زَمَانًا أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ ولَمْ يَجُزْ التَّقْدِيمُ إلَّا فِي الصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا فَيُجْزِيهِ وتَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ وَمَنْ نَذَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ بَرَّ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ.
بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ
فَصْلٌ إنَّمَا يَلْتَقِطَ مُمَيِّزٌ قِيلَ حُرٌّ أَوْ مُكَاتَبٌ مَا خُشِيَ فَوَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ الْمَالِكُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدِّ وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ إنْ تَرَكَ وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيْلُ عَمَّا فِيهِ مِلْكٌ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ
فَصْلٌ
وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي جَوَازُ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ وبِلَا عُذْرٍ ومُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ ويَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ ووَيَجُوزُ الْحَبْسُ عَمَّنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِبَيِّنَتِهِ ويَحْلِفَ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي مَظَانِّ وُجُودِ الْمَالِكِ سَنَةٌ ثُمَّ تُصْرَفُ فِي فَقِيرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ بَعْدَ الْيَأْسِ وَأَلَاضَمِنَقِيلَوَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ و بِثَمَنِ مَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنْ ابْتَاعَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ ويَغْرَمَ لِلْمَالِكِ مَتَى وُجِدَ لَا الْفَقِيرُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ الْعَيْنَ فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتُقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ.
فَصْلٌ
وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَبْدٌ ومِنْ دَارِنَا حُرٌّ أَمَانَة هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ ويُنْفَقَ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ ويُرَدُّ لِلْوَصْفِ لَا اللُّقَطَةُ فَإِنْ تَعَدَّدُوا وَاسْتَوَوْا ذُكُورًا فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ.
بَابُ الصَّيْدِ
فَصْلٌ(1/161)
إنَّمَا يَحِلُّ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا أُخِذَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِسَبَبٍ آدَمِيٍّ أَوْ جَزْرِ الْمَاءِ أَوْ قَذْفِهِ أَوْ نُضُوبِهِ فَقَطْ وَالْأَصْلُ فِيمَا اُلْتُبِسَ هَلْ قُذِفَ حَيًّا الْحَيَاةَ ومِنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو نَابٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ مُسَمٍّ أَوْ زَجَرَهُ وَقَدْ اسْتَرْسَلَ فَانْزَجَرَ ولَحِقَهُ فَوْرًا وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ إضْرَابُ ذِي النَّابِ أَوْ هَلَكَ بِفَتْكِ مُسْلِمٍ بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهْمِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ ولَمْ يُشَارِكْهُ كَافِرٌ فِيهِمَا وَالْأَصْلُ فِي الْمُلْتَبِسِ الْحَظْر وهُوَ لِمَنْ أَثَّرَ سَهْمُهُ والْمُتَأَخِّرُ جَانٍ وَيُذَكِّيَ مَا أَدْرَكَ حَيًّا ويَحِلَّانِ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَعُدْ لَهُ حَائِزًا وبِالْآلَةِ الْغَصْبِ.
بَابُ الذَّبْحِ
فَصْلٌ
يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلَامُ فَقَطْ وفَرْيُ كُلِّ الْأَوْدَاجِ ذَبْحًا أَوْ نَحْرًا وَإِنْ بَقِيَ مِنْ كُلِّ دُونَ ثُلُثِهِ أَوْ مِنْ الْقَفَا إنْ وفَرَاهَا قَبْلَ الْمَوْتِ وبِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَادٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا غَالِبًا والتَّسْمِيَةُ إنْ ذُكِرَتْ وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ وتَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ وَنُدِبَ الِاسْتِقْبَالُ وَلَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبْعِ وَلَا ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِنَدٍّ أَوْ وُقُوعٍ فِي بِئْرٍ فَبِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ.
بَابٌ وَالْأُضْحِيَّةُ(1/162)
تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ بَدَنَةٌ عَنْ عَشْرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ وَشَاةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَإِنَّمَا يُجْزِي الْأَهْلِيِّ ومِنْ الضَّأْنِ الْجَذَعُ فَصَاعِدًا وَمِنْ غَيْرِهِ الثَّنِيُّ وَصَاعِدًا لَا الشَّرْقَاءُ وَالْمَثْقُوبَةُ وَالْمُقَابِلَةُ وَالْمُدَابِرَةُ وَالْعَمْيَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَبَيِّنَةُ الْعَوَرِ والْعَرَجِ وَمَسْلُوبَةُ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالذَّنَبِ وَالْأَلْيَةِ وَيُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ.
فَصْلٌ
وَقْتَهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ ثَالِثِهِ ولِمَنْ تَلْزَمُهُ وَفَعَلَ مِنْ عَقِيبِهَا وَإِلَّا فَمِنْ الزَّوَالِ فَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ فَآخِرُهَا.
