فَصْلٌ:
وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ التَّخْلِيَةُ الصَّحِيحَةُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وعَلَى الْمَالِكِ الْإِصْلَاحُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ فَلِلْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا وإجَازَتُهُ عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ فَسْخٌ لَا إمْضَاءٌ ثُمَّ لِلْقَابِضِ ثُمَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا إلَّا لِمَانِعٍ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ إلَى غَيْرِ الْمُؤَجَّرِ لِمِثْلِ مَا اكْتَرَى وبِمِثْلِهِ وَإِلَّا فَلَا إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ وَلَا يَدْخُلُ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ إلَّا فِي الْأَعْمَالِ غَالِبًا وَمَا تَعَيَّبَ تُرِكَ فَوْرًا وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ لَا نَفْسِهِ وَأَلَا كَانَ رِضًا وَمِنْهُ نُقْصَانُ مَاءِ الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ لَا الْمُبْطِلُ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ كُلُّهَا أَوْ بِحِصَّتِهِ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمَّا يَحْصُدْ الزَّرْعَ ويَنْقَطِعْ الْبَحْرُ بِلَا تَفْرِيطٍ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ.(1/116)
فَصْلٌ:
وَإِذَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ ضَمِنَ إلَّا مِنْ الْغَالِبِ ولَزِمَ إبْدَالُ حَامِلِهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ والسَّيْرُ مَعَهُ ولَا غَيْرَهُ وإذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ وَالْعَكْسُ إنْ عَيَّنَ الْحَامِلَ وَحْدَهُ إلَّا لِشَرْطِ أَوْ عُرْفٌ فِي السُّوقِ فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحِمْلِ ولَا يَضْمَنُ بِالْمُخَالَفَةِ إلَى مِثْلِ الْحِمْلِ أَوْ الْمَسَافَةِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً فَإِنْ زَادَ مَا يُؤَثِّرُ ضَمِنَ الْكُلِّ وأُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ جَاهِلًا فَإِنْ شُورِكَ حَاصَّ وَكَذَا الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ ولَا بِالْإِهْمَالِ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا وَمَنْ اكْتَرَى مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إلَيْهِ فَامْتَنَعَ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ الْأَوْبِ لَزِمَتْ لِلذَّهَابِ أَنْ مُكِّنَ فِيهِ وَخَلَّى لَهُ وَإِلَّا فَلَا.
بَابُ إجَارَةِ الآَدَمِيِّينَ
فَصْلٌ:
إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْعَمَلِ فَالْأَجِيرُ خَاصٌّ لَهُ الْأُجْرَةَ بِمُضِيِّهَا إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ أَوْ يَعْمَلَ لِلْغَيْرِ والْأُجْرَةُ لَهُ ولَا يَضْمَنُ إلَّا لِتَفْرِيطٍ أَوْ تَأْجِيرٌ عَلَى الْحِفْظِ ويَفْسَخُ مَعِيبُهُ ولَا يُبَدِّلَ وَتَصِحُّ لِلْخِدْمَةِ ويَعْمَلُ الْمُعْتَادَ والْعُرْفُ لَا بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ وَالظِّئْرُ كالْخَاصِّ فَلَا تُشْرَكُ فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ وَإِذَا تَعَيَّبَتْ فَسَخَتْ إلَّا أَنَّهَا تَضْمَنُ مَا ضَمِنَتْ.(1/117)
فَصْلٌ:
فَإِنْ قَدَّمَ الْعَمَلِ فَمُشْتَرَكٌ وَتَفْسُدُ إنْ نُكِّرَ مُطْلَقًا أَوْ عَرَفَ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ وَتَصِحُّ إنْ أَفْرَدَ الْعَمَلَ مُعَرَّفًا إلَّا فِيهَا فَيُذْكَرَانِ مَعًا وَهُوَ فِيهِمَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ جَاهِلًا إلَّا مِنْ الْغَالِبِ أَوْ بِسَبَبٍ مِنْ الْمَالِكِ كَإِنَاءٍ مَكْسُور أَوْ شَحَنَ فَاحِشًا ولَهُ الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ وحَبْسُ الْعَيْنِ لَهَا وَالضَّمَانُ بِحَالِهِ ولَا تَسْقُطُ إنْ ضَمَّنَهُ مَصْنُوعًا أَوْ مَحْمُولًا وعَلَيْهِ أَرْشٌ يَسِيرٌ نَقَصَ بِصَنْعَتِهِ وَفِي الْكَثِيرِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَلَا أَرْشَ لسِّرَايَةِ عَنْ الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ وَالذَّاهِبُ فِي الْحَمَّامِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ.
