والمستحب أن يسبِّح في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة والركعة الثالثة من المغرب، بدلا من القراءة فيقول: سبحان اللّه والحمدلله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر. ثلاثاً، فإن قرأ فاتحة الكتاب أجزأه، والتسبيح أفضل.
فإذا قعد في التشهد الأول، افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، ثم قال: بسم اللّه وباللّه والحمدلله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم يقوم، فإذا قعد في التشهد الأخير يفعل كما وصفناويقول ما ذكرناه في التشهد الأول، ثم يقول بعده: اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وإن قال: في التشهد الأخير: التحيات لله والصلوات الطيبات أشهد أن لا إله إلا اللّه.. وأتم التشهد، فلا بأس به.
ثم يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره، وينوي بذلك الملكين إن كان وحده، وإن كان في جماعة نوى الملكين ومن معه من المسلمين، فيقول: السلام عليكم ورحمة اللّه.
قال أبو العباس: المرأة في هذا كله عند القاسم عليه السلام كالرجل، إلا فيما رواه ابن مرداس عنه عليه السلام، من أنها إذا ركعت انتصبت قليلاً، ولا تَنْكَبّ إنكباباً شديداً، ولم تتفجج إذا سجدت، ولم تَجَاف ولصقت بالأرض ما أمكنها، ولم ترفع عجيزتها.(1/97)


قال أحمد بن يحيى: إن قال عند الإفتتاح: اللّه أجل وأعظم. بدلا من قوله: اللّه أكبر. أجزأه؛ لأن ذلك بمعنى التكبير. قال أبو العباس: إن سبَّح أو هلل لم يكن داخلا في الصَّلاة. قال رحمه اللّه: وإن كبر بالفارسية أجزأه إذا لم يحسن العربية، فإذا أحسنها لم تجزه.
قال محمد بن يحيى: الإفتتاح في الفرض دون النفل.
ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا عند التحريم ولا عند غيره ولا عند القنوت.
ويجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم إن كانت القراءة في الصَّلاة مجهوراً بها، فهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة، فإن ترك الجهر بها بطلت صلاته (وكذلك إن ترك الجهر بفاتحة الكتاب وما يقرأ معها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، وإن جهر فيما يخافت به بطلت صلاته)، على ما نصّ عليه محمد بن يحيى، ووُجوب ذلك في ركعة واحدة كالقراءة.
قال محمد بن يحيى: إن من قرأ من وسط السورة، فعليه أن يفصل بينها وبين فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم.
وقال أيضا: أكره للمصلي القراءة بالسور الطوال وخاصة للإمام، فإن قرأ بها في النوافل فلا بأس، والمستحب في الفرائض أن يقرأ المصلي بالْمُفَصَّل. قال رضي اللّه عنه: والمفصل من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى سورة النَّاس. قال القاسم عليه السلام: لا يجمع بين السورتين في ركعة واحدة إن كان إماماً، فإن لم يكن إمام قرأ ما شاء.
وما يجهر بالقراءة فيه من الصَّلاة فهو: صلاة الفجر، والركعتان الأولتان من المغرب والعشاء الآخرة.(1/98)


قال أبو العباس: يَضْرِبُ ببصره عند قيامه إلى موضع سجوده، وعند ركوعه إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي جلوسه إلى حجره، ويشير في جلوسه عند التشهد بسبابته اليمنى.
والقنوت سنة في صلاة الفجر وفي الوتر بعد الركوع، وهو في الثانية من الفجر، وفي الثالثة من الوتر، ولا يقنت بشيء سوى آيات القرآن، ويجهر بالقنوت ولا يكبر إذا أراد القنوت، ولا يرفع يديه.
ولا بأس أن يخط المصلي عدد ما يركع على الأرض، أو يحصي ذلك بالحصى، أو يعد الآي إذا كان يفعله تحفظاً، ولا بأس بأن يعتمد على الحائط وغيره عند نهوضه إذا كان يفعله لعجزٍ به أو كِبَر، ولا بأس بأن يسوي رداءه إذا خاف سقوطه أو سقط عن كتفيه، ولا بأس بأن يصلي وفي لبته دراهم أو دنانير أو قوارير أو حجارة أو غيرها إذا كانت طاهرة. قال القاسم عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل وقد شد وسطه بخيط.
وقال أيضا: إن استعبر المصلي بالبكاء حزناً لم يضره، إلا أن يشغله عما هو فيه. قال أبو العباس: والأنين - على موجب قوله - من ذِكْرِ الجنَّة والنَّار لا يفسدها؛ فإن كان من وجع أفسدها. قال: فأما التأوه فإنه يفسدها لأنَّه كلام، وسواء عمده وسهوه.
وإن ترك وضع الأنف على الأرض لم تفسد صلاته.
ولا بأس بأن يَفتح المصلي على الإمام إذا إلتبست القراءة عليه.(1/99)


