بَابُ النَّفَقَاتِ
فَصْلٌ
عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ إلَّا بِحُكْمِ غَالِبًا أَوْ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ ذَنْبٌ أَوْ عَيْبٌ كِفَايَتُهَا كِسْوَةً وَنَفَقَةً وإدَامًا ودَوَاءً وعَشَرَةً دُهْنًا وَمُشْطًا وَسِدْرًا وَمَاءً وَلِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحْوِهَا مَنْزِلًا وَمِخْزَانًا وَمَشْرُقَةً تَنْفَرِدَ بِهَا والْإِخْدَامُ التَّنْظِيفِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا فَإِنْ اخْتَلَفَا فَبِحَالِهِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَوَقْتًا وبَلَدًا إلَّا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ خَلْوَةٍ والْعَاصِيَةُ بِنُشُوزٍ لَهُ قِسْطٌ ويَعُودُ الْمُسْتَقْبَلِ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْبَائِن وَلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْلِ وَلَا الْمُسْتَقْبَلِ بِالْإِبْرَاءِ بَلْ بِالتَّعْجِيل وَلَا يُطْلَبُ إلَّا مِنْ مُرِيدَ الْغَيْبَةِ وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي النَّفَقَةِ غَالِبًا لَا الْكِسْوَةِ فَرْعٌ وَلَا بِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ إلَّا عَنْهُ ولَا رُجُوعَ ويُنْفِقُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ مُكَفِّلًا والْمُتَمَرِّدِ وَيَحْبِسُهُ لِلتَّكَسُّبِ وَلَا فَسْخُ وَلَا تَمْتَنِعَ مِنْهُ مَعَ الْخَلْوَةِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ والْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ الْعَدْلَةُ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ ونَفَقَتُهَا عَلَى الطَّالِبِ ولِلْمُطِيعَةِ فِي نَفْيِ النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرِهِ وفِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ فِي الْإِنْفَاقِ قِيلَ ومُطَلَّقَةٍ وَمُغِيبَةٍ وَتُحَلَّفُ.(1/86)


فَصْلٌ:ونَفَقَةُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَى أَبِيهِ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ مُعْسِرًا لَهُ كَسْبٌ ثُمَّ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى الْأُمِّ قَرْضًا لِلْأَبِ والْعَاقِلُ الْمُعْسِرُ عَلَى أَبَوَيْهِ حَسَبَ الْإِرْثِ إلَّا ذَا وَلَدٍ مُوسِرٍ فَعَلَيْهِ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ وَلَا التَّكَسُّبُ إلَّا لِلْعَاجِزِ وفَلَا يَبِيعُ عَنْهُ عَرْضًا إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وعَلَى كُلِّ مُوسِرٍ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ أَحَدُهُمَا عَلَى مِلَّتِهِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ فَحَسَبُ الْإِرْثِ غَالِبًا وَكِسْوَتُهُ وَسُكْنَاهُ وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ ويُعَوِّضَ مَا ضَاعَ ويَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْل وَالْحِيلَةُ والْمُوسِرِ مَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ إلَى الدَّخْلِ والْمُعْسِر مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى والْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ عَلَى السَّيِّدِ شِبَعُ رِقِّهِ الْخَادِمِ ومَا ويَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ أَوْ تَخْلِيَةِ الْقَادِرِ وَإِلَا كُلِّفَ إزَالَةَ مِلْكِهِ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ ويَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَمِ الدَّمِ الْمُؤَيِّدُ بِاَللَّهِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَذُو والْبَهِيمَةِ يَعْلِفَ أَوْ يَبِيعَ أَوْ يُسَيَّبَ فِي مَرْتَعٍ وَهِيَ مِلْكُهُ فَإِنْ رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ وعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَحِصَّةِ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ والْمُتَمَرِّدِ فَيَرْجِعُ وَإِلَا فَلَا وَكَذَلِكَ مُؤَنِ كُلِّ عَيْنٍ لِغَيْرِهِ فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ غَالِبًا وَالضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ.(1/87)