فَصْلٌ
وَلِلْأَجِيرِ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرِفَ ويَضْمَنَانِ مَعًا والْفَسْخُ إنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ ووَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ فِي رَقَبَتِهِ لَا مِلْكَهُ وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الشَّرِيكِ الْحِفْظَ ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ.
فَصْلٌ
وَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ وتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَتُسْتَحَقُّ بِالتَّعْْجِيلِ أَوْ شَرْطُهُ وَتَسْلِيمُ الْعَمَلِ أَوْ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ أَوْ التَّمْكِينُ مِنْهَا بِلَا مَانِعٍ وَالْحَاكِمُ فِيهَا يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ وَتَصِحُّ بِبَعْضِ الْمَحْمُولِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْحَمْلِ قِيلَ لَا الْمَعْمُولُ بَعْدَ الْعَمَلِ وفِي الْفَاسِدَةِ لَا يُجْبِرُ ولَا تُسْتَحَقُّ وهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي الْأَعْيَانِ وَتَسْلِيمِ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ.(1/118)
فَصْلٌ:
وَلَا تَسْقُطُ بِجَحْدِ الْمَعْمُولِ فِيهِ فِي الصَّحِيحَةِ مُطْلَقًا وفِي الْفَاسِدَةِ إنْ عَمِلَ قَبْلَهُ وَتَسْقُطُ فِي الصَّحِيحَةِ بِتَرْكِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ فَعَلَ الْمُقَدِّمَاتِ وبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ وَمَنْ خَالَفَ فِي صِفَةٍ لِلْعَمَلِ بِلَا اسْتِهْلَاكٍ أَوْ فِي الْمُدَّةِ لِتَهْوِينٍ أَوْ عَكْسِهِ فَلَهُ الْأَقَلُّ أَجِيرًا وعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مُسْتَأْجِرًا.
فَصْلٌ:
وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمٍ والصَّحِيحَةِ بِأََرْبَعَةِ بَالرُّؤْيَة وَالْعَيْبِ وبُطْلَانُ الْمَنْفَعَةِ والْعُذْرُ الزَّائِلُ مَعَهُ الْغَرَضُ بِعَقْدِهَا وَمِنْهُ مَرَضُ مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إلَّا الْأَجِيرُ والْحَاجَةُ إلَى ثَمَنِهِ ونِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ وَلَا تُفْسَخُ بِمَوْتِ أَيِّهِمَا غَالِبًا وَلَا بِحَاجَةِ الْمَالِكِ إلَى الْعَيْنِ وَلَا بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذَكَرَ لَقَبَهَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ.(1/119)
فَصْلٌ:
وتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ وأَلَا فَالْغَبْنُ مِنْ الثُّلُثِ ولَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَقْصُورٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صَبْغٍ أَوْ أَمَرَ بِالتَّسْوِيدِ فَحَمَّرَ وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِي غَصْبٍ مُمَيِّزًا أَوْ حُبِسَ فِيهِ بِالتَّخْوِيفِ وَمُسْتَعْمِلٍ الصَّغِيرُ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ أَبًا وَيَقَعُ عَنْهَا إنْفَاقُ الْوَلِيِّ فَقَطْ بِنِيَّتِهَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ إنْ تَقَدَّمَتْ ومُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ مُكْرَهًا والْعَبْدِ كالصَّغِيرِ وَيُضَمَّنُ الْمُكْرَهُ مُطْلَقًا وَمَحْجُورٌ انْتَقَلَ وَلَوْ رَاضِيًا.
فَصْلٌ
وتُكْرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ وَتَحْرُمُ عَلَى وَاجِبٍ أَوْ مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ غَالِبًا فَتَصِيرُ كَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ إنْ عَقَدَا وَلَوْ عَلَى مُبَاحٍ حِيلَةً وَإِلَّا لَزِمَ التَّصَدُّقُ بِهَا وَيُعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالظَّنِّ فَإِنْ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي وَلَوْ بَعُدَ قَوْلُهُ عَنْ الْمَحْظُورِ.(1/120)