بَابُ الْخُلْعِ
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ أَوْ نَائِبِهِ بِعَقْدٍ عَلَى عِوَضِ مَالٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ صَائِرًا أَوْ بَعْضُهُ إلَى الزَّوْجِ غَالِبًا وَاعْلَمْ مِنْ زَوْجَتِهِ صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مَحْجُورَةً نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَيْفَ كَانَتْ مَعَ قَبُولٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ الْخَبَرِ بِهِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فِيهِمَا كَأَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا فَقَبِلَتْ أَوْ الْغَيْرُ أَو طَلِّقْنِي أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ أَوْ شَرْطِهِ كَإِذَا كَذَا أَوْ طَلَاقُك كَذَا فَوَقَعَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ والزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ فِيهِمَا وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْعِدَّةِ وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إلَّا عَقْدَهُ.
فَصْلٌ
ولَا يَحِلّ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا ولِأَوْلَاد مِنْهُ صِغَارٍ وَيَصِحُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مُسْتَقْبِلًا فَالْجَوَابُ وعَلَى الْمَهْرِ أَوْ مِثْلِهِ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ نِصْفِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَيَلْزَمُ بِالتَّغْرِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ ولَا تَغْرِيرَ إنْ ابْتَدَأَ أَوْ عَلِمَ وحِصَّةُ مَا فَعَلَ وَقَدْ طَلَبَتْهُ ثَلَاثًا أَوْ لَهَا وَلِلْغَيْرِ حَسَبَ الْحَالِ وقِيمَةُ مَا اسْتَحَقَّ وقَدْرُ مَا جَهِلَا سُقُوطَهُ أَوْ هُوَ أَوْ هِيَ الْمُبْتَدِئَةَ ويَنْفُذُ فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَهَا أَوْ الْغَيْرِ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرْطِ ويَلْغُو شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ.(1/76)
فَصْلٌ
وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ والطَّلَاقَ ولَفْظُهُ كِنَايَةُ ويَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيًّا غَالِبًا ويُقْبَلُ عِوَضُهُ الْجَهَالَةُ ويتَعَيَّنُ أَوْكَسُ الْجِنْسِ الْمُسَمَّى ويَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِهِ غَيْرِ تَغْرِيرٍ لَا الطَّلَاقُ.
فَصْلٌ
والطَّلَاقَ لَا يَتَوَقَّتُ ولَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ بِلَفْظٍ أَوْ أَلْفَاظٍ وَحُجَّتُهُمْ ولَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ولَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ ويَسْرِي ويَنْسَحِبُ حُكْمُهُ ويَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ والتَّخْيِيرُ غَالِبًا ويَتْبَعُهُ الْفَسْخُ لَا الْعَكْسُ ويَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ولَا يَنْهَدِمُ إلَّا ثَلَاثَةٌ ولَا شَرْطُهُ إلَّا مَعَهَا فَيَنْهَدِمُ وبِكُلَّمَا ولَا يَنْهَدِمَانِ إلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ وَطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ أَوْ مَجْبُوبٍ غَيْرِ مُسْتَأْصَلٍ أَوْ فِي الدَّمَيْنِ أَوْ مُضْمِرَ التَّحْلِيلِ ويَنْحَلُّ الشَّرْطُ بِغَيْرِ كُلَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَمَتَى بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَلَوْ مُطَلَّقَةً.(1/77)
بَابُ الْعِدَّةِ
هِيَ إمَّا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ بِلَا مَانِعٍ عَقْلِيٍّ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ فَالْحَامِلُ بِوَضْعِ جَمِيعِهِ مُتَخَلِّقًا غَالِبًا والْحَائِضُ بِثَلَاثِ غَيْرَ مَا طَلُقَتْ فِيهَا أَوْ وَقَعَتْ تَحْتَ زَوْجٍ جَهْلًا فَإِنْ انْقَطَعَ وَلَوْ مِنْ قَبْلِ َترَبَّصَتْ حَتَّى يَعُودَ فَتَبْنِي أَوْ تَيْأَسَ فَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا فَإِنْ انْكَشَفَتْ حَامِلًا بِالْوَضْعِ إنْ لَحِقَ وَإِنْ لَا اسْتَأْنَفَتْ والضَّهْيَاءِ وَالصَّغِيرَةُ بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ بَلَغَتْ فِيهَا فَبِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ بِهِ وَإِلَا بَنَتْ وَتَصِحُّ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ فِي الْمُشْتَرَكُ فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ وَلَا تَتَبَعَّضُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا تَحَرَّى كَالصَّلَاةِ وَإِلَا تَرَبَّصَتْ.
