فَصْلٌ:
وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ عَمَّ الْأَشْخَاصِ فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ كَحُرٍّ بِعَبْدٍ إلَّا فِي الْكَفَّارَةِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ وَيَقَعُ حِينَ التَّعْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ عَمَّ وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ عَتَقَ أَوْ اسْتَوْلَدَ أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرِ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالْوَقْتِ ويَقَعُ بَعْدَهُمَا الْمُؤَيَّد حَالَهُمَا والْمُعَلَّلُ كَالْمُطْلَقِ.
فَصْلٌ :
فَمَنْ قَالَ اخْدِمْ أَوْلَادِي فِي الضَّيْعَةِ عَشْرًا ثُمَّ أَنْتَ حُرٌّ بَطَلَ بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا لَا لِلْوَرَثَةِ وَإِلَا عَتَقَ بِمُضِيِّ مَا عُرِفَ تَعْلِيقُهُ بِهِ مِنْ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الضَّيْعَةِ ومُفَرَّقَةً وَمَنْ مَاتَ فَأَوْلَادُهُ فَقَطْ فَإِنْ جَهِلَ قَصْدَهُ فَبِالْمُدَّةِ فَيَغْرَمُ مَا فَوَّتَ وَقِيلَ بِالْخِدْمَةِ َيَعْتِقُ بِهِبَةِ جَمِيعَهَا لَا بَعْضَهَا لَكِنْ يُحَاصُّ فِي الْبَاقِي وَحُكْمُ الرِّقِّ بَاقٍ لِلْوَاهِبِ حَتَّى يَسْتَتِمَّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَخَذَ كَسْبَ حِصَّتِه وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُوسِرًا غَرِمَ قِيمَتِهِ ومُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ والْأَيَّامَ لِلْأُسْبُوعِ وَأَكْثَرُهَا لِسَنَةٍ وأَيَّامًا لِعَشْرٍ وقَلِيلَةً لِثَلَاثٍ وكَثِيرَةً لِسَنَةٍ وكُلُّ مَمْلُوكٍ لِمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ و َوَّلُ مَنْ تَلِدُ لِأَوَّلِ بَطْنٍ ولَهُ نِيَّتَهُ فِي كُلِّ لَفْظٍ احْتَمَلَهَا بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ.(1/151)


فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ فَلَا يَقَعُ إلَّا بِحُصُولِهِ ومَعْقُودٍ لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوُهُ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ وَهُوَ مَنْفَعَةٌ أَوْ غَرَضٍ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ حِصَّةَ تَعَذَّرَ وبِتَمْلِيكِهِ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ إنْ قَبِلَ لَا عَيْنًا إلَّا نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا وبِالْإِيصَاءِ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ لَهُ وَلِلْغَيْرِ مُنْحَصِرًا أَوْ حِصَّتُهُ وبِشَهَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِهِ قِيلَ إنْ ادَّعَاهُ وَيَصِحُّ فِي الصِّحَّةِ مَجَّانًا وَلَوْ عُلِّقَ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهَا وَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ فِعْلًا لَا لَفْظًا وَيَنْفُذُ مِنْ الْمَرِيضِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا ومِنْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ وَصِيَّةً ويَسْعَى حَسَبَ الْحَالِ فِيهِمَا.
فَصْلٌ :
ولَا يَتَبَعَّضَ غَالِبًا فَيَسْرِي وإلَى الْحَمْل لَا الْأُمِّ ويَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ إلَّا أَنْ يَعْتِقَهُ مُوسِرٌ ضَامِنٌ ومَنْ أَعْتَقَ أُمَّ حَمْلٍ أَوْصَى بِهِ وضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ وَضْعِه حَيًّا فَقَطْ إلَّا لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمِّ فَيَتَدَاخَلَانِ.(1/152)


بَابٌ والتَّدْبِيرُ
يَصِحُّ مِنْ الثُّلُثِ بِلَفْظِهِ كَدَبَّرْتُكَ وبِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا مُفْرَدًا لَا مَعَ غَيْرِهِ إنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرَ قِيلَ فَوَصِيَّةً تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ.
فَصْلٌ :
ولَا تُبْطِلُهُ الْكِتَابَةُ وقَتْلُ مَوْلَاه ويَحْرُمُ بَيْعُهُ إلَّا لِفِسْقٍ أَوْ ضَرُورَةً فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَلَوْ مُوسِرًا فَإِنْ زَالَا أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ قَبْلَ التَّنْفِيذِ حَرُمَ ويَسْرِي وإلَى مَنْ وَلَدَهُ بَعْدَهُ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ فَمَنْ دَبَّرَهُ اثْنَانِ ضَمِنَهُ الْأَوَّلُ إنْ تَرَتَّبَا وَإِلَّا وسَعَى لِمَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ وَلَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ حُكْمُ الرِّقِّ إلَّا الْبَيْعِ.
بَابٌ وَالكِتَابَةُ
فَصْلٌ
يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتَبِ التَّكْلِيفُ ومِلْكٌ فِي الرَّقَبَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ وفِي الْمَمْلُوكِ التَّمْيِيزُ وفِيهَا لَفْظُهَا والْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ بِالتَّرَاضِي وذِكْرُ عِوَضٍ لَهُ قِيمَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ مَعْلُومٌ كَالْمَهْرِ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ مُؤَجَّلٌ مُنَجَّمٌ لَفْظًا وَلَوْ عَجَّلَ صَحَّتْ فَسَدَتْ فَيُعَرَّضُ لِلْفَسْخِ وَيُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ و ويَلْزَمُ الْقِيمَةُ.(1/153)