بَابُ الرِّضَاعِ
فَصْلٌ
ومَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي الْحَوْلَيْنِ لَبَنَ آدَمِيَّةٍ دَخَلَتْ الْعَاشِرَةِ و ولَوْ مَيِّتَةً أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَغَيِّرًا غَالِبًا أَوْ مَعَ جِنْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ غَيْرِهِ وهُوَ الْغَالِبُ أَوْ الْتَبَسَ دُخُولِ الْعَاشِرَةِ لَا هَلْ فِي الْحَوْلَيْنِ ثَبَتَ حُكْمُ الْبُنُوَّةِ لَهَا ولِذِي اللَّبَنِ إنْ كَانَ وَإِنَّمَا يُشَارِكُهَا مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَحِقَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ تَضَعَ مِنْ غَيْرِهِ ويَشْتَرِك الثَّلَاثَةُ مِنْ الْعُلُوقِ الثَّانِي حَيْثُ يَلْحَقُ بِهِ إلَى الْوَضْعِ وِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنِ مِنْ زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ إلَّا مُجْتَمِعًا وَيَحْرُمُ بِهِ مَنْ صَيَّرَهُ مُحَرَّمًا وَمَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ بِفِعْلِهِ مُخْتَارًا رَجَعَ بِمَا لَزِمَ مِنْ الْمَهْرِ عَلَيْهِ إلَّا جَاهِلًا مُحْسِنًا
فَصْلٌ
وإنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَتُهَا وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ ووبِإِقْرَارِهِ وَحْدَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لَا الْحَقُّ وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا إلَّا الْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ.(1/88)


كِتَابُ الْبَيْعِ
فَصْلٌ:
وَشُرُوطُهُ إيجَابُ مُكَلَّفٍ أَوْ مُمَيَّزٍ مُخْتَارٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالِكٍ أَوْ مُتَوَلٍّ بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ وقَبُولُ غَيْرِهِ مِثْلُهُ مُتَطَابِقَيْنِ مُضَافَيْنِ إلَى النَّفْسِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا غَيْرَ مُؤَقَّتَيْنِ وَلَا مُسْتَقْبِلَ أَيِّهِمَا ولَا مُقَيَّدٍ بِمَا يُفْسِدُهُمَا ولَا تَخَلَّلَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ إضْرَابٌ أَوْ رُجُوعٌ فِي حَالَيْنِ مَعْلُومَيْنِ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمَا فِي الْحَالِ وبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ والْمَبِيعُ مَوْجُودًا فِي الْمِلْكِ جَائِزَ الْبَيْعِ وَيَكْفِي فِي الْمُحَقَّرِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ.
فَصْلٌ
يَصِحَّانِ مِنْ الْأَعْمَى والْمُصْمَتِ والْأَخْرَسِ وبِالْإِشَارَةِ وكُلُّ عَقْدٍ إلَّا الْأَرْبَعَةَ ومِنْ مُضْطَرٍّ وَلَوْ غَبَنَ فَاحِشًا إلَّا لِلْجُوع ومِنْ الْمُصَادَرِ وَلَوْ بِتَافِهٍ ومِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَكِيلًا لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ وبِالْكِتَابَةِ وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ
فَصْلٌ
ويَلْحَقُ بِالْعَقْدِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعْلُومَانِ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ وَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ مُطْلَقًا الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وأَوَّلَ مُطْلَقِ الْأَجَلِ وَقْتُ الْقَبْضِ.(1/89)


فَصْلٌ:
والْمَبِيعَ يَتَعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ مَعْدُومًا إلَّا فِي السَّلَمِ أَوْ فِي ذِمَّةِ مُشْتَرِيهِ ولَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ويَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ واسْتِحْقَاقِهِ ويُفْسَخُ مَعِيبُهُ ولَا يُبْدَلُ غَالِبًا والثَّمَنِ عَكْسُهُ فِي ذَلِكَ غَالِبًا والْقِيَمِيَّ وَالْقِيَمِيُّ وَالْمِثْلِيُّ والْمُسَلَّمُ فِيهِ مَبِيعٌ أَبَدًا والْمِثْلِيُّ غَيْرَ النَّقْدِ إنْ عَيَّنَ ذَلِكَ أَوْ قُوبِلَ بِالنَّقْدِ وَإِلَا فَثَمَنٌ أَبَدًا كَالنَّقْدَيْنِ
فَصْلٌ:
ويَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ بَيْعًا وَشِرَاءً فِيمَا لَمْ يُظَنَّ تَحْرِيمُهُ والْعَبْدِ والْمُمَيِّزِ فِيمَا لَمْ يَظُنَّ حَجْرَهُمَا وَهُوَ بِالْخَطَرِ ووَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ إنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةِ وهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيَّهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ وَمَنْصُوبُهُمَا وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَصْلَحَةِ الشِّرَاءِ وبَيْعِ سَرِيعُ الْفَسَادِ والْمَنْقُولِ وفِي الْإِنْفَاقِ والتَّسْلِيمُ لَا الشِّرَاءُ مِنْ وَارِثٍ مُسْتَغْرَقٌ بَاعَ لَا لِلْقَضَاءِ.(1/90)

18 / 45
ع
En
A+
A-