[7] وتحريمنكاح أم المرأة على زوجها، لا فرق فيه بين أن يكون دخل بامرأته أو لم يدخل بها، (وأما ابنة امرأتهفإنها تحرم عليه إن كان دخل بامرأته، وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليه)، وبنات الربائب، حكمهن في التحريم عند الدخول بجداتهن حكم الربائب. قال محمد بن يحيى رضي اللّه عنه - فيما حكى عنه أبو العباس -: الدخول بأم المرأة ولمسها والنظر إليها من شهوة، سواء في التحريم لابنتها.
ومن المحرمات بالأسباب ممن لم يذكر في القرآن: الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لحرم التناكح بينهما، لنسب أو رضاع، كالجمع بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختها.
فأما المحرمات بالأحوال:
فهن اللواتي يحرم نكاحهن للعِدَّة، والرِّدَّة، والطَّلاق الثالث، والكُفْرِ، ولأجل العدد، ولغير ذلك مما نذكره في مواضعه.
ومنهن تحريم المحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، إلا ما استثني من ملك اليمين، وهُنَّ ذوات الأزواج من الْمَسْبِيَّات. قال أبو العباس: وهكذا روي عن أمير المؤمنين علي عليه السَّلام.
ولا يحل نكاح المسلم للذمية، ولا نكاح الذمي للمسلمة، ولا يحل التناكح بين أهل الملل المختلفة، ولا يجوز نكاح اليهودي للنصرانية، ولا النصراني لليهودية، ولا نكاحهما للمجوسية، ولا نكاح المجوسي لليهودية والنصرانية.
ويحرم الجمع بين أكثر من أربع نسوة، فإن تزوَّج بخامسة كان نكاحها باطلاً.(1/277)


ومن طلّق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها يجامعها في فَرْجِها، ثم يطلِّقها أو يموت/137/ عنها، وتنقضي عدتها منه، وإن كان نَكَحها نكاحاً فاسداً لم تحل بذلك للأول، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
ومن كانت عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة منهن تطليقاً رجعياً لم يجز له أن يتزوَّج بأخرى قبل انقضاء عدتها، فإن كان طلّقها طلاقاً بائناً جاز له أن يتزوَّج بأخرى قبل انقضاء عدتها، وكذلك من طلّق امرأته طلاقاً رجعياً لم يجز له أن يتزوَّج بأختها حتى تنقضي عدتها، وإن كان طلّقها طلاقا بائناً جاز له أن يتزوَّج بأختها قبل انقضاء عدتها. وكذلك القول في كل امرأتين لا يحل الجمع بينهما، كالعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، على قياس قول القاسم ويحيى عليهما السَّلام.
ولا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوَّج حتى تتيقن بَيْنُوْنَتَها منه، بموت أو غيره من طلاق، أو رِدَّة، أو تقوم شهادةٌ عادلة بذلك، فإن قامت البَيِّنة بما يوجب البينونة فتزوَّجت، ثم عاد الأول كان أحق بها ممن تزوَّجها ثانياً، وعليه المهر بما استحل من فَرْجِها، ولا يقربها زوجها الأول حتى تستبرئ من ماء الآخر، وإن كانت حاملاً حتى تضع ما في بطنها، فإن طلّقها الأول وهي حامل انتظرت بنفسها حتى تضع ما في بطنها، وتطهر من نفاسها، ثم تَعْتَدّ من الأول بثلاث حِيَض مستقبلة، وللأول مراجعتها ما دامت في العِدَّة، فإذا خرجت من عدتها تزوَّجت بمن شأت منهما أو من غيرهما.(1/278)


باب ذكر اللواتي يحل نكاحهن وما لا يؤثر في النِّكاح الصحيح ولا يحرمه
لا يُحرم الحرامُ من الوطئ الحلالَ ولا يغير حكمه، فلو أن رجلاً وطأ امرأة حراماً أو بشبهة، لم تحرم عليه أمُّها ولا ابنتها، ولا تحرم هي على ولد الواطئ ولا على أبيه، وكذلك لو وطأ أمَّ امرأته لم تحرم عليه ابنتها، وكذلك لو وطأ ابنتها لم تحرم عليه أمها، ولو وطأ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها، وكذلك الوطء بشبهة إذا كانت الشبهة وقوع لبس وغلط في الموطوءة، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
قال القاسم عليه السَّلام: لا بأس بإنكاح ولد الزِّنا سواء كان الزَّوج لرشده والزوجة للزنا، أو كانت الزَّوجة لرشدها والزوج للزنا.
ويجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوج/138/ كان لها. قال محمد بن يحيى عليه السَّلام: لا بأس بأن يتزوَّج الرجل بامرأة ابن زوجته. قال أبو العباس: ولا بأس على هذا بنكاح امرأة أب الزَّوجة وامرأة أب أمُّ الزَّوجة. ويجوز أن يتزوَّج الرجل أمّ امرأة ابنه، وأن يتزوَّج الابن ابنة امرأة أبيه، وأن يتزوَّج الأب البنت أو يتزوَّج الإبن الأم.
قال أبو العباس: ويجوز أن يجمع بين امرأة رجل وبين بنت امرأة له أخرى من غيره.
قال القاسم عليه السَّلام: يجوز الجمع بين ابنتي العمتين، وابنتي العمين، وابنتي الخالين، وابنتي الخالتين.(1/279)


