فَصْلٌ:
والْكَفَاءَةِ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِمَا وفِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ وَتُغْتَفَرُ بِرِضَاءِ الْأَعْلَى والْوَلِيِّ قِيلَ إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ وَيَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ مَا لَمْ تَتُبْ.
فَصْلٌ:
وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا أَوْ أَوْ أَحَدِهِمَا عَالِمًا ويَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ - الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَيُلْحَقُ النَّسَبُ بَالْجَاهِلِ وَإِنْ عَلِمَتْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ وَفَاسِدُهُ مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ وَلَمْ يَخْرِقْ الْإِجْمَاعَ وَهُوَ كَالصَّحِيحِ إلَّا فِي الْإِحْلَالُ والْإِحْدَادُ والْإِحْصَانُ واللِّعَانُ والْخَلْوَةُ والْفَسْخُ والْمَهْرُ.
فَصْلٌ:
وَمَا عَلَيْهَا إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ صَالِحَةٍ خَالِيَةً حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ مِنْ دُبُرٍ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حاله والتَّعَرِّي ونَظَرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ وعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيمِ والتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ وفِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ فِي الْمِيلِ ولِلْأَمَةِ نِصْفَ مَا لِلْحُرَّةِ ويُؤْثِرَ الْجَدِيدَةَ الثَّيِّبَ بِثَلَاثِ وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ إنْ لَمْ يَتَعَدَّاهَا بِرِضَاهَا وإلَيْهِ كَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ إلَى السَّبْعِ ثُمَّ بِإِذْنِهِنَّ ويَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ وَيَجُوزُ هِبَةُ النَّوْبَةِ والرُّجُوعُ والسَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ والْعَزْلُ عَنْ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا وعَنْ مُطْلَقًا وَمَنْ وَطِئَ فَجَوَّزَ الْحَمْلَ ثُمَّ مَاتَ رَبِيبُهُ ولَا مُسْقِطٌ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَوْ لَا حَاجِبَ لَهَا حَتَّى يَبِينَ.(1/66)
فَصْلٌ:
وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ مَدْخُولَةً والذِّمِّيَّةُ مُطْلَقًا أَوْ عَرَضَ الْإِسْلَامَ فِي الثَّانِي فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الزَّوْجِ وتَسْتَأْنِفَ الْمَدْخُولَةُ وبِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وبِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ نَافِذًا وبِرَضَاعٍ صَيَّرَهَا مُحَرَّمًا.
فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَرْبَعًا حَرَائِرَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِد ومُطْلَقُهُ لِلصَّحِيحِ ووَاحِدَةٍ فَقَطْ وبِإِجَازَتِهِ مُسْتَمِرُّ الْمِلْكِ وَمِنْهَا السُّكُوتُ وطَلِّقْ وبِعِتْقِهِ قَبْلَهَا وبِعَقْدِهِ لَهُ وَلَوْ كَارِهًا وَمَا لَزِمَهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ إلَّا تَدْلِيسَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ والْفَاسِدِ والنَّافِذِ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ ويَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ لَا تَمَلُّكِهِ وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهَ عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ وطَلَاقِهِ وَالْعِدَّةِ مِنْهُ كَالْحُرِّ.
فَصْلٌ:
وفِي الْأَمَةِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ ووَكِيلُ الْمَالِكَةِ وَوَلِيُّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ نَائِبِهِمْ أَوْ إجَازَتُهُ كَمَا مَرَّ إلَّا السُّكُوتَ وبِعِتْقِهَا قَبْلَهَا ويُكْرِهَهَا عَلَى التَّمْكِينِ غَالِبًا لَا الْعَبْدُ عَلَى الْوَطْءِ ولَهُ الْمَهْرُ وَإِنْ ووُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا فِي النَّافِذِ بِهِ والنَّفَقَةُ مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ ويَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِهِ والْعَكْسُ.(1/67)
فَصْلٌ:
ولِلْمَالِكِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ وَمَتَى عَتَقَتْ خُيِّرَتْ مَا لَمْ تُمَكِّنْ عَالِمَةً بِالْعِتْقِ وبِثُبُوتِ الْخِيَارِ كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ومَتَى اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ ويَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ بِمَا سَيَأْتِي فَقَطْ وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةِ فَبِرِضَاهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ بَعْد عِتْقِهَا والْمَهْرُ لَهُمَا ووِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ ويُرَاضِيَ الْمَصْرِفَ وَالْمَهْرُ لَهُ.
