بَابٌ وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ
وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ مَا سَيَأْتِي وأَنْ لَا يُعَلِّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ ولَا الْإِفْطَار إلَّا الْعِيدَيْنِ والتَّشْرِيقِ فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا وَمَتَى تَعَيَّنَ مَا هُوَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ أَمْكَنَ وَأَ لَا قَضَاءُ مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ وَمَا تَعَيَّنَ لِسَبَبَيْنِ فَعَنْ الْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا وَأَلَا فَمُخَيَّرٌ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ أَنْ عَيَّنَهُ لَهُمَا كَالْمَالِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَجِبُ الْوَلَاءُ إلَّا لِتَعْيِينٍ كَشَهْرِ كَذَا فَيَكُونُ كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ نِيَّةُ فَيَسْتَأْنِفُ إنْ فَرَّقَ إلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوًّا زَالَ إنْ تَعَذَّرَ الْوِصَالُ فَيَبْنِي لَا لِتَخَلُّلِ وَاجِبِ الْإِفْطَارِ فَيَسْتَأْنِفُ غَالِبًا وَلَا تَكْرَارَ إلَّا لِتَأْبِيدٍ أَوْ نَحْوُهُ فَإِنْ الْتَبَسَ الْمُؤَبَّد صَامَ مَا تَعَيَّنَ صَوْمُهُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً.
بَابُ الِاعْتِكَافِ
شُرُوطُهُ النِّيَّةُ ولصَّوْمُ واللُّبْثُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْن وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وتَرْكُ الْوَطْءِ وَالْأَيَّامُ فِي نَذْرِهِ تَتْبَعُ اللَّيَالِيَ والْعَكْسِ إلَّا الْفَرْدُ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ اللَّيَالِي مِنْ الْأَيَّامِ لَا الْعَكْسُ إلَّا الْبَعْضَ ويُتَابِعَ مَنْ نَذَرَ شَهْرًا وَنَحْوَهُ وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ لِلْعُمُومِ وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ والْإِيصَاءُ بِهِ وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ ولِلزَّوْج وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا مَا لَمْ يَأْذَنَا فَيَبْقَى مَا قَدْ أَوْجَبَ فِي الذِّمَّةِ وأَنْ يَرْجِعَا قَبْلَ الْإِيجَابِ.ِ
فَصْلٌ
وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ كَمَا مَرَّ وفَسَادُ الصَّوْمِ والْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إلَّا لِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ حَاجَةٍ فِي الْأَقَلِّ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ وَلَا يَقْعُدُ إنْ كَفَى الْقِيَامُ حَسَبِ الْمُعْتَادِ ويَرْجِعُ مِنْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَ وَمَنْ حَاضَتْ خَرَجَتْ ووبَنَتْ مَتَى طَهُرَتْ وَنُدِبَ فِيهِ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ.
فَصْلٌ
وَنُدِبَ صَوْمُ غَيْرَ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجِبٍ سِيَّمَا رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَأَيَّامُ الْبِيضِ وَأَرْبِعَاءٌ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ وَسِتَّةُ عَقِيبَ الْفِطْرِ وعَرَفَةَ وعَاشُورَاءَ وَيُكْرَهُ تَعَمُّدُ الْجُمُعَةِ وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ لَا الْقَاضِي فَيَأْثَمُ إلَّا لِعُذْرٍوَتُلْتَمَسُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَفِي الْأَفْرَادِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.(1/46)
كِتَابُ الْحَجِّ
فَصْلٌ: إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ بِنَفْسِهِ وَيَسْتَنِيبُ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ وَيُعِيدَ إنْ زَالَ.
فَصْلٌ:
وَيَجِبُ بِالِاسْتِطَاعَة فِي وَقْتٍ يَتَّسِعُ لِلذَّهَابِ وَالْعَوْد مُضَيَّقًا إلَّا لِتَعْيِينِ جِهَادٌ أَوْ قِصَاصٌ أَوْ نِكَاحٌ أَوْ دَيْنٌ تَضَيَّقَتْ فَيُقَدِّمُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَجْزَأ وَهِيَ صِحَّةٌ يَسْتَمْسِكَ مَعَهَا قَاعِدًا وأَمْنُ فَوْقَ مُعْتَادِ الرَّصْدِ وكِفَايَةً فَاضِلَةً عَمَّا اسْتَثْنَى لَهُ وَلِلْعَوْلِ لِلذَّهَابِ مَتَاعًا ورَحْلًا وأُجْرَةَ خَادِمٍ وقَائِدٍ لِلْأَعْمَى ومَحْرَمٍ مُسْلِم لِلشَّابَّةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِدًا إنْ امْتَنَعَ إلَّا بِهَا وَالْمَحْرَمُ شَرْطُ أَدَاءً وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ أَسْفَارِهَا غَالِبًا وَيَجِبُ قَبُولُ الزَّادِ مِنْ الْوَلَدِ ولَا النِّكَاحُ لِأَجْلِهِ وَنَحْوِهِ وَيَكْفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ.