فَصْلٌ
وتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالشِّرَاءِ بِنِيَّتِهَا فَلَا يَنْتَفِعَ قَبْلَ النَّحْرِ بِهَا وَلَا بِفَوَائِدِهَا ويَتَصَدَّقَ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ فَإِنْ فَاتَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلُ وَلَوْ أَوْجَبَهَا إنْ عَيَّنَوَإِلَا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ ويُوفِيَ إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِي وَلَهُ الْبَيْعُ لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ حَالَ الذَّبْحِ وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ وفِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ وكَوْنُهَا كَبْشًا مَوْجُوءًا أَقَرْنَ أَمْلَحَ وأَنْ يَنْتَفِعَ وَيَتَصَدَّقُ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ.
فَصْلٌ
وَالْعَقِيقَةُ مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ وَهِيَ سُنَّةٌ وَتَوَابِعُهَا وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ.
بَابُ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ
فَصْلٌ(1/163)
يَحْرُمُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ومِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ والْخَيْلُ والْبِغَالُ والْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ ومَا لَا دَمَ لَهُ مِنْ الْبَرِّيِّ غَالِبًا ومَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ إنْ أَنْتَنَ بِهَا وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنْ الْبَيْضِ ومَا حَوَتْهُ الْآيَةُ إلَّا الْمَيْتَتَيْنِ وَالدَّمَيْنِ ووَيَحْرُمُ مِنْ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شَبَهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجَرْيِ وَالْمَارْمَاهِي وَالسُّلَحْفَاةِ.
فَصْلٌ
ولِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهَا وَيُقَدَّمُ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ إلَى بِضْعَةٍ مِنْهُ وَنُدِبَ حَبْسُ الْجَلَّالَةِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْمِعَاءِ كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوُهُ كَالْقَبَسِ لَا نُورِهِ وَيُكْرَهُ التُّرَابُ والطِّحَالُ والضَّبُّ والْقُنْفُدُ والْأَرْنَبُ.
فَصْلٌ
ويَحْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا جَامِدٌ إلَّا مَا بَاشَرَتْهُ والْمُسْكِرُ وَإِنْ قَلَّ إلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ أَوْ إكْرَاهٍ والتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ وتَمْكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ وبَيْعُهُ والِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا فِي الِاسْتِهْلَاكِ واسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ وَنَحْوِهَا وآلَةِ الْحَرِيرِ إلَّا لِلنِّسَاءِ وَيَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ والتَّجَمُّلُ بِهَا.
فَصْلٌ
ونُدِبَ فِي الْوَلَائِمِ التِّسْعِ وحُضُورُهَا حَيْثُ عَمَّتْ وَلَمْ تَعْدُ الْيَوْمَيْنِ ولَا مُنْكَرٌ وإجَابَةُ الْمُسْلِمِ وتَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ نَسَبًا ثُمَّ بَابًا وفِي الْأَكْلِ سُنَنُهُ الْعَشْرُ والْمَأْثُورُ فِي الشُّرْبِ وتَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا.
بَابُ اللِّبَاسِ
فَصْلٌ(1/164)
يَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ لَا مَشُوبٌ فالنِّصْفُ فَصَاعِدًا ومِنْ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً إلَّا لِإِرْهَابِ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ جَبْرِ سِنٍّ أَوْ أَنْفٍ أَوْ حِلْيَةِ سَيْفٍ أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ أَوْ نَحْوُهَا ومِنْ خَضْبِ غَيْرِ الشَّيْبِ.
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ غَيْرِ الطِّفْلَةِ وَالْقَاعِدَةِ إلَّا الْأَرْبَعَةُ ومِنْ الْمَحْرَمِ الْمُغَلَّظَةِ والْبَطْنِ وَالظَّهْرِ ولَمْسُهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ إلاَّ لِضَرُورَةٍ وعَلَيْهَا غَضُّ الْبَصَرِ كَذَلِكَ والتَّسَتُّرُ مِمَّنْ لَا يَعِفُّ ومِنْ صَبِيٍّ يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَى وَلَوْ مَمْلُوكَهَا وَيَحْرُمُ النَّمْصُ والْوَشْرُ وَالْوَشْمُ وَالْوَصْلُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وتَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْعَكْسُ.
فَصْلٌ
وَيَجِبُ سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وهِيَ الرُّكْبَةُ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ يُحَرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَلَا يُدْخَلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إلَّا بِإِذْنٍ وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ غَالِبًا ويُمْنَعَ الصَّغِيرُ عَنْ مُجْتَمَعُ الزَّوْجَيْنِ فَجْرًا وَظُهْرًا وَعِشَاءً.
كِتَابُ الدَّعَاوَى
عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَعَلَى الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ.
فَصْلٌ(1/165)