..(1/78)
فَصْلٌ:
وفِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ الرَّجْعَةُ والْإِرْثُ والْخُرُوجِ بِإِذْنِهِ والتَّزَيُّنُ والتَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ والِانْتِقَالِ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ والِاسْتِئْنَافِ لَوْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ووُجُوبُ السُّكْنَى وتَحْرِيمُ الْأُخْتِ والْخَامِسَةِ وأَمَّا أَحْكَامُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ الْعَكْسُ فِي الْبَائِنِ وَأَمَّا عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ كَيْف كَانَا وَالْحَامِلُ بِهَا مَعَ الْوَضْعِ ولَا سُكْنَى وَمَتَى والْتَبَسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ بَائِنًا مَدْخُولَتَيْنِ فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثِ مَعَهَا مِنْ الطَّلَاقِ وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ فِي الْكُلِّ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقِسْ وَأَمَّا عَنْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ غَالِبًا.
فَصْلٌ
وَهِيَ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ ومِنْ الْوُقُوعِ لِغَيْرِهَا وتَجِبُ فِي جَمِيعِهَا النَّفَقَةُ غَالِبًا واعْتِدَادُ الْحُرَّةِ حَيْثُ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي سَفَرٍ بَرِيدًا فَصَاعِدًا ولَا تَبِيتُ إلَّا فِي مَنْزِلِهَا إلَّا لِعُذْرٍ فِيهِمَا وعَلَى الْمُكَلَّفَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ فِي غَيْرِ الرَّجْعِيِّ وتَجِبُ النِّيَّةُ فِيهِمَا وَلَا الِاسْتِئْنَافُ لَوْ تَرَكَتْ أَوْ الْإِحْدَادَ وَمَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَائِهَا لُحِقَ إنْ أَمْكَنَ مِنْهُ حَلَالًا فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقًا وفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعِ فَدُونَ وَكَذَا بَعْدَهُ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا بِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ إلَّا حَمْلًا مُمْكِنًا مِنْ الْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ لِلْيَأْسِ.(1/79)
فَصْلٌ:
وَلَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنْ تُسْتَبْرَأُ الْحَامِلُ مِنْ زِنًى لِلْوَطْءِ بِالْوَضْعِ والْمَنْكُوحَةُ بَاطِلًا والْمَفْسُوخَةُ مِنْ أَصْلِهِ وحَرْبِيَّةٌ أَسْلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ وهَاجَرَتْ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الْمُنْقَطِعَةَ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وأُمُّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ بِحَيْضَتَيْنِ وَنُدِبَتْ ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ والْمُعْتَقَةُ لِلْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ لِعِتْقٍ عَقِيبَ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ.
فَصْلٌ
وَلِمَالِكِ الطَّلَاقِ فَقَطْ إنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَلِمَا مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَائِضِ كَمَالِ الْغُسْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ إمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ غَالِبًا أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ أَيِّ مُقَدِّمَاتِهِ لِشَهْوَةٍ مُطْلَقًا ويَأْثَمُ الْعَاقِلُ إنْ لَمْ يَنْوِهَا بِهِ وبِلَا مُرَاضَاةٍ ومَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ أَوْ غَيْرِه ومُبْهَمَةً ومُوَالَاةً وَلَوْ لَهَا وفِي إجَازَتِهَا نَظَرٌ ويَجِبُ الْإِشْعَارُ وَيَحْرُمُ الضِّرَارِ.(1/80)