( بَابٌ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ )
نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ التَّوَارِي والْبُعْدُ عَنْ النَّاسِ مُطْلَقًا وعَنْ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمِلْكِ وَالْمُتَّخَذِ لِذَلِكَ والتَّعَوُّذُ وتَنْحِيَةُ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ - تَعَالَى - وتَقْدِيمُ الْيُسْرَى دُخُولًا واعْتِمَادُهَا والْيُمْنَى خُرُوجًا والِاسْتِتَارُ حَتَّى يَهْوِيَ مُطْلَقًا واتِّقَاءُ الْمَلَاعِنُ والْجُحْرُ والصُّلْب والتَّهْوِيَةُ بِهِ و قَائِمًا والْكَلَامُ و نَظَرُ الْفَرْجِ وَالْأَذَى وبَصْقِهِ و الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ والِانْتِفَاعُ بِالْيَمِينِ واسْتِقْبَالُ الْقِبْلَتَيْنِ والْقَمَرَيْنِ واسْتِدْبَارُهُمَا وإطَالَة الْقُعُود ويَجُوز فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ عَرَفَ ورِضَاهُ وَيَعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ وبَعْدَهُ الْحَمْدُ وَالِإسْتِجْمَارُ وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ وَيُجْزِيهِ جَمَادٌ طَاهِرٌ مُنَقٍّ وَيَحْرُمُ ضِدُّهَا غَالِبًا مُبَاحٌ لَا يَضُرُّ وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفًا وَيُجْزِي ضِدُّهَا.(1/6)
( بَابُ الْوُضُوءِ ) :
شُرُوطُهُ التَّكْلِيفُ والْإِسْلَامُ وطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ ونَجَاسَةٍ تُوجِبُهُ.فَصْلٌ : وَفُرُوضُهُ غَسْلُ الْفَرْجَيْنِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ والتَّسْمِيَةُ حَيْثُ ذَكَرْت وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِير ومُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ إمَّا عُمُومًا فَيُصَلِّي مَا شَاءَ أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ إلَّا النَّفَلَ فَيَتْبَعُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ وَيَدْخُلُهَا الشَّرْطُ والتَّفْرِيقُ وتَشْرِيك النَّجِسِ أَوْ غَيْرُهُ والصَّرْفُ ولَا الرَّفْضُ والتَّخْيِيرُ والْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالدَّلْكِ أَوْ الْمَجِّ مَعَ إزَالَةِ الْخِلَالَة وَالِاسْتِنْثَارُ وغَسْلُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمِلًا مَعَ تَخْلِيلِ أُصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ ومَا بَقِيَ مِنْ الْمَقْطُوعِ إلَى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ فَلَا يُجْزِي الْغَسْلُ ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ والتَّرْتِيبُ وتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ وَالشَّجَجِ.
فَصْلٌ : وَسُنَنُه غَسْلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلًا والْجَمْعُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وتَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ والتَّثْلِيثُ ومَسْحُ الرَّقَبَةِ وَنُدِبَ السِّوَاكُ قَبْلَه َرْضًا والتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ والْوَلَاءُ والدُّعَاءُ وتَوْلِيَةٌ بِنَفْسِهِ وتَجْدِيدُهُ بَعْدَ كُلِّ مُبَاحٍ وإمْرَارُ الْمَاء عَلَى مَا حُلِقَ أَوْ قُشِّرَ مِنْ أَعْضَائِهِ.(1/7)
فَصْلٌ : نَوَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ نَدَرَ أَوْ رَجَعَ وزَوَالُ الْعَقْلِ بِأَيِّ وَجْهٍ إلَّا خَفْقَتَيْ نَوْمٍ وَلَوْ تَوَالَتَا أَو خَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وقَيْءٌ نَجِسٌ ودَمٌ أَوْ نَحْوُهُ سَالَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُه وَلَوْ مَعَ الرِّيقِ وَقَدْرِ بِقَطْرَةٍ والْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ ودُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا وكُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٌ غَيْرُ الْإِصْرَارِ أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ والنَّمِيمَةِ وغِيبَةِ الْمُسْلِمِ وأَذَاهُ والْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ.
