ويَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وبَيْعَ كُلِّ ذِي نَفْعٍ حَلَالٌ جَائِزٌ وَلَوْ إلَى مُسْتَعْمِلِهِ فِي مَعْصِيَةٍ غَالِبًا أَوْ وَاجِبٍ كَالْمُصْحَفِ ومِنْ ذِي الْيَدِ وَلَا تَكُونُ قَبْضًا إلَّا فِي الْمَضْمُونِ غَالِبًا ومُؤَجَّرٍ وَلَا تَنْفَسِخُ إلَّا أَنْ يُبَاعَ لِعُذْرٍ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بِإِجَازَتِهِ والْأُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَقْدِ ومَجْهُولِ الْعَيْنِ مُخَيَّرًا فِيهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ومِيرَاثٍ عُلِمَ جِنْسًا وَنَصِيبًا ونَصِيبٍ مِنْ زَرْعٍ قَدْ اُسْتُحْصِدَ ولَا فَمِنْ الشَّرِيكِ فَقَطْ قِيلَ وكَامِنٍ يَدُلُّ فَرْعُهُ عَلَيْهِ وبَيْعُ مُلْصَقٍ كَالْفَصِّ وَنَحْوُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَا غَالِبًا وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْلِ أَوْ كُلَّ كَذَا بِكَذَا فَيُخَيَّرُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ والثَّمَنِ والصُّبْرَةِ مِنْ مُقَدَّرٍ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا أَوْ ذَرْعًا مُسْتَوٍ أَوْ مُخْتَلِفٍ غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إلَّا مَشَاعًا أَوْ مُخْتَارًا أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِائَةُ بِكَذَا أَوْ مِائَةُ كُلُّ كَذَا كَذَا فَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَسَدَ فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقًا وفِي غَيْرِهِ بَيْنَ الْفَسْخِ والْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ(1/91)


إلَّا الْمَذْرُوعَ فِي فَبِالْكُلِّ إنْ شَاءَ وفِي الزِّيَادَةِ رَدُّهَا إلَّا الْمَذْرُوعِ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءٍ فِي الْأُولَى وبِحِصَّتِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ يَفْسَخُ وبَعْضِ الصُّبْرَةِ مَشَاعًا أَوْ مُقَدَّرًا مَيَّزَ فِي الْمُخْتَلِفِ قَبْلَ الْبَيْعِ وعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوعِ وَكَذَا إنْ شُرِطَ الْخِيَارُ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَا مِنْهَا كَذَا بِكَذَا إنْ نَقَصَتْ أَوْ كُلُّ كَذَا بِكَذَا مُطْلَقًا فَيَفْسُدُ وتُعَيَّنَ الْأَرْضُ بِمَا يُمَيِّزُهَا مِنْ إشَارَةٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ بِلَقَبٍ.
فَصْلٌ
ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ فَيُؤَدَّبُ الْعَالِمُ وَيَرُدُّ الْقَابِضُ إلَّا الصَّبِيَّ مَا أَتْلَفَ فَإِنْ غَابَ مُنْقَطِعَةً فَالْمُدَلِّسُ وَيَرْجِعُ وَإِلّا َفَلَا وَلَا أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا النَّجِسِ وَلَا مَاءِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ وَلَا أَرْضِ مَكَّةَ ومَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا.(1/92)


فَصْلٌ:
وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرًّا كَالْوَقْفِ أَوْ حَالًّا كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا فِي حَقٍّ أَوْ حَمْلٌ أَوْ لَبَنٌ لَمْ يَنْفَصِلَا أَوْ ثَمَرٌ قَبْلَ نَفْعِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ صَلَاحِهِ قِيلَ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا بَعْدَهُمَا بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَلَا فِيمَا يَخْرُجُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً والْحَقِّ مُطْلَقًا وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ وَيُمْنَعُ مِنْ إتْلَافِهِ وَلَا ضَمَانَ إنْ فَعَلَ إلَّا فِي مُسْتَثْنِي الثَّمَرَ وَلَا فِي جُزْءٍ غَيْرِ مَشَاعٍ مِنْ حَيٍّ وَلَا فِي مُشْتَرًى قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ إلَّا جَمِيعًا ومُسْتَحِقِّ الْخُمْسِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ إلَّا الْمُصَدَّقَ وَمَتَى انْضَمَّ إلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ فَسَدَ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.
فَصْلٌ
وَعَقْدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بَيْعًا وَشِرَاءً مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ قِيلَ وَلَوْ فَاسِدًا أَوْ قَصَدَ الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ والْعَقْدِ إجَازَةُ مَنْ هِيَ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ غَالِبًا أَوْ إجَازَتِهَا بِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ لَا تَقَدُّمَ الْعَقْدِ ويُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَا قِيلَ وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً ولَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ غَالِبًا وتَلْحَقَ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكًا غَالِبًا.(1/93)


