والْمُدَّعِي مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ وَقِيلَ مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ دَيْنٍ أَوْ إفْسَادِ عَقْدٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُهُ وَالْمُدَّعَى فِيهِ هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَحْضًا وَمَشُوبًا ولِآدَمِيٍّ إمَّا إسْقَاطٌ أَوْ إثْبَاتٌ إمَّا لَعَيْنٍ قَائِمَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ أَوْ حُكْمًا كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ وشُرُوطَهَا ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهُ إلَّا بِجَرْيِهَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ بِمِثْلِ مَا عَيَّنَهَا لِلْعَقْدِ وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهُمَا وَيَكْفِي فِي النَّقْدِ الْمُتَّفِقِ وَنَحْوِهِ إطْلَاقُ الِاسْمِ وَيَزِيدُ فِي بَاقِي الْقِيَمِيِّ الْوَصْفُ وفِي تَالِفِهِ التَّقْوِيمِ وفِي الْمُلْتَبِسِ مَجْمُوعِهِمَا وَلَوْ أَتَى بِالشَّرْطِ ويُحْضِرَ لِلْبَيِّنَةِ إنْ أَمْكَنَ لَا لِلتَّحْلِيفِ وَمَا قَبْلَ كُلِّيَّةِ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ أَوْ نَحْوِهَا كَالْمَهْرِ كَفَى دَعْوَاهُ كَذَلِكَ وشُمُولُهُ الدَّعْوَى لِلْمُبَيَّنِ عَلَيْهِ وكَوْنُ بَيِّنَةٍ غَيْرِ مُرَكَّبَةٍ فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ بَيِّنَةً وَاحِدَةً.
فَصْلٌ
وَمَنْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَى فِيهِ حَقًّا أَوْ إسْقَاطًا كَأَجَلٍ وَإِبْرَاءٍ أَوْ كَوْنِهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِرًا سَبَبَ يَدِهِ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُطْلَقًا وإلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ زُيُوفًا وَنَحْوَهُ.
فَصْلٌ(1/166)
ولَا تُسْمَعُ دَعْوَى تَقَدَّمَ مَا يُكَذِّبُهَا مَحْضًا عَلَى مِلْكٍ كَانَ ولِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مَحْضٍ والْإِقْرَارَ بِفَسَادِ نِكَاحٍ إلَّا مَعَ نَفْيِ غَيْرِهِ وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعْوَى مَوْتِ مُوَرِّثِهِ مَالِكًا.
فَصْلٌ
ولَا تَجِبُ إجَابَةُ الدَّعْوَى فَيُنَصِّبُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ غَائِبًا وَإِلَّا حَكَمَ عَلَيْهِ وَلَا يُوقَفُ خَصْمٌ لِمَجِيءِ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ فَيَكْفُلُ عَشْرًا فِي الْمَالِ وَشَهْرًا فِي النِّكَاحِ وَلَا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ وَإِلَّا ضَمِنَا وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ إلَّا مُصَدِّقًا لَا كَوْنَهُ الْوَارِثَ وَحْدَهُ أَوْ مُرْسَلٌ لِلدَّيْنِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مُصَدِّقًا وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ.
فَصْلٌ
وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى فِي يَدِ أَحَدِهِمَ أَوْ مُقِرٍّ لَهُ وَلَمَّا يُحْكَمْ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلِلْمُدَّعِي إنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ رَدًّا أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ وَإِلَا فَلِذِي الْيَدِ فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْخَارِجِ إلَّا لِمَانِعٍ فَإِنْ وكَانَ كُلُّ خَارِجًا اُعْتُبِرَ التَّرْجِيحُ مِنْ تَحْقِيقٍ وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِلَّا قُسِمَ وَمَتَى كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ مُقِرٍّ لَهُمَا أَوْ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِمَنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ دُونَهُ فَإِنْ فَعَلَا قُسِمَ مَا فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْهِ عَلَى الرُّءُوسِ.
فَصْلٌ(1/167)
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ وتَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ وأَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ والْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ لَا الْأَعْيَانُ إلَّا بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ويَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ وَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتَيْ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ وَالْيَدُ الْحُكْمِيَّةُ وَالْعَكْسُ فِي الْبَيِّنَتَيْنِ ثُمَّ بَيْنَهُمَا ولِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ حَامِلُهُ مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ.
