بَابُ الْقِسْمَةِ
فَصْلٌ:
يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ حُضُورُ الْمَالِكِينَ أَوْ نَائِبِهِمْ أَوْ إجَازَتُهُمْ إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وتَقْوِيمُ الْمُخْتَلِفِ وتَقْدِيرُ الْمُسْتَوِي ومَصِيرُ النَّصِيبِ إلَى الْمَالِكِ أَوْ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ واسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ وأَنْ لَا تَتَنَاوَلَ تَرِكَةَ مُسْتَغْرَقٌ بِالدَّيْنِ وفِي الْإِجْبَارِ تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنْ الْجِنْسِ إلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ وأَنْ لَا تَتْبَعُهَا قِسْمَةٌ إلَّا بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا.
فَصْلٌ
وَهِيَ فِي الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ فِي الرَّدَّ بِالْخِيَارَاتِ والرُّجُوعُ بِالْمُسْتَحَقِّ ولُحُوقُ الْإِجَازَةِ وتَحْرِيمُ مُقْتَضَى الرِّبَا وفِي الْمُسْتَوِي إفْرَازٌ.(1/131)


فَصْلٌ:
وَلَا يُجَابُونَ إنْ عَمَّ ضُرُّهَا وَلَا رُجُوعٌ إنْ فَعَلُوا فَإِنْ عَمَّ نَفْعُهَا أَوْ طَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ أُجِيبُوا وَيَكْفِي قَسَّامٌ وَعَدْلَانِ وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحِصَصِ ويُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ وَيُحَصَّصُ كُلُّ جِنْسٍ فِي الْأَجْنَاسِ وبَعْضُ فِي بَعْضٍ فِي الْجِنْسِ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الصَّلَاحِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَنْصِبَاءُ فِي أَرْضٍ أُخْرِجَ الِاسْمُ عَلَى الْجُزْءِ وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ وَلَا يَدْخُلُ حَقٌّ لَمْ يُذْكَرْ فَيَبْقَى كَمَا كَانَ وَمِنْهُ الْبَذْرُ وَالدَّفِينُ وَلَا يُقْسَمَ الْفَرْعُ دُونَ أَصْلٍ ولَا النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ والْعَكْسِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَقِيَ أَوْ الْأَرْضُ دُونَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ وَيَبْقَى بِالْأُجْرَةِ وعَلَى رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرْفَعَ أَغْصَانَهَا عَنْ أَرْضِ الْغَيْرِ وَلَا يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ فَإِنْ ادَّعَى الْهَوَاءَ حَقًّا فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وهِيَ عَلَى مُدَّعِي الْغَبْنِ والضَّرَرَ وَالْغَلَطُ وَلَا تُسْمَعُ فِي الْغَبْنِ مِنْ حَاضِرٍ.(1/132)


كِتَابُ الرَّهْنِ
شُرُوطُهُ الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مُعَلَّقًا هَذَا أَوْ مُؤَقَّتًا وَيَلْغُو شَرْطٌ خِلَافُ مُوجِبِهِ وفِيهِ الْخِيَارَاتِ والْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ بِالتَّرَاضِي وَيَسْتَقِرُّ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ قِيلَ وبِحُلُولِهِ قِيلَ وبِفَوَاتِ الْعَيْنِ وكَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ غَالِبًا إلَّا وَقْفًا وَهَدْيًا وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا والْمُؤَجَّرَةُ والْمُزَوَّجَةُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرِ عَبْدَيْهِمَا والْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ والنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ والْعَكْسُ إلَّا بَعْدَ الْقَطْعِ وجُزْءًا مُشَاعًا إلَّا كُلَّهُ فَيَصِحُّ وَلَوْ رَهَنَ مِنْ اثْنَيْنِ فَيَقْسِمَانِ يَتَهَايَآنِ حَسَبِ الْحَالِ وَيَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمَا كُلَّهُ وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي لَا الْمُبَرَّأُ أَوْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُ كُلَّهُ ويَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُمَا فَإِنْ طَرَأَ الشِّيَاعُ فَسَدَ.
فَصْلٌ
ولَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ إلَّا بَعْدَ التَّضْمِينِ وَيَكْفِي طَلَبُهُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ لَا الْوَدِيعُ والْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فِي وَجْهٍ وجِنَايَةِ عَبْدٍ وتَبَرُّعًا بِغَيْرِ أَمْرٍ أَوْ إضَافَةٍ وَأَمَّا فَوَائِدُ الرَّهْنِ وَكُلُّ فَوَائِدِهِ رَهْنٌ مَضْمُونٌ لَا كَسْبَهُ وَأَمَّا مُؤَنُ الرَّهْنِ وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا عَلَى الرَّاهِنِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ.(1/133)


