فَصْلٌ : وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ قَدَّمَ مُتَنَجِّسِ بَدَنِهِ ثُمَّ ثَوْبِهِ ثُمَّ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْنَمَا بَلَغَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَإِنْ كَفَى والْمَضْمَضَةَ وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ فَمُتَوَضِّئٌ وَإلَا آثَرَهَا وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُتَيَمِّم وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكْفِ النَّجِسِ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَمِيعَ بَدَنِهِ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُبًا فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَضَّأَهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيَّتِهِمَا وَهُوَ كَالْمُتَوَضِّئِ حَتَّى يَزُولَ عُذْرُهُ وَإِلَا غَسَلَ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَوَضَّأَهُ لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَيُعِيدُ غَسْلَ مَا بَعْدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ وَلَا يَمْسَحُ وَلَا يَحِلُّ جَبِيرَةً خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَرًا أَوْ سَيَلَانَ دَمٍ.
فَصْلٌ : ولِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ وَلُبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرَيْن ونَفْلٍ كَذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ ولِذِي السَّبَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْحَائِضِ لِلْوَطْء وَتُكَرِّرُهُ لِلتَّكْرَارِ.
فَصْلٌ : وَيَنْتَقِضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ وَبِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ ووُجُودُ الْمَاءِ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ وبَعْدَهُ يُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَكْعَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ وَإلَا فَالْأُخْرَى إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَنَوَاقِضُ الْوُضُوءِ.(1/11)
بَابُ الْحَيْضِ :
هُوَ الْأَذَى الْخَارِجُ مِنْ الرَّحِمِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى أَحْكَامٍ وَعِلَّةً فِي أُخَرَ.فَصْلٌ : وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ويَتَعَذَّرُ قَبْلَ دُخُولِ الْمَرْأَةِ فِي التَّاسِعَةِ و قَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ و بَعْدَ السِّتِّينَ وحَالُ الْحَمْلِ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ لِمُتَغَيِّرَتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْأَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَتَا فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ ويُغَيِّرُهَا الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ وَثَبَتَتْ بِالرَّابِعِ ثُمَّ كَذَلِكَ.
فَصْلٌ : وَلَا حُكْمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ فَأَمَّا وَقْتَ إمْكَانِهِ فَتَحِيضُ فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتْ فَإِنْ تَمَّ طُهْرًا قَضَتْ الْفَائِتَ وَإلَا تَحَيَّضَتْ غَالِبًا إلَى الْعَاشِرِ فَإِنْ جَاوَزَهَا فإمَّا مُبْتَدَأَةً عَمِلَتْ بِعَادَةِ قَرَائِبِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فَبِأَكْثَرِهِنَّ حَيْضًا وأَقَلِّهِنَّ طُهْرًا أَوْ كُنَّ مُسْتَحَاضَاتٌ فَبِأَقَلِّ الطُّهْر وَأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَمَّا مُعْتَادَةً فَتَجْعَلُ قَدْرَ عَادَتِهَا حَيْضًا والزَّائِدَ طُهْرًا إنْ أَتَاهَا لِعَادَتِهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا أَوْ ولَم يَمْطُل وعَادَتَهَا تَتَنَقَّلُ فَاسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ
فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ والْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ وفِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتَتَوَجَّهَ وَتَذْكُرَ اللَّهَ وعَلَيْهَا قَضَاءُ الصِّيَامِ لَا الصَّلَاةِ.(1/12)
فَصْلٌ : وَالْمُسْتَحَاضَةُ كَالْحَائِضِ فِيمَا عَلِمَتْهُ حَيْضًا وكَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتْهُ طُهْرًا وَلَا تُوطَأُ فِيمَا جَوَّزَتْهُ حَيْضًا وَطُهْرًا وَلَا تُصَلِّي بَلْ تَصُومُ أَوْ جَوَّزَتْهُ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ لَكِنْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ صَلَّتْ وَحَيْثُ تُصَلِّي تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ ولَهُمَا جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَيَنْتَقِضُ بِمَا عَدَا الْمُطْبِق مِنْ النَّوَاقِضِ وبِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ اخْتِيَارٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ.
فَصْلٌ : وَإِذَا انْقَطَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تُعِدْ وقَبْلَهُ تُعِيدَ إنْ ظَنَّتْ انْقِطَاعِهِ حَتَّى تَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ فَإِنْ كَفَى وعَلَيْهِمَا التَّحَفُّظُ مِمَّا عَدَا الْمُطْبِقَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَثْوَابِ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَلْ حَسَبَ الْإِمْكَانِ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
فَصْلٌ : وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِوَضْعِ كُلِّ الْحَمْلِ مُتَخَلِّقًا عَقِيبَهُ دَمٌ ولَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ جَاوَزَهَا فَكَالْحَيْضِ إذَا جَاوَزَ الْعَشْرَ وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ.(1/13)
كِتَابُ الصَّلاَةِ.
فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا عَقْلٌ وإسْلَامٌ وبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ أَوْ إنْبَاتٌ أَوْ مَضَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَبَلٌ أَوْ حَيْضٌ وَالْحُكْمُ لِأَوَّلِهِمَا ويُجْبِرَ الرِّقَّ وابْنَ الْعَشْرِ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ.
