فَصْلٌ:
وفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي ويُوَرَّثُ وبِالتَّرَاضِي وَإِلَا فَبِالْحُكْمِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ هُوَ يَنُوبُ عَنْ الْغَائِبِ والْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ والْبَيْعِ لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ أَوْ خَشْيَةَ الْفَسَادِ وفَسْخَهُ إبْطَالٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَكُلُّ عَيْبٍ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ مُطْلَقًا أَوْجَبَ رَدَّ جَمِيعِ الثَّمَنِ لَا بَعْدَ جِنَايَةٍ فَقَطْ فَالْأَرْشُ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ بِدُونِهَا وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْحٍ يَسْرِي فَسَرَى فَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَارِحِ فِي السِّرَايَةِ إنْ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَالْعَكْسُ إنْ جَهِلَا وَتَلِفَ أَوْ رُدَّ بِحُكْمِ هُوَ عَيْبٌ وَإِذَا وَتَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ مِنْ التَّرِكَةِ فَمِنْ مَالِهِ
فَصْلٌ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ فَالْقَوْلُ فِي الرُّؤْيَةِ لِمَنْ رَدَّ وفِي الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ والْجِهَةُ وَاحِدَةً فَإِنْ اتَّفَقَا فَالْفَسْخُ فِي الْعَيْبِ لِمَنْ رَضِيَ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعًا وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ.(1/101)


بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وتَلَفِهِ واسْتِحْقَاقِهِ
فَصْلٌ:
يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِلْمَمَالِيكِ ثِيَابُ الْبِذْلَةِ ومَا تُعُورِفَ بِهِ وفِي الْفَرَسِ الْعِذَارُ فَقَطْ والدَّارِ طُرُقُهَا ومَا أُلْصِقَ بِهَا لِيَنْفَعَ مَكَانَهُ والْأَرْضِ الْمَاءُ إلَّا لِعُرْفٍ وَالْعَكْسُ والسَّوَاقِي وَالْمَسَاقِي والْحِيطَانُ والطُّرُقُ الْمُعْتَادَةُ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَيْبٌ ونَابِتٌ يَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا مَا يُقْطَعُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ مِنْ غُصْنٍ وَوَرَقٍ وَثَمَرٍ ويَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ فَإِنْ اخْتَلَطَ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لَا بَعْدَهُ فَيُقْسَمُ وَبَيْنَ مُدَّعِي الْفَضْلِ وَمَا اُسْتُثْنِيَ أَوْ بِيعَ مَعَ حَقِّهِ بَقِيَ وعُوِّضَ وَالْقَرَارُ لِذِي الْأَرْضِ وَإِلَا وَجَبَ رَفْعُهُ وَلَا يَدْخُلُ مَعْدِنٌ وَلَا دَفِينٌ وَلَا دِرْهَمٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ سَمَكٍ والْإِسْلَامِيُّ لُقَطَةً إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ والْكُفْرِيُّ وَالدُّرَّةُ لِلْبَائِعِ والْعَنْبَرُ والسَّمَكُ فِي سَمَكٍ وَنَحْوِهِ لِلْمُشْتَرِي.
فَصْلٌ
وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ النَّافِذِ فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي وجِنَايَةٍ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ قِيلَ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فَلَا خَرَاجَ وَإِنْ تَعَيَّبَ ثَبَتَ الْخِيَارُ وبَعْدَهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِذَا اُسْتُحِقَّ رَدُّهُ لِمُسْتَحِقِّهِ فَبِالْإِذْنِ أَوْ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَا فَلَا وَمَا تَلِفَ مِنْهُ أَوْ اُسْتُحِقَّ مِنْهُ مَا يَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ فَكَمَا مَرَّ فَإِنْ تَعَيَّبَ الْبَاقِي ثَبَتَ الْخِيَارُ.(1/102)


فَصْلٌ:
وَمَنْ اشْتَرَى مُشَارًا مَوْصُوفًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ وَخُيِّرَ فِي الْمُخَالِفِ مَعَ الْجَهْلِ فَإِنْ شَرَطَ فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ فَسَدَ الْعَقْدُ وفِي الصِّفَةِ صَحَّ مُطْلَقًا وخُيِّرَ فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ وفِي الْجِنْسِ فَسَدَ مُطْلَقًا وفِي النَّوْعِ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ وَإِلَا صَحَّ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يُشِرْ وَأَعْطَى خِلَافَهُ فَفِي الْجِنْسِ وسَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ مَعَ الْعِلْمِ قَرْضٌ فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ وَفِي النَّوْعِ أَوْ تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ فِي الصِّفَةِ خُيِّرَا فِي الْبَاقِي وتَرَادَّا فِي التَّالِفِ أَرْشِ الْفَضْلِ وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَدْنَى وقَدْ بَذَرَ جَاهِلًا فَلَهُ الْخِيَارَاتُ

بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ
فَصْلٌ
وَبَاطِلُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْعَاقِدِ أَوْ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا أَوْ الْعَقْدُ وَالْمَالُ فِي الْأَوَّلِ غَصْبٌ وفِي التَّالِيَيْنِ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يَطِيبُ رِبْحُهُ ويَبْرَأُ مَنْ رَدَّ إلَيْهِ ولَا أُجْرَةَ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ ولَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إلَّا بِالطَّلَبِ وفِي الرَّابِعِ مُبَاحٌ بِعِوَضٍ فَيَصِحُّ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِبًا وارْتِجَاعَ الْبَاقِي وفِيهِ الْقِيمَةُ ولَيْسَ بَيْعًا وفَاسِدُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ ويَجُوزُ عَقْدُهُ إلَّا مُقْتَضِيَ الرِّبَا فَحَرَامٌ بَاطِلٌ ومَا سِوَاهُ فَكَالصَّحِيحِ أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ وإنْ تَلِفَ ولَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ وفِيهِ الْقِيمَةُ ولَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطْءُ والشُّفْعَةُ والْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ.(1/103)


فَصْلٌ:
وَالْفَوَائِدُ الْفَرْعِيَّةُ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ والْأَصْلِيَّةُ أَمَانَةً وتَطِيبُ بِتَلَفِهِ قَبْلَهَا وبِفَسْخِهِ فَقَطْ و ويَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ الِاسْتِهْلَاكُ الْحُكْمِيُّ وَيَصِحُّ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالنِّكَاحِ و ويَبْقَى والتَّأْجِيرُ الْفَاسِدِ وَيُفْسَخُ وتَجْدِيدُهُ صَحِيحًا بِلَا فَسْخٍ.

بَابُ الْمَأْذُونِ
فَصْلٌ :
وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ صَبِيِّهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ وَصَارَ مَأْذُونًا فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْعِ مَا شَرَاهُ أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ لَا غَيْرُ ذَلِكَ إلَّا بِخَاصٍّ كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ
فَصْلٌ:
وَلِلْمَأْذُونِ كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَى الْعُرْفُ لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ وَمَا لَزِمَهُ وبِمُعَامَلَةٍ فَدَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ فَيُسَلِّمُهُمَا الْمَالِكُ أَوْ قِيمَتَهُمَا ولَهُمْ اسْتِسْعَاؤُهُ إنْ لَمْ يَفْدِهِ فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ وَبِهِ الْأَوْفَى مِنْهَا وَمِنْ الثَّمَنِ وَلَهُمْ النَّقْضُ إنْ فَوَّتَهُ مُعْسِرًا وبِغَصْبٍ أَوْ تَدْلِيسٌ جِنَايَةٍ تَعْلَقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ فَلْيُسَلِّمْهَا الْمَالِكُ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ ويَتَعَيَّنُ إنْ اخْتَارَهَا أَوْ اسْتَهْلَكَهَا عَالِمًا وتَلْزَمُ الصَّغِيرَ عَكْسُ الْمُعَامَلَةِ ووَيَسْتَوِيَانِ فِي ثَمَنِهِ وغُرَمَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غُرَمَاءِ مَوْلَاهُ وَمَنْ عَامَلَ مَحْجُورًا عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا لَا لِتَغْرِيرٍ لَمْ يَضْمَنَ الْكَبِيرَ فِي الْحَالِ وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَتْلَفَ.(1/104)


فَصْلٌ:
وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ بِأَحَدِ أُمُورٍ سِتَّةٍ بِحَجْرِهِ الْعَامِّ وبَيْعُهُ وَنَحْوُهُ وعِتْقُهُ وإبَاقُهُ وغَصْبُهُ حَتَّى يَعُودَ وبِمَوْتِ سَيِّدِهِ وَالْجَاهِلُ يَسْتَصْحِبُ الْحَالَ وَإِذَا وَكَّلَ الْمَأْذُونُ مَنْ يَشْتَرِيهِ عَتَقَ فِي الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ وَفِي الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ ويَغْرَمُ مَا دَفَعَ والْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ والْمَحْجُورُ بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إنْ شَاءَ ويَغْرَمُ مَا دَفَعَ بَعْدَهُ وَالْوَلَاءُ لَهُ.
بَابُ الْمُرَابَحَةِ
هِيَ نَقْلَ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٍ بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ وشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إيَّاهَا حَالًا تَفْصِيلًا أَوْ جُمْلَةً فُصِّلَتْ كَبِرَقْمٍ صَحِيحٍ يُقْرَأَ وكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحًا والثَّمَنِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي وَرَابَحَ فِيهِ
فَصْلٌ:
ويُبَيِّنَ وُجُوبًا تَعْيِيبُهُ ونَقْصُهُ ورُخْصُهُ وقِدَمُ عَهْدِهِ وتَأْجِيلُهُ وشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ وويَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتُكْرَهُ فِيمَا اُشْتُرِيَ بِزَائِدٍ رَغْبَةً وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِبًا وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَزْنِ اعْتَبَرَ فِي وَزْنِ رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشِّرَاءِ وَفِي الرِّبْحِ بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ لَا الدَّفْعِ وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ.
فَصْلٌ:
وَالتَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ إلَّا أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ويَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ كَمَا مَرَّ وَالْخِيَانَةُ وَفِي عَقْدِهِمَا تُوجِبُ الْخِيَارَ فِي الْبَاقِي وفِي الثَّمَنِ والْمَبِيعِ والْمُسَاوَمَةِ كَذَلِكَ والْأَرْشُ فِي التَّالِفِ.(1/105)

21 / 45
ع
En
A+
A-