وتكبير أيام التشريق، يُبتدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فيكون ذلك في دُبُرِ ثلاث وعشرين صلاة، والتكبير أن يقول: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر كبيراً، والحمدلله كثيراً، وسبحان اللّه بكرةً وأصيلاً، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. هكذا ذكر أبو العباس، وجمع بين ما ذكره يحيى في (الأحكام) وبينما ذكره في (المنتخب) ، فأما المذكور في (الأحكام) فهو: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً. والمذكور في (المنتخب): اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه، واللّه أكبر اللّه أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. ويُكَبِّر في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، والمقيم والمسافر والمنفرد، ومن صلى جماعة والرجال والنساء في ذلك سواء، على موجب قول يحيى عليه السلام.
وتكبير صلاة الفطر من حين يخرج الإمام إلى صلاة العيد، إلى أن يبتدئ الخطبة/55/.(1/137)
باب صلاة الكسوف والخسوف
صلاة الكسوف: عشر ركعات في أربع سجدات، فيتقدم الإمام إذا أراد أن يصليها، ويصطف المصلون وراءه، فيفتتح الصَّلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما أحب من السور معها، ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع فيقول مثل ما قال، ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يفعل ذلك خمس مرات، فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس كبر، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل كما فعل أولاً ثم يجلس فيتشهد ويسلم.
ويستحب له أن يثبت في مكانه، فيسبِّح ويهلل ويكثر من الإستغفار والتهليل، ويدعو بما حضره لنفسه ولسائر المسلمين إلى أن ينجلي.
واختار يحيى أن يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب: قل هو اللّه أحد، وسورة الفلق في كل ركعة سبع مرات، هكذا ذكر في (الأحكام) .
وروى محمد بن سليمانعنه في (المنتخب) قال: سألته عما قرأ في صلاة الكسوف، وقد صليت خلفه. فقال: قرأ سورة (الكهف) و(كهيعص) و(طه) و(الطواسين).
ويجهر بالقراءة إن شاء وإن شاء خافت. قال أبو العباس: هذا التخيير في صلاة كسوف القمر، فأما في صلاة كسوف الشمس فالمخافتة.
ولا تُصلَّى صلاة كسوف الشمس في الأوقات الثلاثة التي نُهِيَ عن التطوع فيها، ويقتصر على الدعاء إن كانت انجلت قبل مضي الوقت المكروه، على ما نصّ عليه يحيى عليه السلام. فأما كسوف القمر فإنه يُصلَّى له كل وقت؛ لأن الليل كله وقت للتطوع.(1/138)
قال القاسم عليه السلام: ويُصَلَّى كذلك للزلزلة ولسائر الأحداث، وروى في (الفرائض والسنن) أن ابن عباس صلى بالبصرة لزلزلة كانت بها ركعتين، فإن صلوا لذلك أجمعركعتين كسائر النوافل فلا بأس، ولا خطبة في صلاة الكسوفين على موجب كلام يحيى عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام في (مسائل القومسي) : ويصلي أهل البوادي والقرى صلاة الكسوفين على سببهما، ويقدمون رجلاً يصلي بهم.
وصلاة الكسوفين سنة مؤكدة، على موجب قول القاسم عليه السلام، ولا يُؤذَّنُ لها ولا يُقَام، وإنما يُنادى ب-: الصلاة جامعة/56/.(1/139)
باب صلاة الإستسقاء
إذا أراد المسلمون الإستقاء خرجوا إلى ساحة البلد الذي أصابهم الجدب فيه، فيتقدم الإمام أو من يقدمونه من المسلمين، فيصلي بمن وراءه أربع ركعات، يفصل بينهما بتسليمتين، وإذا سلم أكثر من الدعاء والإستغفار ودعا معه المسلمون وجأروا إلى اللّه سبحانه بالدعاء والمسألة وإحداث التوبة.
ويقلب الإمام رداءه، فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره، والشق الذي على يساره على يمينه، وكان أبو العباس يقول: يجوز أن يجعل أعلاه أسفله.
قال رحمه اللّه: قد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنَّه لا يؤذن لها ولا يقام، ولا خطبة في صلاة الإستسقاء، ويجهر بالقراءة، واستحب يحيى أن يقرأ في صلاة الإستسقاء في كل ركعة بسورة (الحمد) و(إذا جاء نصر اللّه) و(الفتح)، وبهذه الثلاث الآيات التي أولها: ?وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ? إلى قوله: ?فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً?، وأن يقرأ الإمام في انصرافه (يس) وآخر آية من سورة (البقرة).(1/140)
باب صلاة التطوع
صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، يقرأ في كل ركعة منها، ويجهر بالقراءة فيها، وإن شاء خافت، هكذا حكى أبو العباس عن محمد بن يحيى.
وركعتا الفجر سنة. ويتنفل بعد الظهر بركعتين. وبعد المغرب بركعتين.
ويستحب - لمن قدر - أن لا يترك ثماني ركعات في آخر الليل.
قال القاسم عليه السلام - فيما حكى عنه أبو العباس -: يستحب أن يصلي بعد الزوال قبل المكتوبة ما شاء من النوافل. وروى النيروسي في (مسائله) عن القاسم: أن النوافل مثنى مثنى، وحكى عليه السلام في هذه المسائل عن أهل العراق أن نوافل النهار أربع، ثم قال: وكل حسن.
قال أبو العباس: وأما صلاة الخمسين فقد أنكرها القاسم على موجبها، ولم ير بها بأسا إذا لم تُوجب - في رواية ابن مرداس -.
قال رحمه اللّه: وأما صلاة الضحى عنده فهي بدعة، روى ذلك عنه ابنه محمد بن القاسم. قال رحمه اللّه:/57/ روى القاسم عن أمير المؤمنين علي عليه السلام النهي عن صلاة الضحى. قال: وروى جعفر بن محمد عن علي أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: (( صلاة الضحى بدعة وصلاة نوافل شهر رمضان في جماعة بدعة )) .(1/141)