كِتَابُ الْغَصْبِ.
هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ.
فَصْلٌ:
فَلَا يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ إلَّا مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ أَثِمَ وَسُمِّيَ غَاصِبًا مِنْ الْمَنْقُولَاتِ إلَّا مَا انْتَقَلَ بِفِعْلِهِ لَا بِنَقْلِ ذِي الْيَدِ نَقْلًا ظَاهِرًا أَوْ فِي حُكْمِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرْعِ الْمُؤَيَّدُ ) بِاَللَّهِ مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ومَا نُقِلَ لِإِبَاحَةِ عُرْفٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ نَحْوِ طَرِيقٍ فَإِمَانَةً غَالِبًا وبِالتَّعَثُّرِ غَصْبٌ.
فَصْلٌ
ويَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ تُسْتَهْلَكْ ويَسْتَفْدِيَ أَحَدُهُمَ غَيْرَ النَّقْدَيْنِ بِمَا لَا يُجْحِفُ إلَى يَدِ الْمَالِكِ إلَّا صَبِيًّا أَوْ نَحْوَهُ مَحْجُورًا فِيهَا أَوْ إلَى مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ إلَّا غَاصِبًا مُكْرَهًا أَوْ فِي حُكْمِهِ ونَحْوُ رَاعٍ لَيْلًا وَيَبْرَأُ بِمَصِيرِهَا إلَى الْمَالِكِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَإِنْ جَهِلَ وبِالتَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَالِكُ إلَّا لِخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيَجِبُ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ بَعُدَ أَوْ الطَّلَبُ إنْ كَانَتْ فِيهِ ويَهْدِمَ ويَكْسِرَ وَيَذْبَحَ لِلرَّدِّ مَا هِيَ فِيهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَا فَقِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ أَبَقَ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ تُنُوسِخَ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ.(1/146)
فَصْلٌ:
وإذَا غَيَّرَهَا إلَى غَرَضٍ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَلَا أَرْشَ إلَّا فِي نَحْوِ الْخَصْيِ وَإِنْ زَادَتْ بِهِ وإلَى غَيْرِ غَرَضٍ ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ وَخُيِّرَ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً وعَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ وفَوَائِدِهَا الْأَصْلِيَّةِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَرُدَّ مَعَ الْإِمْكَانِ فَصْلٌ ولَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ فِيهَا وَإِنْ زَادَتْ بِهِ ولَهُ فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَإِلَا خُيِّرَ الْمَالِكُ وعَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُدْ وأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفُ وأَرْشُ مَا نَقَصَ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةٍ مِنْ فِعْلِهِ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا ثُمَّ طَمَّهَا إلَّا السِّعْرِ قِيلَ والْهُزَالَ وَنَحْوُهُمَا فِي الْبَاقِي.
فَصْلٌ
ويَمْلِكُ مَا اشْتَرَى بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا نَقْدَيْنِ ويَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ ومَا اسْتَهْلَكَهُ بِخَلْطِهِ أَوْ إزَالَةِ اسْمِهِ ومُعْظَم مَنَافِعِهِ وَيَطِيبُ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ ويَتَصَدَّقَ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَهَا وَيَمْلِكُ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلُ غَلَّتَهَا ويَتَصَدَّقَ بِمَا تَعَدَّى قِيمَةَ الرَّقَبَةِ وَعَلَيْه الْأُجْرَةُ.(1/147)
فَصْلٌ:
ولِلْمَالِكِ قَلْعُ الزَّرْعِ وأُُجْرَتُهُ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا ولَا يُفْسِدَ إنْ تَمَكَّنَ بِدُونِ والرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ وَالْأُجْرَةُ عَلَى كُلِّ مِمَّنْ قَبَضَ والْمَغْرُورِ يُغَرِّمَ الْغَارَّ وَلَوْ جَاهِلًا كُلَّ مَا غَرِمَ فِيهَا أَوْ بَنَى عَلَيْهَا إلَّا مَا اعْتَاضَ مِنْهُ وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إنْ عَلِمَ مُطْلَقًا أَوْ جَنَى غَالِبًا ويَبْرَءُونَ بِبَرَاءَتِهِ لَا غَيْرَهُ وَإِذَا صَالَحَ غَيْرَهُ الْمَالِكُ فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ وَيَبْرَأُ مِنْ الْبَاقِي لَا هُمْ وبِمَعْنَى الْبَيْعِ يَمْلِكُ فَيَرْجِعُ بِالْعَيْنِ إنْ بَقِيَتْ وَإِلَا فالْبَدَلُ.
