فَصْلٌ:
والْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ ومُضِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وعَلَى الْمُعَيِّنِ لِلْمُعَوَّلِ فِيهِ وعَلَى الْمُشْتَرَكِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ ورَدِّ مَا صَنَعَ وَأَنَّ الْمُتْلَفَ غَالِبٌ إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَالِكَ فِي الْإِجَارَةِ والْمُخَالَفَةِ غَالِبًا وقِيمَةِ التَّالِفِ والْجِنَايَةِ كَالْمُعَالَجِ وعَلَى مُدَّعِي إبَاقِ الْعَبْدِ بَعْضَ الْمُدَّةِ إنْ قَدْ رَجَعَ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الرَّدِّ وَالْعَيْنِ وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ قِيلَ فِيمَا تَسَلَّمَهُ َوْمَنَافِعَهُ وَأَلَا فَلِلْمَالِكِ ولِمُدَّعِي الْمُعْتَادَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا ومَجَّانًا وَإِلَّا فَلِلْمَجَّانِ.
فَصْلٌ
ولَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَعِيرُ مُطْلَقًا والْمُشْتَرَكُ الْغَالِبَ إنْ لَمْ يَضْمَنُوا وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ غَيْرَ الْغَالِبِ وَالْمُتَعَاطِي وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْغَاصِبُ وَإِنْ لَمْ يَضْمَنُوا وَعَكْسُهُمْ الْخَاصُّ وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ ضَمِنَ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ وَالْمُضَارِبُ وَالْوَدِيعُ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ وَالْمُلْتَقِطُ وَإِذَا أُبْرِئَ الْبَصِيرُ مِنْ الْخَطَأِ وَالْغَاصِبُ والْمُشْتَرَكُ مُطْلَقًا بَرِئُوا لَا الْمُتَعَاطِي وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمُتَبَرِّي مِنْ الْعُيُوبِ جُمْلَةً وَالْمُرْتَهِنُ صَحِيحًا.(1/121)
بَابُ الْمُزَارَعَةِ
فَصْلٌ:
صَحِيحُهَا أَنْ يُكْرِيَ بَعْضَ الْأَرْضِ وَيَسْتَأْجِرُ الْمُكْتَرِي بِذَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي مُرَتَّبًا أَوْ نَحْوِهِ مُسْتَكْمِلًا لِشُرُوطِ الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالْمُخَابَرَةِ وَالزَّرْعُ فِي الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ أَوْ الْعَمَلِ وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَبَذْرُ الطَّعَامِ الْغَصْبِ اسْتِهْلَاكٌ فَيَغْرَمُ مِثْلَهُ وَيَمْلِكُ غَلَّتَهُ وَيُعَشِّرُهَا وَيَطِيبُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ لَهُ أَوْ غَصَبَهُمَا
فَصْلٌ:
وَالْمُغَارَسَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَغْرِسُ لَهُ أَشْجَارًا يَمْلِكُهَا ويُصْلِحَ وَيَحْفِرَ مُدَّةً وَلَوْ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ أَوْ الثَّمَرِ الصَّالِحِ مَعْلُومَاتٍ وَإِلَا فَفَاسِدَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ مِنْ غَرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ تُنُوسِخَ فَأُجْرَتَهُ وَإِعْنَاتَهُ عَلَى الْوَاضِعِ لَا الْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ وَإِذَا انْفَسَخَتْ الْفَاسِدَةُ فَلِذِي الْغَرْسِ الْخِيَارَانِ وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ
فَصْلٌ:
وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِإِصْلَاحِ الْغَرْس كَمَا مَرَّ وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ الْمُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ ولِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي الْبَذْرَ.(1/122)
بَابُ الْإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ
فَصْلٌ:
ولِلْمُسْلِمِ فَقَطْ الِاسْتِقْلَالُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَا تَحَجَّرَهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ ولَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ وبِإِذْنِ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ ذُو الْحَقِّ فِيهِ وَإِلَّا فَالْمُعَيَّنُ غَالِبًا
فَصْلٌ:
ويَكُونُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ أَوْ الْغَرْسِ أَوْ امْتِدَادٍ الْكَرْمِ أَوْ إزَالَةَ الْخَمَرِ وَالتَّنْقِيَةِ أوَاِتِّخَاذِ حَائِطٍ أَوْ خَنْدَقٍ قَعِيرٍ أَوْ مِسَنًّا لِلْغَدِيرِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ وبِحَفْرٍ فِي مَعْدِنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ قَصْدُ الْفِعْلِ لَا التَّمَلُّكِ ويَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ ولَا يَصِحُّ فِيهِمَا وفِي نَحْوِهِ الِاسْتِئْجَارُ والِاشْتِرَاكُ وَالتَّوْكِيلُ بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ فِي الْأَصَحِّ
فَصْلٌ:
وَالتَّحَجُّرُ بِضَرْبِ الْأَعْلَامِ فِي الْجَوَانِبِ يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ لَا الْمِلْكُ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوَضٍ وَلَهُ مَنْعُهُ ومَا حَازَ وَلَا يَبْطُلُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ إلَّا بِإِبْطَالِهِ وَلَا بَعْدَهَا إلَّا بِهِ أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ بِإِحْيَائِهِ غَصْبًا قِيلَ وَالْكِرَاءُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالشَّجَرُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَلَأٌ وَلَوْ مُسَبَّلًا وَقِيلَ فِيهِ حَقٌّ وفِي الْمِلْكُ مِلْكٌ وَفِي الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ وَفِي غَيْرِهَا كَلَأٌ
فَصْلٌ:
شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وأَوْ الِامْتِثَالُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَرُدَّ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ عَلَى مَالٍ مِنْ أَبِيهِمَا إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ مَعْلُومٍ نَقْدٍ يُتَعَامَلُ بِهِ حَاضِرٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ وتَفْصِيلَ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ ورَفْضُ كُلِّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا.(1/123)
فَصْلٌ:
ويَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ والتَّوْقِيتُ والْحَجْرُ عَمَّا شَاءَ الْمَالِكُ غَالِبًا فَيَمْتَثِلُ الْعَامِلُ وَإِلَّا ضَمِنَ التَّالِفَ ولَهُ فِي مُطْلَقِهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْخَلْطَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْقَرْضَ وَالسَّفْتَجَةَ فَإِنْ فُوِّضَ جَازَ الْأَوَّلَانِ وَإِنْ شَارَكَ الثَّانِي فِي الرِّبْحِ لَا الْآخَرَانِ إلَّا لِعُرْفٍ
فَصْلٌ:
ومُؤَنَ الْمَالِ كُلِّهَا مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ وَكَذَا مُؤَنُ الْعَامِلِ وَخَادِمِهِ الْمُعْتَادَةُ فِي السَّفَرِ فَقَطْ مَهْمَا اسْتَغَلَّ بِهَا ولَمْ يُوجَدْ اسْتِغْرَاقُ الرِّبْحِ وفِي مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ فَإِنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ بَيَّنَ وَغَرِمَ الْمَالِكُ وَصَدَّقَهُ مَعَ الْبَقَاءِ وَلَا يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ ويَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ فَيَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْقِسْمَةِ فَلَوْ خَسِرَ قَبْلَهَا وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ آثَرَ الْجَبْرَ وَإِنْ اُكْتُشِفَ الْخُسْرُ بَعْدَهَا.(1/124)
فَصْلٌ:
ولِلْمَالِكِ شِرَاءَ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنْهُ وَإِنْ فُقِدَ الرِّبْحُ والْبَيْعُ مِنْهُ إنْ فُقِدَ لَا مِنْ غَيْرِهِ فِيهِمَا والزِّيَادَةُ الْمَعْلُومَةُ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ والْإِذْنُ بِاقْتِرَاضِ مَعْلُومٍ لَهَا وَلَا يَدْخُلُ فِي مَالِهَا إلَّا مَا اُشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا أَوْ بِمَالِهَا وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ ولَا تَلْحَقُهَا الزِّيَادَةُ والنَّقْصُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْغَبْنِ الْمُعْتَادِ وشَرَى أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَالْمُخَالَفَةُ فِي الْحِفْظِ إنْ سَلِمَ وَإِعَانَةُ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَا بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عَرَضٌ يَجُوزُ الرِّبْحُ فِيهِ.
فَصْلٌ
وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقًا والطَّارِئُ الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ الْمُسَمَّى مَعَ الرِّبْحِ فَقَطْ ويُوجِبَانِ الضَّمَانَ إلَّا لِلْخُسْرِ.(1/125)