فَصْلٌ :
وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ وَإِلَا فللحالففَلِلْمُحَلَّفِ إنْ كَانَتْ واحْتَمَلَهَا اللَّفْظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ وَإِلَا اتَّبَعَ مَعْنَاهُ فِي عُرْفِهِ ثُمَّ فِي عُرْفِ بَلَدِهِ ثُمَّ مَنْشَئِهِ ثُمَّ الشَّرْعِ ثُمَّ اللُّغَةِ ثُمَّ حَقِيقَتِهَا ثُمَّ مَجَازِهَا وفَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَهُمَا ولِلصَّرْفِ؟ وَالسَّلَمِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا مُعْتَادًا ولِمَا تَوَلَّاهُ مُطْلَقًا لَوْ أَجَازَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَوَلِّيَهُ وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ فِيمَا حَلَفَ لَيَبِيعُهُ والنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ لِمَا تَوَلَّاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا لَا الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ فَكَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحُ لِلْعَقْدِ وَسِرُّهُ لِمَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ وَالتَّسَرِّي لِلْحَجْبَةِ وَالْوَطْءُ وَإِنْ عَزَلَ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهَا لِلْإِيجَابِ بِلَا عِوَضٍ لَا الصَّدَقَةُ وَالنَّذْرُ وَالْكَفَالَةُ لِتُدْرِكَ الْمَالَ أَوْ الْوَجْهَ وَالْخُبْزُ لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَارًا وَالْإِدَامُ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ غَالِبًا إلَا الْمَاءِ وَالْمِلْحِ لِلْعُرْفِ وَاللَّحْمُ لِجَسَدِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَشَحْمِ ظُهُورِهَا وَالشَّحْمُ لِشَحْمِ الْأَلْيَةِ وَالْبَطْنِ وَالرُّءُوسُ لِرُءُوسِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا إلَّا لِعُرْفٍ وَالْفَاكِهَةُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ تُؤْكَلُ وَلَيْسَتْ قُوتًا وَلَا إدَامًا وَلَا دَوَاءً وَالْعَشَاءُ لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ وَالتَّعَشِّي لِمَا بَعْدِ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَهَذَا الشَّيْءُ لَاجَزَاءُ الْمُشَارِ إلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتْ فَإِنْ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ مَا(1/156)
بَقِيَ قَدْرُهُ والْحَرَامَ لِمَا لَايَحِلُّ حَالَ فِعْلِهِ والْحُلِيَّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا إلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْحَالِفِ وَالسُّكُونُ لِلُبْثٍ مَخْصُوصٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِنًا ودُخُولِ الدَّارِ لِتَوَارِي حَائِطِهَا وَلَوْ تَسَلُّقًا إلَى سَطْحِهَا وَمَنْعُ اللُّبْسِ وَالْمُسَاكَنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ وَالْمُفَارَقَةِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ وَرَأْسُ الشَّهْرِ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَالشَّهْرُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَالْعِشَاءُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ إلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ وَالظُّهْرُ إلَى بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْسًا وَالْكَلَامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرَ الْمَحْضَ مِنْهُ وَالْقِرَاءَةُ لِلتَّلَفُّظِ وَالصَّوْمُ لِيَوْمٍ وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ وَتَرَكَهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا وَالْمَشْيُ إلَى نَاحِيَةِ لِوُصُولِهَا والْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ لِلِابْتِدَاءِ بِنِيَّتِهِ وإلَّا بِإِذْنِي لِلتَّكْرَارِ وَلَيْسَ مِنْ الْإِيذَانِ وَالدِّرْهَمُ لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ وَلَوْ زَائِفًا وَرِطْلٍ مِنْ كَذَا لِقَدْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ مُشَاعًا.(1/157)
فَصْلٌ :
وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقِ بِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ بَعْدَ إمْكَانِهِ وَالْمُوَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ وَالْحَالِفُ مِنْ الْجِنْسِ بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُنْحَصِرًا إلَّا فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ وَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ كَالرَّغِيفِ وَإِلَّا مُثْبِتَ الْمُنْحَصِرِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْمَعْطُوفِ بِالْوَاوِ فَبِمَجْمُوعِهِ لَا مَعَ لَا أَوْ بِأَوْ فَبِوَاحِدٍ وتَنْحَلُّ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وبِالنِّيَّةِ دِينًا فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ إلَّا مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ وَلَا تُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ أَوْ الْقَسَمِ مَا لَمْ يَتَعَدَّدْ الْجَزَاءُ وَلَوْ مُخَاطَبًا بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُك.