فَصْلٌ
والْيَمِينَ عَلَى كُلِّ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ غَالِبًا وَلَوْ مَشُوبًا أَوْ كَفًّا عَنْ طَلَبٍ وَلَا تَسْقُطُ بِوُجُودِ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ ويَجِبُ الْحَقُّ بِالنُّكُولِ مُطْلَقًا إلَّا فِي الْحَدِّ والنَّسَبِ قِيلَ وَمَعَ سُكُوتِهِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ وتُقْبَلَ الْيَمِينُ بَعْدَ النُّكُولِ والْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا مَا لَمْ يُحْكَمْ فِيهِمَا وَمَتَى رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي أَوْ طَلَبَ تَأْكِيدَ بَيِّنَتِهِ غَيْرَ الْمُحَقِّقَةِ فِي حَقِّهِ الْمَحْضِ بِهَا وأَمْكَنَتْ لَزِمَتْ وَلَا تُرَدُّ الْمُتَمِّمَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ وَالْمَرْدُودَةُ وَيَمِينُ التُّهْمَةِ وَالْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ.
فَصْلٌ(1/168)
والتَّحْلِيفَ إنَّمَا هُوَ بِاَللَّهِ ويُؤَكِّدَ بِوَصْفٍ صَحِيحٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ وَلَا تَكْرَارُ إلَّا لِطَلَبِ تَغْلِيظٍ أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَحِقٌّ غَالِبًا وَتَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ مِنْ الْمُدَّعِي مُطْلَقًا ومِنْ الْمُنْكِرِ إلَّا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَعَلَى الْعِلْمِ وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ وهِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي فَيَنْتَظِرُ طَلَبَهُ وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا ولَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ ولَا بِفِعْلِهَا إنْ بَيَّنَ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ قَبْلَ يُبَيِّنَ أَوْ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبِلَ ولَهُ الرُّجُوعَ إنْ أَبَى وَلَا يَحْلِفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ صَحَّ كِتْمَانُهُ إيَّاهَا وَلَا مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ مَا فِيهَا وَتَحْلِفُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَرِيضُ فِي دَارِهِمَا.
كِتَابُ الإِقْرَارِ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ لَمْ يُعْلَمْ هَزْلُهُ ولَا كَذِبُهُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا فِي حَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْحَالِ وَيَصِحُّ مِنْ الْأَخْرَسِ غَالِبًا ومِنْ الْوَكِيلِ فِيمَا وَلِيَهُ إلَّا الْقِصَاصَ وَنَحْوُهُ وَدَعْوَاهُ غَيْرُ إقْرَارٍ لِلْأَصْلِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَأْذُونٍ إلَّا فِيمَا أُذِنَ فِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ ومَحْجُورٍ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ وعَبْدٍ إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً أَوْ لأنِكَارِ سَيِّدِهِ أَوْ يَضُرُّهُ كَالْقَطْعِ لَا الْمَالُ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ وَلَامِنْ الْوَصِيِّ ونَحْوِهِ إلَّا بِأَنَّهُ قَبَضَ أَوْ بَاعَ وَنَحْوِهِ.
فَصْلٌ(1/169)
ولَا يَصِحُّ لِمُعَيَّنٍ إلَّا بِمُصَادَقَتِهِ وَلَوْ بَعْد التَّكْذِيبِ مَا لَمْ يُصَدِّقْ وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ والتَّصَادُقُ أَيْضًا كَسُكُوتِ الْمُقَرِّ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ ولَهُ الْإِنْكَارَ وعَدَمُ الْوَاسِطَةِ وَإِلَا شَارَكَ الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ لَا فِي النَّسَبِ وَيَصِحُّ بِالْعُلُوقِ ومِنْ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الزِّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ لُحُوقَ الزَّوْجِ ومِنْ الزَّوْجِ وَلَا يَلْحَقُهَا إنْ أَنْكَرَتْ وَلَا يَصِحُّ مِنْ السَّبْيِ فِي الرَّحَامَاتِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي تَوْلِيجِ الْمُقَرِّ بِهِ.
فَصْلٌ
وفِي النِّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا وارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ قِيلَ وتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ وَذَاتُ الزَّوْجِ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ ولَا حَقَّ لَهَا قِبَلَهُ مِنْهُمَا وَتَرِثُ الْخَارِجَ وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ وَيَصِحُّ بِمَاضٍ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُقِرَّانِ عَلَى بَاطِلٍ وَفِي الْفَاسِدِ خِلَافٌ.
فَصْلٌ
وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوْ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَهُ إلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ فَالثُّلُثُ فَمَا دُونَ إنْ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ وبِأَحَدِ عَبِيدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا وَسَعَوْا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ وثَبَتَ لَهُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ ومِيرَاثُهُ ونَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السِّعَايَةِ وبِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ لَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ فِي حِصَّتِهِ وبِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ولَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْدَاءُ ويَتَثَنَّى ضَمَانُهُ ولِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَ لِزَيْدٍ الْعَيْنَ ولِعَمْرٍو قِيمَتَهَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ إلَّا مَعَ الْحُكْمِ لِزَيْدٍ.
فَصْلٌ(1/170)