بَابٌ وَالْقَارِنُ
وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارِهِ وسَوْقُ بَدَنَةٍ وَنُدِبَ فِيهَا وَفِي كُلِّ هَدْيٍ التَّقْلِيدُ والْإِيقَافُ والتَّجْلِيلُ ويَتْبَعُهَا وإشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَقَطْ.
فَصْلٌ:
ويَفْعَلَ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ إلَّا الْحِلَّ ويَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ سَعْيِهَا.
فَصْلٌ:
وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ إلَى الْحَرَمِ إلَّا بِإِحْرَامٍ غَالِبًا فَإِنْ فَعَلَ ولَزِمَ دَمٌ وَلَوْ عَادَ إنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَوْ عَادَ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنْ فَاتَهُ عَامَهُ قَضَاهُ وَلَا يُدَاخِلُ غَيْرُهُ.
فَصْلٌ:
وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ نِيَّتَهُ جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ فَيَبْنِي إنْ أَفَاقَ وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا بَقِيَ حُكْمُهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ وجَهِلَ نِيَّتَهُ فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ وَمَنْ حَاضَتْ أَخَّرَتْ كُلَّ طَوَافٍ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا إلَّا الْوَدَاعِ وَتَنْوِي الْقَارِنَةُ وَالْمُتَمَتِّعَةُ رَفْضَ الْعُمْرَةِ إلَى بَعْدِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِمَا دَمُ الرَّفْضِ.
فَصْلٌ:
وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ إلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ وَقَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ نَحْوُهُمَا فَيَلْزَمُ الْإِتْمَام كَالصَّحِيحِ وبَدَنَةً ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّبًا وقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ وَلَوْ نَفْلًا ومَا لَا يَتِمُّ قَضَاءُ زَوْجَةٍ أُكْرِهَتْ فَفَعَلَتْ إلَّا بِهِ وبَدَنَتُهَا ويَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا حَتَّى يُحِلَّا.(1/56)


فَصْلٌ:
وَمَنْ أَحْصَرَه عَنْ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ وَالْوُقُوفُ فِي الْحَجِّ حَبْسٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ خَوْفٌ أَوْ انْقِطَاعُ زَادٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ مَرَضُ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَمْرُهُ أَوْ تَصَرُّفٍ أَوْ مَنْعُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمْ ذَلِكَ بَعَثَ بِهَدْيٍ وعَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي مَحِلِّهِ فَيَحِلُّ بَعْدَهُ فَإِنْ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبْلَ أَحَدِهِمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَيَبْقَى مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّلَ فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ الْحِلِّ فِي الْعُمْرَةِ والْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُجْحَفٍ ويَنْتَفِعَ بِالْهَدْيِ إنْ أَدْرَكَهُ فِي الْعُمْرَةِ مُطْلَقًا وفِي الْحَجِّ إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ وَأَلَا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَنَحَرَهُ وَمَنْ ولَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ كالْمُتَمَتِّع وعَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ ولَا عُمْرَةٍ مَعَهُ.
فَصْلٌ:
وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَيَقَعُ عَنْهُ وَإِلَا فَلَا وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَنْ ويَجْهَلَ الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ فَكُلُّهُ وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ وَإِذَا عَيَّنَ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَوْ نَوْعًا أَوْ مَالًا أَوْ شَخْصًا تَعَيَّنَ وَإِنْ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَا فالْأَفْرَادَ ومِنْ الْوَطَنِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وفِي الْبَقِيَّةِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ.(1/57)