فَصْلٌ :
والْمُرَكَّبَةَ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إنْ تَضَمَّنَتْ حَثًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ بَرَاءَةً فَيَمِينٌ مُطْلَقًا وَإِلَا فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ لَا غَيْرُ ولَا لَغْوَ فِيهَا وَإِذَا تَعَلَّقَتْ أَوْ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فَلِلِاسْتِئْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ لَا السُّكُونُ وَنَحْوُهُ فَلِلِاسْتِمْرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إيقَاعُهُ.
بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ
..(1/158)
تَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الصِّحَّةِ مُسْلِمًا وَلَا يَجْزِي التَّعْجِيلُ وَهِيَ إمَّا عِتْقُ يَتَنَاوَلَ كُلَّ الرَّقَبَةِ بِلَا سَعْيٍ وَيُجْزِي كُلِّ مَمْلُوكٍ إلَّا الْحَمْلُ وَالْكَافِرُ وَأَمُّ الْوَلَدِ وَمُكَاتَبًا كُرِهَ الْفَسْخُ فَإِنْ رَضِيَهُ اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ أَوْ أَكْثَرَهُ إلَى الْجَدِيدِ أَقْرَبُ ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ إطْعَامُهُمْ ووَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ عَوْنَتَيْنِ بِإِدَامٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَإِنْ فَاتُوا بَعْدَ الْأُولَى اسْتَأْنَفَ ويَضْمَنَ الْمُمْتَنِعُ أَوْ تُمْلِيك كُلٍّ واحد مِنْهُمْ صَاعًا مِنْ أَيِّ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ يَقْتَاتُهُ أَوْ نِصْفُهُ بُرًّا أَوْ دَقِيقًا ولِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا ويُقَسِّطُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ إلَّا فِي التَّمْلِيكِ وَيَصِحُّ التَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ مُطْلَقًا لَا دُونَهُمْ وإطْعَامُ بَعْضٍ وَتَمْلِيكُ بَعْضٍ كَالْعَوْنَتَيْنِ لَا الْكِسْوَةَ وَالْإِطْعَامَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا قِيمَةَ تَتِمَّةِ الْأُخْرَى فَالْقِيمَةُ تُجْزِئُ عَنْهُمَا فِي الْأَصَحِّ إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ وَمَنْ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا اسْتَثْنَى أَوَْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ أَوْ كَانَ عَبْدًا صَامَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فَإِنْ وَجَدَ أَوْ أُعْتِقَ وَوَجَدَ خِلَالَهَا اسْتَأْنَفَ وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَى كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ لِغَيْرِ الصَّوْمِ.
بَابُ النَّذْرِ(1/159)
يُشْرَطُ فِي لُزُومِهِ التَّكْلِيفُ والِاخْتِيَارُ حَالَ اللَّفْظِ واسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ إلَى الْحِنْثِ ولَفْظُهُ صَرِيحًا كَأَوْجَبْتُ أَوْ تَصَدَّقْت أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَالِي كَذَا أَوْ نَحْوُهُمَا أَوْ كِنَايَةٌ َالْعِدَّةِ والْكِتَابَةُ والشَّرْطُ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيحٍ نَافِذٍ وفِي الْمَالِ كَوْنُهُ مَصْرِفَهُ قُرْبَةً أَوْ مُبَاحًا يُتَمَلَّكُ وإنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ مُطْلَقًا مُقَيَّدًا يَمِينًا أَوْ لَا مَمْلُوكًا فِي الْحَالِ أَوْ سَبَبُهُ أَوْ فِي الْمَالِ إنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إلَى مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ كَمَا أَرِثُهُ مِنْ فُلَانٍ وَمَتَى تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ اُعْتُبِرَ بَقَاؤُهَا وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إلَى الْحِنْثِ وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا الْمُتَّصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ غَالِبًا وَتُضْمَنُ بَعْدَهُ ضَمَانَ أَمَانَةٍ قُبِضَتْ لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ ولَا تُجْزِي الْقِيمَةُ عَنْ الْعَيْنِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ وإذَا عَيَّنَ مَصْرِفًا تَعَيَّنَ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ والْفُقَرَاءِ لِغَيْرِ وَلَدِهِ وَمُنْفِقِهِ والْمَسْجِدِ لِلْمَشْهُورِ ثُمَّ مُعْتَادِ صَلَاتِهِ ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ وفِي الْفِعْلِ كَوْنُهُ مَقْدُورًا مَعْلُومَ الْجِنْسِ جِنْسُهُ وَاجِبٌ وَإِلَّا فَاِلْكَفَّارَةُ إلَّا فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ فَلَا شَيْءَ وَمَتَى تَعَذَّرَ أَوْصَى عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ كَالْفَرْضِ وعَنْ غَيْرِهِمَا كَغُسْلِ الْمَيِّتِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ كَمَنْ الْتَزَمَ تَرْكَ مَحْظُورٍ أَوْ وَاجِبٍ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ الْعَكْسُ أَوْ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّ وَإِذَا عَيَّنَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ(1/160)