فَصْلٌ :وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا سِتَّةُ الْأَوَّلُ الْوَقْتِ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنْ حَدَثٍ وَنَجِسٍ مُمْكِنَيْ الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ الثَّانِي سَتْرُ جَمِيعِ الْعَوْرَةِ فِي جَمِيعِهَا حَتَّى لَا تُرَى إلَّا بِتَكَلُّفٍ وبِمَا لَا يَصِفُ ولَا تَنْفُذَهُ الشَّعْرَةُ بِنَفْسِهَا وهِيَ مِنْ الرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهَا مِنْ الرُّكْبَةِ إلَى تَحْتِ السُّرَّةِ ومِنْ الْحُرَّةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَنُدِبَ لِلظَّهْرِ وَالْهِبْرِيَةِ وَالْمَنْكِبِ الثَّالِثُ طَهَارَةُ كُلِّ مَحْمُولِهِ ومَلْبُوسِهِ وإبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ وَخَيْطِهِ وثَمَنِهِ الْمُعَيَّنِ وَفِي الْحَرِيرِ الْخِلَافُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَارِيًّا قَاعِدًا مُومِيًا أَدْنَاهُ فَإِنْ خَشِيَ ضَرَرًا أو تَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ صَحَّتْ بِالنَّجِسِ لَا بِالْغَصْبِ إلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا وَكَذَا مَاءَانِ مُسْتَعْمَلٌ أَوْ نَحْوُهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ ضَاقَتْ تَحَرَّى وَتُكْرَهُ فِي كَثِيرِ الدَّرَنِ وَفِي الْمُشَبَّعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً وَفِي السَّرَاوِيلِ والْفَرْو وَحْدَهُ وفِي جِلْدِ الْخَزِّ الرَّابِعُ إبَاحَةُ مَا يَقِلُّ مَسَاجِدَهُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فَلَا يُجْزِئُ قَبْرٌ وسَابِلَةٌ عَامِرَةً ومَنْزِلُ غَصْبٍ إلَّا لِمُلْجِئٍ وَلَا أَرْضٍ هُوَ غَاصِبُهَا وَتَجُوزُ فِيمَا ظَنَّ إذْنَ مَالِكِهِ وَتُكْرَهُ عَلَى تِمْثَالُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ إلَّا تَحْتَ الْقَدَمِ أَوْ وبَيْنَ الْمَقَابِرِ ومُزَاحَمَة نَجِسٍ وفِي الْحَمَّامَاتِ وعَلَى اللُّبُودِ وَنَحْوُهَا طَهَارَةُ مَا يُبَاشِرُهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَحْمُولِهِ حَامِلًا لَا مُزَاحِمًا ومَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ مُطْلَقًا وَإِلَا أَوْمَأَ لِسُجُودِهِ السَّادِسُ: تَيَقُّنُ اسْتِقْبَالَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا وَإِنْ طَلَبَ إلَى آخِرَ الْوَقْتِ(1/14)
وهُوَ عَلَى الْمُعَايِنِ ومَنْ فِي حُكْمِهِ وعَلَى غَيْرِهِ فِي غَيْرِ مِحْرَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِي التَّحَرِّي لِجِهَتِهَا ثُمَّ تَقْلِيدُ الْحَيِّ ثُمَّ الْمِحْرَابِ ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ آخِرَ الْوَقْتِ وَيُعْفَى لِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ فِي غَيْرِ الْمَحْمَلِ وَيَكْفِي مُقَدِّمُ التَّحَرِّي عَلَى التَّكْبِيرَةِ إنْ شَكَّ بَعْدَهَا أَنْ يَتَحَرَّى أَمَامَهُ وَيَنْحَرِفَ وَيَبْنِيَ وَلَا يُعِيدُ الْمُتَحَرِّي الْمُخْطِئُ إلَّا فِي الْوَقْتِ إنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ كَمُخَالَفَةِ جِهَةِ إمَامِهِ جَاهِلًا وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ نَائِمٍ وَمُحَدَّثٍ وَمُتَحَدِّثٍ وَفَاسِقٍ وَسِرَاجٍ وَنَجِسٍ فِي الْقَامَةِ وَلَوْ مُنْخَفِضَةً وَنُدِبَ لِمَنْ فِي الْفَضَاءِ اتِّخَاذُ سُتْرَةٍ ثُمَّ عُودٍ ثُمَّ خَطٍّ.
فَصْلٌ
وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ الْكُوفَةِ ثُمَّ الْجَوَامِعُ ثُمَّ مَا شَرُفَ عَامِرُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَاجِدِ إلَّا الطَّاعَاتِ غَالِبًا وَيَحْرُمُ الْبَصْقُ فِيهَا وَفِي هَوَائِهَا واسْتِعْمَالُهُ مَا عَلَا وَنُدِبَ تُوَقِّي مَظَانَّ الرِّيَاءِ إلَّا مَنْ أَمِنَهُ وَبِهِ يُقْتَدَى.(1/15)