فَصْلٌ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وفَسْخِهِ وفَسَادِهِ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لَهُ وَإِنْ بَيَّنَا مَعًا حُمِلَ عَلَى عَقْدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ والْخِيَارِ والْأَجَلِ وأَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ ومُضِيِّهَا وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اُسْتُعْمِلَتْ فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَحْوُهُ ثَبَتَتْ لِلْمَالِكِ لَا بَيِّنَتَا الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ فَإِنَّ الْعِتْقَ قَبْلَ الْقَبْضِ والشِّرَاءِ بَعْدَهُ إنْ أَطْلَقَتَا وفِي الْمَبِيعِ لِمُنْكَرِ قَبْضِهِ وتَسْلِيمِهِ كَامِلًا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ وتَعْيِيبَهُ وأَنَّ ذَا عَيْبٌ ومِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ فِيمَا يَحْتَمِلُ والرِّضَا بِهِ قِيلَ وأَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ ولِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ التَّلَفِ فَأَمَّا فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وعَيْنِهِ ونَوْعِهِ وصِفَتِهِ ومَكَانِهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَيَتَحَالَفَانِ ويَبْطُلُ غَالِبًا فَإِنْ بَيَّنَا فَلِلْمُشْتَرِي إنْ أَمْكَنَ عَقْدَانِ وَإِلَا بَطَلَ وفِي الثَّمَنِ لِمُدَّعِي مَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ قَبْضِهِ مُطْلَقًا إلَّا فِي السَّلَمِ فَفِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ وفِي قَدْرِهِ وجِنْسِهِ ونَوْعِهِ وَصِفَتِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَا بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي.(1/111)
كِتَابُ الشُّفْعَةِ
فَصْلٌ:
..تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَالٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مَالِكٍ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ الشِّرْبِ ثُمَّ الطَّرِيقِ ثُمَّ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ إنْ مُلِكَتْ بِفَاسِدٍ أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمُ بِهَا إلَّا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقًا أَوْ كَافِرٍ فِي خُطَطِنَا وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَضْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وكَثْرَتِهِ بَلْ بِخُصُوصِهِ وَتَجِبُ بِالْبَيْعِ وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ وَيَمْلِكُ بِالْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ طَوْعًا.
فَصْلٌ:
وتَبْطُلُ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ جَهِلَ تَقَدَّمَهُ إلَّا لِأَمْرٍ فَارْتَفَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ وبِتَمْلِيكِهَا الْغَيْرَ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَلَا يَلْزَمُ وبِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ قِيلَ وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا وتَأْثِيرِ التَّرَاخِي لَا مِلْكِهِ السَّبَبَ أَوْ اتِّصَالَه وبِتَوَلِّي الْبَيْعَ لَا إمْضَائِهِ وبِطَلَبِ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ أَوْ الْمَبِيعَ بِغَيْرِهَا أَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَبِ عَالِمًا أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ بِهَا غَالِبًا إنْ اتَّحَدَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لِجَمَاعَةٍ ومِنْ جَمَاعَةٍ وبِخُرُوجِ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ قِيلَ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا وبِتَرَاخِي الْغَائِبِ مَسَافَةُ ثَلَاثِ فَمَا دُونَ عَقِيبَ شَهَادَةِ مُطْلَقًا أَوْ خَبَرٍ يُثْمِرُ الظَّنَّ دِينًا فَقَطْ عَنْ الطَّلَبِ وَالسَّيْرِ أَوْ الْبَعْثِ بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ قَدْرًا يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِيًا فَلَوْ أَتَمَّ نَفْلًا رَكْعَتَيْنِ أَوْ قَدَّمَ التَّسْلِيمَ أَوْ فَرْضٍ تَضَيَّقَ لَمْ تَبْطُلُ.(1/112)
فَصْلٌ:
ولَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا وَلَا الشَّفِيعِ أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ أَوْ التَّمَكُّنِ وَلَا بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ والرَّسُولِ وَلَا بِالتَّقَايُلِ مُطْلَقًا وَلَا بِالْفَسْخِ بَعْدَ الطَّلَبِ ويَمْتَنِعَانِ بَعْدَهُ وَلَا بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْغَيْرِ ويَطْلُبَ لِنَفْسِهِ وَلَا يُسَلِّمُ إلَيْهَا.
