فَصْلٌ:
وَمَنْ فَعَلَ فِي شَيْءٍ مَا ظَاهِرُهُ التَّسْبِيلُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ كَنَصْبِ جِسْرٍ أَوْ تَغْلِيقِ بَابٍ فِي مَسْجِدٍ لَا نَحْوُ قِنْدِيلٍ ولَا اقْتِطَاعِأَوْ شِرَاءِ بِنِيَّتِهِ لَهُ ومَتَى كَمُلَتْ شُرُوطُ الْمَسْجِدِ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وهِيَ أَنْ يَلْفِظَ بِنِيَّةِ تَسْبِيلِهِ سُفْلًا وَعُلُوًّا أَو يَبْنِيَهُ نَاوِيًا ويَفْتَحَ بَابَهُ إلَى مَا النَّاسُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ مَعَ كَوْنِهِ فِي مِلْكٍ أَوْ مُبَاحٍ مَحْضٍ أَوْ حَقٍّ عَامٍّ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ولَا ضَرَرٌ فِيهِ وَلَا تُحَوَّل آلَاتُهُ وأَوْقَافُهُ بِمَصِيرِهِ فِي قَفْرٍ مَا بَقِيَ قَرَارُهُ فَإِنْ ذَهَبَ عَادَ لِكُلٍّ مَا وَقَفَ وَقْفًا.
فَصْلٌ
ولِكُلٍّ إعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ دُونَ الْأَوَّلِ ونَقْضُهُ لِلتَّوْسِيعِ أَحَدُهُمَا مَعَ الْحَاجَةِ وظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ وَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ إنْ عَجَزَ وَيُشْرِكُ اللَّحِيقَ فِي الْمَنَافِعِ ولِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغِلٍّ بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ وَلَوْ بِمُؤْنَةِ مَنَارَةٍ عَمَرَتْ مِنْهَا وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا وصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ هَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي إحْيَائِهِ كَالتَّدْرِيسِ إلَّا مَا قَصَرَهُ الْوَاقِفُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وفِعْلُ مَا يَدْعُو إلَيْهِ وتَزْيِينُ مِحْرَابِهِ وَتَسْرِيجُهُ لِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَنَسْخِ كُتُبِ الْهِدَايَةِ وَلَوْ لِلنَّاسِخِ ولَا لِمُبَاحٍ أَوْخَالِيًا ومَنْ نَجَّسَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ و ولَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا بِوِلَايَةٍ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَسْقُطَا.(1/141)


فَصْلٌ:
وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ ثُمَّ مَنْصُوبِهِ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا ثُمَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا ثُمَّ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ وَلَا يَعْتَرِضَا مَنْ مَرَّ إلَّا لِخِيَانَةٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَنْ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ فَفَسَقَ عَادَتْ وِلَايَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَالْإِمَامِ والْمُسْتَفَادَةُ كَالْحَاكِمِ بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ إلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصْلُهَا الْإِمَامِ بِمَوْتِهِ مَا تَدَارَجَتْ وَإِنْ بَقِيَ الْوَسَائِطُ لَا الْعَكْسُ ولِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ وَلَا إمَامَ فَعَلَهُ بِلَا نَصِيبٍ عَلَى الْأَصَحِّ.(1/142)


فَصْلٌ :
والْأَوَّلُ لِلْمُتَوَلِّي الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَصْلَحَةٍ وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إنْ نُوزِعَ فِيهَا ومُعَامَلَةُ نَفْسِهِ بِلَا عَقْدٍ والصَّرْفُ فِيهَا وفِي وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ ودَفْعَ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ لِلِاسْتِغْلَالِ إلَّا عَنْ حَقٍّ فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُّ بِنِيَّتِهِ قِيلَ أَوْ يُبْرِئُهُ كَالْإِمَامِ يَقِفَ وَيُبْرِئَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وتَأْجِيرَهُ دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ والْعَمَلَ بِالظَّنِّ فِيمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ ولَا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ بِالزِّيَادَةِ ولَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ عَنْ حَقٍّ وَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا قَبَضَ إنْ فَرَّطَ أَوْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا ويَصْرِفَ غَلَّةَ الْوَقْفِ فِي إصْلَاحِهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِهِ وَكَذَلِكَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِ الْأَوَّلِ وَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ لَا بِإِذْنِ وَالِيهِ فَغَاصِبٌ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِلَيْهِ صَرْفُهَا إلَّا مَا عَنْ حَقٍّ فَإِلَى الْمَنْصُوبِ.(1/143)


