وعَلَيَّ وَنَحْوُهُ لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ وعِنْدِي وَنَحْوُهُ لِلْقَذْفِ وَالْعَيْنِ ولَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إسْقَاطٌ لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا لِلْأَرْشِ وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا دَخَلَ فِيهِ وَلَا يَدْخُلُ الظَّرْفُ فِي الْمَظْرُوفِ إلَّا لِعُرْفٍ وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ بِفَرْعِ ثُبُوتِهِ أَوْ طَلَبَهُ أَوْ نَحْوِهِمَا وَالْيَدُ فِي نَحْوِ هَذَا لِي رَدَّهُ فُلَانٌ لِلرَّادِّ وَتَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ بِمَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا خَالِيَةً يُبْطِلُهُ غَالِبًا لَا بِوَقْتٍ أَوْ عِوَضٍ مُعَيَّنٍ فَيَتَقَيَّدُ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا وقَدْرًا فَيُفَسِّرَهُ وَيَحْلِفُ وَلَوْ قَسْرًا ويُصَدَّقُ وَارِثُهُ فَإِنْ قَالَ مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ لَا دُونَهُ وغَنَمٌ كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَ لِعَشْر وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ وكَذَا دِرْهَمًا وَأَخَوَاتِهِ لِدِرْهَمٍ وشَيْءٌ وَعَشَرَةٌ لِمَا فُسِّرَ بِهِ وَإِلَّا فَهْمًا مِنْ أَدْنَى مَالٍ ولِي وَلِزَيْدٍ بَيْنَهُمَا وأَرْبَاعًا لَهُ ثَلَاثَةُ ومِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لِثَمَانِيَةٍ ودِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ لِلدِّرْهَمَيْنِ لَا مُدَّانِ فَلِثَلَاثَةٍ وَيَكْفِي تَفْسِيرُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْجِنْسِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ والْعَطْفِ الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ وَيُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ مَا جَهِلَ أَوْ الْوَارِثُ مُسْتَحِقَّهُ.
فَصْلٌ(1/171)


ولَا يَصِحُّ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ إلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ مَا صُودِقَ فِيهِ غَالِبًا ومِنْهُ نَحْوُ سُقْت أَوْ قَتَلْت أَوْ غَصَبْت أَنَا وَفُلَانٌ بَقَرَةً فُلَانٍ وَنَحْوُهُ لَا أَكَلْت أَنَا وَهُوَ وَنَحْوُه.
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
فَصْلٌ
يُعْتَبَرُ فِي الزِّنَا وَإِقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ وفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ مَشُوبًا والْقِصَاصِ رَجُلَانِ أَصْلَانِ غَالِبًا وفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ عَدْلَةٌ وفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي.
فَصْلٌ
وَيَجِبُ عَلَى مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ مُطْلَقًا وفِي الظَّنِّيِّ إلَى حَاكِمٍ مُحِقٍّ فَقَطْ وَإِنْ بَعُدَ إلَّا لِشَرْطٍ إلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتِ فَيَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ إلَّا لِخَوْفٍ وَتَطِيبُ الْأُجْرَةُ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَيُشْتَرَطُ لَفْظُهَا وحُسْنِ الْأَدَاءِ وَإِلَّا أُعِيدَتْ وظَنُّ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ وحُضُورُهُ أَوْ نَائِبِهِ وَيَجُوزُ تَحْلِيفُهُمْ وتَفْرِيقُهُمْ إلَّا فِي شَهَادَةِ زَنَى وَلَا يُسْأَلُونَ عَنْ سَبَبِ مِلْكٍ.
فَصْلٌ
ولَا تَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وصَبِيٍّ مُطْلَقًا وكَافِرٍ تَصْرِيحًا إلَّا مِلِّيًّا عَلَى مِثْلِهِ وفَاسِقَ جَارِحَةٍ وَإِنْ تَابَ إلَّا بَعْدَ سَنَةً والْعِبْرَةَ بِحَالِ الْأَدَاءِ ومَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَلَا شَهَادَةُ ذِي سَهْوٍ أَوْ حِقْدٍ كَذِبٍ أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرِّقِّ وَنَحْوِهِ لَا لِلْقَرَابَةِ والزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِمَا ومِنْ أَعْمَى فِيمَا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلَى الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.(1/172)


فَصْلٌ
والْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَ فَيَكْفِي عَدْلٍ أَوْ عَدْلَةٍ وهُوَ عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُفَصَّلُ بِمُفَسَّقٍ إجْمَاعًا وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ قِيلَ وفِي تَفْصِيلِ الْجَرْحِ عَدْلَانِ قِيلَ ويُبْطِلُهُ الْإِنْكَارُ وَدَعْوَى الْإِصْلَاحِ وكُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ التَّارِكِ لَا بِتَسَامُحٍ بِمِثْلِهِمَا وَقَعَا جُرْأَةً فَجَرْحٌ والْجَارِحِ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ أَنْ يَرْعَى عَدْلَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَصْلَيْنِ لَا كُلِّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ وَيَصِحُّ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمْ لَا ذِمِّيَّيْنِ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ وإنَّمَا يَنُوبَانِ عَنْ مَيِّتٍ أَوْ مَعْذُورٍ أَوْ غَائِبٍ بَرِيدًا يَقُولَ الْأَصْلُ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ بِكَذَا والْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا ويُعَيِّنَانِ الْأُصُولَ مَا تَدَارَجُوا ولَهُمْ تَعْدِيلُهُمْ.
فَصْلٌ
ويَكْفِي شَاهِدٌ أَوْ دَعِيَّانِ عَلَى أَصْلٍ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ مَحْضٍ غَالِبًا لَا رَعِيٍّ مَعَ أَصْلٍ وَلَوْ أَرْعَاهُمَا صَاحِبُهُ وَمَتَى صَحَّتْ شَهَادَةٌ لَنْ تُؤَثِّرَ مَزِيَّةُ الْأُخْرَى.
فَصْلٌ(1/173)


وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ إمَّا فِي زَمَانِ الْإِخْبَارِ كَالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْشَاءِ أَوْ مَكَانِهِمَا فَلَا يَضُرُّ وَأَمَّا فِي قَدْرِ الْمَقَرِّ بِهِ فَيَصِحُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى غَالِبًاكألْفٍ مَعَ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ لَا أَلْفَيْنِ وَكَطَلْقَةٍ وطَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ فَفِي صِفَتِهَا كَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ لَا تَكْمُلُ وفِي قَدْرِ الْعِوَضِ لَا تَكْمُلُ إنْ جَحَدَ الْأَصْلَ وَإِلَّا ثَبَتَتْ بِالْأَقَلِّ إنْ ادَّعَى الْأَكْثَرِ وَأَمَّا فِي مَكَان أَوْ زَمَانٍ أَوْ صِفَةٍ لِفِعْلٍ قِيلَ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطْ أَوْ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ الْمَعْنَى لَا كَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ فَإِنْ قِيلَ بَلْ كَبَاعَ وَهَبَ أَقَرَّ بِهِ أَوْصَى عَنْ بَيْعٍ عَنْ غَصْبٍ أَوْ فِي عَيْنِ الْمُدَّعِي أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَالَ قَتَلَ أَوْ بَاعَ أَوْ نَحْوِهِمَا والْآخَرُ أَقَرَّ فَيَبْطُلُ مَا خَالَفَ دَعْوَاهُ فَيُكْمِلُ الْمُطَابِقِ وَإِلَّا بَطَلَتْ.
فَصْلٌ
ومَنْ ادَّعَى مَالَيْنِ فَبَيَّنَ عَلَى كُلٍّ كَامِلَةً ثَبَتَا إنْ اخْتَلَفَا سَبَبًا أَوْ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا مُطْلَقًا أَوْ صَكًّا أَوْ عَدَدًا وَلَمْ يَتَّحِدْ السَّبَبُ أَوْ مَجْلِسًا وَلَمْ يَتَّحِدَا عَدَدًا أَوْ صَكًّا وَلَا سَبَبًا وَإِلَّا فَمِثَالٌ وَاحِدٌ ويُدْخِلُ الْأَقَلَّ فِي الْأَكْثَرِ.
فَصْلٌ
وإذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا لَزِمَ وتُرَجَّحُ الْخَارِجَةُ ثُمَّ الْأُولَى ثُمَّ الْمُؤَرَّخَةِ حَسَبُ الْحَالِ ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ ولِذِي الْيَدِ ثُمَّ يُقَسِّمُ الْمُدَّعَى كَمَا مَرَّ ويَحْكُمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ فِي الْأَصَحِّ.
فَصْلٌ(1/174)


وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِل ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ مِثْلِهِ بَطَلَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا وبَعْدَهُ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ وَإِلَّا فَلَا فَيَغْرَمُونَ لِمَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ أَوْ نَقَّصَتْهُ أَوْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ ويَتَأَرَّشَ وَيَقْتَصَّ مِنْهُمْ عَامِدِينَ نَعَمْ بَعْدَ انْتِقَاصِ نِصَابِهِمَا وَحَسْبُهُ قِيلَ فِي الْحُدُودِ حَتَّى يَبْقَى وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَى الرُّءُوسِ وَفِي الْمَالِ عَلَى الرُّءُوسِ مُطْلَقًا وَالْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ وَالنِّسْوَةُ السِّتُّ كَثَلَاثَةٍ وَلَا يَضْمَنُ الْمُزَكِّي.
فَصْلٌ
ويُكْمِلَ النَّسَبَ بِالتَّدْرِيجِ والْمَبِيعِ بِمَا يُعِينُهُ وَكَذَلِكَ الْحَقُّ وكَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ مَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ فِي الْحَالِ والْإِرْثَ مِنْ الْجَدِّ بِتَوَسُّطِ الْأَبِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَوْتُهُ وَالْبَيْعِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ بِفِعْلِهِ مَالِكًا أَوْ ذَا يَدٍ ورِزْمَةً الثِّيَابِ بِالْجِنْسِ وَالْعَدَدُ والطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ والْوَصِيَّةِ وَكِتَابِ حَاكِمٍ إلَى مِثْلِهِ وَنَحْوِهِمَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمْ وَالْبَيْعِ لَا الْإِقْرَارُ بِهِ وَلَا مِنْ الشَّفِيعِ فَإِنْ جَهِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ لَا بَعْدَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وقَتَلَهُ يَقِينًا أَوْ نَحْوُهُ بِلَفْظِ نَشْهَدُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ(1/175)

35 / 45
ع
En
A+
A-