فَصْلٌ:
وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ غَيْرَ مَوْقُوفٍ وفِي مَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ ولَا نَاقِصٍ ولَا أَمَانَةً مَقْبُوضَ الثَّمَنِ أَوْ فِي حُكْمِهِ بِلَا مَانِعٍ مِنْ أَخْذِهِ فِي الْحَالِ أَوْ نَفْعُهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إنْ حَضَرَ الْمَبِيعُ وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ لِلْبَائِعِ ولَا يَقْبِضَ بِالتَّخْلِيَةِ والْمُؤَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ والْفَصْلِ والْكَيْلُ لَا الْقَطْفِ والصَّبُّ وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ غَالِبًا أَوْ مَنْزِلُ الْمُشْتَرِي إلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يُسَلِّمَ الشَّرِيكُ إلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِهِ أَوْ الْحَاكِمِ وَإِلَا ضَمِنَ إنْ أَذِنَ وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخَرِ إنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الْوَقْفِ وَالْعِتْقِ وَلَوْ بِمَالٍ ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ اسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ والثَّمَنِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ صَحَّ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوْ الثَّانِي مُوَفِّرًا لِلثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَا اشْتَرَى بِتَقْدِيرٍ ووَقَعَ قَبْلَ اللَّفْظِ أُعِيدَ لِبَيْعِهِ حَتْمًا إلَّا الْمَذْرُوعَ وَيَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا أَوْ تَوْفِيرُهُ الثَّمَنِ فِي الصَّحِيحِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ إلَّا ذُو حَقٍّ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَا الْغَاصِبِ والسَّارِقِ.(1/94)


باب الشروط المقارنة للعقد
فَصْلٌ:
يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا إلَّا الْحَالِيَّ ومِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً فِي الْبَيْعِ كَخِيَارِ مَجْهُولِ الْمُدَّةِ أَوْ صَاحِبِهِ أَوْ فِي الْمَبِيعِ كَعَلَيَّ إرْجَاحُهُ أَوْ كَوْنِ الْبَقَرَةِ لَبِينًا وَنَحْوَهُ أَوْ فِي الثَّمَنِ كَعَلَيَّ إرْجَاحُهُ وَمِنْهُ عَلَى حَطَّ كَذَا الصُّبْرَةِ لَا كَذَا مِنْ الثَّمَنِ وعَلَى أَنَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَرَاجِ الْأَرْضِ كَذَا شَرْطًا لَا صِفَةً مُخَالِفَ وَمِنْهُ الْإِنْفَاقَ مِنْ الْغَلَّةِ وَلَوْ لِمَعْلُومَيْنِ أَوْ رَفَعَ مُوجِبَهُ غَالِبًا كَعَلَيَّ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ غَالِبًا وَمِنْهُ بَقَاءَ الْمَبِيعِ وَلَوْ رَهْنًا لَا رَدَّهُ وبَقَاءَ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا مُدَّتَهَا وأَنْ يَفْسَخَ إنْ شَفَعَ أَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَعَلَيَّ أَنْ تَغِلَّ أَوْ تَحْلِبَ كَذَا لَا عَلَى تَأْدِيَةِ الثَّمَنَ لِيَوْمِ كَذَا و لَا فَلَا بَيْعَ أَوْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ كَشَرْطَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْتَضِي الْجَهَالَةَ مِنْ وَصْفٍ لِلْبَيْعِ كَخِيَارِ مَعْلُومٍ أَوْ لِلْمَبِيعِ كَعَلَيَّ أَنَّهَا لَبُونٌ أَوْ تَغِلُّ كَذَا صِفَةً فِي الْمَاضِي وَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ وانْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ الثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ أَوْ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالٍ الْمَنْزِلِ بَقَاءَ الشَّجَرَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ومَا سِوَى ذَلِكَ فِلَغْوِ ونُدِبَ الْوَفَاءُ ويَرْجِعُ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ مَنْ لَمْ يُوفَ لَهُ بِهِ...(1/95)

19 / 45
ع
En
A+
A-