فَصْلٌ :
وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ وَفُرُوعَهُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى مُحْبَسَةٌ لِلِانْتِفَاعِ فَلَا يُنْقَضُ إلَّا بِحُكْمِ وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ إلَّا بِإِنْكَاحٍ وعَلَى بَائِعِهِ اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ تَلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ لِمَصْرِفِه وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ ومَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ بِيعَ لِإِعَاضَتِهِ وَلِلْوَاقِفِ نَقْلُ الْمَصْرِفِ فِيمَا هُوَ عَنْ حَقٍّ وفِي غَيْرِهِ ونَقْلُ مَصْلَحَةٍ إلَى أَصْلَحَ مِنْهَا خِلَافُ ويَسْتَقِرُّ لِلْعَبْدِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ وقَبْلَهُ لِسَيِّدِهِ وَمَنْ وَقَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ قَبْلَهُ الرُّجُوعُ ويَنْفُذُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وفِي الْمَرَضِ والْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَالتَّوْرِيثِ وَإِلَّا فَالثُّلُثِ فَقَطْ وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ لَهُمْ وَقْفًا إنْ لَمْ يُجِيزُوا وَيَصِحُّ فِرَارًا مِنْ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ.(1/144)


كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
إنَّمَا تَصِحُّ مِنْ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ بِالتَّرَاضِي وهِيَ أَمَانَةٌ فَلَا تُضْمَنُ إلَّا لِتَعَدٍّ كَاسْتِعْمَالٍ ونَحْوُ إعَارَةِ وتَحَفُّظٍ فِيمَا لَا يُحْفَظُ مِثْلُهَا فِي مِثْلِهِ أَوْ مَعَهُ وإيدَاعٌ وَسَفَر بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ فِيهِمَا ونَقْلُ لِخِيَانَةٍ وتَرْكُ التَّعَهُّدِ والْبَيْعِ لِمَا يَفْسُدُ والرَّدِّ بَعْدَ الطَّلَبِ وبِجَحْدِهَا والدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَمَتَى زَالَ التَّعَدِّي فِي الْحِفْظِ صَارَتْ أَمَانَةً وإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى لْيَأْسُ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ عَيَّنَ لِلتَّصَدُّقِ بِهَا وَقْتًا جَازَ مَا لَمْ تَيَقَّنَ مَوْتَهُ وَمَا أَغْفَلَهُ الْمَيِّتُ حُكِمَ بِتَلَفِهِ وَمَا أَجْمَلَهُ فَدَيْنٌ وَمَا عَيَّنَهُ رُدَّ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ كَمَا يُلْقِيهِ طَائِرٌ أَوْ رِيحٌ فِي مِلْكٍ وَإِذَا والْتَبَسَ مَنْ هِيَ لَهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ ثُمَّ لِمَنْ حَلَفَ ثُمَّ نِصْفَانِ وَيُعْطَى الطَّالِبُ حِصَّتَهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إفْرَازٌ وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ والْقَوْلُ لِلْوَدِيعِ فِي رَدِّهَا وعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا وأَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا قَرْضٌ مُطْلَقًا وَلَا غَصْبٌ إلَّا بَعْد أَخَذْته ولِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ أَنْ جُحِدَتْ فَبَيَّنَ إلَّا الْعَيْنَ وفِي نَفْيِ الْغَلَطِ والْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.(1/145)

29 / 45
ع
En
A+
A-