فَصْلٌ:
وَهُوَ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ وَيُعِيدُهُ مَنْ ارْتَدَّ فَأَسْلَمَ وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ وَيُتِمُّ مَنْ عَتَقَ ولَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ وَلَا يَمْنَعَ الزَّوْجَةَ والْعَبْدَ مِن وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ إلَّا مَا أَوْجَبَ مَعَهُ لَا بِإِذْنِهِ إلَّا صَوْمًا عَنْ الظِّهَارِ أو الْقَتْلِ وَهَدْيُ الْمُتَعَدِّي بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى النَّاقِضِ.(1/47)
فَصْلٌ:
وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ :
الْأَوَّلُ: الْإِحْرَامُ.
فَصْلٌ: نُدِبَ قَبْلَهُ قَلْمُ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الشَّعْرِ والْعَانَةِ ثُمَّ الْغُسْلُ أَوْ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ وَلَو حَائِضًا ثُمَّ لُبْسُ جَدِيدٍ أَوْ غَسِيلٍ وتَوَخَّى عَقِيبَ فَرْضٍ وَإلَا فَرَكْعَتَانِ ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ التَّكْبِيرَ فِي الصُّعُودِ وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْهُبُوطِ والْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَرَمِ وَوَقْتُهُ شَوَّالٌ وَالْقَعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ ومَكَانُهُ لْمِيقَات ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَنِيِّ وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِيِّ وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِيِّ وَالْحَرَمُ لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ولِمَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ دَارِهِ وَمَا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا وَلِمَنْ لَزِمَهُ خَلْفَهَا مَوْضِعُهُ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِمَانِعٍ.(1/48)
فَصْلٌ:وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّة مُقَارِنَةً لِتَلْبِيَةٍ أَوْ تقْلِيد وَلَوْ كَخَبَرِ وَلَا عِبْرَةَ بِاللَّفْظِ وَإِنْ خَالَفَهَا وَيَضَعُ مُطْلَقَهُ عَلَى مَا شَاءَ إلَّا الْفَرْضُ فَيُعَيِّنُهُ ابْتِدَاءً وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ أَوْ نَوَى كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَجَهِلَهُ طَافَ وَسَعَى مُثْنِيًا نَدْبًا نَاوِيًا مَا أَحْرَمَ لَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ نِيَّةً مُعَيَّنَةً لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ مَشْرُوطَةً بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ لَهُ ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ كَالتَّمَتُّعِ وبَدَنَةً وشَاةً ودَمَانِ وَنَحْوُهُمَا لِمَا ارْتَكَبَ قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ الْأَوَّلِ ويُجْزِيهِ لِلْفَرْضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ ولَا بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ وَمَنْ أَحْرَمَ لِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا وَرَفَضَ الْآخَرَ وأَدَّاهُ لِوَقْتِهِ وَيَتَعَيَّنُ الدَّخِيلُ لِلرَّفْضِ وعَلَيْه دَمٍ وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ قَبْلَهُ.(1/49)
فَصْلٌ:
وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ وَالتَّزَيُّنُ بِالْكُحْلِ وَنَحْوِهِ وَلُبْسُ ثِيَابِ الزِّينَةِ وَعَقْدُ النِّكَاحِ لَا الشَّهَادَةُ وَالرَّجْعَة وَلَا تُوجِبُ إلَّا الْإِثْمَ ومِنْهَا الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وفِي الْإِمْنَاءِ وَالْوَطْءُ بَدَنَةٌ وَفِي الْإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بَقَرَةٌ وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ شَاة ومِنْهَا لُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ مُطْلَقًا إلَّا اصْطِلَاءً فَإِنْ نَسِيَ شَقَّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ ووَجْهِ الْمَرْأَةِ بِأَيِّ مُبَاشِرٍ غَالِبًا والْتِمَاسُ الطِّيبِ وأَكْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وفِيهَا الْفِدْيَةُ شَاةٌ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثٍ وَكَذَلِكَ فِي خَضْبِ كُلِّ الْأَصَابِعِ أَوْ تَقْصِيرُهَا أَوْ خَمْسٍ مِنْهَا وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ فِي إزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعْرٍ أَوْ بَشَرٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ يُبَيِّنُ أَثَرَهُ فِي التَّخَاطُبِ وفِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ إصْبَعٍ صَدَقَةٌ وفِيمَا دُونَهَا حِصَّتُهُ وَلَا تَتَضَاعَفُ بِتَضْعِيفِ الْجِنْسِ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ الْإِخْرَاجَ أَوْ نَزْعُ اللِّبَاسِ وَنَحْوُهُ ومِنْهَا قَتْلُ الْقَمْلِ مُطْلَقًا بِمَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ وكُلِّ مُتَوَحِّشٍ وَإِنْ تَأَهَّلَ مَأْمُونَ الضَّرَرِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ تَسَبُّبٍ بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْتَقَلَ إلَّا الْمُسْتَثْنَى والْبَحْرِيُّ وَالْأَهْلِيُّ وَإِنْ تَوَحَّشَ والْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ وَفِيهِ مَعَ الْعَمْدِ وَلَوْ نَاسِيًا الْجَزَاءُ وَهُوَ مِثْلَهُ أَوْ عَدْلُهُ وَيَرْجِعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ وَأَلَا فَعَدْلَانِ وفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ إلَى تَقْوِيمِهَا وفِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا صَوْمُ يَوْمٍ(1/50)