باب ما يفسد الصَّلاة وما يكره فعله فيها وما يوجب الإعادة
قال السيد /33/ أبو طالب: قد نصّ يحيى عليه السلام على أن من أحدث في صلاته شيئا ينتقض به الطهور بطلت صلاته، وكذلك من عمل فيها من إبتداء تحريمها إلى آخر تحليلها ما ليس منها، ولا من المحافظة عليها، فترتيب المذهب فيما يفسد الصَّلاة من الأفعال، وما لا يفسدها وما يكره منها وما لا يكره هو: أن ما يعمل فيها مما ليس منها، إما أن يكون قليلاً أو كثيراً، والقليل إما أن يعمل لإصلاح الصَّلاة، وإما أن يفعل لا لإصلاحها. فأما الكثير من ذلك فإنه يفسدها، كالالتفات الطويل، والمشي الممتد، والأكل والشرب.
وأما القليل الذي يفعل لإصلاح الصَّلاة، نحو تسوية الرداء إذا خشي إنكشاف ما أُمِرَ المصلي بستره، وتسوية الحصى لإصلاح موضع السجود، فإنه لا يفسدها، ولا يكره فعله، وأما القليل الذي يفعل لا لإصلاحها، فإنه ينقسم، فمنه: ما تدعو الضرورة إليه، فلا يكره، كالحك اليسير الذي يتأذى بتركه، ورمي النخامة مِنْ فِيه، وإن كان ذلك يجوز أن يعد في القسم الذي يفعل لإصلاح الصَّلاة على وجه من حيث يشغل عنها، ومالا تدعوا الضرورة إليه، فإنه يكره فعله، ولا يفسدها، كوضع يده على فِيْه عند التثاؤب.
ومن أحدث في صلاته عامداًأو ساهياً بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ويستأنفها.
ولا يجوز للمصلي أن يقتل في صلاته حَيَّةً ولا عقرباً، ولا أن يرشد ضالاً، فإن فعل شيئاً من ذلك واضطر إليه بطلت صلاته واستأنفها.(1/100)


ولا يجوز للمصلي أن يضع يمينه على يساره في حال القيام على موجب قول القاسم ويحيى عليهما السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته .
قال أبو العباس: الأنين من ذكر النَّار لايفسدها، فإن كان أنينه من وجع أفسدها، والكلام يقطعها. قال رحمه اللّه: وسواء عمده وسهوه، ولا يجوز تشميت العاطس فيها.
قال محمد بن يحيى: وإن سهى من يفتح على الإمام فتنحنح أو سبَّح أو رفع بالقراءة أو التكبير صوته، فسدت صلاته، وكذلك لو فعله جواباً لمن دعاه. قال أبو العباس: إلا الإشارة المندوب إليها وهي درء المار، أو العطاس الذي لا يملك.
وكل ذِكْرٍ ليس من مسنون الصلاة ولا من القراءة، فإنه يفسدها.
والتأمين بعد قراءة فاتحة الكتاب يفسدها .
فإن سلم في صلاته ساهياً /34/ بتسليمتين بطلت صلاته، فإن سلم تسليمة واحدة لم تبطل.
ومن قرأ في صلاته بسورة فيها سجدة - وكانت صلاته فريضة - لم يسجد، فإن سجد - وكانت صلاته فريضة - بطلت صلاته، على موجب نصّ يحيى عليه السلام، وإن كانت نافلة لم تبطل، والسجود ليس بواجب عند قراءة شيء من القرآن وهو مستحب.
قال محمد بن يحيى: وأكره له حبس النخامة في فيه خيفة قطعها له عن قراءته، فإن كان في جماعة بزقها قريباً من رجليه، أو وحده فعن يساره. قال أبو العباس: هذا في غير المسجد، فأما فيه فليأخذها بطرف ثوبه. قال: نصّ عليه القاسم عليه السلام.(1/101)

20 / 168
ع
En
A+
A-