فَصْلٌ:
وَوَلِيُّهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ ثُمَّ السَّبَبِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ مُرَتَّبًا ثُمَّ سَبَبُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ أَحَدُهُمَا لِمُعَيَّنٍ فِي الصَّغِيرَةِ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ قِيلَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْكَبِيرَةِ ثُمَّ تُوَكِّلُ ويَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ إلَّا الْمُلَّاكَ وَمَتَى نَفَتْهُمْ غَرِيبَةً حَلَفَتْ احْتِيَاطًا وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلِّ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَوْرًا بِكُفْرِه وجُنُونُهُ وغَيْبَتُهُ مُنْقَطِعَةً وتَعَذُّرُ مُوَاصَلَتِهِ وخَفَاءُ مَكَانِهِ وبِأَدْنَى عَضْلٍ فِي الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ ولَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ.(1/61)
فَصْلٌ:
وشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ عَقْدٌ مِنْ وَلِيِّ مُرْشِدٍ ذَكَرٍ حَلَالٍ عَلَى مِلَّتِهَا بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفُ لِجَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ إجَازَتُهُ قِيلَ وَلَوْ عَقْدُهَا أَوْ عَقْدٌ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ غَيْرَهَا وقَبُولٌ مِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ ويَصِحَّانِ بِالرِّسَالَةِ والْكِتَابَةِ ومِنْ الْمُصَمَّتِ وَالْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ واتِّحَادُ مُتَوَلِّيهِمَا مُضِيفًا فِي اللَّفْظَيْنِ وَإِلَا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ وَيُفْسِدُهُ الشِّغَارُ والتَّوْقِيتُ قِيلَ بِغَيْرِ الْمَوْتِ واسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ وَالْمَشَاعِ وشَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ وَيَلْغُو شَرْطٌ خِلَافُ مُوجَبِهِ غَالِبًا والثَّانِي إشْهَادُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ عَبْدَيْهِمَا أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وعَلَى الْعَدْلِ التَّتْمِيمُ حَيْثُ لَا غَيْرُهُ وعَلَى الْفَاسِقِ رَفْعُ التَّغْرِيرِ وتُقَامُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وفِي الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ والثَّالِثُ رِضَاء الْمُكَلَّفَةِ نَافِذًا الثَّيِّبِ بِالنُّطْقِ بِمَاضٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ والْبِكْرِ بِتَرْكِهَا حَالَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ لَطْمٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ تَثَيَّبَتْ إلَّا بِوَطْءٍ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ غَلَطٍ أَوْ زِنَاءٍ مُتَكَرِّرَيْنِ والرَّابِع تَعْيِينُهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ بِنْتِي ولَا غَيْرُهَا أَوْ الْمُتَوَاطَأَ عَلَيْهَا وَلَوْ حَمْلًا فَإِنْ تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ حُكِمَ بِالْأَقْوَى.(1/62)
فَصْلٌ:
وَيَصِحُّ مَوْقُوفًا حَقِيقَةً ومَجَازًا وَتُخَيَّرُ الصَّغِيرَةُ مُضَيَّقًا مَتَى بَلَغَتْ وعَلِمَتْهُ والْعَقْدَ وتَجَدُّدَ الْخِيَارِ إلَّا مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا كُفُوًا لَا يُعَافُ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فِي الْأَصَحِّ وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بَالِاحْتِلَامِ فَقَطْ مُحْتَمِلًا.
فَصْلٌ:
وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا وَلِيَّيْنِ مَأْذُونَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ لِشَخْصَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَشْكَلَ بَطَلَا مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ عُلِمَ الثَّانِي ثُمَّ الْتَبَسَ إلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا.
