِهِ أَوْ شَيْءٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَلَا يَبْرَأُ الْمَيِّتُ بِإِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ غَالِبًا وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبُولُ كَالْحُقُوقِ إلَّا فِي الْعَقْدِ.
بَابُ الْإِكْرَاهِ
وَيَجُوزُ بِإِكْرَاهِ الْقَادِرِ بِالْوَعِيدِ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ كُلُّ مَحْظُورٍ إلَّا الزِّنَا وَإِيلَامُ الْآدَمِيِّ وَسَبُّهُ لَكِنْ يَضْمَنَ الْمَالِ وَيَتَأَوَّلُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ فِعْلٌ فَكَلَا فِعْلٍ وبِالْإِضْرَارِ تَرْكُ الْوَاجِبِ وبِهِ يُبْطِلُ أَحْكَامَ الْعُقُودِ وَكَالْإِكْرَاهِ خَشْيَةَ الْغَرَقِ وَنَحْوِهِ.
بَابُ الْقَضَاءِ(1/184)
يَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يُغْنِي عَنْهُ غَيْرُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى مُخْتَلُّ شَرْطٍ وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَسَبَ الْحَالِ وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ والتَّكْلِيفُ والسَّلَامَةُ مِنْ الْعَمَى، وَالْخَرَسِ والِاجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ والْعَدَالَةُ الْمُحَقَّقَةُ ووِلَايَةٌ مِنْ إمَامِ حَقٍّ أَوْ مُحْتَسِبٍ إمَّا عُمُومًا فَيَحْكُمُ أَيْنَ ومَتَى وفِيمَ شَاءَ وبَيْنَ مَنْ عَرَضَ أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّى مَا عُيِّنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ شَهَادَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ الْمُؤَيِّدُ بِاَللَّهِ مَعَ نَصْبِ خَمْسَةٍ ذَوِي فَضْلٍ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ.
فَصْلٌ :(1/185)