باب ما يصح من النِّكاح وما يفسد
لا يصح النِّكاح إلا بولي وشهود، فإن عُقِد بشهود من دون ولي، أو بولي من دون شهود، كان النِّكاح باطلاً.
ونكاح الشِّغَار باطل، وهو: أن يزوج الرجلان كلُّ واحد منهما ابنته من الأخر، على أن يكون بُضْعُ كل واحدة منهما مهراً للأخرى.
ونكاح المتعة باطل، وهو: أن يتزوَّج الرجل امرأةً إلى أجل معلوم، فيرتفع النِّكاح بمضيه.
ولا يحل نكاح المعتدة، فإن تزوَّجها رجل جاهلاً بذلك كان النِّكاح باطلاً، فإن دخل بها كان للمرأة عليه المهر بما استحل من فَرْجِها، فإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر منذ دخل بها الزَّوج الثاني فإنه له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
ونكاح الْمُحْرِم باطل، وكذلك إنْكَاحه.
ولا يصح نكاح الْحَرّ للأمَة إلا بشرطين، أحدهما: أن لا يجد السبيل إلى التزويج بحُرَّة. والثاني أن يخشى العَنَت من ترك النِّكاح، فإن تزوَّجها ثم وجد سبيلاً إلى التزويج بحُرَّة استحب له فِراقها، فإن لم يختر ذلك لم يبطل نكاح الأمَة، ولم يجبر على تطليقها.
ويصح نكاح العبد للحُرَّة، إذا رضي سيده ورضيت الحُرَّة به.
ويصح نكاح الْخَصِي، إذا رضيت المرأة به.
ويصح نكاح الحُرَّة على الأمَة، إذا رضيت الحُرَّة، ولايصح نكاح الأمَة على الحُرَّة.
ويجوز للمرأة أن تتزوَّج بغير كفؤ إذا اختارت ذلك ورضي الأولياء.(1/280)


ويعتبر في الكفءِ النَّسَب والدين جميعاً، وإذا رضي أحد الأولياء بتزويج المرأة من غير كفءٍ، كان لسائرهم أن يعترضوا في ذلك، إذا كانوا في درجة واحدة، ويفسخوا النِّكاح، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
وإذا زنا رجل/139/ بامرأة، جاز له أن يتزوَّجها، إذا تاب.
ويجوز أن يتزوَّج المسلم بفاسقة، على ما ذكره أبو العباس، وأومى إلى تخريجه من كلام القاسم عليه السَّلام، إذا لم يبلغ فسقها الكفر.
وإذا زنت امرأة لم تَحْرُم على زوجها، على قياس قول يحيى عليه السَّلام.
ولو أن مجوسياً تزوَّج عشر نسوة في عقدة واحدة، ثم أسلم وأسلمن، فارقهن، ولا تكون المفارقة طلاقاً؛ لأن النِّكاح وقع في الأصل فاسداً. ثم يختار منهن أربعاً بنكاح جديد إن أحب، ويتزوَّج بهن تزويجاً مبتدأ، فإن كان تزوَّج عِدَّة منهن دون خمس في عقدة، وعدة أخرى في عقدة، صح العَقْد الذي يشتمل على [ما] دون الخمس، وبطل العَقْد المشتمل عليها وما به تدخل الخامسة، وما زاد عليها في العَقْد. فإن تزوَّج امرأتين في عقدة واحدة وثلاثاً في عقدة، صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث. فإن تزوَّج ثلاثاً في عقدة ثم انثنتين في عقدة، صح نكاح الثلاث وبطل نكاح الثنتين. فإن تزوَّج واحدة، ثم ستاً، ثم اثنتين، ثم واحدة بطل نكاح السِّت وثبت نكاح البواقي.(1/281)

56 / 168
ع
En
A+
A-