أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ الْقِيمَةُ وفِي إفْزَاعِهِ وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَالْقَمْلَةُ كَالشَّعْرَةِ وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مِائَةِ أَوْ صَوْمُهَا والْبَقَرَةِ وَالشَّاةُ عَشْرَةٌ ويَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ حَتَّى يَحِلَّ وَمَا لَزِمَ عَبْدًا أَذِنَ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ نَسِيَ أَوْ اُضْطُرَّ وَأَلَا فَفِي ذِمَّتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيرِ.
فَصْلٌ:
وَمَحْظُورُ الْحَرَمَيْنِ قَتْلُ صَيْدِهِمَا كَمَا مَرَّ وَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الْإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ الْمَوْتِ وفِي الْقَتْلُ أَوْ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ خَرَجَا أَوْ اُسْتُرْسِلَا مِنْ خَارِجِهِ الثَّانِي قَطْعُ شَجَرٍ أَخْضَرَ غَيْرَ مُؤْذٍ وَلَا مُسْتَثْنًى أَصْلُهُ فِيهِمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا وفِيهِمَا الْقِيمَةُ فَيُهْدِي بِهَا أَوْ يُطْعِمُ وَيَلْزَمُ الصَّغِيرَ وَتَسْقُطُ بِالْإِصْلَاحِ وصَيْدُهُمَا مَيْتَة وَكَذَا الْمُحْرِم وفِي حَقِّ الْفَاعِلِ أَشَدُّ.(1/51)
الثَّانِي: طَوَافُ الْقُدُومِ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ خَارِجَ الْحِجْرِ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَوْ زَائِلَ الْعَقْلِ أَوْ مَحْمُولًا أَوْ لَابِسًا رَاكِبًا غَصْبًا وهُوَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ جَاعِلَ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَخْتِمَ بِهِ أُسْبُوعًا مُتَوَالِيًا وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَفْرِيقِهِ أَوْ شَوْطٍ مِنْهُ عَالِمًا غَيْرَ مَعْذُورٍ إنْ لَمْ يَسْتَأْنِفْ ولِنَقْصِ أَرْبَعَةِ مِنْهُ فَصَاعِدًا وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ شَوْطٍ صَدَقَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ خَلْفَ مَقَامِ فَإِنْ نَسِيَ فَحَيْثُ ذَكَرَ وَنُدِبَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ولَا بَعْدَهَا إنْ تَرَكَ فِيهَا والدُّعَاءُ فِي أَثْنَائِهِ والْتِمَاسُ الْأَرْكَانِ ودُخُولُ زَمْزَمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ والِاطِّلَاعُ عَلَى مَائِهِ والشُّرْبُ مِنْهُ والصُّعُودُ مِنْهُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ واتِّقَاءُ الْكَلَامِ والْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ.
الثَّالِثُ: السَّعْيُ وَهُوَ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ ثُمَّ مِنْهَا إلَيْهِ كَذَلِكَ أُسْبُوعًا مُتَوَالِيًا وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ وأَنْ يَلِيَ الطَّوَافَ وَيُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَإِلَا فَدَمٌ ولِلرَّجُلِ صُعُودُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ والدُّعَاءُ فِيهِمَا ووالسَّعْيُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ.(1/52)
الرَّابِع: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ووَقْتُهُ مِنْ الزَّوَالِ فِي عَرَفَةَ إلَى فَجْرِ النَّحْرِ فَإِنْ الْتَبَسَ تَحَرَّى ووَيَكْفِي الْمُرُورُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ويَدْخُلَ مِنْ اللَّيْلِ مَنْ وَقَفَ فِي النَّهَارِ وَألَا فَدَمٌ وَنُدِبَ الْقُرْبِ مِنْ مَوَاقِفِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وجَمْعُ الْعَصْرَيْنِ فِيهَا وعَصْرَيْ التَّرْوِيَةِ وَعِشَائِهِ وَفَجْرِ عَرَفَةَ فِي مِنًى والْإِفَاضَةُ مِنْ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ.
الْخَامِسُ: الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وجَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ فِيهَا والدَّفْعُ قَبْلَ الشُّرُوقِ.
السَّادِسُ: الْمُرُورُ بِالْمَشْعَرِ وَنُدِبَ الدُّعَاءُ.