فَصْلٌ
وفِي تَالِفِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ إنْ وُجِدَ فِي نَاحِيَتِهِ وَإِلَا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الطَّلَبِ و وصَحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَلُّكُهُ وَإِلَا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ولَمْ يَصِرْ بَعْدَ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيَمِيًّا وَإِلَا اخْتَارَ وفِي الْقِيَمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ تَلِفَ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ وفِي الْمَضْمُونَة يُخَيَّرُ بَيْنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ومَكَانَهُ ويَوْمَ التَّلَفِ وَمَكَانَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ وَإِنْ قَلَّ وَمَا لَا يُقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ وَيَجِبُرَدُّ عَيْنِ مَا لَا قِيمَةَ لَا عِوَضِ تَالِفِهِ إلَّا إحْدَاهُمَا مِثْلِيًّا لَا يَتَسَامَحُ بِهِ وَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ والْقَوْلُ لِلْغَاصِب فِي الْقِيمَةِ وَالْعَيْنِ وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَوْلَى.(1/148)
فَصْلٌ:
ويَسْقُطَ عِوَضِ التَّالِفِ حَيْثُ لَا قِيمَةَ لِحِصَصِهِ لَوْ قُسِّمَ وَتَصِيرُ لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةُ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ هُوَ أَوْ الْعَيْنِ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوْ انْحِصَارِهِ وَحِينَئِذٍ تُعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْمَصْرِفِ وَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ إلَى الْغَاصِبِ وَلَا يُصْرَفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَّا الْعَيْنَ وَفِي نَفْسِهِ خِلَافٌ وولَا تُجْزِي الْقِيمَةُ عَنْ الْعَيْنِ وَلَا الْعَرْضِ عَنْ النَّقْدِ وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ إلَى النِّيَّةِ لَا الْعَيْنِ وإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى الْيَأْسُ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَصَالِحِ فَإِنْ عَادَ والتَّالِفِ الدَّافِعُ الْعِوَضَ إلَى الْفُقَرَاءِ لَا إلَى الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ وَإِنْ الْتَبَسَ مُنْحَصِرٌ قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ وَلَا يَسْقُطُ عَلَى الْمَأْمُورِ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ وَلَا يَضْمَنُ مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ بِالزَّجْرِ مَا لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ ويَضْمَنُ أَمْرَ الضَّعِيفِ قَوِيًّا فَقَطْ والْقَرَارَ بِالْإِسْلَامِ.(1/149)
كِتَابُ الْعِتْقِ
فَصْلٌ :
و يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ لِكُلِّ مَمْلُوكٍ وَلَوْ كَافِرَيْنِ وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إلَّا عَقْدَهُ وَلَا الْخِيَارِ إلَّا الْكِتَابَةَ.
فَصْلٌ :
ولَهُ أَلْفَاظٌ وَأَسْبَابٌ فَصَرِيحُ لَفْظِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كَالطَّلَاقِ نَحْوُ يَا حُرُّ وأَنْتَ مَوْلَايَ أَوْ وَلَدِي فَإِنْ أَكْذَبَهُ الشَّرْعُ ثَبَتَ الْعِتْقُ لَا النَّسَبُ والْعَقْلُ بَطَلَا وكِنَايَتُهُ مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ كأ كَأَطْلَقْتُكَ وهُوَ حُرٌّ حَذَرًا مِنْ الْقَادِرِكَالْوَقْفِ إلَّا الطَّلَاقِ وكِنَايَتِه وبَيْعُكَ لَا يَجُوزُ وَأَنْتَ لِلَّهِ وأَسْبَابُهُ مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ مُطْلَقًا وعَنْ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ و ولَهُمْ قَبْلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ غَالِبًا وتَمْثِيلُ الْمَالِكِ بِهِ بِنَحْوِ لَطْمٍ فَيُؤْمَرُ وَإِنْ لَمْ يُرَافِعْ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّد ومِلْكُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ إنْ اخْتَارَ الْمُتَمَلِّكُ مُوسِرًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِلَا وسَعَى الْعَبْدُ وانْقِضَاءُ حَيْضَتَيْ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إسْلَامِهَا إنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهِمَا وتَسْعَى ودُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ يُؤْخَذَ أَوْ بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ أَسْلَمَ فَهَاجَرَ لَا بِإِذْنٍ قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ وبِأَمَانٍ وَإِذْنٍ بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ.(1/150)