فَصْلٌ:
وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ تَيَقَّنَ أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ ولَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ ويَبِيعَ بِوِلَايَةٍ مَا فِيهِ مِنْ رِبْحٍ ولَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ وبِمَوْتِ الْعَامِلِ وعَلَى وَارِثِهِ ولَهُ كَذَلِكَ فَإِنْ أَجْمَلَهَا الْمَيِّتُ فَدَيْنٌ حُكِمَ بِالتَّلَفِ وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْوَارِثُ أَوْ ادَّعَى تَلَفَهَا مَعَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنُهُ ادَّعَاهُ فَيُبَيِّنُ والْقَوْلُ لِلْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ ونَفْيُهُ بَعْدَ : هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ رِبْحٌ وفِي أَنَّ الْمَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ لَا قِرَاضٌ ولِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ وَتَلَفِهِ فِي الصَّحِيحَةِ فَقَطْ وفِي قَدْرِهِ وَخُسْرِهِ وَرِبْحِهِ وأَنَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ وَفِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ مُطْلَقًا ولِمُدَّعِي الْمَالِ وَدِيعَةَ مِنْهُمَا
فَصْلٌ:
وإذَا اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ أَمْلَاك الْأَعْدَادِ أَوْ أَوْقَافُهَا لَا بِخَالِطٍ قُسِمَتْ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ إلَّا مِلْكًا بِوَقْفٍ قِيلَ أَوْ وَقْفَيْنِ ولِلَّهِ فَيَصِيرَانِ لِلْمَصَالِحِ رَقَبَةُ الْأَوَّلِ وَغَلَّةُ الثَّانِي وبِخَالِطٍ مُتَعَدٍّ مَلَكَ الْقِيَمِيَّ وَمُخْتَلِفُ الْمِثْلِيِّ ولَزِمَتْهُ الْغَرَامَةُ والتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادُهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ وضَمِنَ الْمِثْلِيَّ الْمُتَّفَقَ وَقَسَمَهُ كَمَا مَرَّ.(1/126)


كِتَابُ الشَّرِكَةِ
هِيَ نَوْعَانِ فِي الْمَكَاسِبِ والْأَمْلَاكِ فَشِرْك الْمَكَاسِبِ أَرْبَعٌ الْمُفَاوَضَةُ وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ جَمِيعَ نَقْدِهِمَا السَّوَاءِ جِنْسًا وَقَدْرًا لَا فُلُوسُهُمَا ثُمَّ يَخْلِطَانِ وَيَعْقِدَانِ غَيْرَ مُفَضِّلَيْنِ فِي الرِّبْحِ والْوَضِيعَةِ فَيَصِيرُ كُلُّ مِنْهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَكِيلًا لِلْآخَرِ وَكَفِيلًا لَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُطْلَقًا وفِي غَصْبٍ اسْتَهْلَكَ حُكْمًا وكَفَالَةٍ بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ خِلَافٌ.(1/127)


فَصْلٌ:
وَمَتَى غَبَنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشًا أَوْ وَهَبَ أَوْ أَقْرَضَ وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ أَوْ اسْتَنْفَقَ مِنْ مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ وغَرِمَ نَقْدًا أَوْ مَلَكَ نَقْدًا زَائِدًا صَارَتْ عِنَانًا بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلُهُ لَا حَوِيلَهُ وَلَا قَبْلَهُ إلَّا فِي مِيرَاثِ الْمُنْفَرِدِ الْعِنَانِ وَهِيَ أَنْ يَعْقِدَا عَلَى النَّقْدِ بَعْدَ الْخَلْطِ أَوْ الْعَرْضِ بَعْدَ التَّشَارُكِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا مَأْذُونَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيْ الْمَالَيْنِ فَيَتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ وَإِلَّا فَحَسَبُ الشَّرْطِ وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلًا وَلَا كَفِيلًا الْوُجُوهِ أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزِي التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ أَوْ اشْتَرَى جُزْءًا مَعْلُومًا ويَتَّجِرَ فِيهِ وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ إنْ خَصَّا وَهِيَ كَالْعِنَانِ إلَّا فِي لُحُوقِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقًا الْأَبْدَانِ أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ الصَّانِعَيْنِ الْآخَرَ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّنْعَةَ والرِّبْحَ وَالْخُسْرُ فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلِ وَهِيَ تَوْكِيلٌ فِي الْأَصَحِّ وَتَنْفَسِخُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعَيْنِ فِي الْأُجْرَةِ أَوْ الضَّمَانِ وَالْقَوْلُ لِكُلٍّ فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ لَا بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ.
فَصْلٌ
وتَنْفَسِخُ كُلُّ هَذِهِ الشِّرَكِ بِالْفَسْخِ والْجَحْدُ والرِّدَّةُ والْمَوْتُ ويَدْخُلَهَا التَّعْلِيقُ والتَّوْقِيتُ.(1/128)


