باب زكاة البقر
إذا بلغت البقر ثلاثين وكانت سآئمة وجب فيها: تبيع، وهو: حولي، أو تبيعة، ولا شيء فيما دون ذلك، فإذا زادت وبلغت أربعين ففيها: مسن أو مسنة، فإذا زادت وبلغت ستين ففيها: تبيعان، فإذا زادت وبلغت سبعين ففيها: تبيع ومسنة، وعلى هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وإذا انتهى العدد إلى حد يتمكن أخذ التبابع والمسان منه، نحو أن تبلغ مائة وعشرين، أخذ منها المسان لما في ذلك من زيادة النفع للمساكين.
قال القاسم عليه السلام فيما حكى عنه أبو العباس: الجواميس كسائر البقر في وجوب الزكاة فيها، وأوقاص البقر هي: ما بين ما يجب فيه تبيع أو تبيعة، وبين ما تجب فيه مسنة.(1/167)


باب زكاة الغنم
إذا بلغت الأغنام أربعين وهي سائمة ففيها شاة واحدة ولا شيء فيما دون ذلك، وما زاد على الأربعين فلا شيء فيه إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ذلك وبلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت وبلغت إحدى ومائتين ففيها ثلاث شياة، إلى ثلاث مائة، فإذا زادت وكثرت الغنم ففي كل مائة شاة واحدة.
قال أبو العباس: وإن قرع الأغنامَ فحولُ الظِّبا، كانت أولادها بمعنى الأمهات، على أصل يحيى عليه السلام.
ولا يأخذ المصَدِّق خيار الغنم ولا شرارها/72/، ويأخذ من أوساطها مالاعيب فيه، ويأخذ من السِّخال إذا انفردن سخلة واحدة، على موجب نصّ يحيى عليه السلام، وكذلك يجوز أخذ الجذعة من زكاة الغنم كما تجوز الثنية، ويجوز أخذ الذكور منها.
قال أبو العباس: إذا كانت عنده أربعون شاة فتلف منها عشرون قبل الحول، والعشرون البواقي ولدن كلهن فتم عند مضي الحول أربعون، وجبت فيها شاة. قال رحمه اللّه: وهذا معنى قول يحيى في (المنتخب) : إن كانت الغنم عشرين فولدت عشرين وجبت فيها الزكاة. يعني إذا كن أربعين في أول الحول وتلفت عشرون وبقيت عشرون فولدن كلهن، فأما إذا كن عشرين في أول الحول ثم تمت أربعين في آخره، فإن الزكاة لا تجب فيها، ويعتبر في وجوبها استئناف الحول من حيث تمت أربعين، وعلى هذا حمل ما قاله في الذهب إذا كانت معه عشرة دنانير، ثم استفاد قبل الحول عشرة أخرج زكاتها.(1/168)


ولا شيء في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم، وهي: العدد الذي يكون بين الفريضتين، نحو ما بين خمس من الإبل إلى عشر، وبين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين وبين أربعين من الغنم إلى إحدى وعشرين ومائة، وما بين ذلك إلى مائتي شاة وشاة.(1/169)


باب الشركة في المواشي وكيفية وجوب الزكاة فيها
الإعتبار في زكاة المواشي المختلطة بالْمِلْك لا باجتماعها في المرعى والماء، فإذا جمعها الْمِلْك، على وجهٍ لو انفرد نصيب كل واحد من الشريكين لزمت فيه الزكاة، وجب أن يؤخذ منها الصدقة، وإن تفرقت في المرعى والماء، فإذا تفرقت في الْمِلْك على وجه لا يحصل معه النصاب لواحد منهما، لم تجب الزكاة وإن اجتمعت في الماء والمرعى.
ولا يفرق بين مجتمع في الْمِلْك في الصدقة، ولا يجمع بين مفترق فيه، فإذا كان عشر من الإبل أو ستون بقرة أو ثمانون شاة بين رجلين، وجب على كل واحد منهما الزكاة في الإبل شاة وفي الغنم شاة واحدة، وعلى كل واحد منهما في البقر/73/ تبيع، وإن كان مرعاها وماؤها مختلفين ورعاتها مختلفين، فإن كان خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم بين رجلين، لم تجب الزكاة فيها على واحد منهما وإن كان الماء والمرعى واحداً، وكذلك القول في الغنم الكثيرة إذا كانت لرجل واحد عند جماعة من الرعاة في أن المصدق يجمعها ويأخذ منها الصدقة، فإذا كانت هذه الأغنام لجماعة ونصيب كل واحد منهم دون الأربعين، وعليها راع واحد لم يؤخذ منها شيء، وعلى هذا حمل يحيى قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: (( لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع )) .(1/170)


وإذا كانت لرجل واحد ثلاث مائة شاة وعليها ثلاثة رعاة، مع أحدهم خمسون ومائة، ومع الآخر عشرون ومائة، ومع الأخر ثلاثون، أخذ المصدق منها ثلاث شياه، وكذلك إن كان الشاء أربعين لرجل واحد، وعليها راعيان، مع كل واحد منهما عشرون، جمعها المصدق وأخذ منها شاة واحدة.
فإن كانت مائتا شاة لستة أنفس، لكل واحد منهم دون الأربعين، وعليها راع واحد لم يؤخذ منها شيء.
وكذلك الإبل والبقر لو كانت مائتين وأربعين بقرة بين رجلين، وجبت فيها ست مسان، على كل واحد منهما ثلاث مسان، ولو كانت بين رجلين سبعون شاة لأحدهما أربعة أسباعها وللآخر ثلاثة أسباعها أخذ المصدق منها شاة واحدة، ورد صاحب الأربعة الأسباع على صاحب الثلاثة الأسباع قيمة ثلاثة أسباع شاة، لأنَّه لاصدقة عليه في حصته، فإن كانت بينهما مائة شاة، لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها، أخذ المصدق منها شاتين، ويرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمسي شاة، وكذلك إن كانت بينهما مائة شاة، لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها، أخذ المصدق منها شاة واحدة، ويرد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة. قال يحيى بن الحسين في (الأحكام) : إما قيمة أو ما يتراضيان عليه.(1/171)

34 / 168
ع
En
A+
A-