قال القاسم عليه السلام: لا بأس بالحك إذا كان يؤذيه على وجهلابد منه، ويكره للمصلي أن ينفخ في صلاته، أو يشير، أو يتفكر، أو يمسح جبهته من تراب السجود، أو يعبث بلحيته، أو يفرقع أصابعه، أو يرفع إحدى رجليه عن الأخرى في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت عن يمينه أو عن يساره.
قال في (المنتخب) : فإن وجد قَمْلة طرحها، فإن قتلها فالإعادة أحب إلينا.
ومن ضحك في صلاته حتى ملأ فاه وشغله عن القراءة أو قهقه، بطلت صلاته، وعليه الإعادة.
وإن قرأ القرآن بالفارسية، لم تُجزِ صلاته، على ما ذكر أبو العباس.
وإن قرأ في صلاته بالمعوذتين مع فاتحة الكتاب أجزته.
ويكره أن يصلي وهو حاقن.(1/102)


باب صلاة العليل والمعذور
العليل يصلي على الحال الذي يمكنه أن يصلي عليها، من قيام أو قعود أو غير ذلك، فإن صلى قاعداً جلس متربعاً في موضع القيام، وكبر حين يجلس، ويضع يديه على ركبتيه، ويفعل في ركوعه وقعوده بين السجدتين وعند التشهد كما يفعله الصحيح، وإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه إيماء، يكون إيماؤه لسجوده أخفض من إيمائه لركوعه، فإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة على الحال التي هو عليها، وأومأ لركوعه وسجوده، ولا يقرب وجهه من شيء ليسجد عليه ولا يقرب منه شيئاً.
قال أبو العباس رحمه اللّه فيمن يصلي قاعداً لمرض /35/ أو عَرَي أو مومياً: إنَّه يتحرى آخر وقت الصَّلاة ولا يصلي قبله، تخريجاً على نصّ القاسم عليه السلام على ذلك في صلاة الخوف واعتلاله لذلك. قال: وكذلك الأمي إن كان المانع له من التقديم وُجُوب تعليم القرآن عليه إلى آخر الوقت. وفصل بين هؤلاء وبين المستحاضة ومن به سلس البول، وقال رحمه اللّه في هؤلاء: إنهم إذا زال عذرهم وفي الوقت بقية، فعليهم الإعادة، بناء على أصل يحيى عليه السلام على ذلك في المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في بقية من الوقت، وفيمن بان له الخطأ في تحري جهة القبلة.
قال السيد أبو طالب: وإذا لزمهم الاستئناف متى زال العذر وهم في بقية من الوقت، فوجوب الاستئناف إذا زال ذلك العذر وهم في الصَّلاة أولى، كما قلنا في المتيمم إذا رأى الماء وهو في الصَّلاة، انتقضت طهارته وصلاته، وهكذا ذكر رحمه اللّه.(1/103)


وقال رحمه اللّه: والأمة إذا أعتقت وهي في الصَّلاة فإنها تَتَقَنَّع وتبني على صلاتها ما لم تطل، وفصل بينها وبين هؤلاء.
قال زيد بن عليه السلام: يصلي الأخرس راكعاً وساجداً ويجزيه ما في قلبه، والأمي يسبِّح ويذكر اللّه.(1/104)


باب صلاة الجماعة
روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنَّه قال: (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه، فإن استووا في ذلك فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأكبرهم سناً )) . وهكذا حكى علي بن العباس عن القاسم عليه السلام.
قال يحيى عليه السلام: فضل الجماعة على الفرادى كفضل الجمعة على سائر الأيام. قال أبو العباس رحمه اللّه: هذا عنده للرجال دون النساء، إلا اللواتي لا رغبة للرجال فيهن.
والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا في المعرفة بحدود الصَّلاة وفي القراءة، على موجب المذهب، فإن تقدم الابن على الأب برضاه جاز، على ما نصّ عليه القاسم عليه السلام.
ولا بأس بأن يؤم بالناس الأعمى، وولد الزنا، والمملوك، والبدوي، إذا كانوا من أهل الدِّين والمعرفة بحدود الصَّلاة، ولا بأس بأن يصلي المطلق خلف المقيد.(1/105)


ولا يجوز أن يصلي اللابس /36/خلف العريان. قال أبو العباس: وكذلك الواقف في الماء بمنزلة العريان، فإن كان الماء كثيراً كدراً يستر عورته كان في حكم اللابس. ولا القائم خلف القاعد . ولا المتوضئ خلف المتيمم. ولا يجوز أن يصلى المؤدي فرضه خلف المتنفل. ولا الرجل خلف الصبي والمرأة. ولا القارئ خلف الأمي. ولا السليم خلف من به حدث من سلس البول ونحوه، تخريجاً على نصّ القاسم عليه السلام، فأما إطلاقه - في (مسائل النيروسي) - جواز الصَّلاة خلف الصبي إذا راهق وإن لم يحتلم، فإنه محمول على أول أوان بلوغه بأن يصير له خمس عشرة سنة أو ينبت، وإن تأخر احتلامه حتى تكون الصَّلاة واجبة عليه، وقد دل عليه السلام على هذا المعنى في آخر كلامه في هذه المسألة.
ولا يجوز الائتمام بالفاسق في الصَّلاة.
قال القاسم عليه السلام: ولا يؤم من عليه صلاة فائتة. وهذا محمول على الكراهة.
ولا بأس بأن يأتم المقيم بالمسافر، فإذا سلم المسافر قام فأتم صلاته، ولا يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم إلا فيما يتفق فرضهما فيه كصلاة المغرب والفجر، وما ذكره يحيى عليه السلام في (المنتخب) من جواز صلاة المسافر خلف المقيم فإنه غير مستمر على أصْلهْ، والصحيح المعمول عليه ما حكيناه وهو الذي ذكره في (الأحكام) ، وكان أبو العباس يتأول ذلك على موافقته ما في (الأحكام).
ويكره للجماعة أن تصلي خلف الإمام وهي على سطح والإمام أسفل، فإن كانوا أسفل والإمام على سطح بطلت صلاتهم، وينبغي أن يعتبر في ذلك أن يكون ارتفاع السطح فوق قامتهم، فيكونوا غير متوجهين إليه، فلذلك تبطل صلاتهم.(1/106)

21 / 168
ع
En
A+
A-