فَصْلٌ:
وَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِلْعَقْدِ لَا شَرْطٌ وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ عِتْقِهَا مِمَّا يُسَاوِي عَشْرَ قِفَالٍ خَالِصَةً لَا دُونَهَا فَفَاسِدَةٌ فَيُكْمِلُ عَشْرًا وَتُنَصَّفُ كَمَا سَيَأْتِي ولَهَا فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ أو الدُّخُولِ والْإِبْرَاءُ مِنْ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا وَمِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ لَزِمَهَا مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَنَحْوُ ذَلِكَ وفِي رَدِّهِ بِالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ الْيَسِيرِ خِلَافٌ وَإِذَا تَعَذَّرَ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَقِيمَتُهُ مَنْفَعَةً كَانَ أَوْ عَيْنًا.(1/63)
فَصْلٌ:
وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا تَسْمِيَةً صَحِيحَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا لَزِمَهُ كَامِلًا بِمَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِأَيِّ سَبَبٍ وَبِدُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ إلَّا مَعَ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَمَسْجِدٍ أَوْ عَقْلِيٍّ فِيهِمَا أَوْ فِيهَا مُطْلَقًا أَوْ فِيهِ يَزُولُ ونِصْفُهُ فَقَطْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَاسِخٍ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ لَا جِهَتِهِمَا أَوْ جِهَتِهَا فَقَطْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَلَا شَيْءَ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ بَلَدِهَا ولِلْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وبِالطَّلَاقِ الْمُتْعَةُ ولَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا والْمِيرَاثُ ولَا بِالْفَسْخِ مُطْلَقًا.
فَصْلٌ:
وتَسْتَحِقُّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَهَا وَيَكْفِي فِي الْمَرَازِّ ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ وفِي غَيْرِهَا الْجِنْسِ فَيَلْزَمُ الْوَسَطُ ومَا سُمِّيَ بِتَخْيِيرٍ تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ غَالِبًا وبِجَمْعٍ تَعَيَّنَ وَإِنْ تَعَدَّى مَهْرَ الْمِثْلِ ومِنْ مَرِيضٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِه فَإِنْ بَطَلَ أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ عَرَضًا وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ كَصَغِيرَة سَمَّى لَهَا غَيْرُ أَبِيهَا دُونَهُ أَوْ كَبِيرَةٍ بِدُونِ رِضَاهَا أَبُوهَا أَوْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ أَوْ لِغَيْرِ مَنْ أَذِنَتْ لَهُ بِالْقَبْضِ لَهُ مَعَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ قِيلَ والنِّكَاحِ فِيهَا مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا وكَالشَّرْطِ أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ وكَالْإِجَازَةِ التَّمْكِينُ بَعْدَ الْعِلْمِ.(1/64)
فَصْلٌ:
ولَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِرِضَاءِ الْكَبِيرَةِ ووَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يُسَمِّيَ ثُمَّ حَتَّى يُعَيِّنَ ثُمَّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَا لَمْ يُؤَجِّلْ وَمَا سَمَّاهُ ضَمِنَهُ ونَاقِصَهُ حَتَّى يُسَلَّمَ لَا الزِّيَادَةَ إلَّا بِجِنَايَتِهِ أَوْ تَغَلُّبِهِ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ الْمُصْدَقَةِ جَهْلًا لَزِمَهُ مَهْرُهَا ولَا حَدَّ ولَا نَسَبُ ولَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وتُخَيَّرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا وقِيمَتَهُمَا ومَهْرَ الْمِثْلِ ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتْ لَهُ أَنْصَافُهَا فَيَعْتِقُ الْوَلَدُ ويَسْعَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لَهَا.
فَصْلٌ:
وَلَا شَيْءَ فِي إفْضَاءِ الزَّوْجَةِ صَالِحَةً بِالْمُعْتَادِ لَا بِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرَهَا كَارِهَةً فَكُلُّ الدِّيَةِ إنْ سَلِسَ الْبَوْلُ وَإِلَا فَثُلُثُهَا مَعَ الْمَهْرِ لَهَا وَلِلْمَغْلُوطِ بِهَا وَنَحْوِهِمَا ونِصْفُهُ لِغَيْرِهِمَا مُكْرَهَةً بِكْرًا بِالْمُعْتَادِ وبِغَيْرِهِ كُلُّهُ.
فَصْلٌ:
ويَتَرَادَّانِ عَلَى التَّرَاخِي بِالتَّرَاضِي وَإِلَا فَبِالْحَاكِمِ قَبْلَ الرِّضَى بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَإِنْ عَمَّهُمَا وبِالرِّقِّ وعَدَمُ الْكَفَاءَةِ وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ، وَالرَّتَقِ، وَالْعَفَلِ وَتَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخَصْيُ وَالسَّلِّ و وإنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا بَعْدَ الدُّخُولِ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ إلَّا عَلَى وَلِيٍّ مُدَلِّسٍ فَقَطْ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَيُفْسَخُ الْعِنِّينُ بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَّةً غَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ.(1/65)