فَصْلٌ
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ غَالِبًا وَلِتَمْتَنِعَ مَعَ الْقَطْعِ ولِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتٍ مَضَى وفِي الْحَالِ إنْ كَانَ الزَّوْجَ ولِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ وحُصُولِ شَرْطِهِ مُمْكِنَ الْبَيِّنَةِ ومَجَازِيَّتِهِ ولِلزَّوْجِ فِي كَيْفِيَّتِهِ ولِمُنْكِرِ الرَّجْعَةِ بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا قَبْلَهُ فَلِمَنْ سَبَقَ فِي الْمُعْتَادَةِ ولِلزَّوْجِ فِي النَّادِرَةِ ولِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا غَالِبًا فَإِنَّ ادِّعَاءَ الزَّوْجِ حَلَفَتْ فِي دَعْوَى انْقِضَاءَ الْحَيْضِ الْآخَرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَجَبَ فِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَتُصَدَّقُ مَنْ ولَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
فَصْلٌ
صَرِيحُهُ قَوْلُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ لِزَوْجَةٍ تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ ظَاهَرْتُك أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ أَوْ يُشَبِّهُهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ نَسَبًا مَشَاعٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَّصِلٍ وَلَوْ شَعْرًا أَوْ نَحْوَهُ فَيَقَعُ مَا لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ أَوْ مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي أَوْ مِثْلِهَا أَوْ فِي مَنَازِلِهَا وحَرَامٌ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وكِلَاهُمَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ ويَتَوَقَّتُ ويَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ والِاسْتِثْنَاءِ إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِثْبَاتِ ويَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ والتَّخْيِيرُ.(1/81)


فَصْلٌ:
ويَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ ومُقَدِّمَاتُهُ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يَنْقَضِيَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ فَإِنْ فَعَلَ كَفَّ ولَهَا طَلَبُ رَفْعِ التَّحْرِيمِ فَيُحْبَسُ لَهُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ ولَا يَرْفَعُهُ إلَّا انْقِضَاءُ الْوَقْتِ أَوْ التَّكْفِيرِ بَعْدَ الْعَوْدِ وهُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ ولَا يَهْدِمُهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ وهِيَ عِتْقُ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِمَا ووِلَاءً وَأَلَا اسْتَأْنَفَ إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوًّا زَالَ فَيَبْنِي فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ عَلَى الصَّوْمِ قِيلَ أَطْعَمَ لِلْبَاقِي فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَوْ تَمْلِيكُهُمْ كَالْيَمِينِ وَيَأْثَمُ إنْ وَطِئَ فِيهِ قِيلَ وَلَا يَسْتَأْنِفَ وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ إلَّا الصَّوْمُ وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى فِي الْأَدْنَى اسْتَأْنَفَ بِهِ وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ وَتَجِبُ النِّيَّةُ إلَّا فِي تَعْيِينِ كَفَّارَتَيْ مُتَّحِدِ السَّبَبِ وَلَا تَتَضَاعَفُ إلَّا بِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَخَلَّلَ الْعَوْدُ وَالتَّكْفِيرُ.(1/82)


بَابُ الْإِيلاَءِ
فَصْلٌ:
مَنْ حَلَفَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا مُسْلِمًا غَيْرَ أَخْرَسَ قَسَمًا لَا وَطْءَ وَلَوْ لِعُذْرٍ زَوْجَةً تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِتَشْرِيكٍ مُصَرِّحًا أَوْ كَانِيًا نَاوِيًا مُطْلِقًا أَوْ مُوَقِّتًا بِمَوْتِ أَيِّهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا أَوْ بِمَا يَعْلَمُ تَأَخُّرَهُ عَنْهَا غَيْرَ مُسْتَثْنٍ إلَّا مَا تَبَقَّى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ رَافَعَتْهُ وَإِنْ قَدْ عَفَتْ إنْ رَجَعَتْ فِي الْمُدَّةِ وكُلُّهُنَّ مَعَ اللُّبْسِ غَيْرُ الْعَاقِلَةِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ الْقَادِر بِالْوَطْءِ وَالْعَاجِزُ بِاللَّفْظِ ويُكَلِّفُهُ مَتَى قَدَرَ وَلَا إمْهَالُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مَا قَيَّدَ بِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ويَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ لَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا مَا مَرَّ ولَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ ويَهْدِمُهُ لَا الْكَفَّارَةُ - التَّثْلِيثُ والْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ ومُضِيِّ مُدَّتِهِ والْوَطْءِ وسَنَةً ثُمَّ سَنَةً إيلَاءَانِ.(1/83)