السَّابِعُ :رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُرَتَّبَةً مُبَاحَةً طَاهِرَةً غَيْرَ مُسْتَعْمَلَةٍ ووَقْتِ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ وَعِنْدَ أَوَّلِهِ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ وَبَعْدَهُ يَحِلُّ غَيْرَ الْوَطْءِ وَنُدِبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الثَّانِي إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ مُبْتَدِيًا الْخَيْفِ خَاتِمًا بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ كَذَلِكَ ثُمَّ لَهُ النَّفْرُفَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ لَزِمَ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ رَمَى كَذَلِكَ وَمَا فَاتَ قَُضِي إلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ وَيَلْزَمُ دَمٌ وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ لِلْعُذْرِ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وتَفْرِيقِ الْجِمَارِ وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ وبِالْيُمْنَى ورَاجِلً والتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.(1/53)
الثَّامِنُ: الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وثَالِثِه ولَيْلَةُ الرَّابِعِ إنْ دَخَلَ فِيهَا غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ وَفِي نَقْصِهِ أَوْ تَفْرِيقِهِ دَمٌ.
التَّاسِعُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمْلٍ وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَمَنْ أَخَّرَهُ فَدَمٌ وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ إنْ أَخَّرَ والْوَدَاعِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ قَدَّمَهُ.
الْعَاشِرُ :طَوَافُ الْوَدَاعِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمْلٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ أَوْ فَسَدَ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْضِ وَالتَّفْرِيقِ ويُعِيدَهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ أَيَّامًا.
فَصْلٌ:
وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِلَا أَعَادَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ فَإِنْ لَحِقَ فَشَاةٌ إلَّا الزِّيَارَةِ فَبَدَنَةٌ عَن الْكُبْرَى وشَاةٌ عَنْ الصُّغْرَى ويُعِيدَهُ إنْ عَادَ فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ إنْ أَخَّرَهَا وَتَلْزَمُ شَاةٌ وَالتَّعَرِّي الْأَصْغَرِ وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ خِلَافٌ.
فَصْلٌ:
وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ إلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوْ الْوُقُوفِ وَيَجْبُرُ مَا عَدَاهُمَا دَم إلَّا الزِّيَارَةِ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ والْإِيصَاءُ بِذَلِكَ.(1/54)
بَابٌ وَالْعُمْرَةُ
إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ وَلَوْ أَصْلَعَ وَهِيَ سُنَّةٌ وَلَا تُكْرَهُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ والتَّشْرِيق لِغَيْر الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمَكِّيِّ وَإِلَا فَكَالْحَجِّ وَتَفْسُدُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعْيِ فَيَلْزَمُ مَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
بَابُ وَالْمُتَمَتِّعُ
وَشُرُوطُهُ أَنْ يَنْوِيَهُ وأَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارِهِ وأَنْ يُحْرِمَ لَهُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ وفِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وأَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ سَفَرٌ وعَامٌ وَاحِدٌ.
فَصْلٌ:
ويَفْعَلَ مَا مَرَّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ويَتَحَلَّلُ عَقِيبَ السَّعْيِ ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ وَلَيْسَ شَرْطًا ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكِ مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ الْقُدُومِ ويَلْزَمُهُ الْهَدْيُ بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ مُفْتَرِضِينَ وَإِنْ اخْتَلَفَ وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُهُ إلَى مَحِلِّهِ وَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ النَّحْرِ بِهِ غَالِبًا وَلَا بِفَوَائِدِهِ ويَتَصَدَّق بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنْ لَمْ يُبْتَعْ وَمَا فَاتَ أَبْدَلَهُ فَإِنْ فَرَّطَ فَالْمِثْلِ وَإِلَا فَإالْوَاجِبَ فَإِنْ عَادَ خُيِّرَ ويَتَصَدَّقَ بِفَضْلَةِ الْأَفْضَلِ إنْ نَحَرَ الْأَدْوَنَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ولِمَنْ وخَشِيَ تَعَذُّرُهَا والْهَدْيِ تَقْدِيمُهَا مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ سَبْعَةِ بَعْدَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ وبِإِمْكَانِهِ فِيهَا لَا بَعْدَهَا إلَّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ(1/55)