فَصْلٌ:
ولِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ الِانْتِفَاعُ وَالْإِتْلَافُ لَا بَعْدَهُ لَكِنَّ لَا ضَمَانَ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ أَتْلَفَ وَلَا أُجْرَةَ وَإِنْ اسْتَعْمَلَ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ ولِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي إلَّا الشَّرْطِ ونَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ ووَقْفَهُ وعِتْقِهِ واسْتِيلَادِهِ وَبَيْعِهِ فَإِنْ تُنُوسِخَ شَفَعَ بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ فَإِنْ أَطْلَقَ فَبِالْأَوَّلِ ووَيُرَدُّ ذُو الْأَكْثَرِ لِذِي الْأَقَلِّ وعَلَيْهِ مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدُ الْمَدْفُوعُ قَدْرًا وَصِفَةً ومِثْلَ الْمِثْلِيِّ وجِنْسًا وَصِفَةً فَإِنْ جَهِلَ أَوْ عَدِمَ بَطَلَتْ فَيُتْلِفُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَنْتَفِعُ حَتَّى يُوجَدَ وقِيمَةَ الْقِيَمِيِّ وتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ وغَرَامَةِ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وقِيمَةَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَزَرْعِهِ قَائِمًا لَا بَقَاءَ لَهُ إنْ تَرْكَهُ وأَرْشَ نُقْصَانِهَا إنْ رَفْعَهُ أَوْ بَقَاءَ الزَّرْعِ بِالْأُجْرَةِ ولَهُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ إنْ حُكِمَ لَهُ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ لَا مُنْفَصِلَةً فَلِلْمُشْتَرِي إلَّا مَعَ الْخَلِيطِ لَكِنَّ يَحُطَّ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ إنْ شَمِلَهَا الْعَقْدُ وَحَاصِلُهُ وَكَذَا فِي كُلِّ مَا نَقَصَ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ اعْتَاضَ.(1/113)
فَصْلٌ:
وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْرًا بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ كَالْأَمَانَةِ أَوْ التَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ فَهُوَ كَالْبَيْعِ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ويُسَلِّمَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَإِلَّا فَغَصْبٌ إلَّا لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَوْ بَائِعًا مُسْتَوْفِيًا وَهِيَ هُنَا نَقْلٌ فِي الْأَصَحِّ ويُحْكَمَ الْمُوسِرُ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي ويُمْهَلَ عَشْرًا ولَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إلَّا لِشَرْطٍ ولِلْمُلْتَبِسِ مَشْرُوطًا بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ ولِلْحَاضِرِ فِي غَيْبَةِ الْأَوَّلِ وَمَتَى حَضَرَ حَكَمَ لَهُ وَهُوَ مَعَهُ كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ ولِلْوَكِيلِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوْ التَّقْصِيرِ لَا لِلْمُعْسِرِ وَإِنْ تَغَيَّبَ حَتَّى أَيْسَرَ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالْإِحْلَالُ مِنْ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ لَا بَعْدَهُ لَا الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا مُطْلَقًا وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ وفِي نَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ والْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي والْحَطِّ وكَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ولِلشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ الْعَرَضِ التَّالِفِ ونَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ بَعْدَ اشْتَرَيْتهمَا وَإِذَا تَدَاعَيَا الشُّفْعَةَ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ثُمَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْمُؤَرَّخِ ثُمَّ تَبْطُلُ.(1/114)
كِتَابُ الْإِجَارَةِ
فَصْلٌ:
تَصِحُّ فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَنَمَاءِ أَصْلِهِ وَلَوْ مُشَاعًا وفِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ لِلْأَجِيرِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ ولَا مَحْظُورَةً وَشَرْطُ كُلِّ مُؤَجَّرٍ وِلَايَتِهِ وتَعْيِينُهُ ومُدَّتِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وأَوَّلُ مُطْلِقِهَا وَقْتُ الْعَقْدِ وأُجْرَتِهِ وَتَصِحُّ مَنْفَعَةً وَمَا يَصِحُّ ثَمَنًا ومَنْفَعَةٍ إنْ اخْتَلَفَتْ وضَرَرُهَا وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقَلُّ ضَرَرًا، وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ ويَدْخُلُهَا الْخِيَارُ ونَصِيحَتُهُ والتَّخْيِيرُ والتَّعْلِيقُ والتَّضْمِينُ غَالِبًا وَيَجِبُ الرَّدُّ والتَّخْلِيَةُ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ هُوَ وأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ إلَّا لِعُذْرٍ وَمُؤَنُهُمَا ومُدَّةُ التَّخْلِيَةِ عَلَيْهِ لَا الْإِنْفَاقُ.(1/115)