بَابُ شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ
فَصْلٌ:
يُجْبَرَ رَبُّ السُّفْلِ الْمُوسِرُ عَلَى إصْلَاحِهِ غَالِبًا لِيَنْتَفِعَ رَبُّ الْعُلُوِّ فَإِنْ غَابَ أَوْ أَعْسَرَ أَوْ تَمَرَّدَ فَهُوَ ويَحْبِسَهُ أَوْ يُكْرِيَهُ بِغُرْمِهِ وَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَرِ مِنْ تَعْلِيَةٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا ويَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ أَضْرَارِ نَصِيبِهِ وَإِذَا تَدَاعَيَا السَّقْفَ بَيْنَهُمَا والْفَرَسَ لِلرَّاكِبِ ثُمَّ لِذِي السَّرْجِ والثَّوْبَ لِلَّابِسِ والْعَرَمَ لِلْأَعْلَى.
فَصْلٌ
ولَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ أَوْ عَنْ قِسْمَتِهِ غَالِبًا بَلْ عَلَى إصْلَاحِهِ وَلَا يَفْعَلَ أَيُّهُمَا غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ سُتْرَةٍ وَتَحْرِيزٍ وَحَمْلٍ وَلَا يَسْتَبِدَّ بِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِنْ فَعَلَ أَزَالَ وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ وَإِذَا تَدَاعَيَاهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ ثُمَّ لِمَنْ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ ثُمَّ لِذِي الْجُذُوعِ ثُمَّ لِمَنْ لَيْسَ إلَيْهِ تَوْجِيهُ الْبِنَاءِ ثُمَّ لِذِي التَّزْيِينِ وَالتَّجْصِيصِ أَوْ الْقِمْطِ فِي بَيْتِ الْخُصِّ ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا.
فَصْلٌ
وَلَا يُضَيِّقَ قَرَارَ السِّكَكِ النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاءَهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ اتَّسَعَتْ إلَّا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ خَاصَّةٍ فِيمَا شَرَعُوهُ كَالْمِيزَابِ وَالسَّابَاطِ وَالرَّوْشَنِ وَالدِّكَّةِ وَالْمَسِيلِ وَالْبَالُوعَةِ ولَا الْمُنْسَدَّةِ إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَيَجُوزُ الطَّاقَاتِ والْأَبْوَابِ وَالتَّحْوِيلِ لَا إلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ وَفِي جَعْلِ بَيْتٍ فِيهَا مَسْجِدًا أَوْ نَحْوَهُ نَظَرٌ.(1/129)


فَصْلٌ:
وإذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ بَقِيَ لِمَا تَجْتَازُهُ الْعُمَارِيَّاتُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا وَلِدُونِهِ سَبْعَةُ وفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ بَابٍ فِيهَا وَلَا يُغَيَّرُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنْ اتَّسَعَ وَتُهْدَمُ الصَّوَامِعُ الْمُحْدَثَةُ الْمَعْمُورَةُ لَا تَعْلِيَةَ الْمِلْكِ وَإِنْ أَعْوَرَتْ فَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ الْجَارَ إلَّا عَنْ قِسْمَةٍ.
فَصْلٌ:
وَإِذَا اشْتَرَكَ فِي أَصْلِ النَّهْرِ أَوْ مَجَارِي الْمَاءِ قُسِمَ عَلَى الْحِصَصِ إنْ تَمَيَّزَتْ وَإِلَّا مُسِحَتْ الْأَرْضُ وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى الْحِصَصِ وَلِذِي الصُّبَابَةِ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ الْأَعْلَى فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقٌّ مَسِيلٌ أَوْ إسَاحَةٍ لَمْ يُمْنَعْ الْمُعْتَادُ وَإِنْ ضَرَّ وعَلَيْهِ إصْلَاحُهُ ويَمْنَعَ الْمُحْيِي لِحَرِيمِ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْمَسِيلِ وَالدَّارِ إلَّا لِمَالِكٍ لَا مَنْ جَرَّ مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ سَقَى بِنَصِيبِهِ غَيْرَ ذَاتِ الْحَقِّ إلَّا لِإِضْرَارٍ إحْدَاهُمَا.
فَصْلٌ
ويُمْلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقْلِ وَالْإِحْرَازِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا فَتَتْبَعُهُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فِي الْأَصَحِّ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَحَقٌّ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ قَدْرِ كِفَايَتِهِ وَلَوْ مُسْتَخْرَجًا مِنْ مِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ لَكِنْ يَأْثَمُ الدَّاخِلُ إلَّا بِإِذْنٍ والْآخِذُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ.(1/130)

26 / 45
ع
En
A+
A-