بَابُ اللِّعَانِ
فَصْلٌ:
يُوجِبُهُ رَمْيُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ لِزَوْجَةٍ مِثْلَهُ حُرَّةً مُمْكِنَةَ الْوَطْءِ تَحْتَهُ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فِي الْعِدَّةِ بِزِنًى فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدُّ وَلَوْ قَبَل الْعَقْدِ أَوْ نِسْبَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا إلَى الزِّنَى مُصَرَّحًا قِيلَ وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الْعِدَّةِ وثَمَّ إمَامٌ ولَا بَيِّنَةٌ ولَا إقْرَارٌ فِيهِمَا وَمِنْهُ يَا زَانِيَةُ
فَصْلٌ:
وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ لِلنَّفْيِ وإسْقَاطِ الْحَقِّ وَهِيَ لِلنَّفْيِ والْقَذْفِ فَيَقُولُ الْحَاكِمُ بَعْدَ وحَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ فَامْتَنَعَا قُلْ وَاَللَّهِ إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُك بِهِ مِنْ الزِّنَى وَنَفْيِ وَلَدِك هَذَا أَرْبَعًا ثُمَّ تَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِي رَمْيِهِ وَنَفْيِهِ كَذَلِك وَالْوَلَدُ حَاضِرٌ مُشَارٌ إلَيْهِ فَإِنْ قَدَّمَهَا أَعَادَ مَا لَمْ يَحْكُمْ ثُمَّ يَفْسَخُ وَيْحُكُمْ بِالنَّفْيِ إنْ طَلَبَ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيَنْتَفِي النَّسَبُ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ وَتَحْرُمُ مُؤَبَّدًا لَا بِدُونِ ذَلِكَ مُطْلَقًا ويَكْفِي لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ لِدُونِ أَدْنَى الْحَمْلِ ويَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ النَّفْيِ فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمْ يَرِثْهُ قِيلَ وَإِنْ لَحِقَهُ وَلَدُهُ وَلَا نَفْيُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَوْ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ وأَنَّ لَهُ النَّفْيَ وَلَا بِدُونِ حُكْمٍ وَلِعَانٍ وَلَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ إنْ وُضِعَ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ لَا اللِّعَانِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَنُدِبَ تَأْكِيدُهُ بَاالْخَامِسَةِ والْقِيَامُ وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ.(1/84)


بَابُ الحَضَانَةِ
الْأُمَّ الْحُرَّةَ أَوْلَى بِوَلَدِهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ بِنَفْسِهِ أَكْلًا وَشُرْبًا وَلِبَاسًا وَنَوْمًا ثُمَّ أُمَّهَاتِهَا وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ الْأَبُ الْحُرُّ ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ أُمَّهَاتُ أَبِ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخَوَاتُ ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ ثُمَّ الْعَمَّاتُ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمِّ ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ ثُمَّ بَنَاتُهُنَّ ثُمَّ بَنَاتُ أَعْمَامِ الْأَبِ وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَبَيْنِ ثُمَّ ذُو الْأُمِّ وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إلَى مَنْ يَلِيه بِالْفِسْقِ والْجُنُونُ وَنَحْوُهُ والنُّشُوزُ والنِّكَاحُ إلَّا بِذِي رَحِمٍ لَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وتَعُودَ بِزَوَالِهَا ومُضِيِّ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ فَإِنْ عُدِمْنَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ بِالذَّكَرِ عَصَبَةُ غَيْرِ مَحْرَمٍ ثُمَّ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ كَذَلِكَ.
فَصْلٌ
ولِلْأُمِّ الِامْتِنَاعُ إنْ قَبِلَ غَيْرَهَا وطَلَبُ الْأُجْرَةِ لِغَيْرِ أَيَّامِ اللِّبَاءِ مَا لَمْ تَبَرَّعْ ولِلْأَبِ نَقْلُهُ إلَى مِثْلَهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتْ وَإِلَّا فَلَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنْ الْحَضَانَةِ حَيْثُ لَا أَوْلَى مِنْهَا وعَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ لَا الْأَعْيَانُ و والرَّضَاعُ يَدْخُلُ تَبَعًا لَا الْعَكْسُ وَتَضْمَنُ مَنْ مَاتَ بِتَفْرِيطِهَا عَالِمَةٌ غَالِبًا وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَتَيْنِ ولَهَا نَقْلُهُ إلَى مَقَرِّهَا غَالِبًا وَالْقَوْلُ لَهَا فِيمَا عَلَيْهِ كَفَالَةً.
فَصْلٌ:
وَمَتَى اسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ أَوْلَى بِالذِّكْرِ وَالْأُمُّ بِالْأُنْثَى وبِهِمَا حَيْثُ لَا أَبَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَمَنْ يَلِيهَا فَإِنْ تَزَوَّجْنَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَصَبَةِ ويَنْتَقِلُ إلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا.(1/85)

17 / 45
ع
En
A+
A-