فَصْلٌ:
وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ حَجٌّ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عَيَّنَ فَيَسْتَكْمِلُ الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفُ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ وبَعْضَهَا بِالْبَعْضِ وَتَسْقُطُ جَمِيعًا بِمُخَالَفَةِ الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ الْوَصِيُّ وبِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ وبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ إلَّا لِذِكْرٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ ولَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ لِبَعْدِ عَامِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّمَاءِ فَعَلَيْهِ إلَّا دَمُ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.
فَصْلٌ:
وَأَفْضَلُ الْحَجِّ الْإِفْرَادُ مَعَ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ ثُمَّ الْقِرَانُ ثُمَّ الْعَكْسُ.
فَصْلٌ:
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ فَيُؤَدِّي مَا عَيَّنَ وَإِلَا فَمَا شَاءَ ويَرْكَبَ لِلْعَجْزِ فَيَلْزَمُ دَمٌ وبِأَنْ يُهْدِيَ شَخْصًا حَجَّ بِهِ أَوْ اعْتَمَرَ إنْ أَطَاعَهُ وَمَانَهُ وُجُوبًا وَإلَا فَلَا شَيْءَ وبِعَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ وشَرَى بِثَمَنِهِ هَدَايَا وَصَرَفَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى وبِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ذَبَحَ كَبْشًا هُنَالكَ لَا مَنْ لَهُ بَيْعُهُ فَكَمَا مَرَّ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صُرِفَ ثُلُثُهُ فِي الْقُرَبِ لَا هَدَايَا فَفِي هَدَايَا الْبَيْتِ والْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ دَيْنًا وَكَذَا الْمِلْكُ خِلَافُ م بِاَللَّهِ فِي الدَّيْنِ.
فَصْلٌ:
وَوَقْتُ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْإِحْصَارِ وَالْإِفْسَادِ وَالتَّطَوُّعِ فِي الْحَجِّ أَيَّامَ النَّحْرِ اخْتِيَارًا وَبَعْدَهَا اضْطِرَارًا فَيَلْزَمُ ولَا تَوْقِيتَ لِمَا عَدَاهَا واخْتِيَارِيُّ مَكَانُهَا مِنًى ومَكَانُ دَمِ الْعُمْرَةِ مَكَّةُ وَاضْطِرَارِيّهمَا الْحَرَمُ وهُوَ مَكَانُ مَا سِوَاهُمَا إلَّا الصَّوْمُ وَدَمِ السَّعْيِ فَحَيْثُ شَاءَ وَجَمِيعُ الدِّمَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ ولَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَلَا تُصْرَفُ إلاَّ بَعْدَ الذَّبْحِ، ولِلْمُصَرِّفِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ.(1/58)


كِتَابُ النِّكَاحِ
فَصْلٌ:
يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي لِتَرْكِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ مَنْ تَعْصِي لِتَرْكِهِ وعَارِفِ التَّفْرِيطِ مِنْ نَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ ويَنْعَقِدُ مَعَ الْإِثْمِ وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ أَوْ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَرِقَ لِهَرَبٍ وَنَحْوِهِ وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي وفِي الْعِدَّةِ إلَّا التَّعْرِيضَ فِي الْمَبْتُوتَةِ وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ والنِّثَار وانْتِهَابُهُ وإشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ لَا التَّدْفِيفُ الْمُثَلَّثُ وَالْغِنَاءُ.(1/59)


فَصْلٌ:
ويَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَنِسَاؤُهُمْ وفُصُولُ أَقْرَبِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ قَبْلَهُ وَأُصُولُ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا لَا فُصُولُهَا وَلَا هُمَا مِنْ الْمَمْلُوكَةِ إلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ نَظَرٍ مُبَاشِرٍ وَلَوْ خَلْفِ صَقِيلٍ لَا فِي مِرْآةٍ وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ والْمُخَالِفَةُ فِي الْمِلَّةِ والْمُرْتَدَّةُ والْمُحْصَنَةُ و والْمُثَلَّثَةُ قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ و الْمُعْتَدَّةُ والْمُحْرِمَةُ و والْمُلْتَبِسَاتُ بِالْمُحَرَّمِ مُنْحَصِرَاتٍ والْخُنْثَى الْمُشْكِلُ والْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَإِنْ رَضِيَتْ ولِحُرٍّ إلَّا لِعَنِتٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ وامْرَأَةُ مَفْقُودٍ أَوْ غَرِيقٍ قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مُضِيُّ عُمْرِهِ الطَّبِيعِيِّ وَالْعِدَّةِ وَيَصِحُّ بَعْدَهَا فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَذَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا الْأُخْرَيَيْنِ فَيَبْطُلُ وتَسْتَبْرِئَ لَهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ ولَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا ولَا يَتَدَاخَلَانِ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدٌ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ مَنْ يَحِلُّ ويَحْرُمُ فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.(1/60)

12 / 45
ع
En
A+
A-