بَابُ الرِّبَوِيَّاتِ
فَصْلٌ
إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ والنَّسَاءُ وفِي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَهُمَا التَّفَاضُلُ فَقَطْ إلَّا الْمَوْزُونُ بِالنَّقْدَيْنِ فَكِلَاهُمَا نَحْوَ السَّفَرْجَلِ بِرُمَّانٍ سَلَمًا وَضَابِطُهُ فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِمَا اُشْتُرِطَ الْمِلْكُ والْحُلُولُ و وتَيَقُّنُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ والتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ أَوْ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَذَ رَهْنًا أَوْ إحَالَةٌ أَوْ كَفَالَةٌ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا لَا الْمُدْرِكِ ومَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ وَالْحُبُوبُ أَجْنَاسٌ كَذَلِكَ الثِّمَارُ وَاللُّحُومُ أَجْنَاسٌ وَفِي كُلِّ جِنْسٌ أَجْنَاسٌ وَالْأَلْبَانُ تَتْبَعُ وَالثِّيَابُ سَبْعَةُ وَالْمَطْبُوعَاتُ سِتَّةُ فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّقْدِيرُ اُعْتُبِرَ الْأَغْلَبُ فِي الْبَلَدِ فَإِنْ وصَحِبَ أَحَدُ الْمِثْلَيْنِ غَيْرِهِ ذُو قِيمَةٍ غُلِّبَ الْمُنْفَرِدُ وَلَا يَلْزَمُ إنْ صَحِبَهُمَا ولَا حُضُورُ الْمُصَاحِبِ ولَا الْمُصَاحِبَيْنِ غَالِبًا.(1/96)
فَصْلٌ:
وَيَحْرُمُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ والْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا والْمُزَابَنَةِ إلَّا الْعَرَايَا وتَلَقِّي الْجَلُوبَةِ واحْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَتِهِ ومَنْ يُمَوِّنُ إلَى الْغَلَّةِ مَعَ الْحَاجَةِ وعَدَمِهِ إلَّا مَعَ مِثْلِهِ فَيُكَلَّفُ الْبَيْعَ لَا التَّسْعِيرَ فِي الْقُوتَيْنِ فَقَطْ والتَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ فِي الْمِلْكِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَإِنْ رَضِيَ الْكَبِيرُ والنَّجْشُ والسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ التَّرَاضِي وسَلَمٌ أَوْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ورِبْحُ مَا اشْتَرَى بِنَقْدٍ غُصِبَ أَوْ ثَمَنِهِ وبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ وبِأَقَلَّ مِمَّا شَرَاهُ إلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ غَيْرَ حِيلَةٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِقَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ فَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَّةِ.
بَابُ الْخِيَارَاتِ.
هِيَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ سَبَبًا لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وهُوَ لَهُمَا فِي مَجْهُولِ الْأَمَدِ ولِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ فِي مَعْلُومِهِ ولِفَقْدِ صِفَةٍ مَشْرُوطَةً ولِلْغَرَرِكَالْمُصَرَّاةِ وصُبْرَةٍ عَلِمَ قَدْرَهَا الْبَائِعُ فَقَطْ ولِلْخِيَانَةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ ولِجَهْلِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ أَوْ تَعْيِينِهِ وهَذِهِ عَلَى التَّرَاخِي تُوَرَّثُ غَالِبًا وَيُكَلَّفُ التَّعْيِينَ بَعْدَ الْمُدَّةِ ولِغَبْنِ صَبِيٍّ أَوْ مُتَصَرِّفٍ عَنْ الْغَيْرِ فَاحِشًا وبِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا هُمَا عَلَى التَّرَاخِي ولَا يُوَرَّثَانِ ولِلرُّؤْيَةِ والشَّرْطِ والْعَيْبِ.(1/97)
فَصْلٌ:
فَمَنْ اشْتَرَى غَائِبًا ذُكِرَ جِنْسُهُ صَحَّ ولَهُ رَدُّهُ عَقِيبِ رُؤْيَةٍ مُمَيِّزَةً بِتَأَمُّلٍ شَامِلَةً لِجَمِيعِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ إلَّا مَا يُعْفَى وَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ الْإِبْطَالُ بَعْدَ الْعَقْدِ وبِالتَّصَرُّفِ وَضَابِطُهُ غَيْرُ الِاسْتِعْمَالِ والتَّعْيِيبُ ونَقْصُ عَمَّا شَمِلَهُ الْعَقْدُ غَالِبًا وحَبْسُ مَا يُحْبَسُ وبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا وبِرُؤْيَةٍ مِنْ الْوَكِيلِ لَا الرَّسُولِ ولِبَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي ومُتَقَدِّمَةً فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ ولَهُ الْفَسْخُ قَبْلَهَا وفَرْعِيَّةَ مَا قَبَضَ وَإِنْ رَدَّ والْقَوْلُ لَهُ فِي نَفْيِ الْمُمَيِّزَةِ ولِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ الْفَسْخِ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ شَرْطُ الْخِيَارِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَيَتْبَعُهُ الْجَاعِلِ إلَّا لِشَرْطٍ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ مُطْلَقًا فَيَتْبَعُهُ الْمَجْعُولِ لَهُ وبِإِمْضَائِهِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ عَكْسُ الْفَسْخِ وبِأَيِّ تَصَرُّفٍ لِنَفْسِهِ غَيْرَ تَعَرُّفٍ كَالتَّقْبِيل وَالشَّفْعِ وَالتَّأْجِيرِ وَلَوْ الْمُشْتَرِي غَالِبًا بِسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ عَاقِلًا وَلَوْ جَاهِلًا وبِرِدَّتِهِ حَتَّى انْقَضَتْ.(1/98)
فَصْلٌ
وإذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَلَيْهِ شُفِعَ فِيهِ وبِعَيْبٍ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ فَيَبْطُلُ وَإِلَا فالْعَكْسُ وَلَا يَتَعَيَّبُ وَلَا يَتْلَفُ والْفَوَائِدَ فِيهِ لِمَنْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ والْمُؤَنِ عَلَيْهِ ويَنْتَقِلُ إلَى وَارِثِ مَنْ ولَحِقَ ووَلِيِّ مَنْ جُنَّ وصَبِيٍّ ويَلْغُو فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْعَتَاقِ ويَبْطُلُ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ إنْ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْمَجْلِسِ والشُّفْعَةُ
فَصْلٌ
ومَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وبَقِيَ أَوْ عَادَ مَعَ الْمُشْتَرِي وشَهِدَ عَدْلَانِ ذُو خِبْرَةٍ فِيهِ رَدَّ بِهِ مَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَيْثُ وَجَدَ الْمَالِكَ لَا يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ
فَصْلٌ
لَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إنْ تَقَدُّمُ الْعِلْمِ ولَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ أَوْ رَضِيَ ولَوْ بِالصَّحِيحِ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ الْإِقَالَةَ أَوْ عَالَجَهُ أَوْ زَالَ مَعَهُ أَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعِلْمِ أَيَّ تَصَرُّفٍ غَالِبًا أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ جِنْسٍ عَيَّنَهُ أَوْ قَدْرٍ مِنْهُ وَطَابَقَ لَا مِمَّا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْسُدُ.(1/99)
فَصْلٌ:
وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ إلَّا بِالرِّضَاءِ بِتَلَفِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْبَائِعِ مِنْ الْقَبْضِ أَوْ الْقَبُولِ مَعَ التَّخْلِيَةِ بِخُرُوجِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ وَلَوْ بِعِوَضٍ مَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمِ بِتَعَيُّبِهِ مَعَهُ بِجِنَايَةٍ يُعْرَفُ بِدُونِهَا مِمَّنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ وَفِي عَكْسِهَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وأَرْشُ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وأَرْشَ الْحَدِيثِ إلَّا عَنْ سَبَبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا شَيْءَ فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ الْتَبَسَ أَيُّهُمَا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ وَوَطْؤُهُ وَنَحْوُهُ جِنَايَةٌ وبِزِيَادَتِهِ مَا لَا يَنْفَصِلُ بِفِعْلِهِ وفِي الْمُنْفَصِلِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ أَوْ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ وَالْقِيَاسُ فَإِنْ تَضَرَّرَ بَطَلَ الرَّدُّ لَا الْأَرْشُ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ بِهَا ثَمَنَ الْمَعِيبِ قِيَمِيًّا سَلِيمًا لَمْ يَبْطُلْ واسْتَحَقَّ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ كَلَوْ تَضَرَّرَتْ الزِّيَادَةُ وَحْدَهَا فِيهِمَا وَأَمَّا بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَيَرُدُّهُ دُونَ الْفَرْعِيَّةِ مُطْلَقًا وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ إلَّا بِحُكْمٍ فَيَضْمَنُ تَالِفَهَا.(1/100)