فَصْلٌ:
وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ إلَّا فِي جَوَازُ الْحَبْسِ وأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَلَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعَارًا لِذَلِكَ ولَمْ يُخَالِفْ الْمَالِكَ مَضْمُونٌ كُلُّهُ ضَمَانَ الرَّهْنِ إنْ تَلِفَ ِأَوْفَرِ قِيمَةٍ مِنْ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ والْجِنَايَةِ إنْ أَتْلَفَ وَفِي نُقْصَانِهِ بِغَيْرِ السِّعْرِ يَسِيرًا الْأَرْشُ غَالِبًا وكَثِيرًا التَّخْيِيرُ ويُسَاقِطُ الدَّيْنَ إلَّا لِمَانِعٍ وعَلَى مُسْتَعْمَلِهِ لَا بِإِذْنِ الْآخَرِ الْأُجْرَةُ وَتَصِيرُ رَهْنًا وَلَا تَصَرُّفٌ لِلْمَالِكِ فِيهِ بِوَجْهٍ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ فَعَلَ نَقَضَ كَالنِّكَاحِ إلَّا الْعِتْقُ وَالِاسْتِيلَادُ عَلَى الْخِلَافِ.
فَصْلٌ
وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ الْعَقْدَ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِالْوَفَاءِ وَإِلَّا صَحَّ وبِالْمَوْتِ أَوْ اللَّفْظِ وَإِيفَاءِ الْبَعْضَ أَمَارَةً ويَدُ الْعَدْلِ يَدَ الْمُرْتَهِنِ غَالِبًا وإذَا بَاعَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ وَهُوَ فِي غَيْرِ يَدِ الرَّاهِنِ فَثَمَنُهُ وَفَاءٌ أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ وَهُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَضْمُونٌ غَالِبًا.(1/134)


فَصْلٌ:
لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا جِنَايَةَ الْعَقُورِ إنْ فَرَّطَ وَإِلَّا فَعَلَى الرَّاهِنِ إنْ لَمْ تُهْدَرْ وَلَا تُخْرِجُهُ عَنْ صِحَّةِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَجِبُ الْقِصَاصُ أَوْ التَّسْلِيمَ وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْدَالِ وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَتْ الْعَقْدِ ويُخْرِجُهُ عَنْهُمَا الْفَسْخُ وسُقُوطُ الدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ وزَوَالُ الْقَبْضِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ إلَّا الْمَنْقُولِ غَالِبًا أَبُو طَالِبٍ وَيَعُودُ إنْ عَادَ ولَا يُطَالِبُ قَبْلَهُ الرَّاهِنَ ومُجَرَّدُ الْإِبْدَالِ عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وعَنْ الضَّمَانِ فَقَطْ بِمَصِيرِهِ إلَى الرَّاهِنِ غَصْبًا أَوْ أَمَانَةً أَوْ أَتْلَفَهُ وعَلَيْهِ عِوَضُهُ لَا تَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ وهُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ وتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ وفِيمَا هُوَ فِيهِ والْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ونَفْيِهِ ونَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ والْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ والْعَيْبِ والرَّدِّ والْعَيْنِ غَالِبًا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُرْتَهِنُ قَدْ اسْتَوْفَى ورُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ وفِي بَقَائِهِ غَالِبًا ولِلْمُرْتَهِنِ إطْلَاقِ التَّسْلِيطِ والثَّمَنِ وتَوْقِيتِهِ وقَدْرِ الْقِيمَةِ والْأَجَلِ وفِي أَنَّ الْبَاقِيَ وبَعْدَ الدَّفْعِ فِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ لَيْسَ عَمَّا فِيهِ الرَّهْنُ أَوْ الضَّمِينُ وفِي تَقَدُّمِ الْعَيْبِ غَالِبًا ومَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ كَرَهَنْتَنِيهِ خَمْرًا وَهِيَ بَاقِيَةٌ.(1/135)

27 / 45
ع
En
A+
A-