بَابُ الْإِقَالَةِ
إنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَبِيعٍ بَاقٍ لَمْ يَزِدْ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَيَلْغُوَ شَرْطُ خِلَافِهِ ولَوْ فِي الصِّفَةِ وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَسْخٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسِ فِي الْغَائِبِ لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وتَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ والْبَيْعُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهَا مَشْرُوطَةً تَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا لَا يَرْجِعَ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا بِغَيْرِ لَفْظِهَا فَسْخٌ فِي الْجَمْعِ والْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي.

بَابُ الْقَرْضِ
إنَّمَا يَصِحُّ فِي مِثْلِيٍّ أَوْ قِيَمِيٍّ جَمَادٍ أَمْكَنَ وَزْنُهُ لَا مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْجَوَاهِرِ والْمَصْنُوعَاتِ غَالِبًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا وَإِلَا فَسَدَ
فَصْلٌ
إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْقَبْضِ فَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً إلَى مَوْضِعِ الْقَرْضِ ولَا يَصِحُّ الْإِنْظَارُ فِيهِ وفِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ وفَاسِدَهُ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ وَمُقْبِضُ السَّفْتَجَةِ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ وكِلَاهُمَا جَائِزٌ إلَّا بِالشَّرْطِ.
فَصْلٌ
وَلَيْسَ لِمَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ واسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِحُكْمِ وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ تَسَاقَطَا وَالْفُلُوسُ كَالنَّقْدَيْنِ.(1/106)


فَصْلٌ:
وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ والْغَصْبِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَعَارِ وَالْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ وَالْمُعَجَّلِ وَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ غَالِبًا لَا الْمَعِيبُ والْوَدِيعَةُ والْمُسْتَأْجَرُ وكُلُّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ والْقِصَاصُ فَحَيْثُ أَمْكَنَ وَضَابِطُهُ وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ زَائِدٌ فِي الصِّفَةِ مَعَ خَوْفِ الضَّرَرِ أَوْ غَرَامُهُ وَيَصِحُّ بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ.
فَصْلٌ:
وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ وَالدَّيْنُ بِالطَّلَبِ فَيَسْتَحِلُّ مِنْ مَطْلٍ وَفِي حَقٍّ لِلَّهِ الْخِلَافُ وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ رَهْنُهُ ووَقْفُهُ وجَعْلُهُ زَكَاةً أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ومُضَارَبَةٍ وتَمْلِيكُهُ غَيْرَ الضَّامِنِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ حَوَالَةٍ.

بَابُ الصَّرْفِ
هُوَ بَيْعٌ مَخْصُوصٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظِهِ أَيْ أَلْفَاظُ الْبَيْعِ وفِي مُتَّفِقَيْ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ إلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنْ اخْتَلَّ أَحَدُهَا بَطَلَ أَوْ حِصَّتِهِ فَيَتَرَادَّانِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْيَدِ وَإِلَا فالْمِثْلِ فِي النَّقْدَيْنِ والْعَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَسْتَهْلِكْ فَإِنْ أَرَادَ تَصْحِيحَهُ تَرَادَّا وَجُدِّدَ الْعَقْدُ ومَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ.(1/107)


فَصْلٌ:
وَمَتَى انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ رَدِيءٌ عُيِّنَ أَوْ جِنْسٍ بَطَلَ بِقَدْرِهِ إلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ فِي مَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ وفِيهِ مُطْلَقًا أَوْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ إنْ رَدَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَمُ أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقَا مُجَوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعًا فَيَرْضَى أَوْ يَفْسَخُ فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فَصَلَ إنْ أَمْكَنَ وبَطَلَ بِقَدْرِهِ وإِلَا فَفِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ:
لَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا لَا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا وَلَا يَصِحُّ فِي مُتَّفِقِ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبْلَ الْقَبْضِ حَطٌّ وَلَا إبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ تَصَرُّفٍ وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ لَا التَّصَرُّفُ وَلَا يَحِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ فِي أَيِّ جِهَةٍ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ.(1/108)


بَابُ السَّلَمِ
والسَّلَمَ لَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ أَوْ مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْحَيَوَانِ والْجَوَاهِرُ وَالَآلِئُ وَالْفُصُوصُ والْجُلُودُ ومَا لَا يُنْقَلُ ومَا يَحْرُمُ فِيهِ النِّسَاءُ فَمَنْ أَسْلَمَ جِنْسًا فِي جِنْسِهِ وغَيْرِ جِنْسِهِ فَسَدَ فِي الْكُلِّ ويَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ بِشُرُوطٍ ذِكْرُ قَدْرِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وجِنْسِهِ ونَوْعِهِ والصِّفَةِ كَرُطَبٍ وعَتِيقٍ ومُدَّتِهِ وقِشْرُ زَيْتٍ ولَحْمُ كَذَا مِنْ عُضْوِ كَذَا سِمَنَهُ كَذَا ومَا لَهُ طُولٌ وَعَرْضُ وَرِقَّةٌ وَغِلْظَةٌ بُيِّنَتْ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَيُوزَنُ مَا عَدَا الْمِثْلِيَّ وَلَوْ آجُرًّا أَوْ حَشِيشًا ومَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ وأَنْ عَدَمُ حَالَ الْعَقْدِ فَلَوْ عَيَّنَ مَا يَقْدِرُ تَعَذُّرُهُ كَنَسْجِ مُحَلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهَا بَطَلَ كَوْنُ الثَّمَنِ مَقْبُوضًا فِي الْمَجْلِسِ تَحْقِيقًا مَعْلُومًا جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا وَيَصِحُّ بِكُلِّ مَالٍ وفِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ مَا مَرَّ الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ وأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ ورَأْسِ مَا هُوَ فِيهِ لِآخِرِهِ وَإِلَّا فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ ولَهُ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ وَيَصِحُّ كَمَا مَرَّ تَعْيِينُ الْمَكَانِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وتَجْوِيزُ الرِّبْحِ والْخُسْرَانِ.(1/109)


فَصْلٌ:
وَمَتَى بَطَلَ لِفَسْخٍ أَوْ عَدَمِ جِنْسِ لَمْ يُؤْخَذْ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ إنْ وَلَا يَبْتَعْ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ شَيْئًا لَا لِفَسَادِ فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ وَمَتَى تَوَافَيَا فِيهِ مُصَرِّحَيْنِ صَارَ بَيْعًا وَإِلَا جَازَ الِارْتِجَاعُ ولَا يُجَدَّدُ إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ وَيَصِحُّ إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ والْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِبًا وَبَعْدَهُ وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرْفِ لَا هُوَ بِأَيِّهِمَا وَلَا أَيِّهِمَا الْآخَرِ.(1/110)

22 / 45
ع
En
A+
A-