وَلَا تَصِحُّ عَلَى نَفْيٍ إلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْإِثْبَاتَ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ومِنْ وَكِيلٍ خَاصَمَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ وعَلَى حَاكِمٍ أَكْذَبَهُمْ ومَنْ تُسْقِطُ عَنْهُمْ حَقًّا لَهُ كَمَالِكٍ غَيْرِ مَالِكِهِمْ أَوْ ذِي الْيَدِ فِي وَلَائِهِمْ و لِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ وعَلَى الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ومِنْ فَرْعٍ اخْتَلَّ أَصْلُهُ وَلَا يَحْكُمَ بِمَا اخْتَلَّ أَهْلُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنْ فَعَلَ نُقِضَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ غَالِبًا وَلَا بِمَا وَجَدَ فِي دِيوَانِهِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ ومِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْ الْأَدَاءِ ومِمَّنْ كَانَ أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ وعَلَى أَنَّ ذَا الْوَارِثُ وَحْدَهُ.
فَصْلٌ
ولَا يَكْفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ وفِي الْقَوْلِ الصَّوْتُ مَعَهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا أَمْرَانِ أَوْ تَعْرِيفُ عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَتَيْنِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وفِي النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ وَالْوَلَاءِ شُهْرَةً فِي الْمَحَلَّةِ تُثْمِرُ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا وفِي الْمِلْكِ التَّصَرُّفُ و النِّسْبَةُ وعَدَمُ الْمُنَازِعِ مَا لَمْ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ ويَكْفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ تَفْصِيلُهُ الْخَطَّ.
كِتَابُ الْوَكَالَةِ
فَصْلٌ(1/176)
لَا تَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ فِي إيجَابِ ويَمِينٍ ولِعَانٍ مُطْلَقًا و قُرْبَةٍ بَدَنِيَّةٍ إلَّا الْحَجَّ لِعُذْرٍ ومَحْظُورٍ وَمِنْهُ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ ولَا فِي إثْبَاتِ حَدٍّ وقِصَاصٍ ولَا اسْتِيفَائِهِمَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْأَصْلِ وفِي الشَّهَادَةِ إلَّا الْإِرْعَاءِ ولَا فِي نَحْوِ الْإِحْيَاءِ ومَا لَيْسَ لِلْأَصْلِ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ فِي الْحَالِ غَالِبًا.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِكُلِّ مُمَيِّزٍ إلَّا امْرَأَةً مُحْرِمًا وَمُسْلِمًا أَصْلُهُ ذِمِّيٌّ فِي نِكَاحٍ وكَافِرًا أَصْلُهُ مُسْلِمٌ فِيهِ أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً ومَشْرُوطَةً وَمُؤَقَّتَةً وبِلَفْظِهَا أو لَفْظِ الْأَمْرِ أَوْ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ فَتُجَدَّدُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ.
فَصْلٌ
ويَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ الْقَابِضُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يُضِفْ كُلَّ حَقٍّ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ بِالْمَالِ فَلَا يَتَوَلَّاهُ الْأَصْلَ إلَّا بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَلِيُّ غَالِبًا لَا ذُو الْوِلَايَةِ إلَّا لِأَجْلِهَا.
فَصْلٌ(1/177)
ويَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْإِطْلَاقِ ومَا عَيَّنَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ عَقْدًا أَوْ قَدْرًا أَوْ أَجَلًا أَوْ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ غَرَضًا إلَّا زِيَادَةً مِنْ جِنْسِ ثَمَنِ عَيْنٍ لِلْمَبِيعِ أَوْ رَخْصٍ أَوْ اسْتِنْقَادٍ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِنَسِيئَةٍ مُفْسِدَةٍ ولَهُ الْحَطُّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَغْرَمُ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلَقِ وعَتَقَ وفِي الضَّمَانِ تَرَدُّدٌ وَمَا لَزِمَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَعَلَى الْأَصْلِ إلَّا ثَمَنًا قَبَضَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَى وَلَا يَضْمَنُ إنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعِ والْمَبِيعِ.
فَصْلٌ
ولَا يَصِحُّ قَبْلَ الْعِلْمِ عَكْسُ الْوَصِيِّ والْمُبَاحُ لَهُ وَلَا فِيمَا رَدَّ عَلَيْهِ وَلَوْ بِحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي والْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِهِمَا وفِي الْقَدْرِ وَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرًى وَنَحْوِهِ عَيَّنَهُ الْأَصْلُ فَلِلْأَصْلِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ الْفَرْعُ لَا الْمَنْكُوحِ وَنَحْوِهِ وَيَشْتَرِي مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ مَنْ عَيَّنَ لَهُ الْجِنْسَ إنْ عَيَّنَ لَهُ النَّوْعَ أَوْ الثَّمَنَ إلَّا لَمْ يَصِحَّ وَلَا تَكْرَارُ إلَّا بِكُلَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَمَتَى ويَدْخُلَهَا التَّحْبِيسُ والدَّوْرُ واقْبِضْ كُلَّ دَيْنٍ أَوْ غَلَّةٍ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلِ عَكْسُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ ويُصَدَّقَ فِي الْقَبْضِ والضَّيَاعِ.
