كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
وَهِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مَالِكِهَا مُكَلَّفًا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ وَمِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ والْمُوصَى لَهُ لَا الْمُسْتَعِيرَ وفِيمَا يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَإِلَّا فَقَرْضٌ غَالِبًا ونَمَاءِ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَعُمْرَى وهِيَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضَمِنَ وَإِنْ جَهِلَهُ ووُجُوبُ الرَّدِّ وَيَكْفِي مَعَ مُعْتَادٍ وَإِلَى مُعْتَادٍ وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ وَاللُّقَطَةُ لَا الْغَصْبَ وَالْوَدِيعَةَ.
فَصْلٌ
وتَضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ وَالتَّفْرِيطِ والتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ والْحِفْظِ والِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ لَا مَا يَنْقُصُ بِالِانْتِفَاعِ ويَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَامُطْلَقًا وعَلَى الرَّاجِعِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا الْخِيَارَان وفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ وإنْ قَصُرَ وتُؤْبَدُ بَعْدَ الدَّفْنِ والْبَذْر لِلْقَبْرِ حَتَّى يَنْدَرِسَ ولِلزَّرْعِ حَتَّى يُحْصَدَ إنْ لَمْ يَقْصُرْ وتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِير وتَصِيرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إجَارَةً ومُؤَقَّتَهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً والْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونَة وقَدْرِ الْمُدَّةِ والْمَسَافَةِ بَعْدَ مُضِيِّهِمَا وفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وعَيْنِهَا وتَلَفِهَا وأَنَّهَا إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ.(1/136)
كِتَابُ الْهِبَةِ
فَصْلٌ:
شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ووَتَلْحَقُهَا الْإِجَارَةُ وَإِنْ تَرَاخَى وتَكْلِيفُ الْوَاهِبِ وكَوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا الْكَلْبُ وَنَحْوُهُ ولَحْمُ الْأُضْحِيَّةِ والْحَقُّ ومُصَاحِبٌ مَا لَا تَصِحُّ هِبَتِهِ وتَمْيِيزُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ.
فَصْلٌ
وَيُقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ مَأْذُونًا لَا السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ وَيَمْلِكُ مَا قَبِلَهُ وَإِنْ كَرِهَ.
فَصْلٌ
وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٌ مَالٍ فَتَكُونُ بَيْعًا ومُضْمَرٍ أَوْ غَرَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِمَا وفَوْرًا فِي الْمُضْمَرُ ولَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ لَا الْبَيْعِ إلَّا فِي الرِّبَا وَمَا وُهِبَ لِلَّهِ وَلِعِوَضٍ فَلِلْعِوَضِ وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ مَا أَنْفَقَهُ الْمُتَّهَبُ.
فَصْلٌ
وبِلَا عِوَضٍ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَائِهِمَا فِي عَيْنٍ لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسًّا أَوْ حُكْمًا ولَا زَادَتْ مُتَّصِلَةً ولَا وُهِبَتْ لِلَّهِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ يَلِيهِ بِدَرَجَةٍ إلَّا الْأَبَ فِي هِبَةِ طِفْلِهِ وَفِي الْأُمِّ خِلَافٌ وَرَدُّهَا فَسْخٌ وتَنْفُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ وَيَلْغُو شَرْطٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا غَرَضٍ وَإِنْ خَالَفَ مُوجِبَهَا وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ رُجُوعٌ وَعَقْدٌ.(1/137)
فَصْلٌ:
وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ إلَّا فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ عَنْ الْقَبُولِ وعَدَمُ اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ وامْتِنَاعُ الرُّجُوعِ فِيهَا وَيُكْرَهُ مُخَالَفَةُ التَّوْرِيثِ فِيهِمَا غَالِبًا وَالْجَهَاز لِلْمُجَهِّزِ إلَّا لِعُرْفٍ وَالْهَدِيَّةُ فِيمَا يُنْقَلُ تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَتُعَوَّضُ حَسْبَ الْعُرْفِ وَتَحْرُمُ مُقَابَلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَرَّ وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ عَيْنٍ لِمَيِّتٍ إلَّا إلَى الْوَصِيِّ لِكَفَنِ أَوْ دَيْنٍ والْقَوْلُ لِلْمُتَّهَبِ فِي نَفْيُ الْفَسَادِ غَالِبًا وشَرْطِ الْعِوَضِ وإرَادَتِهِ فِي التَّالِفِ وفِي أَنَّ الْفَوَائِدَ مِنْ بَعْدِهَا إلَّا لِقَرِينَةٍ وأَنَّهُ قَبِلَ إلَّا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودِ بِهَا مَا سَمِعْنَا أَوْ الْوَاهِبُ وَهَبْت فَلَمْ تَقْبَلْ وَاصِلًا كَلَامَهُ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ.