فَصْلٌ : وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إلَّا بِيَقِينٍ فَمَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ غَسْلَ قَطْعِيٍّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ إنْ ظَنَّ تَرْكَهُ وَكَذَا إنْ ظَنَّ فِعْلَهُ أَوْ شَكَّ إلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ فَأَمَّا الظَّنِّيِّ فَفِي الْوَقْتِ إنْ ظَنَّ تَرْكُهُ ولِمُسْتَقْبَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا إنْ شَكَّ.(1/8)
بَابُ الْغُسْلِ :
فَصْلٌ : يُوجِبُهُ الْحَيْضُ والنِّفَاسُ والْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ إنْ تَيَقَّنَهُمَا أَوْ الْمَنِيِّ وَظَنَّ الشَّهْوَةِ لَا الْعَكْسُ وتَوَارِي الْحَشَفَةِ فِي أَيِّ فَرْجٍ.
فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةُ بِاللِّسَانِ وَالْكِتَابَةِ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ولَمْسُ مَا فِيهِ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَهْلَكٍ إلَّا بِغَيْرِ مُتَّصِلٍ بِهِمَا ودُخُولُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَّ مِنْ الْخُرُوجُ أَوْ التَّيَمُّمُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَمَتَى بَلَغَا أَعَادَا كَكَافِرٍ أَسْلَمَ.فَصْلٌ : عَلَى الرَّجُلِ الْمُمْنِي أَنْ يَبُولَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اغْتَسَلَ آخِرَ الْوَقْتِ وَصَلَّى فَقَطْ وَمَتَى بَالَ أَعَادَهُ لَا الصَّلَاةَ.
وَفُرُوضُهُ أَرْبَعَةٌ :مُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ فِعْلِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهُ كَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مُطْلَقًا عَكْسُ النَّفَلَيْنِ وَالْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وتَصِحُّ مَشْرُوطَةً والْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وعَمُّ الْبَدَنِ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ وَالدَّلْكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالصَّبُّ ثُمَّ الِانْغِمَاسُ أَوْ الْمَسْحُ وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعْرِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ وَنُدِبَتْ هَيْئَاتُهُ وفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ولِلْعِيدَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي بِه وَإِلَّا أَعَادَ قَبْلَهَا ويَوْمُ عَرَفَةَ ولَيَالِي الْقَدْرِ ولِدُخُولِ وبَعْدَ الْحِجَامَةِ والْحَمَّامِ وغُسْلِ الْمَيِّتِ والْإِسْلَامِ.(1/9)
بَابُ التَّيَمُّمِ :
فَصْلٌ : سَبَبُهُ تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ خَوْفُ سَبِيلِهِ أَوْ تَنْجِيسِهِ أَوْ ضَرَرِهِ أَوْ ضَرَرِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ مُحْتَرَمًا مُجْحِفًا بِهِ أَوْ فَوْتِ صَلَاةٍ لَا تُقْضَى ولَا بَدَلَ لَهَا أَوْ عَدَمُهُ مَعَ الطَّلَبِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ إنْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُ وَالصَّلَاة قَبْلَ خُرُوجِهِ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ الْمُجْحِفِ مَعَ السُّؤَالِ وَإِلَّا أَعَادَ إنْ انْكَشَفَ وُجُودُهُ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِمَا لَا يُجْحِفُ وقَبُولُ هِبَتِهِ وَطَلَبُهُ حَيْثُ لَا مِنَّةَ لَا ثَمَنُهُ وَالنَّاسِي لِلْمَاءِ كَالْعَادِمِ.
فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ مُبَاحٍ طَاهِرٍ مُنْبِتٍ يَعْلَقُ بِالْيَدِ لَمْ يُشْبِهْ مُسْتَعْمَلًا أَوْ نَحْوَهُ كَمَا مَرَّ.
وَفُرُوضُه : التَّسْمِيَةُ كَالْوُضُوءِ، ومُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يُتْبِعُ الْفَرْضَ إلَّا نَفْلَهُ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَدَائِهِ كَالْوِتْرِ أَوْ شَرْطِهِ كَالْخُطْبَةِ وضَرْبُ التُّرَابِ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمِلًا كَالْوُضُوء ثُمَّ أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ ثُمَّ مَسْحُهُمَا مُرَتَّبًا كَالْوُضُوءِ وَيَكْفِي الرَّاحَةِ الضَّرْبُ وَنُدِبَ ثَلَاثًا وهَيْئَاتُهُ
فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ آخِرَ وَقْتِهَا فَيَتَحَرَّى لِلظُّهْرِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْعَصْرَ وَتَيَمُّمَهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا ولِلْمَقْضِيَّةِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ وَلَا يَضُرُّ الْمُتَحَرِّي بَقَاءُ الْوَقْتِ وَتَبْطُلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا فَتُقْضَى.(1/10)