فَصْلٌ:
وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَلَا يَسْتَنْكِحُ أُخْتَهَا ولَهُ تَمَلُّكُهَا وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي وَطْءٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ وَمَنْ فَعَلَ اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ إحْدَاهُمَا نَافِذًا وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ فَلَهُ الْفَسْخُ ولَزِمَهُ مَهْرُهَا ولَحِقَهُ وَلَدُهَا وعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ سُلِّمَتْ بِجِنَايَتِهَا فَإِنْ وأَبَاهَا فالزَّائِدَ عَلَى قِيمَتِهَا وهُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا ويَسْقُطُ إنْ مَلَكَهَا فَإِنْ اسْتَوَيَا تَسَاقَطَا.(1/68)
الاخْتِلَافُ بَيْنَ الزَّوجَينِ
إذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ وفَسْخِه وفَسَادِهِ وَمِنْهُووَقَعَ فِي الْكِبَرِ وَلَمْ أَرْضَ وَقَالَ فِي الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ لَا فِي الصِّغَرِ فَأَفْسَخُ وَقَالَ فِي الْكِبَرِ ورَضِيت ولِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وتَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ وزِيَادَتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ونُقْصَانِهِ والْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً ونُقْصَانًا فَإِنْ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلَّ أَوْ الْمِثْلِ فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ وَإِلَا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ مَهْرُ الْمِثْلِ ولِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مُعَيَّنٍ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ لَهَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ أَوْ تَهَاتَرَتَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مُطْلَقًا وَوَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ وبَعْضَ الْأَخْذِمَعَ اللَّبْسِ.
بَابٌ وعَلَى وَاهِبِ الْأَمَةِ:
وَبَائِعِهَا مُطْلَقًا اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالمزَّوْجَةِ وَالْمُعْتَدَّة والْحَائِضِ بِحَيْضَةٍ غَيْرَ مَا عَزَمَ فِيهَا ومُنْقَطِعَةٌ لِعَارِضِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وغَيْرِهَما بِشَهْرٍ وعَلَى مُنْكَحِهَا لِلْعَقْدِ وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ لَا يَدٌ لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ وبِالْوَضْعِ والْعِدَّةِ وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ وَالْمُتَفَاسَخَانِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ ولَهُمْ الِاسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ إلَّا مُشْتَرِيًا وَنَحْوَهُ ويَجُوزُ الْحَمْلُ وَتَجُوزُ الْحِيلَةُ.(1/69)
فَصْلٌ:
وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيِّمًا لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَا مِلْكٍ فَلَا إلَّا أَمَةُ الِابْنِ مُطْلَقًا واللَّقِيطَةُ والْمُحَلَّلَةُ والْمُسْتَأْجَرَةُ وَالْمُسْتَعَارَةُ لِلْوَطْءِ والْمَوْقُوفَةُ والْمُرْقَبَةُ الْمُؤَقَّتَةُ ومَغْصُوبَةٌ شَرَاهَا مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ وَالْعَكْسُ فِي الْعَكْسِ إلَّا الْمَرْهُونَةُ والْمُصْدَقَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْجَهْلِ والْمَسْبِيَّةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ والْمَبِيعَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا وَالْوَلَدُ مِنْ الْأُوَلِ حُرَّ وعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَالِبًا ومِنْ الْأُخَرِ عَبْدٌ ويُعْتَقُ إنْ مَلَكَهُ ولَهُنَّ الْمَهْرُ إلَّا الْمَبِيعَةَ.
فَصْلٌ:
وَتُسْتَهْلَكُ أَمَةُ الِابْنِ بِالْعُلُوقِ فَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا وَلَا عُقْرٌ وَإِلَا فَإِ الْعُقْرُ فَقَطْ.
فَصْلٌ:
ولَا تُوطَأَ بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ فَإِنْ وَطِئَ فَعَلِقَتْ فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنْ الْعُقْر وقِيمَتِهَا يَوْمَ الْحَبَلِ وقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوَضْعِ إلَّا لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَطِئَا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعًا تَقَاصَّا أَوْ تَرَادَّا وَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ ومَجْمُوعُهُمْ أَبٍ والْبَاقِي فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَلَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ لِلْمُسْلِمِ.(1/70)