فَصْلٌ
والْعُمْرَى وَالرُّقْبَى مُؤَبَّدَةً مُطْلَقَةً هِبَةٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامُهَا ومُقَيَّدَةً عَارِيَّةٌ وتَتَنَاوَلُ إبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةِ مَعَ الْفَرْعِيَّةِ إلَّا الْوَلَدَ إلَّا فَوَائِدَهُ وَالسُّكْنَى بِشَرْطِ الْبِنَاءِ إجَارَةً فَاسِدَةً ودُونِهِ عَارِيَّةٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامُهُمَا.(1/138)
كِتَابُ الْوَقْفِ
فَصْلٌ:
يُشْرَطُ فِي الْوَاقِفِ التَّكْلِيفُ والْإِسْلَامُ والِاخْتِيَارُ والْمِلْكُ وإطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وفِي الْمَوْقُوفِ صِحَّةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ نَعَمْ وَلَوْ مَشَاعًا ويَنْقَسِمُ أَوْ جَمِيعَ مَالِي وَفِيهِ مَا يَصِحُّ وَمَا لَا كَأُمِّ الْوَلَدِ ومَا مَنَافِعُهُ ومَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ ولَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذِّمَّةِ ولَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ كَالطَّلَاقِ وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ فِي النِّيَّةِ بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ صَارَا لِلْمَصَالِحِ وَبِه قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرْبَةً تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وفِي الْإِيجَابِ لَفْظُهُ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً نَعَم مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا ويَنْطِقَ بِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ أَوْ قَصْدِهِ إلَّا مُنْحَصِرًا وَيُحَصَّصُ أَوْ مُتَضَمِّنًا لِقُرْبَةٍ وَيُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ ذِكْرُ الْقُرْبَةِ مُطْلَقًا أَوْ قَصْدُهَا مَعَ الصَّرِيحِ فَقَطْ وَيَكُونُ فِيهِمَا لِلْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا ولَهُ بَعْدَ تَعْيِينُ الْمَصْرِفِ وإذَا عَيَّنَ مَوْضِعًا لِلصَّرْفِ أَوْ الِانْتِفَاعِ تَعَيَّنَ وَلَا يَبْطُلُ الْمَصْرِفُ بِزَوَالِهِ.(1/139)
فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ عَلَى النَّفْسِ وَالْفُقَرَاءِ لِمَنْ عَدَاهُ إلَّا عَنْ حَقٍّ فَلِمَصْرِفِهِ والْأَوْلَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ مُفْرَدًا الْأُولَى وَقْفُ الْعَيْنِ لِأَوَّلِ دَرَجَة بِالسَّوِيَّةِ وَضَابِطُهُ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مُثَنًّى فَصَاعِدًا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ لَهُمْ مَا تَنَاسَلُوا وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلِ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى إلَّا لِأَمْرٍ يُدْخِلُهُ كَالْوَاو وَمَتَى صَارَ إلَى بَطْنٍ بِالْوَقْفِ فَعَلَى الرُّءُوسِ ويَبْطُلُ تَأْجِيرُ ونَحْوِهِ لَا بِالْإِرْثِ وَضَابِطُهُ فَبِحَسَبِهِ وَلَا يَبْطُلُ والْقَرَابَةِ وَالْأَقَارِبِ لِمَنْ وَلَدَهُ جَدُّ أَبَوَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا والْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ نَسَبًا والْأَسْتَرِ لِلْأَوْرَعِ والْوَارِثِ لِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ وَيَتْبَعُ فِي التَّحْصِيصِ وهَذَا الْفُلَانِيِّ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنْ انْكَشَفَ غَيْرُ الْمُسَمَّى.
فَصْلٌ
وَيَعُودُ لِلْوَاقِف أَوْ وَارِثِهِ بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ ووَارِثِهِ أَوْ شَرْطِهِ أَوْ وَقْتِهِ وتُورَثُ مَنَافِعُهُ و ويَتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ ويَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَصِحُّ وَقْفُ أَرْضٍ لِمَا شَاء وَيُسْتَثْنَى غَلَّتَهَا لِمَا شَاءَ وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ فِيهِمَا وَإِلَّا وتَبِعَتْ الرَّقَبَةَ قِيلَ وَلَا تَسْقُطُ مَا أَسْقَطَتْ ولَهُ بَعْدَ أَنْ يُعَيِّنَ مَصْرِفَهَا.(1/140)