بَابُ الْفِرَاشِ
إنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَمْكَنَ الْوَطْءُ فِيهِمَا أَوْ بَاطِلٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ غَالِبًا تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ فِيهِ مَعَ بُلُوغِهِمَا ومُضِيُّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ولِلْأَمَةِ بِالْوَطْء فِي مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مَعَ ذَيْنِك والدَّعْوَى.
فَصْلٌ:
ومَا وُلِدَ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ لَحِقَ بِصَاحِبِهِ قِيلَ وَإِنْ تَعَدَّدَ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُتَنَاسِخَة فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا كُلُّ فِيهِ قَبْلَ بَيْعِهِ وَصَادَقَهُمْ الْآخَرُ وَادَّعَوْهُ مَعًا فَإِنْ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ إنْ أَمْكَنَ وَإلَا فَبِالْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَا فَلَا أَيَّهمَا وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.
فَصْلٌ:
وإنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ مِنْ الْأَنْكِحَةِ عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعًا أَوْ اجْتِهَادًا فَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍإنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ وَإِلَا بَطَلَ مَا فِيهنِالْخَامِسَةُ فَإِنْ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنْ الْتَبَسَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ فَيَعْقِدُ وَقِيلَ يُطَلِّقُ وَيَعْقِدُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ.(1/71)
كِتَابُ الطَّلاَقِ
إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُخْتَارٍ مُكَلَّف غَالِبًا قَصَدَ اللَّفْظِ فِي الصَّرِيحِ وهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ إنْشَاءً كَانَ أَوْ إقْرَارًا أَوْ نِدَاءً أَوْ خَبَرًا وَلَوْ هَازِلًا أَوْ ظَانُّهَا غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ بِعَجَمِيٍّ عَرَفَه واللَّفْظَ وَالْمَعْنَى فِي الْكِنَايَة وهِيَ مَا تَحْتَمِلُهُ غَيْرَهُ كَالْكِتَابَةِ الْمُرْتَسِمَةِ وإشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ وَعَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ وَتَقَنَّعِي وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنَا مِنْك حَرَامٌ لَا طَالِقٌ وَسُنِّيُّهُ وَاحِدَةً فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءٌ مِنْهُ فِي جَمِيعِهِ وَلَا طَلَاقٌ ولَا فِي حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ الْمُفْرَدَةُ فَقَطْ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْكَفِّ شَهْرًا ويُفَرِّقُ الثَّلَاثَ مَنْ أَرَادَهَا عَلَى الْأَطْهَارِ أَوْ الشُّهُورِ وُجُوبًا ويُخَلِّلُ الرَّجْعَةَ ةبِلَا وَطْءٍ وَيَكْفِي فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَخَلُّلُ الرَّجْعَةِ فَقَطْ وَبِدْعِيُّهُ مَا خَالَفَهُ فَيَأْثَمُ ووَنَفْيُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ إثْبَاتٌ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَفَاهُ كَلَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبِدْعَةٍ وَرَجْعِيُّهُ مَا كَانَ بَعْدَ وَطْءٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضِ مَالٍ ولَيْسَ ثَالِثًا وَبَائِنُهُ مَا خَالَفَهُ َمُطْلَقُهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ وَمَشْرُوطُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرْطِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا وَلَوْ مُسْتَحِيلًا أَوْ مَشِيئَةِ اللَّهِ(1/72)
وآلَاتُهُ : إنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا و و ولَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إلَّا كُلَّمَا الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ ( وَمَتَى غَالِبًا وَلَا الْفَوْرَ إلَّا إنْ فِي التَّمْلِيكِ وَغَيْرَ إنْ وَإِذَا مَعَ لَمْ وَمَتَى تَعَدَّدَ لَا ِعَطْفٍ فَالْحُكْمُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ إنْ تَقَدَّمَ..الْجَزَاءُ فَإِنْ تَأَخَّرَ أَوْ عُطِفَ الْمُتَعَدِّدُ بِأَوْ أَوْ بِالْوَاوِ مَعَ إنْ فَلِوَاحِدٍ وَيَنْحَلُّ وبِالْوَاوِ لِمَجْمُوعِهِ.
فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وبِالْوَطْءِ فَيَقَعَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ والتَّتِمَّةُ رَجْعَةٌ فِي الرَّجْعِيِّ وبِالْحَبَلِ قِيلَ فَيَكُفُّ بَعْدَ الْإِنْزَال حَتَّى تَبِينَ وبِالْوِلَادَةِ فَيَقَعُ بِوَضْعِ مُتَخَلِّقٍ لَا وَضْعَ الْحَمْلِ فَبِمَجْمُوعِهِ وبِالْحَيْضِ فَيَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ إنْ تَمَّ حَيْضًا.(1/73)
فَصْلٌ
بِمُضِيِّ حِينٍ وَنَحْوِهِ قِيلَ وَقَعَ بِالْمَوْتِ وَمِنْهُ إلَى حِينٍ ويَقَعُ بِأَوَّلِ الْمُعَيَّنِ وأَوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ كَالْيَوْمِ غَدًا وَلَوْ بِتَخَيُّرٍ أَوْ جَمْعٍ غَالِبًا ويَوْمَ يَقْدَمُ وَنَحْوُه لِوَقْتِهِ وأَوَّلَ آخِرَ الْيَوْمِ وعَكْسَهُ لِنِصْفِهِ وأَمْسِ لَا يَقَعُ وإذَا مَضَى يَوْمٌ فِي النَّهَارِ بِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ وفِي اللَّيْلِ لِغُرُوبِ شَمْسِ تَالِيهِ والْقَمَرَ لِرَابِعِ الشَّهْرِ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ والْبَدْرَ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ والْعِيدِ ورَبِيعٍ وَجُمَادَى وَمَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ وقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ وبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ وقَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ لِقَبْلِ آخِرِهِمَا بِهِ ويَدْخُلُهُ الدَّوْرُ الدَّوْرِ الْعَامِّ وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ومَهْمَا لَمْ يَغْلِبْ وُقُوعُ فِي الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ الْمَشْرُوطُ وَمَا أَوْقَعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَإحْدَاكُنّ أَوْ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ أَوْجَبَ فَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا بِطَلَاقٍ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسْخُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْيِينُ ويَصِحُّ رَفْعُ اللَّبْسِ أَوْ طَلَاقٍ.(1/74)
فَصْلٌ
وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفِ بِهِ مُطْلَقًا ومَنْ حَلَف مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا وَنَوَاهُ حَنِثَ الْمُطَلِّقُ لَيَفْعَلَنَّ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْفِعْلِ والْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَفْعَلْ أَحَدُهَا ويَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وَلَوْ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ وغَيْرُ وَسِوَى لِلنَّفْيِ وإلَّا لَهُ مَعَ الْإِثْبَاتِ قِيلَ وإلَّا أَنْ لِلْفَوْرِ.
فَصْلٌ
ويَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ إمَّا بِتَمْلِيكٍ وصَرِيحُهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ مُصَرِّحًا بِلَفْظِهِ أَوْ يَأْمُرُ بِهِ مَعَ إنْ شِئْت وَنَحْوَهُ وَإِلَّا كَأَمْرُك أَوْ أَمْرُهَا إلَيْك أَوْ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَك فَيَقَعُ وَاحِدَةً بِالطَّلَاقِ أَوْ الِاخْتِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ إلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ إنْ فَفِيهِ وَبَعْدَهُ ولَا رُجُوعَ فِيهِمَا وَلَا تَكْرَارُ إلَّا بِكُلَّمَا وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لَا مَعَ إنْ شِئْت ونَحْوِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسِ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يَحْبِسْ إلَّا بِمِثْلِهِ وَمُطْلَقُهُمَا لِوَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا وَتَوْقِيتُهُمَا والْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِ الْفِعْلِ لَا حَالِهِ فَلِلْوَكِيل.(1/75)