فَصْلٌ(1/178)
وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ مَا لَا تُعْتَقُ بِهِ حُقُوقُهُ وَضَابِطُ مَا تَقَدَّمَ مُضِيفًا وَإِلَا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ والْخُصُومَةَ وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْأَصْلُ ولَهُ تَعْدِيلُ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ والْإِقْرَارُ والْقَبْضُ فِيمَا تَوَلَّى إثْبَاتَهُ والنُّكُولُ فِيهِ كَالْإِقْرَارِ لَا الصُّلْحُ والتَّوْكِيلُ والْإِبْرَاءُ وتَعَدِّي الْحِفْظِ مِنْ وَكِيلِ الْمَالِ إلَّا مُفَوَّضًا فِي الْجَمِيعِ ولَا يَنْفَرِدَ أَحَدُ الْمُوَكَّلَيْنِ مَعًا إلَّا فِيمَا خُشِيَ فَوْتُهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الِاجْتِمَاعُ.
فَصْلٌ
ولَا انْعِزَالَ لِوَكِيلِ الْمُدَافَعَةِ طَلَبَهُ الْخَصْمُ وَكِيلًا أَوْ نَصَّبَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ لَا وقَدْ خَاصَمَ إلَّا فِي وَجْهِ الْخَصْمِ وفِي غَيْرِ ذَلِكَ يَعْزِلَ وَلَوْ فِي الْغَيْبَةِ ويَعْزِلَ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ كَفَى كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَيَنْعَزِلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الْأَصْلِ وتَصَرُّفُهُ غَيْرَ الِاسْتِعْمَالِ وَنَحْوِهِ وبِرِدَّتِهِ مَعَ اللُّحُوقِ إلَّا فِي حَقٍّ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ وَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ وبِفِعْلِهِ مَا وَلِيَهُ وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ والْعِلْمِ بِهِ مُطْلَقًا وقَبْلَ الْعِلْمِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا قِيلَ وتَعُودُ بِعَوْدِ عَقْلِهِ وَتَصِحُّ بِالْأُجْرَةِ ولِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا حِصَّةُ مَا فَعَلَ فِي الْفَاسِدَةِ فِي الْفَاسِدَةِ ومِنْ الْمَقْصُودِ فِي الصَّحِيحَةِ.
بَابُ الْكَفَالَةِ(1/179)
تَجِبُ إنْ طُلِبَتْ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ إلَّا تَبَرُّعًا بِبَدَنِهِ أَوْ قَدْرَ الْمَجْلِسِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ كَمَنْ اسْتَحْلَفَ ثُمَّ ادَّعَى بَيِّنَةً وَتَصِحُّ بِالْمَالِ عَيْنًا مَضْمُونَةً أَوْ دَيْنًا بِالْخَصْمِ وَيَكْفِي جُزْءٍ مِنْهُ مُشَاعٍ أَوْ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ وتَبَرُّعًا وَلَوْ عَنْ مَيِّتٍ مُعْسِرٍ وَلَفْظُهَا تَكَفَّلْتُ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ وَنَحْوُهُمَا وهُوَ عَلَيَّ فِي الْمَالِ وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً ومُؤَقَّتَةً ومَشْرُوطَةً وَلَوْ بِمَجْهُولٍ لَا مُؤَجَّلَةً بِهِ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ وَنَحْوُهُ لَا الرِّيَاحِ، وَنَحْوُهُ فَتَصِيرُ حَالَّةً وَمُسَلْسَلَةً ومُشْتَرَكَةً فَيَطْلُبُ مَنْ شَاءَ.
فَصْلٌ
ويُحْبَسُ حَتَّى يَفِيَ أَوْ يَغْرَمَ وَلَا يَرْجِعُ كَفِيلُ الْوَجْهِ بِمَا غَرِمَ لَكِنْ لَهُ طَلَبُ التَّثْبِيتِ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ إنْ تَعَذَّرَ قِيلَ وأَنْ يَسْتَرِدَّ الْعَيْنَ إنْ سَلَّمَ الْأَصْلَ.
فَصْلٌ
وتَسْقُطُ فِي الْوَجْهِ بِمَوْتِهِ وتَسْلِيمُهُ نَفْسَهُ حَيْثُ يُمَكَّنُ الِاسْتِيفَاءَ وفِيهِمَا بِسُقُوطِ مَا عَلَيْهِ وحُصُولُ شَرْطِ سُقُوطِهَا وبِالْإِبْرَاءِ أَوْ الصُّلْحِ عَنْهَا وَلَا يُبَرَّأُ الْأَصْلُ إلَّا فِي الصُّلْحِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ بَقَاؤُهُ وبِاتِّهَابِهِ مَا ضَمِنَ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ وَيَصِحُّ مَعَهَا طَلَبُ الْخَصْمِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ بَرَاءَتَهُ فَتَنْقَلِبُ حَوَالَةً.
فَصْلٌ(1/180)