فَصْلٌ:
ويَمْلِكُ بِهَا التَّصَرُّفِ كَالسَّفَرِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ شَرَطَ تَرَكَهُ لَا التَّبَرُّعُ كَالنِّكَاحِ والْعِتْقُ والْوَطْءُ بِالْمِلْكِ وَضَابِطُ التَّبَرُّعِ وَلَهُ وَلَاءُ مَنْ كَاتَبَهُ إنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَإِ لَا فَلِسَيِّدِهِ ويَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ اخْتِيَارُهُ ولَا وَفَاءَ عِنْدَهُ و ولَوْكَسُوبًا وعَجْزُهُ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ عَنْ الْوَفَاءِ لِلْأَجَلِ بَعْدَ إمْهَالِهِ َالشُّفْعَةِ فَيَطِيبُ مَا قَدْ سَلَّمَ إلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقٍّ فَلِآلِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ بِرِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ وَإِذَا أَدْخَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي عَقْدٍ لَمْ يَعْتِقُوا إلَّا جَمِيعًا وَلَا يَعْتِقُ مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إلَّا بِعِتْقِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَّفَ الْوَفَاءَ أَوْ أَوْفَى عَنْهُ ولَهُ كَسْبُهُ لَا بَيْعُهُ وَمَتَى سَلَّمَ قِسْطًا صَارَ لِقَدْرِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الْأَحْكَامِ حَيًّا ومَيِّتًا ويَرُدَّ مَا أَخَذَ بِالْحُرِّيَّةِ إنْ رُقَّ وَلَا يَسْتَتِمُّ إنْ عَتَقَ وَتَسْرِي كَالتَّدْبِيرِ وَتُوجِبُ الضَّمَانَ وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الضَّامِنُ إنْ عَجَزَ وَلَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ حُكْمُ الْحُرِّ مَوْقُوفًا غَالِبًا إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ عَلَى حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يُكْمِلَ ووَلَاءُ الْعَتَاقِ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ سِرَايَةً أَصْلًا عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ وَجَرًّا عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ أَوْ وَلَدُهُ وَلَا أَخَصَّ مِنْهُ وَلَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَيَلْغُو شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ وَلَا يُعَصِّبُ فِيهِ ذَكَرٌ أُنْثَى ووَيُورَثُ بِهِ وَلَا يُورَثُ وَيَصِحُّ بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ لَا التَّوَارُثُ حَتَّى يَتَّفِقُوا وأَنْ يَكُونَ كُلُّ مَوْلًى لِصَاحِبِهِ وأَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ عَلَى الرُّءُوسِ وَالْآخَرُ عَلَى الْحِصَصِ وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ فِي الْأَوَّلِ لِشَرِيكِهِ وَفِي الْآخَرِ لِلْوَارِثِ غَالِبًا.(1/154)


كِتَابُ الأَيْمَانِ
فَصْلٌ
إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْحَلِفُ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَخْرَسَ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا كَالْعَهْدِ وَالْأَمَانَةِ وَالذِّمَّةِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ قَصْدُ إيقَاعِ اللَّفْظِ وَلَوْ أَعْجَمِيًّا أَوْ كَانِيًا قَصْدَهُ وَالْمَعْنَى بِالْكِتَابَةِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أُقْسِمُ ؟أَوْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ أَكْبَرُ الْأَيْمَانِ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ ثُمَّ حَنِثَ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا لَهُ فِعْلٌ وَلَمْ يَرْتَدَّ بَيْنَهُمَا وتَنْعَقِدُ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا يَأْثَمُ بِمُجَرَّدِ الْحِنْث.
ِفَصْلٌ :
ولَا تَلْزَمُ فِي اللَّغْوِ وَهِيَ مَا ظَنَّ صِدْقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ والْغَمُوسِ وَهِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ صِدْقَهَا ولَا بِالْمُرَكَّبَة ولَا بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ ولَا الْإِثْمُ مَا لَمْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ أَوْ تَضَمَّنُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا.(1/155)

31 / 45
ع
En
A+
A-